وكيل الأزهر يقدم 10 توصيات في ختام مؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي    تراجع سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 2 فبراير 2026    نتيجة جهود مصر وقطر وتركيا، ترجيحات بعقد لقاء بين ويتكوف وعراقجى فى إسطنبول يوم الجمعة    كسر في الترقوة.. تفاصيل جراحة باهر المحمدي    وزير الرياضة يهنئ اتحاد السلاح ببرونزية كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين    الداخلية تكشف حقيقة الهجوم على منزل للاستيلاء عليه بكفر الشيخ| فيديو    مصرع وإصابة 17 مواطنا في حادث انقلاب ميكروباس    المخرج أحمد خالد موسى يعلق على قرار ابتعاد عمرو سعد عن الدراما التليفزيونية    إكسترا نيوز: وصول أول حالة من الجانب الفلسطينى للأراضى المصرية    مشروع أحمد أمين بين الوحدة والتحديث في ندوة فكرية بمعرض القاهرة للكتاب    إكسترا نيوز: وصول أول حالة من الجانب الفلسطيني إلى الأراضي المصرية    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس    كيفية إحياء ليله النصف من شعبان    متسابقو بورسعيد الدولية يروّجون لمعالم المدينة خلال جولة سياحية برفقة شباب المسابقة    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على وسط وشمال غزة    الإطار التشريعي لحماية الطفولة.. تحليل مقترحات «الشيوخ» ومبادرات الدولة    رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر "التمكين المهني والتقدّم الوظيفي استعدادًا لمستقبل العمل"    نص كلمة رئيس محكمة الاستئناف بالمنيا فى واقعة مقتل أب وأبنائه الستة فى دلجا    محافظ كفر الشيخ يتقدم الجنازة العسكرية لمعاون مباحث مركز شرطة الحامول في بيلا    قوى الأمن الداخلي السورية تنتشر تدريجيًا في عين العرب بريف حلب الشرقي    مدير مجمع الشفاء: 20 ألف مريض بحاجة ماسة للعلاج خارج غزة    ملتقى الإبداع يناقش «حلم في حقيبة» بمعرض الكتاب    قطع المياه 4 ساعات غدا بمنطقة 15 مايو بجمصة لتركيب أجهزة قياس التصرف    رونالدو خارج تشكيل النصر أمام الرياض في الدوري السعودي    المركب هيغرق.. وائل القباني يحذر مسؤولي الزمالك من بيع عناصر الفريق الأساسية    متحدث الصحة: دليل إرشادي موحد لتنظيم العلاج على نفقة الدولة بأكثر من 600 مستشفى    مصدر بالزمالك يكشف سبب تواجد لجنة الأموال العامة في النادي    الطب البيطري بجنوب سيناء: توفير ملاجئ آمنة للكلاب الضالة    جوناثان الكاميروني ثاني صفقات كهرباء الإسماعيلية الشتوية    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ    القاهرة الإخبارية: السوداني يبحث الاستحقاقات الدستورية مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني    مفوضة الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا مستعدة لتقديم تنازلات صعبة    قبل عرض مسلسل مناعة.. كندة علوش تدعم هند صبرى فى سباق رمضان 2026    مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية تعقد اجتماعا لاختيار الأم المثالية    شريف مصطفى يفتتح معسكر التضامن الأوليمبي الدولي للكونغ فو استعداداً لأولمبياد الشباب    محمود عاشور يشارك في معسكر حكام الفيديو المرشحين لكأس العالم    الإفتاء توضح الأدلة على فضل ليلة النصف من شعبان.. تفاصيل    رئيسة القومي للطفولة تشارك في جلسة حوارية بعنوان "حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف"    التحالف الوطنى يتقدم بالعزاء فى وفاة شقيقة النائب محمد أبو العينين    وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض ب 110 جنيهات بمعرض المتحف الزراعى بالدقى    القبض على 12 متهمًا أجبروا الأطفال على التسول    وزير المالية ومركز المعلومات يكرمان صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا في «الإصلاح الضريبى»    الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه    وزير التعليم العالي يتابع انتظام تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الأقصر    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    رئيس الشيوخ: ليلة النصف من شعبان مناسبة عطرة نستلهم منها دروساً إيمانية عظيمة    وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي حسام صقر    أسعار الدواجن البيضاء والبلدى بالأسواق والمحلات فى الأقصر اليوم الإثنين    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 2فبراير 2026 فى المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    صوم يونان.. دعوة للقلب    رئيس جامعة أسيوط يشهد الحفل الختامي للمبادرة الرئاسية «تمكين» بمعبد الأقصر    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    محافظ الأقصر يحضر احتفال العائلة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج    حياة كريمة.. صحة دمياط تستهل فبراير بقافلة شاملة تخدم 1217 مواطنا بفارسكور    لتجنب اضطرابات الهضم، طرق تهيئة المعدة لصيام رمضان    جرامي ال68.. «الخطاة» يستحوذ على جائزة أفضل ألبوم موسيقي تصويري لأعمال مرئية    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة الاغتصاب والتحرش الجنسي في القانون المصري
نشر في الوطن يوم 09 - 06 - 2015

يقول محمود البدوى، المحامى الحقوقى والخبير القانونى إن المادة 268 من قانون العقوب تنص على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".
ويشرح المحامي الحقوقي أركان ومعايير وحدود هذه الجريمة:
أركان الجريمة
جريمة هتك العرض من الجرائم المعاقب عليها كجناية، وتتطلب ركنين هما الركن المادي والقصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة.
الركن المادي
والركن المادى لتلك الجنائية له عنصران، هما فعل الجاني المتمثل في هتك عرض المجني عليه، والثاني استعمال القوة، أو التهديد، في سبيل تحقق مقصده بهتك عرض المجني عليه.
إذن نخلص من هذا إلى أن جريمة هتك العرض تتطلب أن يكون قد حدث فعل من الجاني قد طال أثره المجني عليه، وكان هذا الفعل بالمساس الجسيم بعورته، ما يخل بالحياء العرضي للمجني عليه.
وأوضحت المحكمة معيار العورة الذي تبنته محكمة النقض، وكان هتك العرض يقوم بحالات ثلاث هي.
1. بمجرد كشف عورة المجني عليه ولم يكن قد حدث من الجاني مساس لها.
2. أو قيام الجاني بمس عورة المجني عليه ولو لم يتم كشفها.
3. أو قيام الجاني بكشف عورة المجني عليه والمساس بها.
هتك العرض لا عبرة فيه لجنس الجاني أو المجني عليه، فاتحادهما فى الجنس أو اختلافهما لا يؤثر في قيام الركن المادي لجريمة هتك العرض، فقد يكون كلاهما ذكورا أو إناثا أو أي منهما أنثى والآخر ذكر.
لايشترط حدوث اتصال جنسي تام، أو حصول إيلاج جزئي أو كلي في جريمة هتك العرض. لكون إمكانية حصول الجريمة بين شخصين من جنس واحد سواء أنثى مع أنثى أو ذكر مع ذكر، حتى لو كان بين أنثى وذكر، فلا يشترط حدوث إيلاج.
لايشترط أن يترك فعل الجاني أثرا فى المجني عليه، على سبيل المثال لا يشترط أن تكون هناك سحجات أو آثار ضرب أو عنف، سواء كان على المجني علية أثر لمنوي من عدمه، أو كان المجني عليه متعدد الاستعمال، أو سواء كانت المجني عليه أنثى ولم يفض غشاء بكارتها. فكل تلك أمور ودلالات إن انتفت فلا يعني ذلك عدم قيام الجريمة، فلا مجال للدفع بذلك في انتفاء جريمة هتك العرض.
لا يشترط قيام الجريمة علانية، فالعلانية والسر سواء في جريمة انتهاك العرض.
العنصر الثاني: القوة أو التهديد.
اشترط المشرع لقيام جريمة هتك العرض أن يكون الفعل المخل بالحياء العرضي للمجني عليه مقترن بفعل القوة والتهديد.
القصد الجنائي
اشترط المشرع توافر القصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة، فيتحقق القصد الجنائي متى كان الجاني على علم بحقيقة فعله، وأنه يقوم به بغرض الإخلال بالحياء العرضي للمجني عليه بدون رضائه، فبذلك تنصرف إرادته إلى الفعل وإحداث النتيجة.
الشروع في جريمة هتك العرض
لكون العقوبة في الشروع في جريمة هتك العرض هي نفسها ذات العقوبة في قيام جريمة هتك العرض بركنيها، فإن التصدي للشروع هنا لا جدوى منه، إلا للخروج من أن فعل الجاني لا يعد إلا بكونه من قبيل جنحة الفعل الفاضح وليست جناية هتك العرض، وهنا لا بد من البحث عن القصد الجنائي للجاني لبيان ما إذا كان فعله بقصد أن يتوغل به إلى الفحش بغرض الإخلال العرضي بحياء المجني عليع من عدمه، أم كان بغرض الوقوف عن هذا الحد من لمس العورة أو نزع السروال مثلا، فإن أمكن ذلك تحولت الواقعة من جناية هتك عرض إلى جنحة فعل فاضح.
العقوبة
نص المشرع على أن قيام جريمة هتك العرض إن وقعت تامة بركنيها المادي والمعنوي فإن الجاني يعاقب بجناية هتك العرض، ويعاقب بالسجن لمدة من 3 إلى 7 سنوات. كما أن المشرع قد قرر العقوبة ذاتها إذا كانت الجريمة قد وقفت عند حد الشروع فيها.
الظرف المشدد للجريمة
جريمة هتك العرض من الجنايات التي حدد لها المشرع ظروفا مشددة، لتشديد العقوبة، والظروف المشدة لتلك الجناية ظرفان، هما:
أولا: إذا لم يبلغ المجني عليه سن 16 سنة ميلادية كاملة.
ثانيا: أن يكون المجني عليه ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267، وهم:
أن يكون الجاني من أصول المجني عليه، وهم الجد والأب.
أن يكون الجاني من المتولين تربية المجني عليه، سواء بحكم القانون مثل الوصي أو القيم، أو بحكم الواقع مثل زوج الأم والعم والأخ وزوج الأخت أو الخال وزوج العمة أو الخالة.
أن يكون الجانى ممن لهم سلطة على المجني عليه، سواء كانت سلطة قانونية أو غير قانونية، مثل سلطة رب العمل على العاملات، أو رئيس العمل على مرؤسية من الإناث أو المخدوم على خادمته على مخدومة أو سلطة غير قانونية، كمن يفرض الإتاوات على الغير أو من يرهب إناثا له عليهم سلطان تنفيذ أوامره كالشحاذات أو المتسولات.
أن يكون الجاني خادم بأجر سواء عند المجني عليها أو عند أصولها أو المتولين تربيتها.
العقوبة في توافر الظرف المشدد
نص المشرع على ظرفين مشددين في جريمة هتك العرض فإذا ما تحق أيا منهم دون الظرف الآخر كان الحكم بعقوبة الأشغال الشاقة الموقتة 15 سنة، ولكن هذين الشرطين هما جواز لقاضي الموضوع أما إن يأخذ بهما أو يلتفت عنهما.
وإذا ما اجتمع الظرفان المشددان في جريمة هتك العرض فإن المشرع جعل العقوبة وجوبية بغير سلطة من قاضى الموضوع فى ذلك، وهي الأشغال الشاقة المؤبدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.