أمانة المراكز الطبية المتخصصة تكرّم إدارة الصيدلة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي    سيدة بالقليوبية توصي مدبولي: "وصل سلامي للسيسي"    "شئون البيئة" يترأس وفد مصر في اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة    قوة دولية تنتنشر في غزة خلال أسابيع ولن تقاتل حماس    تقرير أممي: التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة المحتلة يبلغ أعلى مستوياته    تحرير حملات رقابية على الأنشطة التجارية وتحرير 139 محضراً ضد المخالفين    تحرير 804 مخالفات مرورية لعدم ارتداء الخوذة    القضاء الإداري يؤجل نظر طعن هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية»    تعليم الغربية تنشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    مصرع أم واثنين من أطفالها في انهيار منزل بالأقصر    «السياحة والآثار» توضح حقيقة تأثر المتحف المصري الكبير بسقوط الأمطار    لخدمة الشباب والنشء.. رئيس الوزراء يؤكد دعم الدولة للمشروعات الثقافية وتنمية الوعي بالمحافظات    الأعلى للثقافة: كشف أثري جديد يعيد فتح ملف عبادة الشمس ويؤكد القيمة العالمية لجبانة منف    مواقف عكست مجدعة أحمد السقا فى الوسط وخارجه قبل دعم صلاح    عميد طب القاهرة يدعو إلى تصنيع أول جهاز ECMO مصري بالتعاون بين وحدة الحالات الحرجة والصناعة الوطنية    جهود ادارة الطب الوقائي والرعاية الأساسية خلال عام 2025 في أسيوط    كيلو الفراخ بكام؟.. أسعار الدواجن بكفر الشيخ السبت 13 ديسمبر 2025    محافظ أسيوط يفتح بوابة استثمارات هندية جديدة لتوطين صناعة خيوط التللي بالمحافظة    «أسرتي قوتي».. المجلس القومي لذوي الإعاقة يطلق برامج شاملة لدعم الأسر    تربية بني سويف تنفذ تدريبًا للمعلمين على مهارات المعلم الرقمي    الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يواصل إغلاق المعابر ويمنع إدخال المساعدات    الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى مع اقتراب نوة الفيضة الصغرى    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جباليا    ترامب يهدد أمريكا اللاتينية بشن ضربات برية «قريبا»    "عربية النواب": اتصال السيسي وماكرون يعكس التوافق حول حتمية حل الدولتين    مواعيد مباريات السبت 13 ديسمبر - بيراميدز ضد فلامنجو.. وليفربول يواجه برايتون    القومي للمسرح" يطلق الدورة الأولى لمسابقة علاء عبد العزيز سليمان للتأليف    قائمة لاعبي السلاح المشاركين في دورة الألعاب الأفريقية للشباب بأنجولا    بطولة إفريقيا لسيدات السلة| الأهلي يواجه الجيش الرواندي في نصف النهائي اليوم    نائب وزير الصحة تبحث مع يونيسف مصر اعتماد خطة تدريب لرعاية حديثي الولادة    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    سعر طن الأرز اليوم..... تعرف على اسعار الأرز اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    ارتدوا الشتوي.. الأرصاد للمواطنين: لن يكون هناك ارتفاعات قادمة في درجات الحرارة    وفاة عروس اختناقا بالغاز بعد أسابيع من زفافها بالمنيا    تايلاند تتعهد بمواصلة عملياتها العسكرية ضد كمبوديا حتى إزالة كل «التهديدات»    دونجا يكشف سر نجاح بيراميدز    وزير الرياضة يطلق نصف ماراثون الأهرامات 2025    مواعيد مباريات اليوم السبت 13- 12- 2025 والقنوات الناقلة    وزارة العمل: تحرير 463 محضرا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    افتتاح أيام قرطاج السينمائية بفيلم "فلسطين 36" للمخرجة آن مارى جاسر    إدراج معهد بحوث الإلكترونيات ضمن لائحة منظمة الألكسو لمراكز التميز العربية    وزيرة التضامن تبحث نتائج المرحلة الرابعة من مبادرة «ازرع» مع رئيس الطائفة الإنجيلية    للشباب.. فرص عمل جديدة في عدد من الشركات الخاصة    الخدمة هنا كويسة؟.. رئيس الوزراء يسأل سيدة عن خدمات مركز طحانوب الطبى    تشويه الأجنة وضعف العظام.. 5 مخاطر كارثية تسببها مشروبات الدايت الغازية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    مقررة أممية: تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها إسرائيل وداعموها    اسعار الذهب اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى محال الصاغه بالمنيا    هشام أصلان في معرض جدة للكتاب: الهوية كائن حي يتطور ولا يذوب    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك بدقه    الصحة: فاكسيرا توقع بروتوكول تطوير المعامل المركزية للرقابة على الإنتاج وتعزيز جودة الأمصال واللقاحات    "يا ولاد صلّوا على النبي".. عم صلاح يوزّع البلّيلة مجانًا كل جمعة أمام الشجرة الباكية بمقام الشيخ نصر الدين بقنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    إفتتاح مؤسسة إيناس الجندي الخيرية بالإسماعيلية    هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر    محافظ الدقهلية يهنئ الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أبناء المحافظة    ننشر نتيجة إنتخابات نادي محافظة الفيوم.. صور    أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض في قضية هتك عرض طفلة برضاها: جهل المتهم بسن المجني عليها لا يغير العقوبة
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 07 - 2021

الدفاع يطعن بوجود زواج عرفي.. والمحكمة ترد: لا عبرة بدوافع المتهم متى انصرفت إرادته للجريمة
النقض: من يقدم على ارتكاب فعل شائن يجب عليه تحرى الحقيقة.. ويحق عليه العقاب إذا أخطأ التقدير ما لم يقم الدليل على عدم قدرته معرفتها
أرست محكمة النقض عددًا من المبادئ القضائية في حكم حديث لها بقضية هتك عرض طفلة برضاها بغير قوة أو تهديد، مؤكدة أن جريمة هتك العرض تتحقق بإنصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا عبرة بما دفعه لذلك أو بجهله سن المجني عليها، كما أن خطأ محكمة الجنايات في عدم توقيع الحد الأدنى للعقوبة لا يمكن تصحيحه بزيادتها حتى لا يُضار الطاعن بطعنه.
تعود تفاصيل الواقعة عندما قضت محكمة جنايات المنصورة في 18 يوليو 2018 بمعاقبة متهم حضوريا بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه من اتهامات بهتك عرض طفلة لم تبلغ من العمر 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة وتهديد بأن عاشرها؛ فحملت منه، وهو الحكم الذي لم يلق قبول المتهم فطعن عليه أمام محكمة النقض "بعدم توافر أركان الجريمة لوجود علاقة زواج عرفي بينه وبين المجني عليها وعدم توافر علمه بحقيقة سنها"، إلا أن المحكمة رفضت طعنه وأيدت حكم الجنايات ليصبح نهائيا وباتا.
وقالت النقض إن حكم الجنايات بين واقعة الدعوى بما تتحقق به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المتهم بها، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه أدلة استمدها من إقرار المتهم وأقوال شهود الإثبات، ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها وصورة قيد ميلادها وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها.
وأوضحت النقض أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليها وعورتها ويخدش عاطفة الحياء عندها، وأنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يُقدم الجاني علي کشف جزء من جسم المجني عليها يعد من العورات التي تحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليها من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقه كل إنسان وكيانه الفطري.
وأشارت النقض إلى أن الثابت أن محكمة الجنايات اقتنعت بارتكاب المتهم لفعله عن طريق الإيلاج الكامل ومعاشرته للمجني عليها معاشرة الأزواج أكثر من مرة برضاها بغير قوة أو تهديد، وأن سن المجني عليها وقت ارتكاب الفعل لم يكن قد اكتمل بعد 18 سنة، وأنه فعل فعله عن علم وإدراك، لافتا إلى أن أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 269/1 من قانون العقوبات تكون قد توافرت.
ونوهت النقض إلى أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من المتهم وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة محكمة النقض عليها، وأنها متي أخذت بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد إطراحها كافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
وذكرت محكمة النقض أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بإنصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توقاه منها، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.
وشددت النقض على أنه طالما ثبت لمحكمة الموضوع من الدليل الرسمي أن سن المجني عليها وقت وقوع الجريمة كان أقل من 18 سنة كاملة، فإنه غير مجد قول المتهم أنه كان يجهل سن المجني عليها الحقيقي؛ لما كانت فيه من ظروف وما يبدو عليها من مظهر يدل على أنها جاوزت السن المقررة بالقانون للجريمة.
وقالت النقض إن كل من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعله، فإذا هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة.
وفي وجه آخر متعلق بالعقوبة المقررة على المتهم قانونا، قالت النقض إن العقوبة المقررة لجريمة هتك العرض بغير قوة أو تهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 269 من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 ، هي السجن.
وأضافت النقض أن حكم الجنايات قضى بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات، وكانت المادة 116 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 قد نصت على أن يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لجناية هتك عرض صبي أو صبية، لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة كاملة بغير قوة أو تهديد طبقاً لنص المادة 269/1 من قانون العقوبات –وهي السجن -.
وأوضحت النقض أن حكم الجنايات دان المتهم -البالغ- بجريمة هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ 18 عامًا بغير قوة أو تهديد، وأعمل في حقه المادتين سالفتي الذكر، وقد خالف القانون عندما قضي بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات فقط، بنزوله عن ضعف الحد الأدنى المقررة لعقوبة السجن ثلاث سنوات، وهي السجن ست سنوات.
وعن عدم تصحيح محكمة النقض للعقوبة وزيادة عدد سنوات السجن بحق المتهم، أكدت النقض أن الطعن مرفوعا من المحكوم عليه وحده؛ ولا تملك محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ حتى لا يُضار الطاعن بطعنه إعمالاً لنص المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكم النقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.