محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    الجيش الإسرائيلي: إصابة 4 جنود في حادث عملياتي جنوب إسرائيل    الأرصاد تعلن حالة الطقس من الثلاثاء 28 إبريل 2026 إلى السبت 02 مايو    استشاري مناعة يحذر: إضافة مياه الأكسجين للألبان لإخفاء طعمها الفاسد تسبب تهتكا ونزيفا في الأمعاء    بالأسماء، انقطاع مياه الشرب 12 ساعة اليوم بالدقهلية    أسعار النفط ترتفع عقب إلغاء جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    من "سطلانة" إلى هوليوود.. حمدي بتشان يكشف كواليس نجاح غير متوقع وأسرار رحلة بدأت ب500 جنيه    لافروف: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية    خطوات استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد 2026 عبر السجل المدني والإنترنت    مثَّلا بجثمانه والتقطا صورة «سيلفي».. إحالة المتهمين بقتل شاب في الإسكندرية إلى المفتي    أكسيوس: من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا اليوم في غرفة العمليات بشأن إيران    محمود الليثي يفاجئ جمهوره ب "البابا".. طرح جديد يعيد حضوره بقوة على الساحة الغنائية    جيش مالي يواصل العمليات ضد المسلحين    الرياضة: تنسيق مع البنك المركزي لمراقبة أموال المراهنات    اتحاد منتجي الدواجن: التخوف من تأثير التصدير على الأسعار غير مبرر.. والسعر يصل ل 160 جنيها للكيلو    ترامب: خطاب الكراهية لدى الديمقراطيين خطير على البلاد    أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    عادل عقل: الصافرة المصرية وجها لوجه أمام الألمانية فى ليلة حسم درع الدورى    الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تنظم الملتقى التوظيفي الأول لخريجيها    رئيس كوريا الشمالية: استمرار دعمنا لموسكو    قطر وإيران تبحثان الجهود الرامية إلى تحقيق السلام    قائد اليونيفيل: مستمرون فى أداء مهامنا بروح الوحدة واليقظة فى لبنان    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    من الاستوديو، الملحن محمد يحيى يكشف عن أغنيته الجديدة (فيديو)    رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان ب 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين    رويترز: أسعار النفط تقفز أكثر من 2 % مع تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران    دراسة يابانية: الحليب يقلل خطر السكتة الدماغية    حبس 25 شابًا وفتاة شرعوا في إقامة حفل مخالف للآداب داخل فيلا في أكتوبر    قطع المياه 24 ساعة، بدء أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب بالفيوم    اليوم.. مناقشة «مضارب الأهواء» و«فن الشارع» بصالون إدوار الخراط    «شوقي ضيف.. شيخ النحاة وعالم اللغة».. إصدار جديد يرصد مسيرة قنديل العربية في هيئة الكتاب    كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها    انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بناء على الطريق الأوسطي في أكتوبر    إخماد حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة نصر    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل بطل كاراتيه بكفر الشيخ لجلسة 30 أبريل الجارى    تحرير 165 مخالفة وضبط كميات دقيق وسلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    بشير التابعي: بيراميدز خارج المنافسة.. وإنبي يسعى لتعطيل الزمالك لصالح الأهلي    نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري    التعادل السلبي يحسم قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي    القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تعزيز الخدمات وإنشاء غرفة عمليات بممشى المنصورة    رئيس حي غرب المنصورة يتابع ميدانيًا أعمال رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء بنطاق الحي    الكهرباء: إجراء مناقشات حاليا لاستحداث إجراءات للاعتماد على الطاقة المتجددة    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    جامعة المنيا: زيادة عدد الأطباء المقيمين إلى 249 طبيبًا دعمًا للمستشفيات الجامعية    "التعليم": 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    قنصوة: هدفنا تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وتطوير الشراكات التعليمية لتحقيق التنمية    سيناء.. قرار واختيار    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



20 ملاحظة لحزب "المحافظين" على مواد مشروع قانون العمل
نشر في البوابة يوم 11 - 10 - 2018

أبدت لجنة عمال حزب المحافظين، برئاسة شعبان خليفة، رفضها لمشروع قانون العمل الجديد، الذي أعدته وزارة القوى العاملة، ويناقشه مجلس النواب في الفترة الحالية، مبدية 20 ملاحظة على مشروع القانون، فيما يتعلق بحق الإضراب، والفصل التعسفي للعمال، وتشغيل النساء، وعدد ساعات العمل.
وأوضح القيادي العمالي شعبان خليفة، أهم تلك الملاحظات، إذ جاء في الباب الأول وفيما يتعلق بالتعاريف، مادة (1) فقرة (14) وكالات التشغيل الخاصة: وهذه عبارة عن شركات توريد عمالة لتهرب الشركات والمصانع من مسئولية العامل أمام القانون وتهدر حقوق العامل المادية في (العلاوات الخاصة نصيب العامل في الأرباح التأمينات الاجتماعية وغيرها من المستحقات) وتعتبر هذه الشركات نوعًا جديدًا من أنواع البوابات الخلفية للفصل التعسفي للعامل، ومن أهم أسباب عزوف العمال بالالتحاق للعمل بالقطاع الخاص لشعورهم بعدم الأمان الوظيفى.
وفى الفقرة (19) المتعلقة بالمفوض العمالي فقرة ( 23) شرط التحكيم، فقرة ( 24 ) مشارطة التحكيم هذه الفقرات، طبقا لرئيس النقابة، تهدم عملية "التفاوض وتحويل التفاوض إلى التحكيم" وتشترط بأنه لابد من تقديم المفوض عن العمال مستند رسمي، وهذا شرط تعجيزي للعمال لأن المستند الرسمي لابد وأن يختم بختم شعار الجمهورية يعنى التفويض من الشهر العقاري، ولابد من موافقة الطرفين كتابة لتحويل موضوع النزاع إلى التحكيم، وبالطبع صاحب العمل الطرف القوى وفى كل الأحوال سوف يرفض التوقيع أو الجلوس مع العمال من الأصل.
الباب الثاني ( الأحكام العامة ) المادة ( 12) وهذه المادة تنص على استحقاق العاملين على علاوة أول يناير من كل سنوية دورية (7%) من الأجر التأميني وهذا ما ورد بقانون التأمينات وأغفل المشرع 10% العلاوة الخاصة ( علاوة غلاء المعيشة التي تسد الفجوة بين الزيادة الرهيبة في الأسعار والأجور المتدنية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وعدم مساواة العاملين بالقطاع الخاص بالعاملين بالقطاع العام والحكومة في العلاوة لأن قانون الخدمة المدنية نص على هذه العلاوة ومن لم يخاطب بقانون الخدمة المدنية من العاملين بالدولة أقر له مجلس النواب 10% العلاوة الخاصة بقانون رغم أن العاملين بالقطاع الخاص لم تقر لهم علاوة غلاء المعيشة التي تقر في أول يوليو من كل عام وفى هذا العام 2018م لم تقر العلاوة ولم يصدر وزير القوى العاملة منشور صرف العلاوة حتى الآن.
الباب الثالث ( تشغيل النساء)، تنص المادة ( 50 ) للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة (ثلاثة أشهر)، وفى هذا تمييز بين المرأة العاملة في القطاع الخاص، والعاملة في القطاع العام والحكومة لأن قانون الخدمة المدنية ينص على أن إجازة الوضع (أربعة أشهر) وفى هذا عدم دستورية لأن المادة (53 من الدستور المصري تنص على عدم التمييز بين المواطنين.
علاقات العمل الباب الأول (عقد العمل)، المادة (69) تنص يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، ويجوز إبرامه لمدة لا تقل عن سنتين) وفى هذه المادة أعطى المشرع سلطة لصاحب العمل الحق في إبرام عقد العمل لمدة لا تزيد عن سنتين وبعد فترة السنتين يجدد العقد أو يفصل العامل وهذا ما يسبب عدم شعور العامل بالأمان الوظيفي.
وفى المادة ( 70) الفقرة الثانية الزم الطرفين بأن يصبح العقد غير محدد المدة إذا استمرت علاقة العمل لمدة (6 سنوات) متتالية في حين أن القانون 12 القانون السابق كان ينص على (5 سنوات فقط) وهذا في صالح صاحب العمل.
وفى المادة ( 72) حدد المشرع فترة الاختبار (6 شهور) يظل العامل فيها على «كف عفريت» على حد قوله، قائلا: "مش عارف هيكمل عمل بعد الاختبار لأن يحق لصاحب العمل طرد العامل في أي وقت خلال فترة الاختبار".
وأضاف أن القانون السابق قانون 12 لسنة 2003 كان ينص على أن فترة الاختبار لا تزيد عن ( 3 شهور) وهذه المادة في مصلحة صاحب العمل وضد مصلحة العامل.
وفى الفصل الثاني وفيما يتعلق بالأجور، وتنص الفقرة الثانية من المادة 78 على ثلاثة اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور: « وضع الحد الأدنى للأجور للعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون»، وهنا لم يحدد النص آلية القياس الدقيق لهذا الحد الأدني، وهي آلية متعارف عليها في أغلب دول العالم تتمثل في "سلة من السلع والخدمات الضرورية لحياة عامل وأسرته المكونة من 4 أفراد"، والبند ب من الفقرة ينص على " وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون"، أي العلاوة المنصوص عليها في المادة 12 من الأحكام العامة والمحددة بنسبة 7%، أي أن المشروع يتحايل على حقوق العمال هنا في علاوة سنوية تزيد على نسبة التضخم وغلاء المعيشة، وألزم المجلس الأعلى للأجور بعلاوة واحدة ومحددة نسبتها ب 7%.
وتساءل خليفة، فلماذا إذًا يضم المجلس في عضويته رئيس جهاز التعبئة والإحصاء وثلاثة وزراء إذا لم يكن لتحديد نسب التضخم وبالتالي نسبة العلاوة المستحقة لمواجهته سنويًا، ولماذا يتم تشكيل المجلس من الأساس؟، والسر في البند ج، والذي يحدد المهمة الحقيقية لمجلس أغلبيته من رجال الأعمال والموالين لهم في الحكومة واتحاد النقابات شبه الرسمي.
وينص البند ج على "النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية لأسباب اقتصادية"، العلاوة الدورية السنوية المحددة ب 7% من الأجر التأميني وليس الشامل، يفتح المشروع الباب لأصحاب الأعمال واسعًا لتخفيضها أو الإعفاء منها، ولأسباب اقتصادية، وطبعًا من السهل على صاحب العمل تستر عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.