كتب - محمد يوسف تهامي: ماهي جريمة الخطف الأغتصاب وهتك العرض وعقوبتهم؟ يجيب عن هذا السؤال المستشار الدكتور أحمد البدري نائب رئيس محكمة النقض, حيث قال: تتعدد أنواع الخطف وعقوباته وفقا لما قرره المشرع المصري في قانون العقوبات, فهناك المادة288 من قانون العقوبات والتي تنص علي أنه كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه16 عاما كاملا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد, والمادة289 من قانون العقوبات والتي تنص علي أنه كل من خطف بغير تحايل أو إكراه طفلا لم يبلغ عمره16 سنة كاملا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب السجن من3 إلي10 سنوات, فإن كان المخطوف أنثي فتكون العقوبة السجن المشدد, ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية خطف الأنثي بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة الاعتداء عليها جنسيا والمادة290 من قانون العقوبات تنص علي أنه كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثي بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد, ومع ذلك يحكم علي فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها. يقول المستشار الدكتور أحمد البدري: إن الاغتصاب هو اتصال رجل بامرأة اتصالا جنسيا كاملا دون رضاء صحيح منها بذلك, وقد نصت علي هذه الجريمة المادة267 من قانون العقوبات في قولها: من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة والتي استبدلت بعبارة السجن المؤبد أو المشدد, فإن كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المشدد. ويتصور أن يوجد إلي جانب الفاعل شريك أو أكثر, والصورة الخاصة بتعدد الفاعلين فإذا أمسكت امرأة بجسم أخري لكي تشل مقاومتها تمكينا لرجل من اغتصابها فكلاهما فاعل للجريمة ويشترط لقيام هذه الجريمة انعدام رضاء المجني عليها, وفي ذلك قررت محكمة النقض أن عدم الرضاء المنصوص عليه في المادة267 من قانون العقوبات, كما يتحقق بوقوع الإكراه المادي علي المجني عليها فإنه يتحقق كذلك بكل مؤثر يقع علي المجني عليها من شأنه أن يحرمها الاختيار في الرضاء ويعدمه سواء كان هذا المؤثر آتيا من قبل الجاني كالتهديد والإسكار والتنويم المغناطيسي, أم كان ناشئا عن حالة قائمة بالمجني عليها كحالة النوم أو الإغماء. يقول المستشار الدكتور أحمد البدري: إن هتك العرض هو الإخلال العمدي الجسيم بحياء المجني عليه بفعل يرتكب علي جسم يمس في الغالب عورة في هذا الجسم, وقد ورد النص علي هذه الجريمة في المادة268 من قانون العقوبات والتي نصت علي أنه كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من3 إلي7 سنوات, وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ16 عاما كاملا يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلي أقصي الحد المقرر بالسجن المشدد.