أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس    مواعيد مباريات اليوم - حسم المقعد السادس إفريقيا بالمونديال.. وجراديشار مع سلوفينيا    محافظ القاهرة يستقبل وفدا من مدينة شنيانغ الصينية لبحث سبل التعاون المشترك    الرئيس السيسي وترامب يصلان إلى مقر انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام    وزير الري: المياه أساس السلام والازدهار وكرامة الإنسان    في اليوم السادس.. 6 مرشحين يتقدمون بأوراقهم لانتخابات مجلس النواب 2025 بسوهاج    المنيا: مصرع مسن وإصابة 5 في تصادم بين سيارتين بطريق سمالوط الزراعي    مصطفى كامل في ذكرى توليه منصب نقيب المهن الموسيقية: مستمر في معركة استعادة حقوق الموسيقيين    دار الإفتاء تؤكد جواز إخراج مال الزكاة لأسر الشهداء في غزة    صحف الخليج تسلط الضوء على قمة شرم للسلام ومنح ترامب قلادة النيل    الرئيس السيسي يؤكد لرئيسة وزراء إيطاليا أهمية اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    منال عوض تبحث مع الاتحاد الأوروبي سبل مواجهة التلوث البلاستيكي    قمة شرم الشيخ.. الآثار الإيجابية المحتملة على الاقتصاد المصري بعد اتفاق وقف الحرب في غزة    حسن الدفراوي: منافسات المياه المفتوحة في بطولك العالم صعبة    بالصور.. تطوير شامل بمنطقتي "السلام الجديد والتصنيع" في بورسعيد    «ارمي نفسي في النار عشانه».. سيدة تنقذ طفلها من الغرق في ترعة بالغربية    رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل وفد المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة    طارق الشناوي عن عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة: «دليل على انحياز الرقيب الجديد لحرية التعبير»    تأكيدًا لما نشرته «المصري اليوم».. «الأطباء» تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي رسميًا    الصحة تشارك في المؤتمر الدولي للطبيبات    إحالة العاملين المتغيبين في مركز الرعاية الأولية بالعريش للتحقيق بعد زيارة مفاجئة    فحص 1256 مواطنًا وإحالة 10 مرضى لاستكمال العلاج ضمن القافلة الطبية بكفر الشيخ    ضبط صانع محتوى في الإسكندرية نشر فيديوهات بألفاظ خادشة لتحقيق أرباح    المشدد 3 سنوات لعصابة تتزعمها سيدة بتهمة سرقة موظف بالإكراه فى مدينة نصر    محافظة بورسعيد: جارٍ السيطرة على حريق بمخزنين للمخلفات بمنطقة الشادوف    جامعة بنها تتلقى 4705 شكوى خلال 9 أشهر    محافظ الوادي الجديد يشارك فى مؤتمر الابتكار العالمى للأغذية الزراعية بالصين    ضوابط جديدة من المهن الموسيقية لمطربي المهرجانات، وعقوبات صارمة ل2 من المطربين الشعبيين    ترامب: ويتكوف شخص عظيم الكل يحبه وهو مفاوض جيد جلب السلام للشرق الأوسط    الأهلي يدعو أعضاء النادي لانتخاب مجلس إدارة جديد 31 أكتوبر    دار الإفتاء توضح حكم التدخين بعد الوضوء وهل يبطل الصلاة؟    أحمد ياسر يعتذر لطارق مصطفى بعد تصريحاته الأخيرة: حصل سوء فهم    حسام زكى: نهاية الحرب على غزة تلوح فى الأفق واتفاق شرم الشيخ خطوة حاسمة للسلام    جامعة عين شمس تستقبل وفدا من أبوجا النيجيرية لبحث التعاون    تموين الفيوم تلاحق المخالفين وتضبط عشرات القضايا التموينية.. صور    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    «المالية»: فرص اقتصادية متميزة للاستثمار السياحي بأسيوط    إعلام إسرائيلى: ترامب يعقد اجتماع عمل مع نتنياهو فى الكنيست    فيديو توضيحى لخطوات تقديم طلب الحصول علي سكن بديل لأصحاب الإيجارات القديمة    فحص 1256 مواطنا وإحالة 10 مرضى لاستكمال الفحوصات بقافلة طبية فى مطوبس    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    مصطفى شوبير: لا خلاف مع الشناوي.. ومباريات التصفيات ليست سهلة كما يظن البعض    عفت السادات: مصر تستقبل زعماء العالم لإرسال رسالة سلام من أرضها للعالم    القوات الإسرائيلية تداهم منازل أسرى فلسطينيين من المقرر الإفراج عنهم    «أسير» و«دورا».. عروض متنوعة تستقبل جمهور مهرجان نقابة المهن التمثيلية    10 آلاف سائح و20 مليون دولار.. حفل Anyma أمام الأهرامات ينعش السياحة المصرية    جامعة عين شمس تفتح باب الترشح لجوائزها السنوية لعام 2025    بعد منحها ل«ترامب».. جنازة عسكرية من مزايا الحصول على قلادة النيل    إشادة بالتعاون بين «السياحة والآثار» والسفارة الإيطالية في الترويج للمقاصد المصرية    إعلان أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    "هتفضل عايش في قلوبنا".. ريهام حجاج تنعى الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي    بالفيديو.. الأرصاد: فصل الخريف بدأ رسميا والأجواء مازالت حارة    حجز محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و8 أخرين ب " الحصار والقصف العشوائي " للنطق بالحكم    الكنيست يوزع قبعات بشعار «ترامب رئيس السلام» بمناسبة خطابه في المجلس (صور)    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    تصفيات كأس العالم – بوركينا فاسو تنتصر وتنتظر نتائج المنافسين لحسم مقعد الملحق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



20 ملاحظة لحزب "المحافظين" على مواد مشروع قانون العمل
نشر في البوابة يوم 11 - 10 - 2018

أبدت لجنة عمال حزب المحافظين، برئاسة شعبان خليفة، رفضها لمشروع قانون العمل الجديد، الذي أعدته وزارة القوى العاملة، ويناقشه مجلس النواب في الفترة الحالية، مبدية 20 ملاحظة على مشروع القانون، فيما يتعلق بحق الإضراب، والفصل التعسفي للعمال، وتشغيل النساء، وعدد ساعات العمل.
وأوضح القيادي العمالي شعبان خليفة، أهم تلك الملاحظات، إذ جاء في الباب الأول وفيما يتعلق بالتعاريف، مادة (1) فقرة (14) وكالات التشغيل الخاصة: وهذه عبارة عن شركات توريد عمالة لتهرب الشركات والمصانع من مسئولية العامل أمام القانون وتهدر حقوق العامل المادية في (العلاوات الخاصة نصيب العامل في الأرباح التأمينات الاجتماعية وغيرها من المستحقات) وتعتبر هذه الشركات نوعًا جديدًا من أنواع البوابات الخلفية للفصل التعسفي للعامل، ومن أهم أسباب عزوف العمال بالالتحاق للعمل بالقطاع الخاص لشعورهم بعدم الأمان الوظيفى.
وفى الفقرة (19) المتعلقة بالمفوض العمالي فقرة ( 23) شرط التحكيم، فقرة ( 24 ) مشارطة التحكيم هذه الفقرات، طبقا لرئيس النقابة، تهدم عملية "التفاوض وتحويل التفاوض إلى التحكيم" وتشترط بأنه لابد من تقديم المفوض عن العمال مستند رسمي، وهذا شرط تعجيزي للعمال لأن المستند الرسمي لابد وأن يختم بختم شعار الجمهورية يعنى التفويض من الشهر العقاري، ولابد من موافقة الطرفين كتابة لتحويل موضوع النزاع إلى التحكيم، وبالطبع صاحب العمل الطرف القوى وفى كل الأحوال سوف يرفض التوقيع أو الجلوس مع العمال من الأصل.
الباب الثاني ( الأحكام العامة ) المادة ( 12) وهذه المادة تنص على استحقاق العاملين على علاوة أول يناير من كل سنوية دورية (7%) من الأجر التأميني وهذا ما ورد بقانون التأمينات وأغفل المشرع 10% العلاوة الخاصة ( علاوة غلاء المعيشة التي تسد الفجوة بين الزيادة الرهيبة في الأسعار والأجور المتدنية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وعدم مساواة العاملين بالقطاع الخاص بالعاملين بالقطاع العام والحكومة في العلاوة لأن قانون الخدمة المدنية نص على هذه العلاوة ومن لم يخاطب بقانون الخدمة المدنية من العاملين بالدولة أقر له مجلس النواب 10% العلاوة الخاصة بقانون رغم أن العاملين بالقطاع الخاص لم تقر لهم علاوة غلاء المعيشة التي تقر في أول يوليو من كل عام وفى هذا العام 2018م لم تقر العلاوة ولم يصدر وزير القوى العاملة منشور صرف العلاوة حتى الآن.
الباب الثالث ( تشغيل النساء)، تنص المادة ( 50 ) للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة (ثلاثة أشهر)، وفى هذا تمييز بين المرأة العاملة في القطاع الخاص، والعاملة في القطاع العام والحكومة لأن قانون الخدمة المدنية ينص على أن إجازة الوضع (أربعة أشهر) وفى هذا عدم دستورية لأن المادة (53 من الدستور المصري تنص على عدم التمييز بين المواطنين.
علاقات العمل الباب الأول (عقد العمل)، المادة (69) تنص يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، ويجوز إبرامه لمدة لا تقل عن سنتين) وفى هذه المادة أعطى المشرع سلطة لصاحب العمل الحق في إبرام عقد العمل لمدة لا تزيد عن سنتين وبعد فترة السنتين يجدد العقد أو يفصل العامل وهذا ما يسبب عدم شعور العامل بالأمان الوظيفي.
وفى المادة ( 70) الفقرة الثانية الزم الطرفين بأن يصبح العقد غير محدد المدة إذا استمرت علاقة العمل لمدة (6 سنوات) متتالية في حين أن القانون 12 القانون السابق كان ينص على (5 سنوات فقط) وهذا في صالح صاحب العمل.
وفى المادة ( 72) حدد المشرع فترة الاختبار (6 شهور) يظل العامل فيها على «كف عفريت» على حد قوله، قائلا: "مش عارف هيكمل عمل بعد الاختبار لأن يحق لصاحب العمل طرد العامل في أي وقت خلال فترة الاختبار".
وأضاف أن القانون السابق قانون 12 لسنة 2003 كان ينص على أن فترة الاختبار لا تزيد عن ( 3 شهور) وهذه المادة في مصلحة صاحب العمل وضد مصلحة العامل.
وفى الفصل الثاني وفيما يتعلق بالأجور، وتنص الفقرة الثانية من المادة 78 على ثلاثة اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور: « وضع الحد الأدنى للأجور للعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون»، وهنا لم يحدد النص آلية القياس الدقيق لهذا الحد الأدني، وهي آلية متعارف عليها في أغلب دول العالم تتمثل في "سلة من السلع والخدمات الضرورية لحياة عامل وأسرته المكونة من 4 أفراد"، والبند ب من الفقرة ينص على " وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون"، أي العلاوة المنصوص عليها في المادة 12 من الأحكام العامة والمحددة بنسبة 7%، أي أن المشروع يتحايل على حقوق العمال هنا في علاوة سنوية تزيد على نسبة التضخم وغلاء المعيشة، وألزم المجلس الأعلى للأجور بعلاوة واحدة ومحددة نسبتها ب 7%.
وتساءل خليفة، فلماذا إذًا يضم المجلس في عضويته رئيس جهاز التعبئة والإحصاء وثلاثة وزراء إذا لم يكن لتحديد نسب التضخم وبالتالي نسبة العلاوة المستحقة لمواجهته سنويًا، ولماذا يتم تشكيل المجلس من الأساس؟، والسر في البند ج، والذي يحدد المهمة الحقيقية لمجلس أغلبيته من رجال الأعمال والموالين لهم في الحكومة واتحاد النقابات شبه الرسمي.
وينص البند ج على "النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية لأسباب اقتصادية"، العلاوة الدورية السنوية المحددة ب 7% من الأجر التأميني وليس الشامل، يفتح المشروع الباب لأصحاب الأعمال واسعًا لتخفيضها أو الإعفاء منها، ولأسباب اقتصادية، وطبعًا من السهل على صاحب العمل تستر عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.