بينهم 4 دول عربية، إدارة ترامب توقف رسميا إجراءات الهجرة والتجنيس من 19 دولة    منها المسيّرات الانتحارية والأرضية.. الهيئة العربية للتصنيع تكشف 18 منتجًا جديدًا في إيديكس 2025    إحداهما بدأت، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزيد من برودة الطقس    حماة الأرض واليونيسف تبحثان سبل تمكين الشباب والعمل المناخي    اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    اختفى فجأة، اللحظات الأخيرة ل يوسف محمد لاعب نادي الزهور داخل حمام السباحة (فيديو)    حسن الخطيب يترأس اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D-8    بالأسماء: مصرع 5 وإصابة 13 في حريق مول ومخزن بسوق الخواجات بالمنصورة    موعد صلاة الفجر..... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر2025 فى المنيا    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    ترامب: سوريا قطعت شوطًا طويلًا إلى الأمام.. ومهمة «الشرع» ليست سهلة    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    اجتماعات سرّية في باكستان وتركيا بعد تحركات ترامب لتصنيف الإخوان إرهابيين    ناهد السباعي: "فيلم بنات الباشا كان تحديًا.. والغناء أصعب جزء في الشخصية"    عاجل الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    متحدث الصحة: قوائم بالأدوية المحظورة للمسافرين وتحذيرات من مستحضرات خاضعة للرقابة الدولية    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب ألغام إلى حزب الله في لبنان    بيترو: أي هجمات أمريكية على أراضي كولومبيا ستكون إعلان حرب    نصر الله يحرز تقدما على عصفورة المدعوم من ترامب في انتخابات هندوراس الرئاسية    إعلان طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط في كأس مصر    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    إحالة أوراق المتهم بقتل زميله داخل ورشة لتصنيع الأثاث بأشمون للمفتى    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    والد جنى ضحية مدرسة الشروق: ابنتي كانت من المتفوقين ونثق في القضاء    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    النيابة العامة تُنظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقابة القطاع الخاص: مشروع قانون العمل أنصف المرأة
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 01 - 2022

قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن قانون العمل يُعد من أهم القوانين التي تمس حياة المواطنين، خاصة ما يقارب 25 مليون عامل، يعملون في 3 ملايين و738 ألف منشأة قطاع خاص، يستحوذون على 80% من إجمالي الاقتصاد، مؤكدًا أن القانون يجب أن يغطي كل الجوانب الخاصة بأطراف علاقة العمل، العمال وأصحاب الأعمال.

وأكد "خليفة"، في بيان له اليوم، أن فلسفة مشروع قانون العمل الجديد يجب أن تكون تحقيقا للعدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ليكون دافعًا ومشجعًا للاستثمار، وخلق بيئة مناخ عمل مستقر يحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون قلق، وأن يحقق الأمان الوظيفي من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات لإنهاء علاقة العمل.

وعن أبرز مميزات مشروع قانون العمل الجديد، أوضح "خليفة"، أن باب تشغيل النساء تضمن المادة 50 التي نصت على أن المرأة العاملة يحق لها إجازة وضع 4 أشهر، ولمدة 3 مرات، مساويًا بين المرأة العاملة بالقطاع الخاص، وغيرها بالجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن المادة 5 تنص على أنه يحق للمرأة الحصول على إجازة دون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، ولا تستحق هذا الإجازة لأكثر من 3 مرات طول مدة الخدمة.

ولفت "خليفة"، إلى أنه من ضمن مميزات القانون، ما جاء بالمادة 118، إذ أنه يحق صرف أجر العمل كامل في حالة، الوقف عن العمل بسبب التحقيق معه، وفي المادة 121، إذ يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل للمحكمة العمالية المختصة، وفي مادته 139 والتي تنص على أن يعتبر العمل مستقيلًا إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من ثلاثون يوما متقطعة خلال السنة أو عشرين يوما متصلة.

وعن ملاحظات نقابة العاملين بالقطاع الخاص على مشروع القانون، أوضح أن المادة 3 في القانون تنتقص من مكتسبات العمال، بعدم وضع العلاوة الدورية 7%، التي كانت موجودة في المادة الثالثة، بقانون 12 لسنة 2003، وتم تخفيضها إلى 3% من الاشتراك التأميني بالمخالفة المادة الثانية، والمادة 12 من مشروع القانون.

وأشار "خليفة"، إلى أن القانون ميز بين عمال خدم المنازل المصريين والأجانب، إذ أن المادة (4) من الأحكام العامة بالقانون لا تسرى على خدم المنازل، ومن في حكمهم بالمخالفة المادة 53 للدستور، وفى نفس القانون بالمادة 63 بتطبيق هذا القانون على عمال خدم المنازل الأجانب.

وتابع "خليفة"، أنه في باب علاقات العمل "عقد العمل الفردي"، في المادة 69، تنص على أن يبرم عقد العمل الفردي غير محدد المدة أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، موضحًا أن بذلك أطاح المشرع في قانون العمل بأحلام العمال بالأمان الوظيفي، والأصل أن يكون غير محدد المدة، والبند 3 من المادة 70 لا تحقق الاستقرار والأمان الوظيفي، إذ أنها تسمح بمد العقد لمدة 4 سنوات.

وأكد أن باب إنهاء علاقة العمل، في المادة 28 التي تنص على أن العقد المبرم لإنجاز عمل معين يجوز تجديده لمدة ست سنوات، ولا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز هذه الأعمال، جعلت علاقة العمل سخرة للعامل، ليستمر لمدة 6 سنوات دون استقرار في العمل، لافتًا أن مادة 138 التي تنص على أنه إذ أنهى صاحب العمل عقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع استحق العامل تعويض بمقدار أجر شهرين عن كل سنة خدمة، وهنا انتقاص من مكتسبات العمال، وفي المادة 122 من قانون 12 لسنة 2003، بما يقل عن شهرين من الأجر الشامل.

وأختتم "خليفة"، أن العامل يتطلع إلى قانون يحافظ على حقوقه، ويوفر حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق له الأمان والاطمئنان على مستقبله المهني والأسرى، أما صاحب العمل يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجبات، ومشيرًا إلى أن دور الدولة أن تضمن تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعي وزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية لتنمية الاقتصاد الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.