استقبل سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الجمعة 30-5-2025    وزير البترول: نصل قريبا إلى استقرار معدلات الإنتاج وإيقاف التناقص    كامل الوزير: الجسر العربى نموذج ناجح للشراكة العربية    3 شهداء في قصف الاحتلال تجمعا لفلسطينيين شمال قطاع غزة    طلب أموالا ومعلومات عن ترامب.. مجهول ينتحل شخصية كبيرة موظفي البيت الأبيض    ماكرون يدعو لتشديد الموقف الأوروبى حيال إسرائيل    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس الملك السعودي 2025    موعد مباراة اتحاد جدة والقادسية والقنوات الناقلة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين    الأهلي يبدأ حقبة إسبانية.. موعد المران الأول ل ريبيرو.. وهذه التفاصيل الكاملة لاستعدادات بطل الدوري لمونديال أمريكا    استمرار الأجواء الربيعية بالأقصر اليوم الجمعة    قرار عاجل من النيابة ضد المتهمين بحيازة تابوت أثري في سوهاج    مديحة يسري، ملكة الأناقة التي عشقها العقاد وغنت لها أم كلثوم "أروح لمين"    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الجمعة 30-5-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 30-5-2025 في قنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 30-5-2025 في محافظة قنا    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر السويس الصحراوي    «عانت بشدة لمدة سنة».. سبب وفاة الفنانة سارة الغامدي    60 يومًا وبضمان ترامب.. تفاصيل المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة    الإفتاء: الأضحية المعيبة لا تُجزئُ عن المضحي    حاسوب فائق سمي تيمنا بعالمة الكيمياء جينيفر دودنا يعزز الذكاء الاصطناعي    لتغيير مفهوم رحلة اليوم الواحد، تفاصيل إقامة معارض أثرية في روسيا    اليوم.. الأوقاف تفتتح 20 مسجداً جديداً بالمحافظات    «مكتب شكاوى المرأة».. مأساة «سمر» تتحول لقصة فيلم مُلهم لضحايا العنف    قناة عبرية: ترامب أمر بوقف التعاون العسكري مع إسرائيل (تفاصيل)    «الجينوم الرياضي».. أولى الخطوات العلمية والعملية نحو مربع الدول العظمى    فوائد الزنجبيل، لتقوية المناعة وصحة الدماغ وجمال البشرة    «قرار الأهلي».. رد مفاجئ من سيد عبدالحفيظ على مزاعم بيع زيزو    منصات إطلاق صواريخ وقذائف.. إسرائيل تقصف مواقع عسكرية ل حزب الله اللبناني    «مالوش طلبات مالية».. إبراهيم عبد الجواد يكشف اقتراب الزمالك من ضم صفقة سوبر    مدحت العدل يصدر بيانا شديد اللهجة بشأن شكوى جمعية المؤلفين.. ما علاقة حسين الجسمي؟    ياسر إبراهيم يسخر من احتفالات بيراميدز بالدوري    نتيجة الصف الثاني الابتدائي 2025 الترم الثاني بالاسم في جميع المحافظات .. الروابط الرسمية للاستعلام الآن    كان نايم.. مصرع شاب دهسًا بسيارة والده في العاشر من رمضان    إنييستا: إنريكي موهوب.. وإنتر يمتلك لاعبين كبار    البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين الانتخابات    نجاحات متعددة.. قفزات مصرية في المؤشرات العالمية للاقتصاد والتنمية    مصرع تلميذ صعقاً بالكهرباء أثناء تشغيله التليفزيون بمنزله في سوهاج    ترامب: يجب تمكين الرئيس من حماية الاقتصاد الأمريكي    مفاجأة، ريا أبي راشد تعلن خوض تجربة التمثيل لأول مرة (فيديو)    حزب "الجبهة الوطنية" يطلق مؤتمرًا موسعًا لريادة الأعمال في بورسعيد    إمام عاشور: زيزو هنأني بعد الفوز بالدوري.. وهذه رسالتي لميسي قبل كأس العالم للأندية    ديوان عام محافظة الجيزة يعلن توفر عدد من الوظائف    موعد أذان الفجر اليوم الجمعة ثالث أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    هل يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وأيام قضاء رمضان؟    "الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟    أوروبا تضغط على إسرائيل لوقف مجازر غزة    رئيس "حماية المستهلك": 550 موظفا بالجهاز لخدمة 110 ملايين مواطن    بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر رسميًا    ضبط 3431 أسطوانة غاز و1000 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة    الإمساك.. الأسباب الشائعة وطرق العلاج بوصفات طبيعية    تجاهل تنظيف منطقة في الأذن قد يعرض حياتك للخطر.. تحذير خاص لأصحاب «النظّارات»    متحدث الأوقاف: صكوك الأضاحى بدأ فى 2015 ووصلنا إلى 10 ملايين أسرة    وكيل أوقاف الفيوم يشهد فعاليات كتاب مسجد على مفتاح.. صور    وزير الأشغال العامة الفلسطينى: نشكر مصر على دعمها للقضية الفلسطينية    «الإسعاف»| 123 سنة إنقاذ.. 3200 سيارة حديثة و186 مقعدا لاستقبال البلاغات يوميًا    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل ب"تشريعية النواب" بشأن وضع تعريف الطفل والزواج بقانون حظر زواج الأطفال
وتحذيرات من الخلط مع الزواج العرفي..
نشر في اليوم السابع يوم 04 - 07 - 2022

شهدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومكتب لجنتى التضامن الاجتماعى وحقوق الإنسان، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مطالبات برلمانية بوضع تعريفات محددة للطفل والزواج، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال ومشروعى قانونيين للنائبين أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد بلال، وكذلك مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة سهير عبد الحميد بشأن أهلية الزواج .

وطالب النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بوضع تعريف "الطفل" و "الزواج"، فى صدر مشروع القانون لأنه لم يرد تعريف لها فى مشروع الحكومة.

واتفقت معه النائبة أميرة العادلي، التى أكدت على وضع تعريف للزواج والطفل فى إطار هدف وفلسفة مشروع القانون.

وقال النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يتفق مع وجهة نظر النواب المطالبين بوضع تعريف للزواج والطفل، موجها سؤال لممثل الحكومة: ما هو الزواج المقصود تحريمه فى هذا القانون، هل الزواج الرسمي أم الزواج العرفي أم غيره، وهناك قوانين أحوال شخصية للمسلمين وغير المسلمين، ولذلك لابد من وضع تعريفات جامعة وشاملة تحدد تعريف الطفل والزواج.

وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة خلى من وضع تعريفا للطفل، فى الوقت الذى تضمن مشروعي قانونيين للنائبة أميرة العادلي وأحمد بلال تعريفات محددة للطفل والزواج .

وأكد ممثل وزارة العدل أن المشرع حدد الحال المقصود بها مشروع القانون، وتشمل كل طفل أو طفلة يقل سنه عن 18 عاما .

وطالب النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن الاجتماعى عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة تحديد سن الطفل فى مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتباره القانون الأساسى محل النقاش .

وأشار النائب إيهاب رمزى عضو اللجنة التشريعية، إلى وجود خلط بين الزواج العرفي وتجريم زواج الأطفال ، وهو ما ينبغي التفرقة بينهما فى مشروع القانون محل النقاش .

و قال النائب ايهاب رمزي إن التشريعات المقدمة لا يوجد بها ما يخالف الشريعة الاسلامية.

وأكد النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الحكومة عملت على عدم توثيق عقود الزواج لكل من يقل عمره عن 18 عاما، وذلك فى مشروع قانون حظر زواج الأطفال .

وتساءل النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن ماهية الزواج، وهل المقصود به الزواج الرسمى أم العرفي أم الزواج عند المسلمين وغير المسلمين .

وقال النائب ايهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية إنه لا مجال للخلط بين هذا القانون، وقانون الأحوال الشخصية الذي يجري حوله حوار مجتمعي الآن.

وقال النائب أحمد بلال البرلسي: إذا لم تضع تعريف للزواج والطفل سيستمر الجدل حول مشروع القانون خاصة أن هناك شريحة من المواطنين يعترضون على مشروع القانون، فلابد من سد أى ثغرات في هذا الأمر، متابعا: "إذا كان القانون المصري لا يحرم الزواج العرفي يبقي لازم نعرف الزواج في هذا القانون لحسم الأمر وعدم حدوث لغط وليد أى ثغرات.

وقال ممثل وزارة العدل، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يحتوى على ألفاظ أو مصطلحات تتطلب وضع تعريف لها فى مشروع القانون، وبالتالى لا توجد ضرورة لوضع تعريف لمصطلحي "الطفل" و "الزواج".

وأشار ممثل المجلس القومي للمرأة إلى أن المجلس لا يتكلم بمطالب فئوية، ويسير على خط الحكومة ووزارة العدل والنواب.

فيما قال ممثل المجلس القومى للأمومة والطفولة، إنه يوجد مشروع قانون للأحوال الشخصية جارى إعداده وسيقدم للمجلس وسيتضمن تعريف للزواج، ورأى ألا يتم وضع تعريف للزواج والطفل حتى لا يحدث أى خلط والتطرف للزواج العرفي أو غيره.

وعقبال النائبة أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "توجد مشكلة أن الزواج قبل 18 سنة يتم أصلا عرفي وبالتالى هناك مشكلة فى إثبات وتوثيق الزواج ومشكلة عند الطلاق، وإثبات حقوق الزوجة".

وتابعت العادلي: "قانون الأحوال الشخصية يتحدث عن زواج بالغين أما مشروع القانون المعروض يتحدث عن زواج الأطفال قبل سن 18 سنة".

وضمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مُقدم من النائبة سهير عبد الحميد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن أهلية الزواج.

وقالت النائبة سهير عبد الحميد إن الأهلية ضرورة لاستكمال الزواج، موضحة "هذا شرط هام و يجب أن يكون السن ملائم و يجب أن يكون هناك نضوج وزواج لا يقل عن 18 سنة والشهود يجب أن يكونوا كاملى الأهلية".

وأضافت "الأمر قد يترتب عليه مشكلات كثيرة وأحيانا يموت الزوج قبل توثيق الزواج وهنا يصعب توثيق زواج الأولاد باسم الزوج".

ويشتمل مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة عددا من العقوبات لمواجهة جريمة زواج الأطفال ،ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.