كان الحكم قد صدر فى 3 ورقات، تصدرها اسم المستشار أحمد شوقى الشلقانى رئيس المحكمة، والذى أصدر الحكم بحضور مجدى العجاتى وكيل النيابة، وقالت الحيثيات أنه فى القضية رقم 11551 لسنة2008 ضد شريف جبريل، بحضور المتهم من محبسه، وأيضاً حضور زياد العليمى ونجلاء الإمام مع المجنى عليها نهى رشدى، وحضور محمد حسين الموكل مع المتهم، وتضمن اتهام النيابة العامة فى 25 يونيو الماضى، المتهم بهتك عرض المجنى عليها نهى رشدى صالح حال سيرها بالطريق العام، بأن أمسك بثديها بالقوة حال قيادته السيارة الخاصة به. وأشارت حيثيات الحكم، أن واقعة الدعوى حسبما استيقنتها المحكمة استخلاصا من أوراق الدعوى وما دار فيها من مرافعات، تنحصر فى أنه حال سير نهى رشدى مع صديقتها هند محمود عبد اللطيف بشارع رفاعة فى مصر الجديدة، فاجأها المتهم شريف جبريل، بأن أخرج يده من نافذة سيارة نصف نقل كان يقودها وأمسك بثديها، واستغاثت بالمارة وتمكنوا من الإمساك به. وهنا تتوافر فى الواقعة الدليل عليها وعلى نسبتها للمتهم، وذلك بما شهدت به المجنى عليها نهى رشدى، وصديقتها هند محمود عبد اللطيف، والنقيب وائل محمود عبد العال. وأضافت الحيثيات أن نهى رشدى شهدت بأنها حال سيرها وبصحبتها صديقتها هند، فوجئت بالمتهم شريف جبريل، وباغتها بإمساك ثديها الأيسر، واستغاثت وصديقتها بالمارة الذين تمكنوا من الإمساك به، وأوضحت أن المتهم كان بسيارته وأخرج يده من نافذتها وأتى ذلك الفعل، وشهدت هند محمود عبد اللطيف فى تحقيقات النيابة بمثل ما شهدت به المجنى عليها. وذكرت الحيثيات أن النقيب وائل محمود عبد العال، الضابط بمباحث مصر الجديدة، قد شهد بأن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة على النحو الوارد بشهادة المجنى عليها، وحيث إنه بسؤال المتهم شريف بتحقيق النيابة، أنكر ما أسند إليه. وأضافت الحيثيات أن المتهم التزم الإنكار أمام المحكمة، وادعت المجنى عليها مدنيا وطالبت المتهم بأن يؤدى لها مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وأن المحامى الحاضر مع المتهم طلب القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. وقالت المحكمة، حيث إن ما أتاه المتهم من الإمساك بثدى المجنى عليها، يوفر العنصر المادى لجريمة هتك العرض باعتباره فعل جس جزء من جسم المجنى عليها، ويخل بالحياء إخلالاً جسيماً، وقد اقترن هذا الفعل بالقوة، حيث وقع هذا الفعل على المجنى عليها مباغتة ودون رضائها، وقد أقدم المتهم على هذا الفعل عمداً، وهو يعلم صفة فعله من حيث كونه مخلاً بحياء المجنى عليها على نحو جسيم، وأن المجنى عليها غير راضية عنه. ومن ثم تلتفت المحكمة عن إنكار المتهم اطمئناناً لأدلة الإثبات، وحيث إنه بناء على ذلك، فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين، أن شريف جبريل فى 25 يونيو الماضى هتك عرض المجنى عليها نهى رشدى صالح، بالقوة، بأن أمسك بثديها الأيسر مباغتة على النحو المبين بالتحقيقات، وهى الجناية المؤثمة بالمادة 268 عقوبات، ويتعين معاقبة المتهم بموجبها عملاً بالمادة 2/304 إجراءات جنائية، مع إلزامه المصاريف الجنائية. وعن الدعوى المدنية، قالت المحكمة إنها انتهت إلى ثبوت الجريمة فى حق المتهم، وهو ما يعد خطأ أصاب المجنى عليها بالضرورة، ويتعين التعويض عملاً بالمادة 163 من القانون المدنى، ومن ثم فإن المحكمة تلزم المتهم بأن يؤدى للمجنى عليها مبلغ 5001 كتعويض مؤقت مع إلزامه بمصاريف الدعوى المدنية. وانتهت المحكمة إلى أنها وبعد الاطلاع، حكمت حضورياً بمعاقبة المتهم شريف جبريل، بالسجن المشدد 3 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية ألزمته بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وألزمته مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.