بنسبة إنجاز 98.55%، رئيس جامعة بنها يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة    جامعة القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي العاشر لقسم العمارة بكلية الهندسة    سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الخميس 9-4-2026    أسعار النفط تسجل 97.35 دولار لبرنت و 97.43 دولار للخام الأمريكى    إزالة 12 حالة تعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ب 7 قرى فى سوهاج    الجيش الإسرائيلى: استهدفنا السكرتير الشخصى للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم    وزير الخارجية يؤكد رفض مصر الكامل المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه    طقس المنيا اليوم الخميس 9 أبريل 2026 ودرجات الحرارة المتوقعة    تعرف على جدول قطارات المنيا لجميع المحافظات اليوم    النشرة المرورية.. كثافات متوسطة للسيارات على محاور القاهرة والجيزة    وزارة التضامن تعلن سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية 8 مايو المقبل    «الوعى حياة».. جامعة العاصمة تفتح حوارًا مباشرًا مع الشباب حول تحديات العصر بحضور مفتى الجمهورية    الصحة تكثف الجهود مع "الصحة العالمية" لإنقاذ الأرواح وتطوير 53 مركزًا    طريقة عمل حواوشي السجق بمذاق لا يقاوم    بعد أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. رئيس لجنة الحكام يحسم الأمر بشأن ركلة الجزاء الغير المحتسبة    قرار جمهوري بالموافقة على منحة ب 75 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية    نقابة الصحفيين تدين استهداف الصحفي الفلسطيني محمد وشاح وتطالب بمحاكمة القتلة دوليا    مستوطنون يقتحمون الأقصى بعد ساعات من إعادة فتحه أمام المصلين    شارل بودلير.. شاعر التنافر وموسيقى التناقض    اليوم.. استكمال محاكمة ربة منزل بتهمة ترويج الحشيش والبودر في السلام    سلوت عن استبعاد صلاح أمام سان جيرمان: نحافظ على طاقته للمباريات المقبلة    اليوم.. منافسات قوية في نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    مليون جنيه "نقطة" في فرح بالمنيا يشعل مواقع التواصل الاجتماعي    تشكيل لجنة تحكيم الدورة ال52 لمهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية برئاسة محمد ياسين    محمود الليثى وحمزة نمرة ضيفا "واحد من الناس" على قناة الحياة    حلمي طولان: محمد شريف مهاجم مميز ويستحق فرصة مع الأهلي    اليوم، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية    عبد الباسط يستعد لتصوير كليب ألبومه الجديد    ترامب: جميع السفن والطائرات الأمريكية ستبقى في مواقعها داخل إيران وحولها    الأمم المتحدة: مقتل أكثر من ألف عامل إغاثة حول العالم خلال 3 سنوات    حبس المتهم بقتل خالته لسرقة قرطها الذهبي في العياط    30 دقيقة تأخرًأ في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 آبريل    الديمقراطيون في الكونجرس يتخذون خطوة نحو تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب    الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق هائل بأشجار النخيل في كوم أمبو    الكوميديا الدامية    إيواء الكلاب الضالة وتطوير «شارع الحجاز».. محافظ البحر الأحمر يكشف حزمة حلول متكاملة لتطوير المحافظة    هيئات دولية تحذر من تزايد انعدام الأمن الغذائي بسبب حرب إيران    تييري هنري: انخفاض مستوى محمد صلاح تسبب في انهيار ليفربول    سلوى شكر ورثت صناعة الفسيخ من والدها وتكشف أسرار الصنعة ببيلا.. فيديو    المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان حوارا استراتيجيا حول المجال الرقمي    القبض على مصمم الأزياء بهيج حسين لتنفيذ أحكام قضائية ضده    اسكواش - نور الشربيني: بطولة الجونة مختلفة عن البقية.. وهذا سر تفوقي ضد سيفا    Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26    مصدر من راسينج يكشف ل في الجول حقيقة الاهتمام لضم مصطفى شوبير    كتاب جديد يتناول كيف أصبح إيلون ماسك رمزا لأيديولوجيا تكنولوجية تتحكم بالمجتمعات والدول    هل النميمة دائمًا سيئة؟ العلم يقدّم إجابة مختلفة    نصائح للحفاظ على الوزن بعد التخسيس    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    بحضور وزير الصحة.. تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه حول "حوكمة الخدمات الصحية للطوارئ"    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    تحذر من مخاطر الشائعات.. المتحدث باسم وزارة الأوقاف يوضح تفاصيل مبادرة "صحح مفاهيمك"    الاثنين المُقْبل إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد شمّ النسيم    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل : تعديلات جديدة تغلظ العقوبة ضد منتهكي حرمة المرأة والطفل وإغلاق باب الرأفة
نشر في مصر الجديدة يوم 13 - 01 - 2010


يناقش مجلس الوزراء خلال الايام القادمة تعديلات مهمة في قانون العقوبات تهدف لحماية المرأة والاطفال‮ وذلك تمهيدا لاحالتها الي مجلسي الشعب والشوري لاقرارها‮.‬ واكد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل التعديلات الجديدة تهدف لتغليظ العقوبات وتقليص امكانية تخفيف الاحكام الا في عقوبة الاعدام فيجوز للقضاة استعمال الرأفة والنزول بالحكم الي الموبد‮. كما تبني المشروع رفع سن الطفل الي 18 سنة بدلا من 16 والحماية المشددة للأطفال الأقل من 10 سنوات وليس 7 سنوات من كل جرائم الخطف والاعتداء الجنسي‮.‬ كما تواجه التعديلات ظاهرة الترويع وخدش الحياء سواء عند قيام الصبية او الشباب بالإحاطة بالمارة سيما الإناث والاحتكاك بهم وتهديدهم وإلقاء الروع في نفوسهم حتي لو لم يصاحب ذلك ما يمكن اعتباره قانون خدش للحياء اومساسا بالاعراض‮ مع مواكبة تطور انماط السلوك الاجرامي بان يعاقب مرتكب الجريمة حتي لو تمت‮ باستخدام المحمول او الانترنت او الرسائل القصيرة او‮ غيرها‮.‬ ونصت مواد العقوبات الجديدة‮.. كل من واقع انثي بغير رضاها يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد فاذا كان الفاعل من أصول المجني عليها او ممن يتولون تربيتها او ملاحظتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما بالأجر عندها او عند من تقدم ذكرهم تكون العقوبة الاعدام‮ وكانت العقوبة السابق هي المؤبد‮.‬ وفي القانون الجديد كل من هتك عرض انسان بالقوة او التهديد او شرع في ذلك‮ يعاقب بالسجن المشدد الذي يصل الي 15 سنة وكانت العقوبة السابقة لاتزيد علي‮ 7 سنوات‮.. واذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ‮ 18 سنة او كان مرتكبا الجريمة ممن وردوا في المادة السابقة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لاتقل عن 7 سنوات‮.. واذا اجتمع الشرطان معا تصل الجريمة للسجن المؤبد‮.‬ وفي القانون الجديد كل من هتك عرض صبي او صبية لم يبلغ‮ سنهما 18 سنة بغير قوة او تهديد يعاقب بالسجن الذي يصل ‮7 سنوات وكانت العقوبة الحبس الذي لايزيد عن 3 سنوات‮.. ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ‮3 أشهر كل من وجد في طريق عام او مكان مطروق يحرض المارة علي الفسق باشارات او اقوال فاذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الاولي تكون العقوبة الحبس مدة لها تقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 500 جنيه ولاتزيد علي الف جنيه ومع الحكم بالادانة يتم وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة‮.‬ ولايجوز استعمال الرأفة للنزول بالعقوبة للدرجة الادني الا في عقوبة الاعدام فيجوز للقضاة النزول بها الي المؤبد‮.‬

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.