استنكرت دار الإفتاء المصرية فى بيان صادر عنها ما حدث من بعض مندوبى شركة "كيونت" للتسويق الشبكى، فى تدافعهم على فضيلة مفتى الجمهورية الدكتور على جمعة، أثناء خروجه من مقر الدار اليوم الخميس، الأمر الذى دفعه لأن يترك سيارته ويستقل سيارة أجرة. وأكد البيان أن دار الإفتاء ليست جهة قانونية، وإنما هى جهة شرعية، تعطى الفتوى بحسب ما تسأل فيه متوخية الصالح العام، والواقع الذى تتحرك فيه الفتوى. وكان بعض مندوبى الشركة الذين تجمهروا أمام دار الإفتاء اعتراضًا على الفتوى، قد تدافعوا نحو فضيلة المفتى أثناء خروجه من الدار، مطالبين إياه بالتراجع عن الفتوى، مما أعاق سيارته عن السير بعد أن أكد لهم أنه لن يتراجع أو يغير شرع الله عز وجل. وأضاف البيان أن الفتوى التى صدرت من دار الإفتاء والتى تحرم طريقة التعامل التى تنتهجها شركة "كيونت" ومثيلاتها راعت مصلحة الاقتصاد الوطنى، الذى يمكن أن يتضرر جرَّاء هذا التعامل. وأوضح أن لقاءات كثيرة عقدتها أمانة الفتوى بالدار مع بعض ممثلى تلك الشركة، شرحت فيها أسس الفتوى، مؤكدة أن الدار على أتم الاستعداد لكى تعيد النظر فى فتواها إذا تغيرت أسبابها.. مشيرة إلى الضرر البالغ على الاقتصاد المصرى من هذه المعاملات. وطالبت أمانة الفتوى المتجمهرين بتقديم ما يفيد خلو طريقة عملهم من المحاذير الشرعية التى كانت سببًا للتحريم، حتى يتسنى لها إعادة النظر فيها.. وهو ما لم يحدث إلى الآن. وأكدت قيادات الشركة احترامهم الكامل لفضيلة المفتى ولدار الإفتاء المصرية مؤكدين أنهم تعاقدوا مع أحد كبار المحامين لتوفيق أوضاعهم القانونية ووضع الأطر المناسبة التى حددتها الفتوى، ورحب علماء دار الإفتاء بهذه الخطوة فى سبيل إيجاد حلول مناسبة تتفق مع الفقه الإسلامى لفتح أبواب العمل الصحيحة أمام أبنائنا جميعًا خاصة الشباب. الجدير بالذكر أن مندوبى الشركة ما زالوا مجتمعين حتى الآن بالدار الإفتاء مع بعض أمناء الفتوى لشرح الحكم الشرعى لعملهم فى ظل حالة من الاحتقان مع المندوبين المتواجدين حتى الآن بالدار . وكان الحكم الشرعى الذى اصدرته دار الافتاء بناءا على سؤال حول هذه الشركة ومعاملاتها وبعد دراسة متأنية أكدت الدار أن هذه المعاملة تكون بهذه الحال المسئول عنها حرام شرعا؛ لاشتمالها على المعانى السابقة، خاصة بعد أن ثبت لدى أهل الاختصاص أن شيوع مثل هذا النمط من التسويق يُخِلُّ بمنظومة العمل التقليدية التى تعتمد على الوسائط المتعددة، وهو فى ذات الوقت لا يُنشِئُ منظومة أخرى بديلة منضبطة ومستقرة، ويُضيِّق فرص العمل، ووُجِد أن هذا الضَّرب من التسويق قد يدفع الأفراد إلى ممارسات غير أخلاقية من كذب الموزع أو استخدامه لألوان من الجذب يمكن أن تمثل عيبًا فى إرادة المشتري. كالتركيز على قضية العمولة وإهدار الكلام عن العقد الأساس -وهو شراء السلعة-، وقد سبق لأمانة الفتوى أن نبهت فى الفتوى السابقة بشأن هذه المعاملة إلى أن خلوها من هذه المحاذير شرط فى حلها؛ فحصل اللبس بعدم الالتفات إلى هذه القيود، وقد تبين لأمانة الفتوى بعد دراسة واقع هذه المعاملة أنها مشتملة على هذه المحاذير التى تمنع حلها؛ وهذا ما دعاها إلى الجزم بتحريمها صراحةً؛ فلا يحل التعامل بها حينئذ؛ لعدم سلامتها من هذه المحاذير المذكورة؛ حيث لا توجد الحماية القانونية والاقتصادية للمشترى المسوق، وحيث تحققت فيها الصورية فى السلعة محل التسويق التى صارت مجرد وسيلة للاشتراك فى النظام وليست مقصودة لذاتها ولا محتاجا إليها بالفعل، وأصبح إخلالها بمنظومة العمل التقليدية واقعًا صعبًا ملموسًا يحتاج إلى علاج حقيقى وحاسم.