أسعار الفراخ بأسواق مطروح اليوم الأربعاء 30-7-2025.. البانيه ب 220 جنيها    رئيس الوزراء: استراتيجية وطنية لإحياء الحرف اليدوية وتعميق التصنيع المحلي    الفلبين تلغى التحذير من إمكانية حدوث موجات تسونامى    روسيا: الحوار بين إيران والصين وروسيا يظهر إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني    إعلام لبناني: الجيش الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية أطراف بلدة "عيترون" جنوبي لبنان    الشوكولاتة الأمريكية فى خطر بسبب قرارات ترامب.. تفاصيل    اعتذار عدد من مدربى قطاع الناشئين بالزمالك.. اعرف التفاصيل    وادى دجلة يضم الحارس حسن الحطاب قادما من بلدية المحلة    الداخلية تمد مبادرة كلنا واحد لمدة شهر لتوفير أغذية بأسعار مخفضة    35 ألف طالب تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة حتى الآن    إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى المعادى    أحمد حلمى ينعى الفنان القدير لطفى لبيب .. ربنا يصبرنا على فراقك يا أستاذ    وظائف خالية اليوم.. فرص عمل ب 300 دينارًا بالأردن    رئيس جامعة القاهرة يفتتح فعاليات المنتدى الثاني للابتكار الأكاديمي وتحديات سوق العمل    جامعة سوهاج تعلن النتيجة النهائية لكلية الطب للفرقه الاولي    7 مؤتمرات انتخابية حاشدة لدعم مرشحي مستقبل وطن بالشرقية    "زي زيزو كدا".. الغندور يكشف الرد الحقيقي للزمالك حول إعادة إمام عاشور    بعد عامين.. عودة ترافورد إلى مانشستر سيتي مجددا    تكنولوجيا المعلومات ينظم معسكرا صيفيا لتزويد الطلاب بمهارات سوق العمل    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    مي طاهر تتحدى الإعاقة واليُتم وتتفوق في الثانوية العامة.. ومحافظ الفيوم يكرمها    73 ألف ترخيص لمزاولة المهن الطبية خلال السبعة أشهر الأولى من 2025    ضبط عاطل و بحوزته 1000 طلقة نارية داخل قطار بمحطة قنا    رئيس النيابة الإدارية يلتقي رئيس قضايا الدولة لتهنئته بالمنصب    رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع لجنة المنشآت    "التضامن" تستجيب لاستغاثات إنسانية وتؤمّن الرعاية لعدد من السيدات والأطفال بلا مأوى    مشروع رعاية صحية ذكية في الإسكندرية بمشاركة الغرف التجارية وتحالف استثماري    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    لترشيد الكهرباء.. تحرير 145 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    معلومات الوزراء: مصر في المركز 44 عالميًا والثالث عربيا بمؤشر حقوق الطفل    الهلال الأحمر المصري يرسل قوافل "زاد العزة" محمّلة بالخبز الطازج إلى غزة    مبيعات فيلم أحمد وأحمد تصل ل402 ألف تذكرة في 4 أسابيع    صفية القبانى: فوز نازلى مدكور وعبد الوهاب عبد المحسن تقدير لمسيرتهم الطويلة    لمسات فنية لريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقي العربية ترتدي قفاز الإجادة بإستاد الأسكندرية    ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه.. وهل يصح ذلك بعد التكفين؟.. الإفتاء تجيب    السفير الأمريكي بإسرائيل: لا خلاف بين ترامب ونتنياهو.. والوضع في غزة ليس بالسوء الذي يصوره الإعلام    خسارة شباب الطائرة أمام بورتريكو في تحديد مراكز بطولة العالم    215 مدرسة بالفيوم تستعد لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ 2025    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    رابطة الأندية: لن نلغي الهبوط في الموسم الجديد    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 30 يوليو 2025    انخفاض أرباح مرسيدس-بنز لأكثر من النصف في النصف الأول من 2025    ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع الجزائر حول القضايا العالقة بين البلدين    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    حميد أحداد ينتقل إلى الدوري الهندي    لم نؤلف اللائحة.. ثروت سويلم يرد على انتقاد عضو الزمالك    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    لميس الحديدي توثق لحظة فيروز المؤثرة: همست للسفير المصري «أنا بحب مصر» (فيديو)    عبداللطيف حجازي يكتب: الرهان المزدوج.. اتجاهات أردوغان لهندسة المشهد التركي عبر الأكراد والمعارضة    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    يسمح ب«تقسيط المصروفات».. حكاية معهد السياحة والفنادق بعد قضية تزوير رمضان صبحي    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشير طنطاوي صدق علي التعديلات الجديدة لقانون العقوبات الإعدام أو السجن المؤبد عقوبة الاغتصاب.. المشدد 7 سنوات لهتك العرض بالقوة الحبس سنتان وغرامة 2000 جنيه لخدش الحياء بالتليفون أو الطريق العام
نشر في المساء يوم 01 - 04 - 2011

صدق المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي التعديلات الجديدة لقانون العقوبات وتضمنت التعديلات الجديدة ان يعاقب بالاعدام أو السجن المؤبد كل من واقع انثي بغير رضاها ويعاقب الفاعل بالاعدام إذا كان المجني عليها لم تبلغ سنها 18 سنة كاملة أو كان الفاعل من اصول المجني عليها أو من المتولين لتربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلين للجريمة.
يعاقب بالسجن المشدد كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 18 عاماً كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها من المذكورين في المادة السابقة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات وإذا اجتمع الطرفان معا يكون الحكم بالسجن المؤبد.
يعاقب بالسجن كل من هتك عرض صبي أو صبية لم تبلغ سن كل منهما 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد وإذا كانت سنه لاتتجاوز 12 عاماً كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ضمن اثنين إليهم سابقا تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من شوهد في الطريق العام يحرض المارة علي الفسق باشارات أو اقوال وإذا عاد الجاني إلي ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الاولي تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين 500 و3000 جنيه ويستتبع الحكم بالادانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
أكدت التعديلات الجديدة توقيع عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات علي كل من خطف بالتحايل أو الاكراه طفلا ذكرا لم يبلغ عمره "18" عاما كاملة بنفسه أو بواسطة الغير وتوقع ذات العقوبة علي كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا اكراه طفلا لم يبلغ سنه 12 عاما كاملة وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوزت سنه 12 عاما ولم يبلغ 18 سنة.
وإذا كان المخطوف انثي تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة ما بين 500 و2000 جنيه أو باحداهما كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أوبالاشارة بصورة تخدش الحياء في الطريق العام ويسري ذلك علي خدش الحياء بطريق التليفون أوأي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية فإذا عاد الجاني إلي ارتكاب نفس الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الاولي تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين ألف جنيه وخمسة آلاف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.