البابا تواضروس يهنئ بالأعياد الوطنية ويشيد بفيلم "السرب"    للتهنئة بعيد القيامة.. البابا تواضروس يستقبل رئيس الكنيسة الأسقفية    وزير الأعمال الإيطالي ل«الشروق»: مصر و8 دول تستفيد من المرحلة الأولى لخطة ماتي التنموية    عاجل - متى موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 وكيفية ضبط الساعة يدويا؟    زيلينسكي يعرب عن ارتياحه إزاء حزمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا    زيلينسكي: روسيا تسعى لعرقلة قمة السلام في سويسرا    مفاجأة مدوية بشأن مستقبل تشافي مع برشلونة    نوران جوهر تتأهل لنصف نهائى بطولة الجونة الدولية للإسكواش    بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص إثر اندلاع حريق بمنزل في أسيوط    ما هي نتاج اجتماع نقابتي الصحفيين والمهن التمثيلية بشأن تغطية الجنازات؟    بروتوكول تعاون بين «هيئة الدواء» وكلية الصيدلة جامعة القاهرة    هل تقتحم إسرائيل رفح الفلسطينية ولماذا استقال قادة بجيش الاحتلال.. اللواء سمير فرج يوضح    إدخال 215 شاحنة إلى قطاع غزة من معبري رفح البري وكرم أبو سالم    "كولومبيا" لها تاريخ نضالي من فيتنام إلى غزة... كل ما تريد معرفته عن جامعة الثوار في أمريكا    مخاوف في تل أبيب من اعتقال نتنياهو وقيادات إسرائيلية .. تفاصيل    مستقبل وطن يكرم أوائل الطلبة والمتفوقين على مستوى محافظة الأقصر    وزير الاتصالات يؤكد أهمية توافر الكفاءات الرقمية لجذب الاستثمارات فى مجال الذكاء الاصطناعى    سبورت: برشلونة أغلق الباب أمام سان جيرمان بشأن لامين جمال    متابعات ميدانية مكثفة ل 30 هيئة شبابية ورياضية بالقليوبية    نقلًا عن مصادر حكومية.. عزة مصطفى تكشف موعد وقف تخفيف أحمال الكهرباء    مدير «مكافحة الإدمان»: 500% زيادة في عدد الاتصالات لطلب العلاج بعد انتهاء الموسم الرمضاني (حوار)    بدءا من الجمعة، مواعيد تشغيل جديدة للخط الثالث للمترو تعرف عليها    مهرجان أسوان يناقش صورة المرأة في السينما العربية خلال عام في دورته الثامنة    بالفيديو.. أمين الفتوى: موجات الحر من تنفيس نار جهنم على الدنيا    دعاء الستر وراحة البال والفرج.. ردده يحفظك ويوسع رزقك ويبعد عنك الأذى    خالد الجندي: الاستعاذة بالله تكون من شياطين الإنس والجن (فيديو)    أمين الفتوى: التاجر الصدوق مع الشهداء.. وهذا حكم المغالاة في الأسعار    حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه    محافظ الإسكندرية أمام مؤتمر المناعة: مستعدون لتخصيص أرض لإنشاء مستشفى متكامل لعلاج أمراض الصدر والحساسية (صور)    متحدث «الصحة» : هؤلاء ممنوعون من الخروج من المنزل أثناء الموجة الحارة (فيديو)    أزمة الضمير الرياضى    منى الحسيني ل البوابة نيوز : نعمة الافوكاتو وحق عرب عشرة على عشرة وسر إلهي مبالغ فيه    بعد إنقاذها من الغرق الكامل بقناة السويس.. ارتفاع نسب ميل سفينة البضائع "لاباتروس" في بورسعيد- صور    تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "شقو"    منتخب الناشئين يفوز على المغرب ويتصدر بطولة شمال إفريقيا الودية    سيناء من التحرير للتعمير    البورصة تقرر قيد «أكت فاينانشال» تمهيداً للطرح برأسمال 765 مليون جنيه    فوز مصر بعضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية    العروسة في العناية بفستان الفرح وصاحبتها ماتت.. ماذا جرى في زفة ديبي بكفر الشيخ؟    قريبا.. مباريات الدوري الإسباني ستقام في أمريكا    أوراسكوم للتنمية تطلق تقرير الاستدامة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات    هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغ عن وقوع انفجار جنوب شرق جيبوتي    10 توصيات لأول مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي وانتهاك الملكية الفكرية لوزارة العدل    عيد الربيع .. هاني شاكر يحيى حفلا غنائيا في الأوبرا    توقعات برج الثور في الأسبوع الأخير من إبريل: «مصدر دخل جديد و ارتباط بشخص يُكمل شخصيتك»    حكم الاحتفال بشم النسيم.. الإفتاء تجيب    تضامن الغربية: الكشف على 146 مريضا من غير القادرين بقرية بمركز بسيون    خدماتها مجانية.. تدشين عيادات تحضيرية لزراعة الكبد ب«المستشفيات التعليمية»    مديريات تعليمية تعلن ضوابط تأمين امتحانات نهاية العام    تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع الخامس لسرقته    تفاصيل مؤتمر بصيرة حول الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة (صور)    الصين تعلن انضمام شركاء جدد لبناء وتشغيل محطة أبحاث القمر الدولية    مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم العراقي مهدي عباس    تقديرات إسرائيلية: واشنطن لن تفرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا"    وداعاً للبرازيلي.. صدى البلد ترصد حصاد محصول البن بالقناطر| صور    القبض على 5 عصابات سرقة في القاهرة    ضبط 16965 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    «التابعي»: نسبة فوز الزمالك على دريمز 60%.. وشيكابالا وزيزو الأفضل للعب أساسيًا بغانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتحاد العمال يفتح النار على قانون العمل الجديد
نشر في الأهرام اليومي يوم 15 - 10 - 2014

دأبت الأوساط العمالية على وصف قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 باسم " التشريع سئ السمعة " نظراً لجوره الشديد على حقوق العمال لمصلحة أرباب العمل . وكلفت وزارة القوى العاملة لجنة متخصصة بوضع مشروع قانون جديد للعمل لتلافى سلبيات التشريع القائم ، وتحقيق العدالة المنشودة فى الحقوق والواجبات بين طرفى المعادلة : العامل وصاحب العمل . وانتهت اللجنة من اعداد مشروع القانون ، وجاء فى 103 مواد ، ناقشت الوزارة منها 38 مادة فقط من خلال جلسات الحوار المجتمعى . وتبين من هذه الجلسات أن الخلاف مازال قائماً ، إذ يرى العمال أن التشريع المقترح مازال منحازاً إلى أصحاب العمل . ولذلك توجهنا إلى مجموعة من أساتذة القانون وممثلين عن العمال للتعرف إلى آرائهم .
اكد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أهمية عرض مشروع قانون العمل الجديد على مجلس النواب القادم ، وقال ان اتحاد العمال لم يشارك فى إعداد مسودة المشروع ، ولكن قبلنا دعوة وزارة القوى العاملة لعقد اجتماعات للحوار الثلاثى حول مشروع القانون الذى سيكون بديلاً لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 ، والذى نطلق عليه القانون الظالم لكونه يعطى صاحب العمل الحق فى فصل العامل تعسفياً حتى ولو صدر حكم قضائى بعودته لعمله .
وأضاف الجبالى أن الاتحاد العام ومنظماته النقابية يعكف على دراسة مشروع القانون مادة مادة ، ولن نوافق عليه إلا بعد التأكد من أنه يحقق ألأهداف الاقتصادية والاجتماعية لاستقرار العاملين وتنمية إلانتاج معاً ، بما يواكب الاهداف القومية لبناء مستقبل مصر ، وان يأتى المشروع لكى يحمى الحقوق الدستورية للعمال والتى نص عليها فى 45 مادة تكفل للعامل حقه فى العمل ، وفى الاجر العادل والرعاية الاجتماعية والصحية وتعتزم عقد جمعية عمومية للاتحاد فى حال استمرار المشروع كما هو دون الأخذ فى الأعتبار بالملاحظات التى يبديها الاتحاد العام والنقابات .
وقال محمد وهب الله محمد أمين عام اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة لعمال التجارة ، عضو مجلس الشعب سابقاً
إن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قانون جائر على حقوق العمال نتيجة ضغط رجال الاعمال فى البرلمان ، الذين غيروا كثيراً من مواد القانون لصالح رجال الاعمال ، وعندما طالب العمال بحق الاضراب ، طلب رجال الاعمال بحق الالغاء الإغلاق الكلى أو الجزئى لشركاتهم أو مصانعهم وبالفعل أضيف ذلك فى القانون ، وهذه كارثه من كوارث قانون العمل

واضاف وهب الله ، أن قانون العمل 12 استغرق إعداده أكثر من 11 سنة ومر عليه منذ تنفيذه 11 سنة أى أن هذا القانون تجاوز 22 عاماً. وبالتالى أصبح فى ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية غير صالح أن يكون قاونً للعمل، ولا بد من إعداد قانون جديد يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة.

فيجب ان يضمن مشروع قانون العمل الجديد حقوق اصحاب الاعمال ، ويضمن التوازن بين العمال واصحاب الاعمال و يجب ان يتم وضع قواعد لحماية العامل من الفصل التعسفى كما جاء فى الدستور ويجب ان يتضمن مشروع القانون ضوابط تحمى العمال عند تحرير العقد ، بحيث يخضع العامل. لفترة اختيار لا تتجاوز 3 شهور ، ويتم تثبيت العامل بعد مضى عام حتى يكون هناك استقرار بين العمال واصحاب الاعمال اسوة بما هو متبع فى الحكومة وقطاع الاعمال العام ، وتوحيد المعاملة بين ابناء الوطن الواحد
ويضيف وهب الله يجب ان يكون حكم المحكمة ملزماً لعودة العامل ولا يجوز اعتراض صاحب العمل على حكم المحكمة ، وان يتسلم العامل عمله فوراً.

واكد وهبه الله أنه يجب تفعيل دور المجلس القومى للأجور بشكل يضمن حقوق العمل والعمال فى مصر ، وان نلغى القواعد الخاصة بالمجلس القومى للأجور الحالى الذى أضر بالعمل ، واضر بمنظومة الأجور فى مصر

كما يجب ان نصيغ فى مشروع قانون العمل باباً خاصا بالعمالة غير المنتظمة والذى وضع الدستور حماية لهم وتأمينات اجتماعية وغيرها ،ويتعين النص فى التشريع المقترح على التدريب المهنى وخاصة ان هناك تمويلاً كبيراً يتم خصمه من المنشآت بنسبة 1٪ من الاجور الاساسية ، وهذا يكفى لتدريب وإعداد عمالة ماهرة.

ويشدد على ضرورة إعادة النظر فى التوجيه المهنى على المستوى القومى ، بحيث يستفيد منها جميع المنشآت وكذلك العمال ، وخاصة بعد الاجهزة الحديثة التى غزت مصر . مشيراً الى ضرورة عقد جلسات الحوار المجتمعى ، لانه ما هو الا حوار تطرح فيه الرؤى ، ولكن الرأى الاخير سيكون للبرلمان .

ويحذر من أن اتحاد عمال مصر لن يسمح بمرور هذا القانون إلا من خلال البرلمان ونتمنى أن يكون عدد كبير من النقابيين بالبرلمان القادم حتى يستطيعوا عرض وجهة نظر العمال فى قانون العمل ، والقوانين المرتبطة بهذا القانون والتى من اهمها قانون التأمينات الاجتماعية وقانون الصحة وقانون الضريبة على الدخل و قانون النقابات العمالية و قانون الحد الادنى والا قصى للأجور ، طبقاً للدستور وكافة القوانين التى تهم العمل والعمال فى مصر . ونحن على يقين أن مأساة إعداد قانون 2003 ، لن تتكرر هذه المرة .

ويتوقع وهبة الله تعديل 90 % من مواد مشروع قانون العمل المقترح من خلال الحوار المجتمعى والبرلمان ولكن الكلمة العليا والاخيرة للبرلمان لانه صاحب السلطة التشريعية .

ويقول فايز الكارتة المحامى بالنقض والخبير العمالى إن التعريف الوارد فى الفقرة (د ) من المادة الأولى فى مشروع القانون والتى تنص على العمل المؤقت هو العمل الدائم الذى له صفة" الديمومة" لفترة محددة.

ويتناقض هذا التعريف مع كل قواعد التشريعات العمالية فى تعريفه لطبيعة أنواع العمل والصحيح هو أن

العمل الدائم هو الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من مهنة ونشاط ، أما العمل "المؤقت "والعمل "العرضى "هو العمل الذى له صفة "التأقيت " ومدة انجازه لا تتجاوز 6 أشهر ، ولا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط .

ويضيف الكارته أن أهمية التعرف القانونى الصحيح لأنواع العمل تتمثل فى إغلاق الباب أمام أهواء وتوغل بعض أصحاب الاعمال فى ممارسة الفصل التعسفى تحت ستار مقولة إن عقد العمل مؤقت ، وإن إنهاء خدمة العامل تتم بنهاية مدة العقد المؤقت وأن إنذاره تم فى المهلةًالمحددة بالعقد .

وينحصر قانون العمل المقدم من الوزارة فى العمل المؤقت فقط ضارباً عرض الحائط بالعمل الدائم الذى يزاوله العامل و أتت هذه الصياغة الفاسدة غير المنضبطة على عكس كل القواعد والمفاهيم القانونية فى تقسيم العمل الصحيحة و " ناسخة " لاسوأ قوانين العمل السابقة ، التى صدرت فى غفلة من الزمن قبل ثورتى يناير ويونيو وكانت منحازة لصاحب العمل ومجحفة لحق العامل ، مما تسبب فيما شهدته مصر من آلاف الوقفات والاعتصامات والمظاهرات التى قام بها مئات الآلاف من العمال طلباً لتصحيح أوضاعهم الوظيفية ، لانه بعد مرور فترة طويلة على عملهم لم يتم تثبيتهم سواء كانوا مدرسين بوزارة التربية والتعليم أو سائقين بهيئة النقل العام و محاسبين بالبنوك ، والعمال فى مصانع انتاجية او مواقع خدمية ، كل ذلك بسبب التعريف الخاص والفاسد للعمل المؤقت .

ويضيف الكارتة ان المادة 692 من القانون المدنى السارى منذ عام 1949 ، وبالرغم من أن الذى وضعه مجلس النواب ومجلس الشيوخ الذى كان يسيطر عليه الإقطاع والرأسمالية الرشيدة ومع ذلك كانت مواده اكثر أماناً على العامل واكثر عدلاً وإتساقاً ، والذى الزم رب العمل بسداد أجر العامل كاملاً اذا كان المانع من العمل راجع لصاحب العمل و كان هذا النص معمولا به منذ 15 أكتوبر 1949 وللآسف يأتى مشروع القانون الجديد فى المادة 40 اكثر اجحافاً باضافة فقرة تحميل أعباء على العامل بصرف العامل نصف أجره اذا كان المانع عن العمل لسبب يعود خارج ارادة صاحب العمل مثل انقطاع الكهرباء مثلاً لذا أطالب ب " إلغاء " الفقرة الأخيرة فى ألمادة 40.

ويشير الكارتة إلى أن المادة 80 فى مشروع القانون تشغل العامل 8 ساعات ونطلب إعادة صياغتها لتصبح على النحو التالى لا يجوز تشغيل العامل اكثر من 7 ساعات أو 42 ساعة فى الاسبوع ولا تدخل فيها فترة تناول الطعام والراحة ، لان ذلك سبب عدم استقرار عائلى وإجتماعى ، فضلا عن إتاحة الفرصة لخلق فرص عمل آخرى لعاملين آخرين .

ويعترض الكارتة على ( المادة 6 ) فى المشروع لأن هذه المادة تؤول لوزارة القوى العاملة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق ، ويصدر الوزير المختص قرارً بتوزيع هذه المبالغ والتصرف فيها ،

واقترح الغاء نص هذه المادة وتكون كالاتى : المبالغ المحصلة المحكوم بها عن مخالفة احكام القانون المرافق " يخصص منها نسبة 95٪ من حصيلة هذه المبالغ المحكوم بها للصرف منها على ما يعود على العمال بالنفع فى صورة خدمات اجتماعية وخدمات ثقافية وصحية ، ودعماً لصندوق الاضراب ولصندوق البطالة بما يعود بالنفع على جميع عمال مصر" و5٪ تصرف كحافز للعاملين بوزارة القوى العاملة.
حقوق العمال
ويقول عصام الطباخ المحامى والخبير العمالى أن مسودة مشروع قانون العمل المعدل من وزارة القوى العاملة بالقرار رقم 97 لسنة 2014 لم تضف جديداً مؤثراً عن القوانين السابقة ولم تستغل النصوص الدستورية الاستغلال الامثل لصالح العمال وفقا لرؤية المشرع الدستورى ، فعلى سبيل المثال تنص الفقرة الأولى من المادة 13 من الدستور المصرى والتى تنص على " إلزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال ".
وهناك تساؤلات عديدة تطرح نفسها أولها ما هى الآثار المترتبة على هذه الفقرة ؟ وهل مسودة مشروع قانون العمل وضعت هذه الفقرة فى نصابها الصحيح ؟ وهل وضعت المسودة ضوابط ومعايير محددة لالتزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال .

والحقيقة أن مسودة المشروع لم تتعرض من قريب أو بعيد لذلك النص الدستورى ، ولم نجد فى مواد المشروع مادة تلزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال ولم تحدد أيضاً شكل (اللزوم) الذى يقع على عاتق الدولة ، وكان لزاماً على واضعى مسودة مشروع قانون العمل أن ينتبهوا لهذا النص التاريخى الذى وضع من أجل وجود قواعد حمائية للعامل فى التشريع الجديد ، وعلينا أن نفسر ذلك النص فحقوق العمال الواردة بصدر النص الدستورى هى مجموعة من الحقوق القانونية تتصل بالعلاقات التى تحكم العمال بأصحاب العمل على وجه العموم وتتعلق تلك الحقوق بمفاوضات حول أجور العمل والعمال (الحوافز ، ظروف عمل آمنة ، الحق فى انشاء نقابة، الخ) ،

أما عن الكيفية التى من خلالها أن تستطيع الدولة ان تحافظ على حقوق العمال فأعتقد أنها لم توجد بشكل صريح فى بنود مسودة المشروع فعلى سبيل المثال ما هو دور الدولة فى عودة العمال المفصولين تعسفياً ؟ وما هو دور الدولة فى حالة الإغلاق الكلى للمنشأة ؟ وهل الدولة ضامنة لحقوق العمال فى مواجهة أصحاب الأعمال وإذا كان الأمر كذلك فما هو شكل هذا الضمان ؟ وللأسف الشديد فإن المشروع الجديد سار على نهج سابقه وجاءت نصوصه عبارة عن مواد وبنود جامدة وروتينية وإبتعدت عن الإبداع والإبتكار ولم تساير التطور الحادث فى البلاد.
التشريع المقترح يخدم أصحاب العمل وحدهم
الدستور يحمي العمال من الفصل التعسفي والقانون يهدر حقوقهم
ودليل النمطية ما ورد فى المادة السادسة من مسودة المشروع تحت عنوان الكتاب الأول التعريف والأحكام العامة بأنه "تعفى من الرسوم وأتعاب المحاماه فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التى يرفعها العاملون والصبية المتدربون وعمال التلمذة الصناعية أو المسحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، ولها فى حالة رفض الدعوى ان تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها ".
وهذا النص منقول من القانون السابق حرفياً ولم تعالج المسودة هذا الأمر الجلل الذى يصطدم مع سرعة حصول العمال على حقوقهم خاصة وأن الواقع العملى يؤكد وبما لايدع مجالاً للشك فيه بأنه لن توجد أحكام قضائية لصالح العمال مشمولة بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وكان لزاماً على واضعى مسودة مشروع القانون أن يكون النفاذ المعجل وجوبيا فى مثل هذه القضايا نظراً لظروف العامل الاقتصادية ومعاناته فى انتظار جلب حقوقه . ومن جهة أخرى نجد أن الواقع العملى أيضاً ودائماً يحكم على العامل بالمصروفات كلها فى حالة رفض دعواه مما يكبله بما لا يطيقه وكان الأجدى لواضع مسودة المشروع ألا يجعل هذه الفقرة وفقاً للسطة التقديرية للقاضى بل كان المفترض ان ينص صراحةً على إعفاء العامل من الرسوم حتى فى حالة رفض دعواه .

وما ورد بالمادة الثالثة من مواد الإصدار بأنه " تؤول الى وزارة القوى العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق . ويصدر الوزير المختص قراراً بتوزيع هذه المبالغ والتصرف فيها ."

ونرى أن استئثار الوزارة بجميع المبالغ المحكوم بها من جراء مخالفة القانون وقيام الوزير بتوزيعها والتصرف فيها قد يؤدى إلى التعسف فى استخدام تلك الأموال وكان لزاماً على واضعى المسودة أن يضعوا معايير وضوابط محددة للتوزيع.
وما جاء بأحكام المادة 34 بشأن تشكيل المجلس القومى للأجور وقد جاء فى الفقرة ج "أعضاء ممثلون لاتحادات العمال ، تختارهم الاتحادات العمالية بالتوافق مع مراعاة التمثيل النسبى ." وواضح من هذا النص والنصوص الأخرى أن واضعى مسودة مشروع القانون يمهدون للتعددية النقابية ولإفراغ الإتحاد العام لنقابات عمال مصر من مضمونه .

وما جاء بالمادة 125 بشأن التسوية الودية لمنازعات العمل الفردية فاعتقد أن المشرع لم يضف جديداً وثبت عملياً أن تلك اللجان عجزت عن تسوية حالة واحدة لنزاعات العمل الفردية ودورها الرئيسى فى الواقع العملى هو تعطيل حصول العامل على حقوقه فضلاً عن التكلفة وضياع الوقت .

أما النص الذى اعتبره كارثياً فيتمثل فى المادة 147 من المشروع والتى تقضى بأنه "يتم التفاوض فى المنشآت التى تستخدم 50 عاملاً فأكثر بين ممثلين عن المنظمة العمالية وصاحب العمل وفى حالة وجود أكثر من منظمة عمالية يكون التفاوض وفقاً لما هو وارد بقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم ، فإذا لم توجد نقابة عمالية يكون التفاوض بين صاحب العمل وبين ثلاثة – على الأقل – من ممثلى العمال الذين يتم اختيارهم من جانب اغلبية العمال بعد تحقق الجهة الإدارية من الصفة التمثيلية لها "

وتفصح هذه المادة عن نية واضعى مشروع القانون فى الاتجاه نحو تفتيت الحركة النقابية واشاعة الفوضى فى البلاد بعد اعترافها الواضح بأحقية إقامة اكثر من منظمة عمالية فى المنشأة الواحد ولم تكتف بذلك فحسب بل اعترفت ايضاً بممثلى العمال ويترتب على هذا النص أن يكون 90% من عمال المنشأة نقابين او ممثلى عمال أى سنجد رؤساء بدون مرؤوسين مما يؤدى الى الفوضى والهلاك للاقتصاد المصرى .

وترتيباً مع هذا السياق جاءت المواد 188 و 189 مؤكدة لما ورد بأحكام المادة 147 بشأن الإضراب وبوضع النظم النقابية أو ممثلى العمال وهذا الأمر ينذر بكارثة مدوية إذا تم إقرار هذا المواد .

ندعو وزيرة القوى العاملة إلى صوف النظر عن مسودة مشروع هذا القانون وعدم تمريره والانتظار لما بعد الانتخابات البرلمانية .
خاسر وفائز
و يقول المهندس عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات إنه لايوجد خاسر وفائز لكن هناك دائماً مفاوضة أى لايفوز طرف على الآخر بل الجميع يفوز فقانون 12 كان فى حالة الفصل التعسفى يصرف تعويض حد أدنى شهرين على الآجر الشامل ولكن فى هذا المشروع تركت للقاضى ، مما يعتبر خسارة لنا فى المشروع لانه يهدر أحد مكاسب العمال.

هذا والمشروع قام على التعددية ، وهذا ما لم نتفق عليه لان التنظيم النقابى يرفض التعددية النقابية فى المنشأة وهذا ليس من مصلحة العمال ، فنحن نرفض التعددية النقابية فى المنشأة الواحدة لانها تهدر حق العامل والمنشأة والوطن بسبب صراعات داخلية .

ويضيف حمدى أنه كان من المفترض ان يشارك التنظيم النقابى فى وضع صياغة المشروع كطرف أصيل باعتباره هو المعنى الاول فى هذا الأمر

كما أهدر هذا المشروع حق الاتحاد فى التشغيل فى الداخل والخارج ، حيث أعطى هذا الحق لجهات أخرى مثل النقابات المهنية ولم يمنحها لاتحاد العمال ، اما بالنسبة لاموال الغرامات ( الجزاءات) بالكامل للوزارة فى هذا المشروع بعكس قانون 12 الذى كان يسمح بنسبة 30٪ للمؤسسة الثقافية والاجتماعية العمالية

ويقول حمدى إن هذا المشروع ينشئ ما يسمى بالوكالة الخاصة للتشغيل ( يعتبر مقاول من الباطن ) ، فالمادة 16 فى القانون الحالى 12 تنص على أنه لايجوز التعاقد على توريد عمالة عن طريق أى مقاول ، ولكن تأخذ العمالة عن طريق متعهد رسمى توافق عليه القوى العاملة . اما فيما يخص موضوع الفصل التعسفى ، فقد ذكر المشروع بعض الالفاظ المطاطة التى تجيز لصاحب العمل الفصل دون مبررات منها الفاظ عدم التعامل الطيب مع العملاء ، عدم الكفاءة ، بعكس قانون 12 فكان به 9 مواد مخالفة محددة وصريحة .

كما خالف المشروع قانون الطفل والمرأة ، حيث أن هذا القانون يعطى للمرأة أجازة وضع ثلاث مرات أما المشروع الحالى فيمنحها مرتين فقط .

ولايوجد فى هذا المشروع فرض عقوبات صارمة على صاحب العمل حال مخالفته القانون او امتناعه عن عودة العمالة المفصولة بعد الحصول على حكم نهائى بالعودة للعمل مما يتيح لصاحب العمل الفرصة للمخالفة .

ما زالت الإجازة السنوية انفراداً لصاحب العمل دون مشاركة صاحب الحق وهو العامل .

أى أن المشروع لم يضع عقوبات فيما يخص السماح بالتفتيش على ملفات العاملين ولم يضع مانعاً قانونياً يمنع صاحب العمل من التلاعب مع العامل وقت التحاقة بالعمل بإرغامه على التوقيع على استمارة 6 التى تعد سيفاً مسلطاً على رقاب العاملين .
ويرى حمدى ان المشروع به ايجابيات كثيرة ولكننا نسعى إلى الوصول للأفضل . لان دورنا ان نتكامل ولا نتبارز كالاعداء.
قانون سيئ السمعة
وترى سحر عثمان نائب رئيس الاتحاد وسكرتير لجنة المرأة والطفل أن قانون العمل رقم 12 سئ السمعة والعلاقات به غير متوازنه ، ولابد ان يكون مشروع العمل الجديد الذى يتم دراسته الان به علاقات متوازنه بين العمال واصحاب العمل لان هذا القانون يخدم اصحاب العمل على حساب العمال .

وقالت عثمان انها تتوقع رفض بعض مواد هذا المشروع ولكن هذا يتوقف على وجود ممثلين اقوياء للعمال .
وأضافت أن هذا المقترح به بعض المواد الواجب تغييرها لانها تمثل خطورة على العمال ولان هذا ينطبق على 18 مليون مواطن من قوة العمل المصرية ، مشيرة إلى ضرورة تقنين وضع محاذير وعقوبات لاستخدام استمارة 6 التى تهدد أمن وأستقرار العمال داخل عملهم، لان هناك من يستخدمها ضد العامل فى فصله .
وإنتقدت قرار الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين الخاص بالعلاوة بجملة " حسب ظروف كل منشأة " للقطاع الخاص مبررة أن أصحاب الشركات الخاصة يستغلون هذه الجملة ولم يتهربوا من دفعها للعمال بحجة خسائر او اى اسباب آخرى ، فترى ان هذا سيضيع حق العمال ، مشيرة الى وجود شكاوى كثيرة من عمال لم يحصلوا على علاوتهم كل عام

كما انتقدت مطالبة البعض بضم العقد المؤقت الأقل من سنة لهذا القانون مع العلم أن هذا النوع من العقود هو خارج هذا القانون

و أشارت عثمان إلى غياب ممثلى اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات بسبب اعتراضهم على نص إضراب العمال داخل المؤسسات رغم أن هذا يتفق مع اتفاقيات العمل الدولية، وتطالب الحكومة والوزارة ورجال الأعمال التروى فى مناقشة المقترح الجديد.

ويقول فتحى عبد اللطيف رئيس اتحاد عمال الاسكندرية ان مسودة قانون العمل الجديد اسوأ من القانون 12 لسنة 2003 بكل المقاييس، وطالب فتحى وزارة القوى العاملة التى وضعت المشروع بطرح المشروع لجميع العمال فى محافظات مصر حتى يكون لهم رأى فى قانون يحدد مسار حياتهم ويحقق لهم الامن

ويقول عبد المنعم الجمل رييس نقابة البناء والأخشاب أن هناك ملاحظات عامة على المشروع تحتاج إلى الاهتمام والدراسة الموسعة ومن أهمها :

التوسع فى أشكال عقود العمل التى تريح صاحب العمل وتزيد من معاناة العمال .

ولا توجد ملامح واضحة محددة للعقود الدائمة وكل العقود المقترحة فى القانون لا تحقق الأمن الوظيفى .

ويقول إننى ذكرت فى مذكرتى لرئيس الوزراء إن مشروع القانون الجديد تم طرحه فى عدة ورش نقابية وانتهى رأى جميع المشاركين على الآتى :

وقف النقاش حول مشروع قانون العمل الذى طرحته وزارة القوى العاملة الذى يهدف إلى تفتيت الحركة النقابية وفرض تعددية الفوضى .

أن العمال هم الأكثر إدراكاً بقضاياهم وهم الأكثر دراية بصياغة قانون متوازن بين الواجب والحق وهم بوضع علاقة جيده بين العامل وصاحب العمل .

ويضيف الجمل أننا طالبنا الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة وهى على حد علمنا لم تشارك فى إعداد هذا المشروع القديم الجديد ولكنها ورثته من الدكتور البرعى و كمال أبو عيطة وزيرى العمل السابقين اللذين أعلنا عن نيتهم بتفتيت الحركة النقابية وإفساد علاقات العمل بما يضر باقتصاد المنشآت بشكل خاص والتنمية بشكل عام وهو ما يمثل تهديداً خطيراً للأمن القومى المصرى وأن تعمل بشفافية على إعداد مشروع قانون العمل وقانون النقابات معاً وأن يكون الحوار حول هذين المشروعين فى إطار الثلاثية لتقديمهما إلى البرلمان .
غياب العمال عن اللجنة
يوجد المشروع الآن بوزارة القوى العاملة علماً بان اللجنة التى وضعته قد شكلتها الوزيرة فى حين ان هذه اللجنة لم تضم اى ممثل عن العمال، ولذلك يرفضه الاتحاد والعمال

وبسؤال المستشار اسامه الصعيدى المستشار القانونى للوزيرة واحد اعضاء اللجنة التى وضعت هذا المشروع عن بعض المواد التى يفسرها النقابيون بانحيازها لاصحاب العمل على حساب العمال ، والجور على حقوقهم

رفض التحدث مبرراً بان الوزيرة تمنع اى تصريحات خاصة بمشروع القانون ، ومن ثم قمت بالاتصال بالوزارة وتوجيه بعض الاسئلة منتظرة رد الوزيرة التى التزمت ايضاً الصمت كما رفض المتحدث الاعلامى للوزيرة التحدث ، ولذلك فنحن سوف نطرح بعض الاراء دون ايجاد اى رد من الوزيرة عليها.


أعضاء لجنة إعداد مشروع القانون
السيد المستشار أحمد على عبد الرحمن : النائب الاول لرئيس محكمة النقض (سابقاً )

أسامه ابو احمد الصعيدى : المستشار القانونى للوزيرة

محمد حامد الصياد : وكيل اول بوزارة التأمينات ( سابقاً)

القاضى شريف ابو بكر النجار : ادارة المحاكم المتخصصة بوزارة العدل

أحمد حسام محمود : ادارة المحاكم المتخصصة بوزارة العدل

نيازى مصطفى عبد العزيز : المحامى بالنقض

محمد عيسى عبد العال : مدير عام المفاوضة الجماعية بالوزارة

مصطفى مفتاح : خبير بمجال السلامة والصحة المهنية بالوزارة

كمال عثمان عبد الباقى : مدير عام الهيئات والمؤتمرات بوزارة القوى العاملة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.