محافظ بنى سويف يشهد احتفال الأوقاف ب "ليلة النصف من شعبان"    محافظ القليوبية يشهد احتفالية ذكرى ليلة النصف من شعبان    الهاتف يهدد الأطفال «9 - 10».. هل يحمي القانون الصغار من سطوة السوشيال؟    ارتفاع جماعي للمؤشرات الأوروبية مع انحسار عمليات بيع المعادن الثمينة    رويترز: ترامب دعا الإيرانيين لإبرام اتفاق قبل الاجتماع المرتقب في تركيا    أردوغان: نأمل في تنفيذ الاتفاق بين دمشق وقسد دون تأخير أو مماطلة    147 شاحنة مساعدات تعبر رفح في طريقها إلى غزة عبر كرم أبو سالم    معركة المالكى    أجندة مباريات الأهلي في فبراير – قمتين ضد الجيش الملكي والشبيبة.. و3 سهرات رمضانية    جهاد جريشة مراقبا لحكام مباراة أسفى المغربى وجوليبا المالى بالكونفدرالية    سرقة دراجة نارية من أمام مستشفى شهيرة بالساحل والأمن يضبط اللص    المخرج أحمد خالد موسى يعلق على اعتزال عمرو سعد الدراما التليفزيونية    رمضان 2026| هاني عادل يروج ل«توابع» بطولة ريهام حجاج    ليلة تُفتح فيها أبواب المغفرة.. النبي يتحدث عن فضل ليلة النصف من شعبان    محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان| صور    وكيل صحة الإسماعيلية تفاجئ وحدة طب الأسرة بكفر الشيخ عطية بالتل الكبير    الكشف على 1563 مواطناً ضمن قوافل صحية بالغربية    كل من عليها بان ندوة للشاعر علاء عيسى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    تأجيل محاكمة 62 متهما بقضية خلية التجمع لجلسة 2 مايو    سالم الدوسري يقود هجوم الهلال أمام الأهلي في الديربي    تكريم صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا في «الإصلاح الضريبى»    هيئة دعم الشعب الفلسطيني: كيف أفشلت القاهرة مخططات تعطيل معبر رفح؟    الداخلية تكشف حقيقة فيديو مزيف يتهم ضابطًا بتقاضي أموال بالسويس    رمضان عبدالمعز: ليلة النصف من شعبان نفحة ربانية وفرصة للعفو    وزير الرياضة يهنئ اتحاد السلاح ببرونزية كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين    وزراء وخبراء بمؤتمر الأزهر للمرأة يدعون لتضافر الجهود لمنع تطبيب ختان الإناث    خطر إهمال الجيوب الأنفية وحساسية الصدر وتأثيرهما على التنفس    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على وسط وشمال غزة    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس    متسابقو بورسعيد الدولية يروّجون لمعالم المدينة خلال جولة سياحية برفقة شباب المسابقة    محافظ كفر الشيخ يتقدم الجنازة العسكرية لمعاون مباحث مركز شرطة الحامول في بيلا    ملتقى الإبداع يناقش «حلم في حقيبة» بمعرض الكتاب    رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر "التمكين المهني والتقدّم الوظيفي استعدادًا لمستقبل العمل"    قطع المياه 4 ساعات غدا بمنطقة 15 مايو بجمصة لتركيب أجهزة قياس التصرف    المركب هيغرق.. وائل القباني يحذر مسؤولي الزمالك من بيع عناصر الفريق الأساسية    محكمة استئناف الجنايات تؤيد إعدام قاتلة أطفال دلجا ووالدهم بالمنيا    متحدث الصحة: دليل إرشادي موحد لتنظيم العلاج على نفقة الدولة بأكثر من 600 مستشفى    جوناثان الكاميروني ثاني صفقات كهرباء الإسماعيلية الشتوية    الطب البيطري بجنوب سيناء: توفير ملاجئ آمنة للكلاب الضالة    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ    اسكواش - إنجاز بعمر 18 عاما.. أمينة عرفي تصعد لثاني الترتيب العالمي    مفوضة الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا مستعدة لتقديم تنازلات صعبة    شريف مصطفى يفتتح معسكر التضامن الأوليمبي الدولي للكونغ فو استعداداً لأولمبياد الشباب    مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية تعقد اجتماعا لاختيار الأم المثالية    وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض ب 110 جنيهات بمعرض المتحف الزراعى بالدقى    الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    وزير التعليم العالي يتابع انتظام تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الأقصر    وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي حسام صقر    صوم يونان.. دعوة للقلب    غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق بلدة الزهراني بجنوب لبنان    رئيس جامعة أسيوط يشهد الحفل الختامي للمبادرة الرئاسية «تمكين» بمعبد الأقصر    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 2 فبراير 2026    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    محافظ الأقصر يحضر احتفال العائلة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج    جرامي ال68.. «لوثر» أفضل أداء راب ميلودي    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة الاغتصاب والتحرش الجنسي في القانون المصري
نشر في الوطن يوم 09 - 06 - 2015

يقول محمود البدوى، المحامى الحقوقى والخبير القانونى إن المادة 268 من قانون العقوب تنص على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".
ويشرح المحامي الحقوقي أركان ومعايير وحدود هذه الجريمة:
أركان الجريمة
جريمة هتك العرض من الجرائم المعاقب عليها كجناية، وتتطلب ركنين هما الركن المادي والقصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة.
الركن المادي
والركن المادى لتلك الجنائية له عنصران، هما فعل الجاني المتمثل في هتك عرض المجني عليه، والثاني استعمال القوة، أو التهديد، في سبيل تحقق مقصده بهتك عرض المجني عليه.
إذن نخلص من هذا إلى أن جريمة هتك العرض تتطلب أن يكون قد حدث فعل من الجاني قد طال أثره المجني عليه، وكان هذا الفعل بالمساس الجسيم بعورته، ما يخل بالحياء العرضي للمجني عليه.
وأوضحت المحكمة معيار العورة الذي تبنته محكمة النقض، وكان هتك العرض يقوم بحالات ثلاث هي.
1. بمجرد كشف عورة المجني عليه ولم يكن قد حدث من الجاني مساس لها.
2. أو قيام الجاني بمس عورة المجني عليه ولو لم يتم كشفها.
3. أو قيام الجاني بكشف عورة المجني عليه والمساس بها.
هتك العرض لا عبرة فيه لجنس الجاني أو المجني عليه، فاتحادهما فى الجنس أو اختلافهما لا يؤثر في قيام الركن المادي لجريمة هتك العرض، فقد يكون كلاهما ذكورا أو إناثا أو أي منهما أنثى والآخر ذكر.
لايشترط حدوث اتصال جنسي تام، أو حصول إيلاج جزئي أو كلي في جريمة هتك العرض. لكون إمكانية حصول الجريمة بين شخصين من جنس واحد سواء أنثى مع أنثى أو ذكر مع ذكر، حتى لو كان بين أنثى وذكر، فلا يشترط حدوث إيلاج.
لايشترط أن يترك فعل الجاني أثرا فى المجني عليه، على سبيل المثال لا يشترط أن تكون هناك سحجات أو آثار ضرب أو عنف، سواء كان على المجني علية أثر لمنوي من عدمه، أو كان المجني عليه متعدد الاستعمال، أو سواء كانت المجني عليه أنثى ولم يفض غشاء بكارتها. فكل تلك أمور ودلالات إن انتفت فلا يعني ذلك عدم قيام الجريمة، فلا مجال للدفع بذلك في انتفاء جريمة هتك العرض.
لا يشترط قيام الجريمة علانية، فالعلانية والسر سواء في جريمة انتهاك العرض.
العنصر الثاني: القوة أو التهديد.
اشترط المشرع لقيام جريمة هتك العرض أن يكون الفعل المخل بالحياء العرضي للمجني عليه مقترن بفعل القوة والتهديد.
القصد الجنائي
اشترط المشرع توافر القصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة، فيتحقق القصد الجنائي متى كان الجاني على علم بحقيقة فعله، وأنه يقوم به بغرض الإخلال بالحياء العرضي للمجني عليه بدون رضائه، فبذلك تنصرف إرادته إلى الفعل وإحداث النتيجة.
الشروع في جريمة هتك العرض
لكون العقوبة في الشروع في جريمة هتك العرض هي نفسها ذات العقوبة في قيام جريمة هتك العرض بركنيها، فإن التصدي للشروع هنا لا جدوى منه، إلا للخروج من أن فعل الجاني لا يعد إلا بكونه من قبيل جنحة الفعل الفاضح وليست جناية هتك العرض، وهنا لا بد من البحث عن القصد الجنائي للجاني لبيان ما إذا كان فعله بقصد أن يتوغل به إلى الفحش بغرض الإخلال العرضي بحياء المجني عليع من عدمه، أم كان بغرض الوقوف عن هذا الحد من لمس العورة أو نزع السروال مثلا، فإن أمكن ذلك تحولت الواقعة من جناية هتك عرض إلى جنحة فعل فاضح.
العقوبة
نص المشرع على أن قيام جريمة هتك العرض إن وقعت تامة بركنيها المادي والمعنوي فإن الجاني يعاقب بجناية هتك العرض، ويعاقب بالسجن لمدة من 3 إلى 7 سنوات. كما أن المشرع قد قرر العقوبة ذاتها إذا كانت الجريمة قد وقفت عند حد الشروع فيها.
الظرف المشدد للجريمة
جريمة هتك العرض من الجنايات التي حدد لها المشرع ظروفا مشددة، لتشديد العقوبة، والظروف المشدة لتلك الجناية ظرفان، هما:
أولا: إذا لم يبلغ المجني عليه سن 16 سنة ميلادية كاملة.
ثانيا: أن يكون المجني عليه ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267، وهم:
أن يكون الجاني من أصول المجني عليه، وهم الجد والأب.
أن يكون الجاني من المتولين تربية المجني عليه، سواء بحكم القانون مثل الوصي أو القيم، أو بحكم الواقع مثل زوج الأم والعم والأخ وزوج الأخت أو الخال وزوج العمة أو الخالة.
أن يكون الجانى ممن لهم سلطة على المجني عليه، سواء كانت سلطة قانونية أو غير قانونية، مثل سلطة رب العمل على العاملات، أو رئيس العمل على مرؤسية من الإناث أو المخدوم على خادمته على مخدومة أو سلطة غير قانونية، كمن يفرض الإتاوات على الغير أو من يرهب إناثا له عليهم سلطان تنفيذ أوامره كالشحاذات أو المتسولات.
أن يكون الجاني خادم بأجر سواء عند المجني عليها أو عند أصولها أو المتولين تربيتها.
العقوبة في توافر الظرف المشدد
نص المشرع على ظرفين مشددين في جريمة هتك العرض فإذا ما تحق أيا منهم دون الظرف الآخر كان الحكم بعقوبة الأشغال الشاقة الموقتة 15 سنة، ولكن هذين الشرطين هما جواز لقاضي الموضوع أما إن يأخذ بهما أو يلتفت عنهما.
وإذا ما اجتمع الظرفان المشددان في جريمة هتك العرض فإن المشرع جعل العقوبة وجوبية بغير سلطة من قاضى الموضوع فى ذلك، وهي الأشغال الشاقة المؤبدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.