البابا تواضروس الثاني يلتقي ممثلي الكليات والمعاهد اللاهوتية بأكاديمية مار مرقس بوادي النطرون    زيارة وفد الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) لكلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس    كامل الوزير: مصر ستظل أرض الفرص الواعدة والاستثمار الآمن    رانيا المشاط تتسلم جائزة القيادة الدولية من معهد «شوازيل»    تداول 18 ألف طن و1000 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    رشا عبد العال: «كارت تميز ضريبي» لتسهيل إجراءات تعامل شركائنا الممولين مع المصلحة    وزير الري يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل    الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا من الضفة الغربية    مسؤول أممي: اقتحام إسرائيل مجمع الأونروا في القدس يعد سابقة خطيرة    علاء عابد: خطوة فلوريدا تجاه الإخوان و"كير" انتصار دولى جديد ضد قوى التطرف    إصابة 34 إثر زلزال قوي ضرب شمال شرق اليابان بقوة 7.5 درجة    تشكيل ليفربول المتوقع أمام إنتر ميلان.. غياب محمد صلاح    الأهلي يبدأ معسكره المغلق الخميس استعدادًا لضربة البداية أمام إنبي بكأس عاصمة مصر    الزمالك يكشف عن عدد أعضاء الجمعية العمومية وعدد اللجان    تقرير: دعم ليفربول ل«سلوت» لا يعني التخلي عن «صلاح»    الطب البيطرى بالشرقية: فرق من 5 جهات للبحث عن تمساح الزوامل    ضبط 3 عناصر جنائية لتورطهم في غسل 160 مليون جنيه من تجارة المخدرات    أزمة الكلاب الضالة في مصر.. بين الأمان العام وحقوق الحيوان    إحالة عامل قتل صديقة بسبب خلافات فى المنوفية إلى المفتى    سقوط شخص من قطار بمركز طما فى سوهاج وإصابته بكسور وكدمات    الصحة: فحص 7.4 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    عضو «حقوق الإنسان»: انتخابات مجلس النواب تتم في سهولة ويسر    توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء فروع جديدة للجامعات الروسية في مصر    رحاب الجمل: محمد رمضان في "احكي يا شهرزاد" كان ملتزم وبيصلي    الحبسي: عصام الحضري أفضل حراس مصري عبر التاريخ.. وشناوي "الأهلى" بعده    وزير الإسكان يهنئ وزير الشباب والرياضة بعد اختياره رئيسًا للجنة التربية البدنية باليونسكو    احجام المستهلكين خوفا من الفراخ السردة… اضطرابات وتقلبات فى سوق الدواجن بسبب الاستيراد من الخارج    رفض ليبي لتصريحات يونانية حول الحدود البحرية    الجيش الروسي يتقدم في أوكرانيا ويستهدف بلدة ميرنوهراد    قافلة «زاد العزة» ال90 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    وزير خارجية تايلاند يتهم كمبوديا بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار    ضبط 3 عناصر جنائية غسلوا 160 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    تعليم القاهرة تعلن موعد الاختبار التجريبي لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث التعاون بين البلدين    جعفر بناهي يترشح لجائزة أفضل مخرج في الجولدن جلوبز عن فيلم «كان مجرد حادث»    أحمد سعد وويجز يروجون لفيلم "الست" بطريقتهما    في ذكري «يحيي حقي».. أيقونة أدبية عربية جليلة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 9ديسمبر2025فى محافظة المنيا    تعرف على أسعار الذهب فى البورصة المصرية اليوم الثلاثاء    فريق جراحة القلب والصدر بمستشفيات قنا الجامعية ينقذ شابا من إصابة قاتلة بصاروخ تقطيع الرخام    فوائد الامتناع عن الطعام الجاهز لمدة أسبوعين فقط    الكشف على 214 حالة خلال مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" بجامعة بنها    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على بعض الخطوط    الحبس عقوبة استخدام التخويف للتأثير على سلامة سير إجراءات الانتخاب    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر    متحف اللوفر بين الإصلاحات والإضرابات... أزمة غير مسبوقة تهدد أشهر متاحف العالم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة الاغتصاب والتحرش الجنسي في القانون المصري
نشر في الوطن يوم 09 - 06 - 2015

يقول محمود البدوى، المحامى الحقوقى والخبير القانونى إن المادة 268 من قانون العقوب تنص على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".
ويشرح المحامي الحقوقي أركان ومعايير وحدود هذه الجريمة:
أركان الجريمة
جريمة هتك العرض من الجرائم المعاقب عليها كجناية، وتتطلب ركنين هما الركن المادي والقصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة.
الركن المادي
والركن المادى لتلك الجنائية له عنصران، هما فعل الجاني المتمثل في هتك عرض المجني عليه، والثاني استعمال القوة، أو التهديد، في سبيل تحقق مقصده بهتك عرض المجني عليه.
إذن نخلص من هذا إلى أن جريمة هتك العرض تتطلب أن يكون قد حدث فعل من الجاني قد طال أثره المجني عليه، وكان هذا الفعل بالمساس الجسيم بعورته، ما يخل بالحياء العرضي للمجني عليه.
وأوضحت المحكمة معيار العورة الذي تبنته محكمة النقض، وكان هتك العرض يقوم بحالات ثلاث هي.
1. بمجرد كشف عورة المجني عليه ولم يكن قد حدث من الجاني مساس لها.
2. أو قيام الجاني بمس عورة المجني عليه ولو لم يتم كشفها.
3. أو قيام الجاني بكشف عورة المجني عليه والمساس بها.
هتك العرض لا عبرة فيه لجنس الجاني أو المجني عليه، فاتحادهما فى الجنس أو اختلافهما لا يؤثر في قيام الركن المادي لجريمة هتك العرض، فقد يكون كلاهما ذكورا أو إناثا أو أي منهما أنثى والآخر ذكر.
لايشترط حدوث اتصال جنسي تام، أو حصول إيلاج جزئي أو كلي في جريمة هتك العرض. لكون إمكانية حصول الجريمة بين شخصين من جنس واحد سواء أنثى مع أنثى أو ذكر مع ذكر، حتى لو كان بين أنثى وذكر، فلا يشترط حدوث إيلاج.
لايشترط أن يترك فعل الجاني أثرا فى المجني عليه، على سبيل المثال لا يشترط أن تكون هناك سحجات أو آثار ضرب أو عنف، سواء كان على المجني علية أثر لمنوي من عدمه، أو كان المجني عليه متعدد الاستعمال، أو سواء كانت المجني عليه أنثى ولم يفض غشاء بكارتها. فكل تلك أمور ودلالات إن انتفت فلا يعني ذلك عدم قيام الجريمة، فلا مجال للدفع بذلك في انتفاء جريمة هتك العرض.
لا يشترط قيام الجريمة علانية، فالعلانية والسر سواء في جريمة انتهاك العرض.
العنصر الثاني: القوة أو التهديد.
اشترط المشرع لقيام جريمة هتك العرض أن يكون الفعل المخل بالحياء العرضي للمجني عليه مقترن بفعل القوة والتهديد.
القصد الجنائي
اشترط المشرع توافر القصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة، فيتحقق القصد الجنائي متى كان الجاني على علم بحقيقة فعله، وأنه يقوم به بغرض الإخلال بالحياء العرضي للمجني عليه بدون رضائه، فبذلك تنصرف إرادته إلى الفعل وإحداث النتيجة.
الشروع في جريمة هتك العرض
لكون العقوبة في الشروع في جريمة هتك العرض هي نفسها ذات العقوبة في قيام جريمة هتك العرض بركنيها، فإن التصدي للشروع هنا لا جدوى منه، إلا للخروج من أن فعل الجاني لا يعد إلا بكونه من قبيل جنحة الفعل الفاضح وليست جناية هتك العرض، وهنا لا بد من البحث عن القصد الجنائي للجاني لبيان ما إذا كان فعله بقصد أن يتوغل به إلى الفحش بغرض الإخلال العرضي بحياء المجني عليع من عدمه، أم كان بغرض الوقوف عن هذا الحد من لمس العورة أو نزع السروال مثلا، فإن أمكن ذلك تحولت الواقعة من جناية هتك عرض إلى جنحة فعل فاضح.
العقوبة
نص المشرع على أن قيام جريمة هتك العرض إن وقعت تامة بركنيها المادي والمعنوي فإن الجاني يعاقب بجناية هتك العرض، ويعاقب بالسجن لمدة من 3 إلى 7 سنوات. كما أن المشرع قد قرر العقوبة ذاتها إذا كانت الجريمة قد وقفت عند حد الشروع فيها.
الظرف المشدد للجريمة
جريمة هتك العرض من الجنايات التي حدد لها المشرع ظروفا مشددة، لتشديد العقوبة، والظروف المشدة لتلك الجناية ظرفان، هما:
أولا: إذا لم يبلغ المجني عليه سن 16 سنة ميلادية كاملة.
ثانيا: أن يكون المجني عليه ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267، وهم:
أن يكون الجاني من أصول المجني عليه، وهم الجد والأب.
أن يكون الجاني من المتولين تربية المجني عليه، سواء بحكم القانون مثل الوصي أو القيم، أو بحكم الواقع مثل زوج الأم والعم والأخ وزوج الأخت أو الخال وزوج العمة أو الخالة.
أن يكون الجانى ممن لهم سلطة على المجني عليه، سواء كانت سلطة قانونية أو غير قانونية، مثل سلطة رب العمل على العاملات، أو رئيس العمل على مرؤسية من الإناث أو المخدوم على خادمته على مخدومة أو سلطة غير قانونية، كمن يفرض الإتاوات على الغير أو من يرهب إناثا له عليهم سلطان تنفيذ أوامره كالشحاذات أو المتسولات.
أن يكون الجاني خادم بأجر سواء عند المجني عليها أو عند أصولها أو المتولين تربيتها.
العقوبة في توافر الظرف المشدد
نص المشرع على ظرفين مشددين في جريمة هتك العرض فإذا ما تحق أيا منهم دون الظرف الآخر كان الحكم بعقوبة الأشغال الشاقة الموقتة 15 سنة، ولكن هذين الشرطين هما جواز لقاضي الموضوع أما إن يأخذ بهما أو يلتفت عنهما.
وإذا ما اجتمع الظرفان المشددان في جريمة هتك العرض فإن المشرع جعل العقوبة وجوبية بغير سلطة من قاضى الموضوع فى ذلك، وهي الأشغال الشاقة المؤبدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.