22 يونيو نظر دعوى إنهاء قيد منتصر الزيات من نقابة المحامين    البورصة المصرية تختتم بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات وربخ 9 مليارات جنيه    وزير الخارجية الإسباني: الاعتراف بفلسطين هو السبيل الوحيد للسلام    أقل من 100 شاحنة لا تكفي.. الهلال الأحمر يكشف المعاناة داخل قطاع غزة    ضبط 93 كيلو مخدرات و 225 قطعه سلاح ابيض خلال حملة بالبحر الاحمر    حريق هائل يلتهم مخزن «للتبن» بالشرقية    إصابه 5 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية    بعد تراجع إيراداته.. «نجوم الساحل» يواجه شبح مغادرة دور العرض    5 سنوات على مقتل جورج فلوريد.. نيويورك تايمز: ترامب يرسى نهجا جديدا لخطاب العنصرية    مصر تهنيء الأردن بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال    مصرع 14 شخصا وإصابة أكثر من 50 بسبب سوء الأحوال الجوية فى باكستان    مصدر باتحاد الكرة ل في الجول: طولان يدرس إقامة معسكر في يونيو.. وثنائي محترف بالمنتخب    الزمالك يستعيد محترفه أمام فاركو    الأهلي يحتفي بذكرى تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة ال 12    تقارير: الهلال السعودي يحدد موعد سفره إلى أمريكا.. ويترك القائمة للمدرب الجديد    نائب رئيس الوزراء: زيادة موازنة الصحة ل406 مليارات جنيه من 34 مليار فقط    الهيئة العربية للاستثمار توقّع مذكرة تفاهم مع شركة أمريكية لدعم التحول الرقمي في الزراعة    النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    فلكيًا.. غرة شهر ذي الحجة 1446ه وأول أيامه    جدول مواعيد الصلاة في محافظات مصر غداً الاثنين 26 مايو 2025    يوسف القعيد يكشف عن رأيه في إغلاق بيوت الثقافة المستأجرة    تامر حسني يحذر جمهوره من حفلة وهمية مع «الشامي»    قريبا.. انطلاق برنامج "كلام في العلم" على القناة الأولى    لجنة تصوير الأفلام تضع مصر على خريطة السينما العالمية    يسبب السكتة القلبية.. تناول الموز في هذه الحالة خطر على القلب    كوارث وصدامات وخسارة فلوس.. تحذر من حدث فلكي يغير في حياة 4 أبراج للأسوأ    تفاصيل إطلاق المرحلة الجديدة من اختبار "الجين الرياضي" وتسليم عينات "جينوم الرياضيين"    محافظ دمياط يستقبل نائب وزير الصحة ووفد حقوق الإنسان لبحث الخدمات الصحية والاجتماعية    ميرور: إيزي وميتوما ولياو على رادار بايرن لتعويض فشل صفقة فيرتز    رئيس لجنة الحكام يكشف رؤيته حول تقنية الفيديو واستقلالية اللجنة    رئيس البرلمان العربى يهنئ قادة مجلس التعاون الخليجى بذكرى التأسيس    بالدموع تحرك جثمان سلطان القراء إلى المسجد استعدادا لتشيع جثمانه بالدقهلية.. صور    محافظ بني سويف يلتقي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان    تأييد حكم المؤبد لموظف قتل شخصا بسلاح ناري بالعبور    المجلس الصحي المصري: 4 من كل 5 أمراض حديثة من أصل حيواني    وكيل صحة المنوفية يتفقد مستشفى تلا المركزي ويوجّه بإحالة المتغيبين لتحقيق    الصحة العالمية تشيد بإطلاق مصر الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية    عيد الأضحى 2025.. هل تصح الأضحية بخروف ليس له قرن أو شاه؟ «الإفتاء» تجيب    فور ظهورها.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2025 الترم الثاني    «بني سويف الأهلية» تناقش مشروعات طلاب المحاسبة والتمويل الدولي.. والجامعة: نُعد كوادر قادرة على المنافسة العالمية    محمود فوزى يؤكد: الإِشراف القضائى على الانتخابات لازال قائما ولم يتم إلغاؤه    صلاح يترقب لحظة تاريخية في حفل تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي    خطوة بخطوة.. إزاي تختار الأضحية الصح؟| شاهد    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    الكشف عن مبنى أثري نادر من القرن السادس الميلادي وجداريات قبطية فريدة بأسيوط    وزير الخارجية يتوجه لمدريد للمشاركة فى اجتماع وزارى بشأن القضية الفلسطينية    شوبير: من حق بيراميدز اللجوء للمحكمة الرياضية لتعليق إعلان بطل الدوري    ميلاد هلال ذو الحجة وهذا موعد وقفة عرفات 2025 الثلاثاء المقبل    محافظ الشرقية: 566 ألف طن قمح موردة حتى الآن    ارتفاع أسعار البيض في الأسواق اليوم 25-5-2025 (موقع رسمي)    بعد افتتاح الوزير.. كل ما تريد معرفته عن مصنع بسكويت سيتي فودز بسوهاج    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 25 مايو 2025    "آل مكتوم العالمية": طلاب الأزهر يواصلون تقديم إسهامات مؤثرة في قصة نجاح تحدي القراءة العربي    استعدادًا لعيد الأضحى.. «زراعة البحر الأحمر» تعلن توفير خراف حية بسعر 220 جنيهًا للكيلو قائم    «الداخلية»: ضبط 15 قضية مخدرات في حملات بأسوان ودمياط    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 25-5-2025 في محافظة قنا    ما هو ثواب ذبح الأضحية والطريقة المثلى لتوزيعها.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشير طنطاوي صدق علي التعديلات الجديدة لقانون العقوبات الإعدام أو السجن المؤبد عقوبة الاغتصاب.. المشدد 7 سنوات لهتك العرض بالقوة الحبس سنتان وغرامة 2000 جنيه لخدش الحياء بالتليفون أو الطريق العام
نشر في المساء يوم 01 - 04 - 2011

صدق المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي التعديلات الجديدة لقانون العقوبات وتضمنت التعديلات الجديدة ان يعاقب بالاعدام أو السجن المؤبد كل من واقع انثي بغير رضاها ويعاقب الفاعل بالاعدام إذا كان المجني عليها لم تبلغ سنها 18 سنة كاملة أو كان الفاعل من اصول المجني عليها أو من المتولين لتربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلين للجريمة.
يعاقب بالسجن المشدد كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 18 عاماً كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها من المذكورين في المادة السابقة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات وإذا اجتمع الطرفان معا يكون الحكم بالسجن المؤبد.
يعاقب بالسجن كل من هتك عرض صبي أو صبية لم تبلغ سن كل منهما 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد وإذا كانت سنه لاتتجاوز 12 عاماً كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ضمن اثنين إليهم سابقا تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من شوهد في الطريق العام يحرض المارة علي الفسق باشارات أو اقوال وإذا عاد الجاني إلي ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الاولي تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين 500 و3000 جنيه ويستتبع الحكم بالادانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
أكدت التعديلات الجديدة توقيع عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات علي كل من خطف بالتحايل أو الاكراه طفلا ذكرا لم يبلغ عمره "18" عاما كاملة بنفسه أو بواسطة الغير وتوقع ذات العقوبة علي كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا اكراه طفلا لم يبلغ سنه 12 عاما كاملة وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوزت سنه 12 عاما ولم يبلغ 18 سنة.
وإذا كان المخطوف انثي تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة ما بين 500 و2000 جنيه أو باحداهما كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أوبالاشارة بصورة تخدش الحياء في الطريق العام ويسري ذلك علي خدش الحياء بطريق التليفون أوأي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية فإذا عاد الجاني إلي ارتكاب نفس الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الاولي تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين ألف جنيه وخمسة آلاف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.