الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    هذه الأنشطة لا تخضع لمواعيد الغلق في التوقيت الصيفي 2024    المرصد الأورومتوسطي يطالب بتحرك دولي عاجل بعد كشفه تفاصيل مروعة عن المقابر الجماعية في غزة    موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي بعد الخسارة أمام إيفرتون    أبو رجيلة: فوجئت بتكريم الأهلي.. ومتفائل بقدرة الزمالك على تخطي عقبة دريمز    الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتكشف عن سقوط أمطار اليوم على عدة مناطق (فيديو)    إصابة 9 أشخاص في حريق منزل بأسيوط    أشرف زكى وريهام عبد الغفور ومحمد رياض وخالد جلال في حفل تكريم أشرف عبد الغفور| صور    سيارة تتراجع 210 آلاف جنيه مرة واحدة.. تعرف عليها    توقعات ميتا المخيبة للآمال تضغط على سعر أسهمها    تعديل موعد مباراة الزمالك وشبيبة سكيكدة الجزائري في بطولة أفريقيا لكرة اليد    مستشار الأمن القومي الأمريكي: روسيا تطور قمرا صناعيا يحمل جهازا نوويا    طلاب مدرسة أمريكية يتهمون الإدارة بفرض رقابة على الأنشطة المؤيدة للفلسطينيين    لتفانيه في العمل.. تكريم مأمور مركز سمالوط بالمنيا    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمخزن أجهزة كهربائية بالمنيا.. صور    روسيا: تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مستحيل في ظل استمرار القتال    بعد ارتفاعها الأخير.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 25 إبريل 2024 بالبورصة والأسواق    بعثة الزمالك تسافر إلى غانا اليوم على متن طائرة خاصة استعدادًا لمباراة دريمز    بعد الصعود للمحترفين.. شمس المنصورة تشرق من جديد    واشنطن تعلن التصدي لصاروخ حوثي يستهدف على الأرجح سفينة ترفع العلم الأمريكي    السيناريست مدحت العدل يشيد بمسلسل "الحشاشين"    أحمد موسى: مطار العريش أصبح قبلة للعالم وجاهز لاستقبال جميع الوفود    صندوق التنمية الحضرية يعلن بيع 27 محلا تجاريا في مزاد علني    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير.. أسعار الذهب اليوم الخميس 25 إبريل 2024 بالصاغة    الليلة.. أدهم سليمان يُحيي حفل جديد بساقية الصاوي    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    حصول 5 وحدات طب أسرة جديدة على اعتماد «GAHAR» (تفاصيل)    رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر: تخصصنا يحافظ على الشخص في وضعه الطبيعي    رئيس «الطب النفسي» بجامعة الإسكندرية: المريض يضع شروطا قبل بدء العلاج    بعد نوى البلح.. توجهات أمريكية لإنتاج القهوة من بذور الجوافة    تيك توك تتعهد بالطعن في قانون أمريكي يُهدد بحظرها    بعد اختناق أطفال بحمام السباحة.. التحفظ على 4 مسؤولين بنادي الترسانة    "مربوط بحبل في جنش المروحة".. عامل ينهي حياته في منطقة أوسيم    محافظ شمال سيناء: الانتهاء من صرف التعويضات لأهالي الشيخ زويد بنسبة 85%    الهلال الأحمر: تم الحفاظ على الميزانية الخاصة للطائرات التى تقل المساعدات لغزة    اسكواش - ثلاثي مصري جديد إلى نصف نهائي الجونة الدولية    بيع "لوحة الآنسة ليسر" المثيرة للجدل برقم خيالي في مزاد    مش بيصرف عليه ورفض يعالجه.. محامي طليقة مطرب مهرجانات شهير يكشف مفاجأة    يسرا اللوزي تكشف كواليس تصوير مسلسل "صلة رحم"|فيديو    كرة السلة، ترتيب مجموعة الأهلي في تصفيات ال bal 4    كيف أعرف من يحسدني؟.. الحاسد له 3 علامات وعليه 5 عقوبات دنيوية    دعاء في جوف الليل: اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور واهدنا سواء السبيل    اجتياح رفح.. كيف ردت مصر على مزاعم إسرائيل بخرق اتفاقية السلام؟    محافظ شمال سيناء: منظومة الطرق في الشيخ زويد تشهد طفرة حقيقية    منسق مبادرة مقاطعة الأسماك في بورسعيد: الحملة امتدت لمحافظات أخرى بعد نجاحها..فيديو    توجيهات الرئيس.. محافظ شمال سيناء: أولوية الإقامة في رفح الجديدة لأهالي المدينة    حظك اليوم برج الميزان الخميس 25-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    «زى النهارده».. عيد تحرير سيناء 25 إبريل 1982    غادة البدوي: تحرير سيناء يمثل نموذجًا حقيقيًا للشجاعة والتضحية والتفاني في سبيل الوطن    ميدو: لاعبو الزمالك تسببوا في أزمة لمجلس الإدارة.. والجماهير لن ترحمهم    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    تأجيل بيع محطتي سيمنز .. البنوك الألمانية" أو أزمة الغاز الطبيعي وراء وقف الصفقة ؟    من أرض الفيروز.. رسالة وزير العمل بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    إصابة أم وأطفالها الثلاثة في انفجار أسطوانة غاز ب الدقهلية    فريد زهران: نسعى لوضع الكتاب المصري في مكانة أفضل بكثير |فيديو    الصحة تفحص مليون و413 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سى    صور.. الطرق الصوفية تحتفل برجبية السيد البدوي بطنطا    بالفيديو.. أمين الفتوى: موجات الحر من تنفيس نار جهنم على الدنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العاملون بالقطاع الخاص يرفضون مشروع قانون العمل الجديد.. 20 ملاحظة للنقابة على المواد.. «شعبان خليفة»: غير دستوري يحمي مصلحة صاحب العمل ويهدر حقوق العمال ويحظر الإضراب والاعتصام
نشر في صوت الأمة يوم 24 - 03 - 2017

أبدت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص رفضها لمشروع قانون العمل الجديد الذى أعدته وزارة القوى العاملة ويناقشه مجلس النواب في الفترة الحالية مبدية 20 ملاحظة على مشروع القانون فيما يتعلق بحق الإضراب والفصل التعسفى للعمال وتشغيل النساء، وعدد ساعات العمل.

وأوضح القيادي العمالي شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص فى تصريحات خاصة ل«صوت الأمة» أهم تلك الملاحظات حيث جاء فى الباب الأول وفيما يتعلق بالتعاريف، مادة (1 ) فقرة ( 14) وكالات التشغيل الخاصة : وهذه عبارة عن شركات توريد عمالة لتهرب الشركات والمصانع من مسئولية العامل أمام القانون وتهدر حقوق العامل المادية فى ( العلاوات الخاصة نصيب العامل فى الارباح التامينات الاجتماعية وغيرها من المستحقات ) وتعتبر هذه الشركات نوعاً جديداً من انواع البوابات الخلفية للفصل التعسفى للعامل، ومن أهم اسباب عزوف العمال بالالتحاق للعمل بالقطاع الخاص لشعورهم بعدم الامان الوظيفى.

وفى الفقرة (19) المتعلقة بالمفوض العمالى فقرة( 23) شرط التحكيم، فقرة ( 24 ) مشارطة التحكيم هذه الفقرات، طبقا لرئيس النقابة، تهدم عملية " التفاوض و تحويل التفاوض إلى التحكيم " وتشترط بأنه لابد من تقديم المفوض عن العمال مستند رسمى وهذا شرط تعجيزى للعمال لأن المستند الرسمى لابد وأن يختم بختم شعار الجمهورية يعنى التفويض من الشهر العقارى. ولابد من موافقة الطرفين كتابة لتحويل موضوع النزاع إلى التحكيم، وبالطبع صاحب العمل الطرف القوى وفى كل الأحول سوف يرفض التوقيع أو الجلوس مع العمال من الأصل .

الباب الثانى ( الاحكام العامة ) المادة ( 12) وهذه المادة تنص على استحقاق العاملين على علاوة أول يناير من كل سنوية دورية (7%) من الأجر التأمينى وهذا ما ورد بقانون التأمينات وأغفل المشرع 10% العلاوة الخاصة ( علاوة غلاء المعيشة التى تسد الفجوة بين الزيادة الرهيبة فى الأسعار والأجور المتدنية ، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ، وعدم مساوات العاملين بالقطاع الخاص بالعاملين بالقطاع العام والحكومة فى العلاوة لأن قانون الخدمة المدنية نص على هذه العلاوة ومن لم يخاطب بقانون الخدمة المدنية من العاملين بالدولة أقر له مجلس النواب 10% العلاوة الخاصة بقانون رغم أن العاملين بالقطاع الخاص لم تقر لهم العلاوة منزو 2015م.

الباب الثالث ( تشغيل النساء)، تنص المادة ( 50 ) للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة ( ثلاثة اشهر)، وفى هذا تمييز بين المرأة العاملة فى القطاع الخاص ، والعاملة فى القطاع العام والحكومة لأن قانون الخدمة المدنية ينص على أن اجازة الوضع ( أربعة اشهر ) وفى هذا عدم دستورية لأن المادة (53 من الدستور المصرى تنص على عدم التمييز بين المواطنين.

علاقات العمل الباب الأول ( عقد العمل)، المادة ( 69 ) تنص يبرم عقد العمل الفردى لمدة غير محددة، ويجوز إبرامه لمدة لا تقل عن سنتين ) وفى هذه المادة أعطى المشرع سلطة لصاحب العمل الحق فى إبرام عقد العمل لمدة لا تزيد عن سنتين وبعد فترة السنتين يجدد العقد أو يفصل العامل وهذا ما يسبب عدم شعور العامل بالأمان الوظيفى .


وفى المادة ( 70) الفقرة الثانية الزم الطرفين بأن يصبح العقد غير محدد المدة اذا استمرة علاقة العمل لمدة (6سنوات) متتالية في حين أن القانون 12 القانون السابق كان ينص على ( 5سنوات فقط ) وهذا فى صالح صاحب العمل، فى المادة ( 72) حدد المشرع فترة الاختبار (6 شهور) يظل العامل فيها على "كف عفريت" على حد قول خليفة "مش عارف هيكمل عمل بعد الاختبار لأن يحق لصاحب العمل طرد العامل فى أى وقت خلال فترة الاختبار"، فى حين أن القانون السابق قانون 12 لسنة 2003 كان ينص على أن فترة الاختبار لا تزيد عن ( 3 شهور) وهذه المادة فى مصلحة صاحب العمل وضد مصلحة العامل .

وفى الفصل الثاني وفيما يتعلق بالأجور، وتنص الفقرة الثانية من المادة 78 على ثلاثة اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور: " وضع الحد الأدنى للأجور للعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون"، وهنا لم يحدد النص آلية القياس الدقيق لهذا الحد الأدني، وهي آلية متعارف عليها في أغلب دول العالم تتمثل في "سلة من السلع والخدمات الضرورية لحياة عامل وأسرته المكونة من 4 أفراد"، والبند ب من الفقرة ينص على " وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقاً لأحكام هذا القانون"، أي العلاوة المنصوص عليها في المادة 12 من الأحكام العامة والمحددة بنسبة 7%، أي أن المشروع يتحايل على حقوق العمال هنا في علاوة سنوية تزيد على نسبة التضخم وغلاء المعيشة، وألزم المجلس الأعلى للأجور بعلاوة واحدة ومحددة نسبتها ب 7%.

وتسائل خليفة، فلماذا إذاً يضم المجلس في عضويته رئيس جهاز التعبئة والإحصاء وثلاثة وزراء إذا لم يكن لتحديد نسب التضخم وبالتالي نسبة العلاوة المستحقة لمواجهته سنوياً، ولماذا يتم تشكيل المجلس من الأساس؟، والسر في البند ج، والذي يحدد المهمة الحقيقية لمجلس أغلبيته من رجال الأعمال والموالين لهم في الحكومة واتحاد النقابات شبه الرسمي.

وينص البند ج على "النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية لأسباب اقتصادية"، العلاوة الدورية السنوية المحددة ب 7% من الأجر التأميني وليس الشامل، يفتح المشروع الباب لأصحاب الأعمال واسعاً لتخفيضها أو الإعفاء منها، ولأسباب اقتصادية، وطبعاً من السهل على صاحب العمل تستيف أوراق سنوية بأسباب اقتصادية، ومن الأسهل حصوله على موافقة الأغلبية في مجلس ممثلو العمال فيه هذا الاتحاد المعني.
تنص المادة 80 على "يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل"، وهنا كان ينبغي استكمال المادة بعبارة "وكل ذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون"، أي ما ورد في الأحكام العامة من عدم الانتقاص من الحقوق والمكتسبات العمالية، وأيضاً لسد الباب أمام عمليات التحايل في حالة عدم وجود عقد عمل أو اتفاقية جماعية.

وفى الفقرة الثانية من المادة 84 تنص على "إذا حضر العامل وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره"، والذى يلاحظ من خلاله استسهال خصم نصف أجر العامل رغم توجهه إلى العمل، إذا حالت دون عمله أسباب قهرية غير محددة في المادة، تحت مبرر أنها خارجة عن إرادة صاحب العمل، والسؤال لماذا لا يكون النص أن يستحق العامل أجره كاملاً إذا توجه لعمله وحالت بينه وبين العمل أسباب قهرية خارجة عن إرادته؟

وحدد الفصل الثالث ساعات العمل واقترحات الراحة، وفى المادة ( 92 ) يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز فى مجموعة بين بداية العمل ونهايته 10 ساعات فى اليوم الواحد بالرغم من أن ساعات العمل الأصلية ( 8) ساعات فقط ، وهنا أعطى لصاحب العمل سلطة فى تشغيل العامل ساعتين زيادة لصالح صاحب العمل .

وفى المادة ( 96) من نفس الفصل لا تسرى أحكام هذه المواد على البند رقم 3 العمال المخصصيين للحراسة والنظافة وأعطى المشرع هنا الحق لاصحاب شركات الأمن والنظافة تشغيل العامل، 12ساعة متواصلة رغم أن هذه العمالة تعمل بأجر زهيد وليس لها تأمين صحى أو اجتماعى.

وفى الفصل السادس فيما يتعلق بانتهاء علاقة العمل الفردى جاءت المادة ( 127 ) هذه المادة تجيز لصاحب العمل فصل العامل فى أى وقت شريطة إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل الفصل بشهرين ولم يحدد أى تعويض للعامل، والمادة ( 28 ) الفقرة الاخير فإذا استغرق انجاز العمل الأصلى أو الأعمال التى جدد لها أكثر من ست سنوات ، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل اتمام انجاز هذه الأعمال ، وهنا أعطى المشرع صيغة لتكبيل العمل لصالح صاحب العمل .

المادة ( 129 ) إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لأى من الطرفين انهائه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة اشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل يحق تعويض العامل بمقدار( أجر شهرين عن كل سنة وهنا أهدر المشرع حق العمل لأنه لم ينص على الأجر الشامل مثل ما حدد القانون القديم 12 لسنة 2003 فى المادة ( 122) منه وفى القانون الجديد أعطى الحرية لصاحب العمل، فاكيد سوف يعطية التعويض على الراتب الأساسى والذى يصل إلى (400 جنيه) فى حين أنه من الممكن أن يكون الأجر الشامل 3000 جنيه.

وأكد شعبان أن القانون سمح بتوسيع سلطة رجال الأعمال في فصل العمال تعسفيًا، فبدلًا من تطبيق ما جاء بالدستور، من حظرالفصل التعسفي، توسعت مسوّدة قانون الحكومة الجديد في فصل العمال، وإنهاء خدمتهم بوضع واجبات جديدة على العمال إذا لم يقوموا بها، مما يترتب عليها جزاء الفصل التعسفي، منها أن يحافظ العامل على كرامة العمل وأن يتبع العامل “السلوك القويم”، وكل هذه التعبيرات مطاطة وتمنح أصحاب الأعمال صلاحيات كثيرة لفصل العمال.

وحظرت المسودة اعتصام العمال الذي يؤدي إلى وقف العمل داخل المنشأة كليًا أو جزئيًا، وتضييق حقهم في الإضراب عبر النص على صدور قرارات من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنشآت الهامة التي يحظر فيها الإضراب كما أن الأجازات في القطاع العام أقل من القطاع العام
واقترحت مسودة القانون عقوبات هزلية على أصحاب الأعمال في حال مخالفتهم للقوانين، فهناك أكثر من خمسين مادة وضعت لها عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه، بل أن هناك مخالفات ليس لها عقوبة أصلاً.

واختتم شعبان ملاحظتهم على قانون النقابة قائلا، إن مسودة قانون العمل الحالي هى الأسوأ ويعد إهدار للمال العام وهذا ما ورد فى تقرير مجلس الدولة بأنه قانون كارثى وهذا القانون يعدا بمثبة ( ذبح للعمال باسم القانون) وهو غير دستورى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.