محافظ المنوفية يقدم التهنئة لمدير أمن المنوفية الجديد.. صور    أوقاف شمال سيناء تشارك في ندوة توعوية بعنوان: "معًا بالوعي نحميها"    ميناء دمياط يعلن وصول سفينة القمح الكندية الضخمة    بتخفيضات 30%.. محافظ كفر الشيخ يتفقد سوق «اليوم الواحد» بمطوبس    محافظ المنيا: تخصيص أراضٍ لإنشاء 20 مدرسة جديدة بمختلف المراكز    «مدبولي» يلتقي رئيس شركة «شل العالمية لأنشطة الغاز المتكاملة» (تفاصيل)    إنفوجراف| كلمة الرئيس السيسي حول الأوضاع في غزة    في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي.. «مصر الخير» تستعد لإطلاق قافلة مساعدات غذائية وطبية إلى غزة    إسرائيل هيوم: تقديرات إسرائيلية بأن احتلال غزة بات قريبا    «القاهرة الإخبارية»: غزة تحت نيران القصف.. والمجاعة تحصد أرواح الأطفال    لا مزيد من المجانية| ترامب يفرض على أوروبا معادلة «الحماية مقابل الدفع»    لافروف: سنواصل تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وسنمنع انضمام كييف للحلف    ماستانتونو يستعد للانضمام لمران ريال مدريد    مران خفيف للاعبي المصري غير المشاركين أمام الترجي.. وتأهيل واستشفاء للمجموعة الأساسية    تراوري ينضم لمعسكر الإسماعيلي اليوم في برج العرب    بعد ضم فيليكس.. لاعب جديد من تشيلسي على أعتاب النصر السعودي    نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو ورئيس لجنة الMMA يشهدان بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة بالإمارات    زد يعلن انتقال محمد إسماعيل للزمالك    تحرير 119 ألف مخالفة مرورية وإيجابية عينة المخدرات ل 266 سائقًا    اندلاع حريق فى أحد المطاعم بمنطقة المنتزه شرق الإسكندرية    بالأسماء والمجموع.. أوائل الثانوية العامة علمي رياضة في جنوب سيناء    مصرع شخص صدمته سيارة تقودها طفلة وشقيقتها بإمبابة    بعد وفاة مدير أمن الوادي الجديد قبل تسلمه عمله.. نقل جثمان شرطي توفي متأثرا بالإصابة في الحادث    بيروت توّدع زياد الرحباني.. فيروز أمام الوداع الأخير لابنها | فيديو وصور    رئيس حزب الاتحاد: كلمة الرئيس السيسى أكدت أن مصر لم ولن تتأخر عن دعم فلسطين    الأعلى للإعلام: حفظ شكوى نقابة المهن الموسيقية ضد طارق الشناوي وخالد أبو بكر ومفيدة شيحة وسهير جودة    هدى المفتي تكشف: شائعة «البخت» أزعجتني نفسيًا.. ولم أتلقَ عرض زواج حتى الآن    وحدة السكتة الدماغية بمجمع الإسماعيلية الطبي تحصل على اعتماد «WSO»    ضعف المياه بشرق وغرب بسوهاج غدا لأعمال الاحلال والتجديد بالمحطة السطحية    فريق جراحة الأورام بالسنبلاوين ينجح فى استئصال كيس ضخم من حوض مريضة    السيسي: قطاع غزة يحتاج من 600 إلى 700 شاحنة مساعدات في الإيام العادية    مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم فردوس عبد الحميد بدورته ال 41    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة تظلمات مسابقة ألف إمام وخطيب    لمواجهة الكثافة الطلابية.. فصل تعليمي مبتكر لرياض الأطفال بالمنوفية (صور)    حملات الدائري الإقليمي تضبط 18 سائقا متعاطيا للمخدرات و1000 مخالفة مرورية    ينطلق غدا.. تفاصيل الملتقى 22 لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"    وزير الأوقاف: وثِّقوا علاقتكم بأهل الصدق فى المعاملة مع الله    الفنان محمد رياض يودع السودانيين فى محطة مصر قبل عودتهم للسودان    ديمقراطية العصابة..انتخابات مجلس شيوخ السيسي المقاعد موزعة قبل التصويت وأحزاب المعارضة تشارك فى التمثيلية    وزير الصحة: مصر الأولى عالميا في الحصول على التصنيف الذهبي بالقضاء على فيروس سي    كريم رمزي: فيريرا استقر على هذا الثلاثي في تشكيل الزمالك بالموسم الجديد    الشرطة التايلاندية: 4 قتلى في إطلاق نار عشوائي بالعاصمة بانكوك    فرقة الآلات الشعبية وكورال السويس يتألقان في رابع أيام "صيف السويس"    إسرائيل تقرر تجميد خطة "المدينة الإنسانية" في رفح    السّم في العسل.. أمين الفتوى يحذر من "تطبيقات المواعدة" ولو بهدف الحصول على زواج    حكم استمرار الورثة في دفع ثمن شقة بالتقسيط بعد وفاة صاحبها.. المفتي يوضح    مدبولي يستعرض استجابات منظومة الشكاوى الحكومية لعدد من الحالات بقطاعات مختلفة    محافظ المنيا: إزالة 744 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة    الزمالك يدرس التعاقد مع صفقة رومانية.. وعائق وحيد يمنع حسمها    «الصحة» تحذر من الإجهاد الحراري وضربات الشمس وتوجه نصائح وقائية    إطلاق حملة لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة بمدينة العاشر من رمضان (صور)    أمين الفتوى: الصلاة بالبنطلون أو "الفانلة الداخلية" صحيحة بشرط ستر العورة    متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: 133 ضحية للمجاعة فى غزة بينهم 87 طفلًا    في مستهل زيارته لنيويورك.. وزير الخارجية يلتقي بالجالية المصرية    رئيس جامعة القاهرة يشهد تخريج الدفعة 97 من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان    توفير السيولة وخلق كوادر شابة مفتاح نهوض شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    «تغير المناخ» بالزراعة يزف بشرى سارة بشأن موعد انكسار القبة الحرارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة الاغتصاب والتحرش الجنسي في القانون المصري
نشر في الوطن يوم 09 - 06 - 2015

يقول محمود البدوى، المحامى الحقوقى والخبير القانونى إن المادة 268 من قانون العقوب تنص على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".
ويشرح المحامي الحقوقي أركان ومعايير وحدود هذه الجريمة:
أركان الجريمة
جريمة هتك العرض من الجرائم المعاقب عليها كجناية، وتتطلب ركنين هما الركن المادي والقصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة.
الركن المادي
والركن المادى لتلك الجنائية له عنصران، هما فعل الجاني المتمثل في هتك عرض المجني عليه، والثاني استعمال القوة، أو التهديد، في سبيل تحقق مقصده بهتك عرض المجني عليه.
إذن نخلص من هذا إلى أن جريمة هتك العرض تتطلب أن يكون قد حدث فعل من الجاني قد طال أثره المجني عليه، وكان هذا الفعل بالمساس الجسيم بعورته، ما يخل بالحياء العرضي للمجني عليه.
وأوضحت المحكمة معيار العورة الذي تبنته محكمة النقض، وكان هتك العرض يقوم بحالات ثلاث هي.
1. بمجرد كشف عورة المجني عليه ولم يكن قد حدث من الجاني مساس لها.
2. أو قيام الجاني بمس عورة المجني عليه ولو لم يتم كشفها.
3. أو قيام الجاني بكشف عورة المجني عليه والمساس بها.
هتك العرض لا عبرة فيه لجنس الجاني أو المجني عليه، فاتحادهما فى الجنس أو اختلافهما لا يؤثر في قيام الركن المادي لجريمة هتك العرض، فقد يكون كلاهما ذكورا أو إناثا أو أي منهما أنثى والآخر ذكر.
لايشترط حدوث اتصال جنسي تام، أو حصول إيلاج جزئي أو كلي في جريمة هتك العرض. لكون إمكانية حصول الجريمة بين شخصين من جنس واحد سواء أنثى مع أنثى أو ذكر مع ذكر، حتى لو كان بين أنثى وذكر، فلا يشترط حدوث إيلاج.
لايشترط أن يترك فعل الجاني أثرا فى المجني عليه، على سبيل المثال لا يشترط أن تكون هناك سحجات أو آثار ضرب أو عنف، سواء كان على المجني علية أثر لمنوي من عدمه، أو كان المجني عليه متعدد الاستعمال، أو سواء كانت المجني عليه أنثى ولم يفض غشاء بكارتها. فكل تلك أمور ودلالات إن انتفت فلا يعني ذلك عدم قيام الجريمة، فلا مجال للدفع بذلك في انتفاء جريمة هتك العرض.
لا يشترط قيام الجريمة علانية، فالعلانية والسر سواء في جريمة انتهاك العرض.
العنصر الثاني: القوة أو التهديد.
اشترط المشرع لقيام جريمة هتك العرض أن يكون الفعل المخل بالحياء العرضي للمجني عليه مقترن بفعل القوة والتهديد.
القصد الجنائي
اشترط المشرع توافر القصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة، فيتحقق القصد الجنائي متى كان الجاني على علم بحقيقة فعله، وأنه يقوم به بغرض الإخلال بالحياء العرضي للمجني عليه بدون رضائه، فبذلك تنصرف إرادته إلى الفعل وإحداث النتيجة.
الشروع في جريمة هتك العرض
لكون العقوبة في الشروع في جريمة هتك العرض هي نفسها ذات العقوبة في قيام جريمة هتك العرض بركنيها، فإن التصدي للشروع هنا لا جدوى منه، إلا للخروج من أن فعل الجاني لا يعد إلا بكونه من قبيل جنحة الفعل الفاضح وليست جناية هتك العرض، وهنا لا بد من البحث عن القصد الجنائي للجاني لبيان ما إذا كان فعله بقصد أن يتوغل به إلى الفحش بغرض الإخلال العرضي بحياء المجني عليع من عدمه، أم كان بغرض الوقوف عن هذا الحد من لمس العورة أو نزع السروال مثلا، فإن أمكن ذلك تحولت الواقعة من جناية هتك عرض إلى جنحة فعل فاضح.
العقوبة
نص المشرع على أن قيام جريمة هتك العرض إن وقعت تامة بركنيها المادي والمعنوي فإن الجاني يعاقب بجناية هتك العرض، ويعاقب بالسجن لمدة من 3 إلى 7 سنوات. كما أن المشرع قد قرر العقوبة ذاتها إذا كانت الجريمة قد وقفت عند حد الشروع فيها.
الظرف المشدد للجريمة
جريمة هتك العرض من الجنايات التي حدد لها المشرع ظروفا مشددة، لتشديد العقوبة، والظروف المشدة لتلك الجناية ظرفان، هما:
أولا: إذا لم يبلغ المجني عليه سن 16 سنة ميلادية كاملة.
ثانيا: أن يكون المجني عليه ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267، وهم:
أن يكون الجاني من أصول المجني عليه، وهم الجد والأب.
أن يكون الجاني من المتولين تربية المجني عليه، سواء بحكم القانون مثل الوصي أو القيم، أو بحكم الواقع مثل زوج الأم والعم والأخ وزوج الأخت أو الخال وزوج العمة أو الخالة.
أن يكون الجانى ممن لهم سلطة على المجني عليه، سواء كانت سلطة قانونية أو غير قانونية، مثل سلطة رب العمل على العاملات، أو رئيس العمل على مرؤسية من الإناث أو المخدوم على خادمته على مخدومة أو سلطة غير قانونية، كمن يفرض الإتاوات على الغير أو من يرهب إناثا له عليهم سلطان تنفيذ أوامره كالشحاذات أو المتسولات.
أن يكون الجاني خادم بأجر سواء عند المجني عليها أو عند أصولها أو المتولين تربيتها.
العقوبة في توافر الظرف المشدد
نص المشرع على ظرفين مشددين في جريمة هتك العرض فإذا ما تحق أيا منهم دون الظرف الآخر كان الحكم بعقوبة الأشغال الشاقة الموقتة 15 سنة، ولكن هذين الشرطين هما جواز لقاضي الموضوع أما إن يأخذ بهما أو يلتفت عنهما.
وإذا ما اجتمع الظرفان المشددان في جريمة هتك العرض فإن المشرع جعل العقوبة وجوبية بغير سلطة من قاضى الموضوع فى ذلك، وهي الأشغال الشاقة المؤبدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.