استقرار أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 27 ديسمبر 2025    حقوق المرأة أولوية، محافظ البحيرة تلغي قرار إدارة المواقف ب"منع ركوب السيدات بالمقعد الأمامي"    أخبار مصر: قرار لمحافظ البحيرة بشأن ركوب "السيدات بالمقعد الأمامي"، موقف ترامب من "أرض الصومال"، درس من أبوريدة لمحمد هاني    في غياب الدوليين.. قائمة النادي الأهلي لمواجهة المصرية للاتصالات "وي" اليوم بدور ال 32 من كأس مصر    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 27 ديسمبر| تحذيرات هامة من الأرصاد    مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى مدينة 6 أكتوبر    اليوم.. جنايات الإرهاب بوادي النطرون تنظر محاكمة «تكفيري» أسس جماعة إرهابية    نيكول سابا تنتقد سلوك الجمهور تجاه الفنانين وتروي موقفا شخصيا لها (فيديو)    اليوم، انطلاق التصويت بالداخل في جولة إعادة 19 دائرة ملغاة من انتخابات النواب    من 8 صباحا والعودة مفتوحة، فصل الكهرباء اليوم عن 5 مناطق في إسنا جنوب الأقصر    انفصال بعد 21 عامًا يشعل السوشيال.. داليا مصطفى في صدارة الاهتمام وتفتح صفحة جديدة فنيًا    منها السرطان والخصوبة، النوم بجانب هاتفك يصيبك ب 4 أمراض خطرة على المدى الطويل    وزير الرى يتابع إجراءات تدريب الكوادر الشابة بالوزارة فى مجال إدارة المشروعات    "التحالف الوطني" يُطلق مسابقة "إنسان لأفضل متطوع" ويوقع أعضاؤه أول ميثاق أخلاقي مشترك للتطوع في مصر| صور    جاهزية 550 مقرًا انتخابيًا في سوهاج لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    ضبط 11 محكومًا عليهم والتحفظ على 4 مركبات لمخالفة قوانين المرور    هجوم صاروخي روسي يستهدف العاصمة الأوكرانية كييف    افتتاح مسجد «عبد الله بن عباس» بمدينة القصير بتكلفة 7.5 مليون جنيه| صور    عماد الزيني رئيسًا ل "هواة الصيد" ببورفؤاد.. والجمعية العمومية ترسم لوحة الانتصار ب 2025    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يفتتحان مستشفى جامعة بورسعيد    بورسعيد تهدي الوطن أكبر قلاعها الطبية.. افتتاح المستشفى الجامعي| صور    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    مدرب مالي يهاجم التونسي هيثم قيراط حكم ال VAR بعد التعادل أمام المغرب في أمم إفريقيا    شاهد.. حريق هائل يلتهم أكشاك بمحيط محطة رمسيس| فيديو    التعليم: واقعة التعدى على طالبة بمدرسة للتربية السمعية تعود لعام 2022    صور من الظل إلى العلن.. الديمقراطيون يفضحون شبكة علاقات إبستين    بسبب الميراث| صراع دموي بين الأشقاء.. وتبادل فيديوهات العنف على مواقع التواصل    الصحة العالمية تحذر: 800 ألف حالة وفاة سنويا في أوروبا بسبب تعاطي هذا المشروب    البروفيسور عباس الجمل: أبحاثي حوّلت «الموبايل» من أداة اتصال صوتي لكاميرا احترافية    ترامب: احتمالات إبرام اتفاق تسوية للأزمة الأوكرانية خلال زيارة زيلينسكي إلى فلوريدا    أستاذة اقتصاد بجامعة عين شمس: ارتفاع الأسعار سببه الإنتاج ليس بالقوة بالكافية    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    عمرو أديب عن واقعة ريهام عبدالغفور: "تعبنا من المصورين الكسر"    مها الصغير أمام المحكمة في واقعة سرقة اللوحات    أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر    سقوط أمطار خفيفة على مدينة الشيخ زويد ورفح    مانشستر يونايتد يحسم مواجهة نيوكاسل في «البوكسينج داي» بهدف قاتل بالدوري الإنجليزي    فلافيو: الفراعنة مرشحون للقب أفريقيا وشيكوبانزا يحتاج ثقة جمهور الزمالك    الفضة ترتفع 9 % لتسجل مستوى قياسيا جديدا    ريابكوف: لا مواعيد نهائية لحل الأزمة الأوكرانية والحسم يتطلب معالجة الأسباب الجذرية    الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص بحاجة للمساعدات في سريلانكا بعد إعصار "ديتواه"    الأردن يدين الانفجار الإرهابي في مسجد بحمص ويؤكد تضامنه الكامل مع سوريا    بعد حركة تنقلات موسعة.. رئيس "كهرباء الأقصر" الجديد يعقد اجتماعًا مع قيادات القطاع    طارق سليمان: شخصية محمد الشناوى الحقيقية ظهرت أمام جنوب أفريقيا    لماذا تحتاج النساء بعد الخمسين أوميجا 3؟    د. خالد قنديل: انتخابات رئاسة الوفد لحظة مراجعة.. وليس صراع على مقعد| حوار    صلاح حليمة يدين خطوة إسرائيل بالاعتراف بإقليم أرض الصومال    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    الأمم المتحدة: الحرب تضع النظام الصحي في السودان على حافة الانهيار    غدا.. محاكمة أحد التكفيرين بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية    الشدة تكشف الرجال    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية لانتخابات الاتحاد السكندري    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    الليلة في أمم إفريقيا.. المغرب يصطدم بمالي في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون مجلس الشعب الذى أعده المجلس العسكرى.. الإبقاء على نسبة 50% عمال وفلاحين.. وإجراء الانتخابات على نظام القوائم النسبية المغلقة والفردى

حصل "اليوم السابع" على نص مشروع قانون مجلس الشعب "تحت الدراسة" والذى عرضه المجلس العسكرى للنقاش المجتمعى عبر لجنة النظام الانتخابى التابعة لمؤتمر "الوفاق القومى"، بحيث يشمل تعديلا على 10 مواد على أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972، فى شأن مجلس الشعب، وهى المواد(3،6،7،8،9،13،15،17،18،20)، مع إضافة 3 مواد جديدة.
واقترح مشروع القانون الذى من المقرر استكمال المناقشة حول تعديلاته خلال جلسات لجنة النظام الانتخابى الأسبوع المقبل، العمل بنظام القائمة النسبية المغلقة، ونظام الانتخاب الفردى على أن يراعى شرط ال 50% عمال وفلاحين فى كل دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة والانتخاب الفردى، بحيث يراعى اختلاف الصفة فى تتابع أسماء المرشحين بالقوائم، ويكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أو أكثر بكل محافظة مساوياً ل "ثلث" عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، والثلثين للانتخاب الفردى بذات المحافظة.
ويجوز، وفقا لمشروع القانون محل الدراسة، أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر فى كل أو بعض دوائر الجمهورية، ويجوز للمستقلين أن يتقدموا بقوائم خاصة بهم، بحيث يكون عدد المرشحين على أى من القوائم المغلقة مساويا لعدد المقاعد المخصصة بالدائرة، ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات، بحيث تخصص رمزا موحدا على مستوى الجمهورية للقوائم المغلقة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة.
وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من المستندات وتعتبر تلك الأوراق رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
ويتولى فحص طلبات الترشح لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ)، وعضوية قاضٍ بالمحاكم الابتدائية يختارها مجلس القضاء الأعلى وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، وهى اللجان الذى تصدر اللجنة العليا للانتخابات قرارا بتشكيلها، بحيث تصدر بعد (5) أيام من إقفال باب الترشح كشفا يتضمن القوائم المغلقة وآخر للانتخاب الفردى بحيث تحدد فيهم أسماء المرشحين والصفة والقائمة التى ينتمى إليها فى الكشف الأول.
ويكون للمرشح الذى سقط اسمه من الكشف أن يطلب من اللجنة إدراج اسمه خلال مدة عرض الكشف، بحيث تفصل فى تلك الاعتراضات خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ إغلاق باب الترشح، وتنشر أسماء المرشحين كلا فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين.
ووفقا لمشروع القانون، فلكل مرشح فردى أو فى القائمة المغلقة المستقلة أن ينزل عن الترشح بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب ب 10 أيام على الأقل ويجوز التعديل فى مرشحى القوائم المغلقة الحزبية أو النزول عن الترشح فيها بطلب يقدم للعليا للانتخابات قبل الانتخابات ب 10 أيام على الأقل.
وإذا لم تقدم فى الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة مغلقة واحدة أجرى الانتخاب فى ميعاده، ويعلن انتخاب المرشحين الوارد أسماؤهم بالقائمة المقدمة طالما حصلت على 20% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة، وإذا لم تحصل القائمة على تلك النسبة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة لها.
وينتخب المرشح الفردى وفقا لمشروع القانون، بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير "العمال والفلاحين "أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من "العمال والفلاحين" الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ويعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات.
وفى حالة عدم توافر الأغلبية المطلقة لأحد المرشحين فى الدائرة التى أعيد الانتخاب بين ال (4) الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، بحيث يعلن انتخاب ال 2 الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون إحداهما على الأقل من العمال والفلاحين، وإذا لم يتقدم للانتخاب الفردى فى الدائرة أكثر من مرشح واحد أعلن فوزه بالتزكية.
أما عن انتخاب ممثلى الدوائر، فقد اقترح بأن يتم انتخاب ممثلى كل دائرة من الدوائر المغلقة عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها إلى مجموعة عدد الأصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على أصوات زائدة لا تقل عن المتوسط الانتخابى للدائرة، على أن تعطى كل قائمة مقعدا تبعا لتوالى الأصوات الزائدة، وإلا أعطيت المقاعد المتبقية للقائمة الحاصلة على أكبر الأصوات بالدائرة.
أما إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته، يجرى انتخاب تكميلى بذات الطريقة التى تم بها انتخاب العضو الذى خلا مكانه، وإذا كان العضو الذى خلا مكانه من بين المنتخبين بنظام القوائم المغلقة، يعلن فوز القائمة التى تحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة متى كان المرشح لمقعد واحد وإلا طبق حكم المادة السابعة عشرة عليه، على أن يتم مراعاة نسبة الخمسين فى المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.
كما اقترح التعديل أن تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ البلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
أما المادة الثانية، والتى اقترح إضافة ثلاث مواد جديدة وهى: الخامسة مكرر والتاسعة مكرر والسادسة عشرة.
حيث تضمنت المادة الخامسة مكررا "على الناخب أن يبدى رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها، دون إجراء أى تعديل فيها، وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون معلقة على شرط، أو إذا أثبت الناخب رأيه على قائمة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة تدل عليه، كما تبطل الأصوات التى تعطى لأكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لأقل من هذا العدد فى غير الحالات المنصوص عليها فى المادة السادسة عشرة من هذا القانون".
على أن يجرى التصويت لاختيار المرشح الفردى عن كل دائرة فى الوقت ذاته الذى يجرى فيه التصويت على القوائم المغلقة، وذلك فى ورقة مستقلة، ويحدد لكل فرد رمز أو لون مستقل يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات، وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من مرشح واحد أو تكون معلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على ورقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقه عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل عليه.
أما المادة التاسعة مكرر فتضمنت أن يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة التاسعة أمام محكمة القضاء الإدارى خلال السبعة الأيام التالية لصدوره، وتفصل المحكمة فى الطعن، دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة خلال سبعه أيام على الأكثر.
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى إلا بحكم يصدر منها أو من محكمة الإدارية العليا عن الطعن على الحكم.
المادة السادسة عشرة نصت على إذا خلا مكان أحد المرشحين فى قائمة مغلقة قبل الانتخابات بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة الاعتراض على ترشيحه، التزم الحزب أو باقى المرشحين على القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه وفى ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر، وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ إقفال باب الترشيح ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه، وتتبع فى شأن الاعتراض على القواعد المنصوص عليها فى المادة التاسعة، على أن تفصل اللجنة فى الاعتراض فى مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشيحه.
وإذا خلا مكان آخر بعد هذا التاريخ بسبب من الأسباب المذكورة تجرى الانتخابات فى موعدها، رغم نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد المقرر، على أن يستكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم المغلقة، على أن يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه فى القائمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.