فرص عمل للأطباء ووظائف قيادية في الأزهر والتعليم عبر بوابة الوظائف الحكومية    «الإسكان»: نستهدف منخفضى الدخل والعمال وحديثى الزواج    «المصريين الأحرار»: كلمة الرئيس السيسي تُدرَّس في فن إدارة الأزمات الدولية    ميرز: ألمانيا تعمل مع سوريا لإعادة اللاجئين    روبيو: مستعدون لفشل المفاوضات مع إيران.. ولن نسمح بالتحكم في مضيق هرمز    الجهاز الفني للمنتخب يتفقد أرضية ملعب "إسبانيول"    موعد مباراة منتخب الناشئين المقبلة في تصفيات شمال أفريقيا    الاتحاد السكندري يهزم الزمالك ويلحق بالأهلي في نهائي دوري السوبر لكرة السلة    خماسية بيضاء.. الزمالك يكتسح الشرقية للدخان ودياً    انفجار أسطوانة غاز فى الإسكندرية    عياد رزق: إحباط مخطط حسم الإرهابي يؤكد يقظة الداخلية وقدرتها على حماية مقدرات الدولة    كانوا راجعين من فرح، مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث بالمنيا    سماح أنور ضيفة "كلمة أخيرة" مع أحمد سالم غدًا    بحضور وزيرة الثقافة.. تفاصيل اجتماع "إعلام النواب" لمناقشة خطة عمل الوزارة    45 عاماً على رحيله صلاح عبد الصبور.. مأساة الكلمة    فض 4 سرادقات بالشرقية .. و33 محضراً لمحال مخالفة بالجيزة    جامعة المنصورة تستقبل لجنة طبية من منطقة تجنيد المنصورة    لتنفيذ أعمال القطار الكهربائي.. غلق كلي مؤقت لطريق مصر أسوان الزراعي بالجيزة    كفانا مهاترات    رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفد محكمة الاستئناف لتعزيز التعاون المشترك    محافظ قنا يبحث 263 شكوى وطلب للأهالي    مصرع تلميذ صدمه جرار زراعي في قنا    بعد حريق أمس.. إعادة فتح دار مناسبات محافظة الغربية    بعد اهتزاز النتائج.. 4 أسماء بارزة لخلافة رينارد في تدريب السعودية    بيراميدز يهزم ليفلز 9 - 0 وديًا استعداد لمرحلة حسم بطولتى الدورى وكأس مصر    بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والمركز القومي للبحوث    نضال الشافعي: زوجتي تنبأت بوفاتها وطلبت شراء مدفن وهي شهيدة عند الله    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة وميني باص بالعبور    الصحة: لا تفشيات للالتهاب السحائي.. ومصر تستعد للحصول على شهادة الصحة العالمية بإنجازاتها في هذا المجال    وزير الصحة يناقش مع هيئة الشراء الموحد خطط دعم سلاسل الإمداد والتوريد    ريهام عبد الغفور: أتمنى تقديم عمل كوميدي يجمعني ب حمزة العيلي    الرئيس السيسى: الحروب لها تأثيرات سلبية ونحتاج لمزيد من العمل لمواجهة الأزمة    نقيب الأطباء عن تدريب الأطقم الطبية: الطب بدون تدريب خطر على المواطن    شظايا صاروخ تصيب خزان وقود بمصفاة حيفا وتثير حالة طوارئ    استهداف حاجز للجيش اللبنانى بمدينة صور جنوب البلاد    رئيس برلمانية حزب العدل يرفض قرضًا ب300 مليون دولار: الأزمة في استدامة الدين والدولة لا تولد موارد    موعد التوقيت الصيفي في مصر 2026.. تقديم الساعة رسميًا    تحت قبة البرلمان.. الإغماء يقطع كلمة نائبة للمرة الثانية خلال شهر    «الرعاية الصحية» تعلن إجراء 865 ألف عملية جراحية بمنظومة «التأمين الشامل»    كيف أحبطت شرطة التموين تهريب 11 طن سكر وأرز قبل بيعها بأسعار تفوق السعر الرسمي    ميناء دمياط يدشن خدمة ترانزيت جديدة للشحنات عبر خط "الرورو" إلى دول الخليج    إيران: مطالب أمريكا بشأن المحادثات "مبالغ فيها"    محافظ المنوفية: الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد ملعب مركز شباب شنوان    بالصور.. انهيار أبناء فاطمة كشري خلال تشييع جثمانها    السجن 3 سنوات لعامل لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بسوهاج    بنك نكست يختتم 2025 بنمو قياسي و أداء مالي قوي    الإفتاء تعلن طرق التواصل بعد تطبيق نظام العمل عن بُعد    وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي عدداً من مقاتلي الجيشين الثانى والثالث الميدانيين.. صور    الأوقاف عبر صحح فاهميك: التنمر مش هزار.. كلمة صغيرة أو نظرة استهزاء ممكن توجع أكتر من الضرب    فخ "الضربة الواحدة".. سوسيولوجيا المراهنات الإلكترونية ووهم الثراء السريع    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    شعبة الخضروات: طرح كيلو الطماطم ب 21.5 جنيه في المجمعات الاستهلاكية    جامعة عين شمس تناقش مناقشة آليات تشغيل مركز النانو تكنولوجي    لحسم اللقب.. الأهلي يلتقي الزمالك في ختام الدور النهائي للدوري السوبر الممتاز لآنسات الطائرة    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    شبيبة التلال وشبيبة الحكومة الإسرائيلية- الجزء الأول    البابا تواضروس الثاني يزور دير القديس مكاريوس السكندري في ذكرى نياحة "الأنبا باخوميوس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة الاغتصاب والتحرش الجنسي في القانون المصري
نشر في الوطن يوم 09 - 06 - 2015

يقول محمود البدوى، المحامى الحقوقى والخبير القانونى إن المادة 268 من قانون العقوب تنص على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".
ويشرح المحامي الحقوقي أركان ومعايير وحدود هذه الجريمة:
أركان الجريمة
جريمة هتك العرض من الجرائم المعاقب عليها كجناية، وتتطلب ركنين هما الركن المادي والقصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة.
الركن المادي
والركن المادى لتلك الجنائية له عنصران، هما فعل الجاني المتمثل في هتك عرض المجني عليه، والثاني استعمال القوة، أو التهديد، في سبيل تحقق مقصده بهتك عرض المجني عليه.
إذن نخلص من هذا إلى أن جريمة هتك العرض تتطلب أن يكون قد حدث فعل من الجاني قد طال أثره المجني عليه، وكان هذا الفعل بالمساس الجسيم بعورته، ما يخل بالحياء العرضي للمجني عليه.
وأوضحت المحكمة معيار العورة الذي تبنته محكمة النقض، وكان هتك العرض يقوم بحالات ثلاث هي.
1. بمجرد كشف عورة المجني عليه ولم يكن قد حدث من الجاني مساس لها.
2. أو قيام الجاني بمس عورة المجني عليه ولو لم يتم كشفها.
3. أو قيام الجاني بكشف عورة المجني عليه والمساس بها.
هتك العرض لا عبرة فيه لجنس الجاني أو المجني عليه، فاتحادهما فى الجنس أو اختلافهما لا يؤثر في قيام الركن المادي لجريمة هتك العرض، فقد يكون كلاهما ذكورا أو إناثا أو أي منهما أنثى والآخر ذكر.
لايشترط حدوث اتصال جنسي تام، أو حصول إيلاج جزئي أو كلي في جريمة هتك العرض. لكون إمكانية حصول الجريمة بين شخصين من جنس واحد سواء أنثى مع أنثى أو ذكر مع ذكر، حتى لو كان بين أنثى وذكر، فلا يشترط حدوث إيلاج.
لايشترط أن يترك فعل الجاني أثرا فى المجني عليه، على سبيل المثال لا يشترط أن تكون هناك سحجات أو آثار ضرب أو عنف، سواء كان على المجني علية أثر لمنوي من عدمه، أو كان المجني عليه متعدد الاستعمال، أو سواء كانت المجني عليه أنثى ولم يفض غشاء بكارتها. فكل تلك أمور ودلالات إن انتفت فلا يعني ذلك عدم قيام الجريمة، فلا مجال للدفع بذلك في انتفاء جريمة هتك العرض.
لا يشترط قيام الجريمة علانية، فالعلانية والسر سواء في جريمة انتهاك العرض.
العنصر الثاني: القوة أو التهديد.
اشترط المشرع لقيام جريمة هتك العرض أن يكون الفعل المخل بالحياء العرضي للمجني عليه مقترن بفعل القوة والتهديد.
القصد الجنائي
اشترط المشرع توافر القصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة، فيتحقق القصد الجنائي متى كان الجاني على علم بحقيقة فعله، وأنه يقوم به بغرض الإخلال بالحياء العرضي للمجني عليه بدون رضائه، فبذلك تنصرف إرادته إلى الفعل وإحداث النتيجة.
الشروع في جريمة هتك العرض
لكون العقوبة في الشروع في جريمة هتك العرض هي نفسها ذات العقوبة في قيام جريمة هتك العرض بركنيها، فإن التصدي للشروع هنا لا جدوى منه، إلا للخروج من أن فعل الجاني لا يعد إلا بكونه من قبيل جنحة الفعل الفاضح وليست جناية هتك العرض، وهنا لا بد من البحث عن القصد الجنائي للجاني لبيان ما إذا كان فعله بقصد أن يتوغل به إلى الفحش بغرض الإخلال العرضي بحياء المجني عليع من عدمه، أم كان بغرض الوقوف عن هذا الحد من لمس العورة أو نزع السروال مثلا، فإن أمكن ذلك تحولت الواقعة من جناية هتك عرض إلى جنحة فعل فاضح.
العقوبة
نص المشرع على أن قيام جريمة هتك العرض إن وقعت تامة بركنيها المادي والمعنوي فإن الجاني يعاقب بجناية هتك العرض، ويعاقب بالسجن لمدة من 3 إلى 7 سنوات. كما أن المشرع قد قرر العقوبة ذاتها إذا كانت الجريمة قد وقفت عند حد الشروع فيها.
الظرف المشدد للجريمة
جريمة هتك العرض من الجنايات التي حدد لها المشرع ظروفا مشددة، لتشديد العقوبة، والظروف المشدة لتلك الجناية ظرفان، هما:
أولا: إذا لم يبلغ المجني عليه سن 16 سنة ميلادية كاملة.
ثانيا: أن يكون المجني عليه ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267، وهم:
أن يكون الجاني من أصول المجني عليه، وهم الجد والأب.
أن يكون الجاني من المتولين تربية المجني عليه، سواء بحكم القانون مثل الوصي أو القيم، أو بحكم الواقع مثل زوج الأم والعم والأخ وزوج الأخت أو الخال وزوج العمة أو الخالة.
أن يكون الجانى ممن لهم سلطة على المجني عليه، سواء كانت سلطة قانونية أو غير قانونية، مثل سلطة رب العمل على العاملات، أو رئيس العمل على مرؤسية من الإناث أو المخدوم على خادمته على مخدومة أو سلطة غير قانونية، كمن يفرض الإتاوات على الغير أو من يرهب إناثا له عليهم سلطان تنفيذ أوامره كالشحاذات أو المتسولات.
أن يكون الجاني خادم بأجر سواء عند المجني عليها أو عند أصولها أو المتولين تربيتها.
العقوبة في توافر الظرف المشدد
نص المشرع على ظرفين مشددين في جريمة هتك العرض فإذا ما تحق أيا منهم دون الظرف الآخر كان الحكم بعقوبة الأشغال الشاقة الموقتة 15 سنة، ولكن هذين الشرطين هما جواز لقاضي الموضوع أما إن يأخذ بهما أو يلتفت عنهما.
وإذا ما اجتمع الظرفان المشددان في جريمة هتك العرض فإن المشرع جعل العقوبة وجوبية بغير سلطة من قاضى الموضوع فى ذلك، وهي الأشغال الشاقة المؤبدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.