الأول "جامعيين": التحاقي بالقوات المسلحة كان حلم الطفولة وشرف العمر    وزير الاتصالات: تنفيذ عدد من المشروعات لتوظيف تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعى فى إدارة الموارد المائية    ترامب يغادر البيت الأبيض بعد قليل متجها إلى الشرق الأوسط    نتنياهو: الحرب لم تنته لأن جزءًا من أعدائنا يبني قدراته ويستعد للهجوم علينا    الخارجية الفلسطينية تؤكد أهمية ربط خطة ترمب للسلام بمرجعيات القانون الدولي    الصحفي الذي لم يغادر الميدان إلا شهيدًا.. من هو صالح الجعفري الذي اغتيل على يد ميليشيات مسلحة في غزة؟    منتخب مصر يتقدم على غينيا بيساو بهدف نظيف في الشوط الأول    تدريبات تأهيلية لثلاثي الزمالك خلال مران اليوم    تريلا تدهس توك توك أعلى كوبري بدمياط ومصرع شخص جراء الحادث    "السياحة": منصة رحلة تتيح زيارة 112 موقع أثري في مقدمتها الأهرامات والمتحف الكبير    عضو بالحزب الجمهوري الأمريكى: السيسي أنقذ الشعب الفلسطيني من التهجير    وائل جسار يُحيى حفلا غنائيا فى لبنان الأربعاء المقبل    وكيل صحة سوهاج: انطلاق الفحص الطبى الشامل لطلاب المدارس لمدة 3 أشهر    تعرف على تشكيل كرواتيا ضد جبل طارق بتصفيات المونديال    «مدبولي» يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الجزائري لمتابعة تحضيرات اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة    التحريات تكشف تفاصيل جديدة في حادث سقوط السقالة بمدينة السادات في المنوفية    أحمد موسي: كانت هناك محاولات لإفشال مفاوضات شرم الشيخ لكن ترامب ضغط لإجرائها    خطوات إضافة مواليد على بطاقة التموين 2025    نتائج اليوم الثاني لمنافسات الكبار ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    بيحبوا يصحوا بدري.. 5 أبراج نشيطة وتبدأ يومها بطاقة عالية    هل التدخين يبطل الوضوء؟ أمين الفتوى: يقاس على البصل والثوم (فيديو)    أسامة الجندي: القنوط أشد من اليأس.. والمؤمن لا يعرف الإثنين أبدًا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أول الحذر..ظلمة الهوى000؟!    إصابة أولمو تربك حسابات فليك قبل مباراة جيرونا    قافلة طبية بجامعة الإسكندرية لفحص وعلاج 1046 مواطنًا بالمجان في الكينج مريوط (صور)    بسبب عدم مشاركته ضد بلغاريا.. حارس تركيا يترك المعسكر دون إذن    قيادات وأساتذة جامعات بقائمة المعينين بمجلس الشيوخ.. بالأسماء    بعد حادث الوفد القطري.. رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري يستقبل سفير مصر في الدوحة    تأجيل إستئناف المتهم الرئيسي ب " تظاهرات الألف مسكن "    أوسكار عودة الماموث.. فيلم يخطو نحو الإبهار البصري بقصة إنسانية مؤثرة    20 أكتوبر.. انطلاق جولة «كورال وأوركسترا مصر الوطني» بإقليم القناة وسيناء    الخريف.. موسم الانتقال والحنين بين دفء الشمس وبرودة النسيم    تأجيل الدعوى المقامة ضد إبراهيم سعيد لمطالبته بدفع نفقة ابنه    رئيس وزراء لبنان يطلب من الخارجية تقديم شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الطالبة هاجر إيهاب فهمي لتفوقها في القرآن والخريدة البهية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 12-10-2025 في محافظة الأقصر    دمياط: فصل المياه في بعض المناطق منتصف الليل حتى الثامنة صباحا    مصر تدين الهجوم على مركز لإيواء النازحين بمدينة الفاشر السودانية    الخريف موسم الانتقال... وصراع المناعة مع الفيروسات الموسمية    بالأسماء.. الرئيس السيسي يُصدر قرارا بتعيينات في مجلس الشيوخ    نجوم الأهلي في زيارة حسن شحاتة بالمستشفى للاطمئنان على حالته الصحية    سويلم يلتقى نائب وزير البيئة والزراعة السعودى ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه    "سلامة الغذاء" تنفذ 51 مأمورية رقابية على السلاسل التجارية في أسبوع    إصابة 5 فى تصادم سيارة ملاكى وتوك توك وتروسكيل بطريق برج نور أجا بالدقهلية    مستشفيات مطروح تقدم 38 ألف خدمة طبية وتجرى 206 عمليات جراحية خلال أسبوع    رئيس الضرائب: التعامل بالفاتورة الالكترونية والإيصال الإلكتروني يعزز الشفافية    تنفيذ ورش تدريبية مجانية لدعم الحرف اليدوية للمرأة في الأقصر    "الوطنية للانتخابات" تواصل تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 لليوم الخامس    الداخلية تضبط أكثر من 106 آلاف مخالفة مرورية في 24 ساعة    محافظ أسوان يتابع استكمال تشغيل المراكز الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    مدارس التكنولوجيا تعيد رسم خريطة التعليم الفنى    محمود ياسين من نادى المسرح فى بورسعيد إلى ذاكرة الوطن    مراكز خدمات «التضامن» تدعم ذوى الهمم    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام بعد فوز مشرف ومستحق    غدًا.. عرض أفلام مهرجان بردية السينمائي في ضيافة المركز القومي للسينما بالهناجر    «كفى ظلمًا».. حسام المندوه: أدخلنا للزمالك 800 مليون جنيه    وزير الأوقاف فى الندوة التثقيفية بالإسماعيلية: الوعى أساس بناء الوطن    استبعاد معلمي الحصة من حافز ال 1000 جنيه يثير الجدل.. خبير تربوي يحذر من تداعيات القرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صور.. "قوى البرلمان" توافق على باب تأمين إصابات العمل بقانون التأمينات والمعاشات
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 07 - 2019

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب علي الباب الرابع من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، المتعلق بتأمين إصابات العمل، من المادة 45 حتي 69.
وجاء نص المواد، كالتالي:
الباب الرابع

تأمين إصابات العمل
مادة (45)
تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولاً من المادة (2) بالإضافة إلى الفئات الآتية:
1 - العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
2 - المتدرجون والتلاميذ الصناعيون.
3 - الطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى.
4 - المكلفون بالخدمة العامة.
5 - الملتحقون بعمل بعد سن التقاعد ولا تسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

مادة (46)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، يمول تأمين إصابات العمل مما يأتى:
1- اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (1 %) من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه يؤدى للهيئة المعنية بالتأمين الصحى مقابل العلاج والرعاية الطبية.

2- اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (0.5 %) من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية التي تلتزم بها الهيئة، وتتم زيادة نسبة الاشتراك الشهري حتى تصل إلى1 % تبعاً لمخاطر نشاط المنشأة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

وتلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال فى حالة الإصابة مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التى تلتزم بها وفقاً للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف.

وللهيئة الموافقة على قيام صاحب العمل فى غير الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التى تلتزم بها وفقاً للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف.

3- ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها.

ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (4،3،2،1) من المادة (45) إذا كانوا لا يتقاضون أجراً.

مادة (47) :
يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما ورد بالمادة (3) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018.

مادة (48) :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018، تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى علاج المصاب ورعايته طبياً.

ويجوز للمصاب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك.

ويجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبياً متى صرحت له الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بذلك وفقا ًللشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار منرئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحىبالاتفاق مع رئيس الهيئة.

مادة (49) :
إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.

ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.

وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة إنتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.

ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسوماً على ثلاثين.

مادة (50) :
يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

ويتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضى به القواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

مادة (51) :
إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80 % من الأجر المنصوص عليه فى المادة (22) من هذا القانون.

ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنوياً حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجزأوالوفاة سبباً فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءاً من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

مادة (52) :
إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته ب 35% فأكثر إستحق المصاب معاشاً يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون.

وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) يزاد معاشه وفقا ًلحكم الفقرة الأخيرة من المادة(51) من هذا القانون.

مادة (53) :
مع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21) إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى35% إستحق المصاب تعويضاً بنسبة ذلك العجز مضروباً فى قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) وذلك عن 4 سنوات، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.

مادة (54) :
يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجراً من الفئات المنصوص عليها بالبنود (1 ، 2 ، 3 ، 4) من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدني للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.

وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته ب35% فأكثر إستحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.

ويسرى فى شأن هذا المعاش حكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.

وإذا نشأ عن الاصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% إستحق المصاب تعويضاً يقدر بنسبة ذلك العجز مضروباً فى قيمة المعاش المنصوص عليه بالفقرة الأولى وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

مادة (55) :
تقدر نسبة العجز الجزئى المستديم وفقاً للقواعد الآتية:

1- إذا كان العجز مبيناً بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون روعيت النسبة المئوية من درجة العجز الكلى المبينة به.

2- إذا لم يكن العجز مماورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجزفى قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة فى الشهادة الطبية.

3- إذا كان للعجز المتخلف تأثيراً خاصاً على قدرة المصاب على الكسب فى مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلاً مع بيان تأثير ذلك فى زيادة درجة العجز فى تلك الحالات على النسب المقررة لها فى الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.

ولرئيس الهيئة زيادة النسب الواردة فى الجدول المذكور أو إضافة حالات جديدة إليه بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويحدد القرار تاريخ العمل به.

مادة (56) :
إذا كان المصاب قد سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت فى تعويضه القواعد الآتية:

1- إذا كانت نسبة العجزالناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة السابقة أقل من 35% عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر المشار إليه بالمادة (22) وقت ثبوت العجز الأخير.

2- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تساوى 35% أو أكثر فيعوض على الوجه الآتى:

‌أ- إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (22) وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة.

‌ب- إذا كان المصاب مستحقاً لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (22) وقت ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.

مادة (57) :
لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية:

1- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.

2- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.

ويعتبر فى حكم ذلك:
- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمرأو المخدرات.

- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل.

وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل.

ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (1 و 2) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى فى هذا الشأن وفقاً لحكم المادتين (61 ، 62) من هذا القانون.

مادة (58) :
يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة طلب إعادة الفحص الطبى مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة.

ومع عدم الإخلال بحق المصاب فى العلاج والرعاية الطبية لا يجوز إعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته.

وإستثناء من حكم الفقرة السابقة تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يثبت طبياً حاجتها لإطالة مدة إعادة تقدير درجة العجز، ويسرى ذلك على الحالات السابقة مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة.

مادة (59) :
يراعى فى حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبى وفقاً لحكم المادة (58) القواعد الآتية:

1- إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز إعتباراًمن أول الشهر التالى لثبوت درجة العجز الأخيرة أو يوقف تبعاً لما يتضح من إعادة الفحص الطبى وذلك وفقاً لما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصاً وإذا نقصت درجة العجز عن 35% أوقف صرف المعاش نهائياً ويمنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة وفقاً لأحكام المادة (53) من هذا القانون.

2- إذا كان المؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولاً تعويضاً من دفعة واحدة يراعى ما يلى :

أ- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد عن الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن 35% استحق المصاب تعويضاً محسوباً على أساس النسبة الأخيرة والأجر عند ثبوت العجز فى المرة الأولى مخصوماً منه التعويض السابق صرفه ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أية آثار.
ب- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ 35% أو أكثر إستحق المصاب معاش العجز محسوباً وفقاًلأحكام المادة (52) على أساس الأجرعند ثبوت العجز فى المرة الأولى ويصرف إليه هذا المعاش إعتباراًمن أول الشهر التالى لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوما منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بإفتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة فى المرة الأولى وذلك فى الحدود المشار إليها بالمادة (133) من هذا القانون.

مادة (60) :
يوقف صرف معاش العجز إعتباراًمن أول الشهر التالى للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبى وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذى تطلبه جهة العلاج أو الهيئة فى الموعد الذي تخطره به.

ويستمر وقف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص، فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها أعتبرت النسبة الجديدة أساساً للتسوية اعتباراًمن التاريخ الذى كان محدداً لإعادة الفحص الطبى.

ويجوز للهيئة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبى إذا قدم أسباباً مقبولة.

ويتبع فى صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبى.

مادة (61) :
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ويكون البلاغ مشتملاً على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التى نقل إليها المصاب لعلاجه.

ويكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم فى البندين (1 ، 2) من أولاً من المادة (2) من هذا القانون.

مادة (62) :
تجرى الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقاً من صورتين فى كل بلاغ، ويبين فى التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود إن وجدوا كما يوضح بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أوسوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقاً لأحكام المادة (57) وتبين فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبه وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك، وعلى هذه الجهة موافاة الهيئة بصورة من التحقيق وللهيئة طلب استكمال التحقيق إذا رأت محلاً لذلك.

مادة (63) :
على صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الاصابة من مباشرة عمله.

وعلى صاحب العمل الذى يستخدم أحد المؤمن عليهم بالبنود (3 ، 4 ، 5) من أولاً من المادة (2)من هذا القانون أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديهإخطار الهيئة على النموذج الذى تعده لهذا الغرض عن كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار.

مادة (64) :
تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقاًلأحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضى مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول.

مادة (65) :
تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التى يكفلها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهنى خلالها، سواء أكان بلا عمل أو كان يعمل فى صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض.

ويستمر هذا الالتزام بالنسبة للأمراض التي لا تظهر أعراضها إلا بعد انقضاء المدة المشار إليها والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد أخذ رأى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى.

مادة (66) :
لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة بالتعويضات التى تستحق عن الإصابة طبقاً لأى قانون آخر.

كما لا يجوز لهم ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه.

مادة (67) :
لا ينتفع المؤمن عليه بأحكام العلاج والرعاية الطبية وتعويض الأجر طوال مدة إعارته أو انتدابه خارج البلاد.

مادة (68) :
لرئيس الهيئة بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون بإضافة حالات جديدة إليه، ويسرى هذا التعديل على الوقائع السابقة لصدوره.

مادة (69) :
يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاشات المقررة فى تأمين إصابات العمل وبين الأجرأو بين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقاً لما يأتى :

1- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين أجره بدون حدود.

2- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.

3- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بدون حدود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.