في ظل صمت المجلس القومي للمرأة ......وخرس منظمات حقوق الانسان المدافعة عن المرأة ومحلل من علماء السلطة ....يشوش بفتواه على الاحداث ....توحش رجال السلطة من المسئولين في شتوى المستويات ......رهبة .....ورغبة .....في الصعود .....والترقي الى مغنم اكبر ...ومنصب اعلى ....وكل في مجاله اصدر قرار بإلزام المرأة المنتقبة بكشف وجهها .....حتى ارتقى احدهم من رئيس جامعة ....الى منصب وزير .....حتى بات محط حسد الاخرين .....ومحتذى المتسلقين ...فاصدروا ...بنهم ....قرارات الحرب على النقاب .....ومنتهى املهم ......ومرمى بصرهم ..كرسي الوزارة .... وقد ثار مؤخرا في المجتمع المصري العديد من الاحداث التي تقع في اماكن التجمعات العامة في بعض المناسبات كالاعياد التي تتمثل في مساس بعض المنحرفين ببعض المنحرفات دون رضاهن فيأتي المنحرف الذكر على المنحرفة الانثى التي تبرز مفاتنها في حجاب-وهو ليس كذلك- او غير حجاب بأي سلوك فاضح خادش بحياء المجتمع وماس بالاعراض بالسلوك اللفظي او المضايقة الجسدية من كشف الجسد او لمسه . وعلى إثر ذلك ضج ضجيج النسوان والمدافعين عنهن ومتقيئي حقوق الانسان بأنه لابد من مواجهة صعود هذا السلوك في المجتمع بشتى الوسائل التربوية والتشريعية والثقافية ....لدرجة ان تقدم المجلس القومي للمرأة بمشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لمواجهة تلك الافعال ، بينما سلم واستسلم هؤلاء لجيمة العدوان على حياء المنتقبة التي ارتضت خيارا فقهيا بستر وجهها باعتباره عورة وبالعودة للثقافة القانونية ....وشرح قانون العقوبات سيصادف الباحث في الباب الرابع من قانون العقوبات تحت عنوان هتك العرض وافساد الاخلاق احدى عشر مادة وسيصادفك مصطلحات تشريعية من قبيل التصرف غير الائق بالكشف غير اللائق او التعرية ، التعرض لانثى على وجه يخدش حيائها ،، والعمل الفاضح ، وهتك العرض ، والاغتصاب وحول هذه المصطلحات التشريعية كم ضخم من احكام المحاكم واقوال شراح القانون بما يعبر عن وجود منظومة قانونية اخلاقية مجتمعية قد تحيل قرار إجبار المنتقبة على كشف وجهها وهي تعتقد انه عورة يحيل هذا القرار الى جريمة من قيبل جرائم التحرش وخدش الحياء والعمل الفاضح وهتك العرض والاغتصاب . فقد جاء بأقوال الفقه القانوني ما يلي : الفعل المنافي للحشمة وعدم الرضاء فالشرط إذن في جريمة الفحشاء وجود فعل مادي يمس مباشرة جسم المجني عليه وبناء على ما يكون من قبيل هتك العرض كفعل عمد مقصود مخل بالحياء يستطيل جسم المرء وعورته ويخدش عاطفة الحياء جريمة هتك العرض تتطلب أن يكون قد حدث فعل من الجاني قد طال أثرة إلى المجني عليه وكان هذا الفعل بالمساس الجسيم بعورته مما يخل بالحياء العرضي للمجني علية . ويقصد بالعورة أجزاء الجسم الداخلة في خلقة الإنسان وكيانه والتي يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار وقد كان أساس تحديد ما هو من العورات العرف السائد في مكان وبيئة ارتكاب الواقعة لكون العورة تختلف باختلاف البيئات لكون لكل بيئة حضارة وثقافة تختلف عن حضارة بيئة أخرى .وبهذا المعيار معيار العورة الذي تبنته محكمة النقض كان هتك العرض يقوم بحالات ثلاث هى . (1). بمجرد كشف عورة المجني علية ولم يكن قد حدث من الجاني مساس لها . وبالاستناد الى كل ما سبق وبالجمع بين نصوص القانون واقوال شراحه يمكن تكييف إجبار المرأة التي تعتقد وجوب ستر الوجه او تعتقد ان كشفه عورة فإن قرار إجبارها على كشف ما تعتقد انه من الحياء ستره فإن ذلك القرار يمثل جريمة من جرائم إفساد الاخلاق ولكن قد بدا من سياسة الانظمة القائمة ان هناك حظرا على المساس بأي امرأة إلا المنتقبة فإنها محل الملاحقة وفاقدة لاي حماية حقوقية او قانونية نزار محمود غراب محام