متحدث الكنيسة: الصلاة في أسبوع الآلام لها خصوصية شديدة ونتخلى عن أمور دنيوية    الأردن تصدر طوابعًا عن أحداث محاكمة وصلب السيد المسيح    اليوم، أولى جلسات دعوى إلغاء ترخيص مدرسة ران الألمانية بسبب تدريس المثلية الجنسية    بشرى للموظفين.. 4 أيام إجازة مدفوعة الأجر    «مينفعش نكون بنستورد لحوم ونصدر!».. شعبة القصابين تطالب بوقف التصدير للدول العربية    مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الأحد 28 أبريل 2024    30 ألف سيارة خلال عام.. تفاصيل عودة إنتاج «لادا» بالسوق المصرية    الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري للبيع والشراء اليوم الأحد 28 إبريل 2024 (آخر تحديث)    تحولات الطاقة: نحو مستقبل أكثر استدامة وفاعلية    أول تعليق من شعبة الأسماك بغرفة الصناعات على حملات المقاطعة    حزب الله يعلن استهداف إسرائيل بمسيرات انقضاضية وصواريخ موجهة ردا على قصف منازل مدنية    أهالي الأسرى يُطالبون "نتنياهو" بوقف الحرب على غزة    عاجل.. إسرائيل تشتعل.. غضب شعبي ضد نتنياهو وإطلاق 50 صاروخا من لبنان    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة قرى غرب جنين    المجموعة العربية: نعارض اجتياح رفح الفلسطينية ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار    مصدر أمني إسرائيلي: تأجيل عملية رفح حال إبرام صفقة تبادل    التتويج يتأجل.. سان جيرمان يسقط في فخ التعادل مع لوهافر بالدوري الفرنسي    حسام غالي: كوبر كان بيقول لنا الأهلي بيكسب بالحكام    تشيلسي يفرض التعادل على أستون فيلا في البريميرليج    ملف يلا كورة.. أزمة صلاح وكلوب.. رسالة محمد عبدالمنعم.. واستبعاد شيكابالا    اجتماع مع تذكرتي والسعة الكاملة.. الأهلي يكشف استعدادات مواجهة الترجي بنهائي أفريقيا    وزير الرياضة يهنئ الخماسي الحديث بالنتائج المتميزة بكأس العالم    المندوه: هذا سبب إصابة شيكابالا.. والكل يشعر بأهمية مباراة دريمز    لا نحتفل إلا بالبطولات.. تعليق حسام غالي على تأهل الأهلي للنهائي الأفريقي    مصرع عروسين والمصور في سقوط "سيارة الزفة" بترعة دندرة بقنا    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا    بعد جريمة طفل شبرا، بيان عاجل من الأزهر عن جرائم "الدارك ويب" وكيفية حماية النشء    مصرع وإصابة 12 شخصا في تصادم ميكروباص وملاكي بالدقهلية    مصدر أمني يكشف تفاصيل مداخلة هاتفية لأحد الأشخاص ادعى العثور على آثار بأحد المنازل    ضبط 7 متهمين بالاتجار فى المخدرات    ضبط مهندس لإدارته شبكة لتوزيع الإنترنت    تعرف على قصة المنديل الملفوف المقدس بقبر المسيح    عمرو أديب: مصر تستفيد من وجود اللاجئين الأجانب على أرضها    غادة إبراهيم بعد توقفها 7 سنوات عن العمل: «عايشة من خير والدي» (خاص)    نيكول سابا تحيي حفلا غنائيا بنادي وادي دجلة بهذا الموعد    تملي معاك.. أفضل أغنية في القرن ال21 بشمال أفريقيا والوطن العربي    ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟.. دار الإفتاء تجيب    هل يمكن لجسمك أن يقول «لا مزيد من الحديد»؟    انخفاض يصل ل 36%.. بشرى سارة بشأن أسعار زيوت الطعام والألبان والسمك| فيديو    دهاء أنور السادات واستراتيجية التعالي.. ماذا قال عنه كيسنجر؟    ضبط وتحرير 10 محاضر تموينية خلال حملات مكبرة بالعريش    أناقة وجمال.. إيمان عز الدين تخطف قلوب متابعيها    23 أكتوبر.. انطلاق مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية    السفير الروسي بالقاهرة يشيد بمستوى العلاقة بين مصر وروسيا في عهد الرئيس السيسي    «الأزهر للفتاوى الإلكترونية»: دخول المواقع المعنية بصناعة الجريمة حرام    السيسي لا يرحم الموتى ولا الأحياء..مشروع قانون الجبانات الجديد استنزاف ونهب للمصريين    ما هي أبرز علامات وأعراض ضربة الشمس؟    كيف تختارين النظارات الشمسية هذا الصيف؟    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من الإصابة بهذا المرض    رئيس جامعة أسيوط يشارك اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم    " يكلموني" لرامي جمال تتخطى النصف مليون مشاهدة    شرايين الحياة إلى سيناء    جامعة كفر الشيخ تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة    أمين صندوق «الأطباء» يعلن تفاصيل جهود تطوير أندية النقابة (تفاصيل)    دعاء يغفر الذنوب لو كانت كالجبال.. ردده الآن وافتح صفحة جديدة مع الله    سمير فرج: طالب الأكاديمية العسكرية يدرس محاكاة كاملة للحرب    رمضان عبد المعز: على المسلم الانشغال بأمر الآخرة وليس بالدنيا فقط    هيئة كبار العلماء بالسعودية: لا يجوز أداء الحج دون الحصول على تصريح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشير طنطاوي صدق علي التعديلات الجديدة لقانون العقوبات الإعدام أو السجن المؤبد عقوبة الاغتصاب.. المشدد 7 سنوات لهتك العرض بالقوة الحبس سنتان وغرامة 2000 جنيه لخدش الحياء بالتليفون أو الطريق العام
نشر في المساء يوم 01 - 04 - 2011

صدق المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي التعديلات الجديدة لقانون العقوبات وتضمنت التعديلات الجديدة ان يعاقب بالاعدام أو السجن المؤبد كل من واقع انثي بغير رضاها ويعاقب الفاعل بالاعدام إذا كان المجني عليها لم تبلغ سنها 18 سنة كاملة أو كان الفاعل من اصول المجني عليها أو من المتولين لتربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلين للجريمة.
يعاقب بالسجن المشدد كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 18 عاماً كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها من المذكورين في المادة السابقة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات وإذا اجتمع الطرفان معا يكون الحكم بالسجن المؤبد.
يعاقب بالسجن كل من هتك عرض صبي أو صبية لم تبلغ سن كل منهما 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد وإذا كانت سنه لاتتجاوز 12 عاماً كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ضمن اثنين إليهم سابقا تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من شوهد في الطريق العام يحرض المارة علي الفسق باشارات أو اقوال وإذا عاد الجاني إلي ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الاولي تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين 500 و3000 جنيه ويستتبع الحكم بالادانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
أكدت التعديلات الجديدة توقيع عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات علي كل من خطف بالتحايل أو الاكراه طفلا ذكرا لم يبلغ عمره "18" عاما كاملة بنفسه أو بواسطة الغير وتوقع ذات العقوبة علي كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا اكراه طفلا لم يبلغ سنه 12 عاما كاملة وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوزت سنه 12 عاما ولم يبلغ 18 سنة.
وإذا كان المخطوف انثي تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة ما بين 500 و2000 جنيه أو باحداهما كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أوبالاشارة بصورة تخدش الحياء في الطريق العام ويسري ذلك علي خدش الحياء بطريق التليفون أوأي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية فإذا عاد الجاني إلي ارتكاب نفس الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الاولي تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين ألف جنيه وخمسة آلاف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.