محافظ دمياط يشارك الأيتام وذوي الهمم حفل الإفطار الجماعي (صور)    درة تعادي أحمد العوضي وتهدد معلمين التوفيقية في "علي كلاي"    أوقاف دمياط تتابع موائد الخير لإفطار الصائمين بدمياط الجديدة    قيادي بحزب مستقبل وطن: تأكيدات الحكومة بشأن السلع والطاقة تعكس استعدادا حقيقيا للتعامل مع تطورات المنطقة    اللجنة التنسيقية لمشروعات «بلان إنترناشيونال» بقنا تستعرض الأنشطة المنفذة وخطط المرحلة المقبلة بحضور القيادات التنفيذية    خامنئى يُوارى الثرى فى «مشهد».. وإعلان المرشد الجديد قريبًا    بوتين يلوّح بوقف إمدادات الغاز عن أوروبا والتوجه نحو أسواق بديلة    تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة نيوكاسل في البريميرليج    تقارير: جريزمان يؤجل انتقاله إلى أورلاندو الأمريكي    الرباط الصليبي يثير قلق ريال مدريد.. مخاوف متزايدة بشأن إصابة مبابي    أحد الحلول الهامة.. الترجي يستعيد لاعبه قبل مواجهة الأهلي    إيقاف فرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد مباراتين    ضبط 2.5 طن زيوت مغشوشة ومغلفة بعلامات تجارية شهيرة بدمياط    مسعف وسائق يعثران على مبلغ 140 ألف جنيه مع مصاب بالغربية    تفقد ميدانى لمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل    مسلسل توابع الحلقة الأخيرة.. محمد علاء يكشف حقيقة هاني عادل لريهام حجاج    داليا مصطفى: «روج أسود» محطة فارقة فى مشوارى    نصائح لضبط مواعيد نوم طفلك في رمضان    رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 20 من الدوري المصري .. أبرزها مباراة الزمالك وبيراميدز    جامعة بنها تنظم قوافل توعوية لطلاب مدرسة سمير ناصف الإعدادية بقرية شبلنجة    مي عمر: «الست موناليزا» رقم 1 طوال عرضه وأطالب بالشفافية في المنافسة    ليلة خاشعة.. صلاة التراويح من المجمع الإسلامى الكبير بسلوا بأسوان.. فيديو    مصرع شاب وإصابة آخر إثر حادث انقلاب دراجة نارية فى أجا بالدقهلية    جامعة كفر الشيخ والصحة يبحثان تفعيل بروتوكول تعاون مشترك مع القومي للسكان    إيران تبلغ دول الخليج بعدم استهداف السفارات أو الحقول النفطية.. مسئول عراقي يوضح التفاصيل    كنوز| الشهر الفضيل في مرآة نجيب محفوظ    القلعة الحمراء تسوق متحف الأهلي في «برلين ITB»    مايا دياب: معنديش طاقة للدخول في أزمات مع راجل.. والسوشيال ميديا أصبحت ساحة للتشهير    جامعة الفيوم تنظم مسابقة الأحاديث والسيرة النبوية تحت شعار «رمضان يجمعنا».. صور    كما كشف في الجول - فاركو يعلن رحيل أحمد خطاب    بركة القرآن الكريم.. جنى إيهاب تفوز بالمركز الأول في جائزة دبي الدولية وتحصد مليون دولار    مصرع شخصين إثر حادث سيارة بطريق إسكندرية الصحراوى    باربرا ليف: ترامب عازم على مواصلة الهجمات والتواجد العسكري ضد إيران    جامعة عين شمس تشارك في ملتقى «قيم» لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية    تعرف على ضيف رامز جلال اليوم    نائب محافظ الشرقية يحيل 4 موظفين للتحقيق خلال زيارته لعدد من الوحدات المحلية بمركز بلبيس    محافظ كفر الشيخ: الهوية الصناعية لن تتحقق إلا بشراكة جادة مع المستثمرين    فاديفول: لم يعد بمقدورنا تحمل استمرار عرقلة المجر لصرف المساعدات الجديدة لأوكرانيا    وفاة إمام متطوع خلال سجوده بمسجد في الدقهلية    محافظ البحيرة تتفقد أعمال تجديد كوبرى كفر الدوار العلوى.. اعرف التفاصيل    تعرف على قرعة منتخب الرجال والسيدات بتصفيات كأس العالم لكرة السلة 3x3    وزير الصناعة يعلن بدء إنشاء 5 صناديق استثمارية لدعم المشروعات الصناعية    رئيس جامعة بنها يستقبل مدير قطاع التعليم بشركة ميكروسوفت بشمال أفريقيا    عروض بالعرائس والأراجوز للأطفال داخل محطة مترو جامعة القاهرة    محافظ الدقهلية: 1341 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية أبو جلال    الطاقة الذرية: لم نرصد أي أضرار في منشآت تحتوي على مواد نووية في إيران    رحيل فارس البلاغة.. أحمد درويش من الكتّاب إلى مدرجات الجامعة    تأجيل محاكمة عامل أشعل النيران فى زوجته بالإسكندرية بسبب خلافات الشهر المقبل    الصحة: إغلاق 34 منشأة نفسية مخالفة وتكثيف حملات الرقابة لحماية حقوق المرضى    قبول استنئاف عاطل وتخفيف الحكم إلي المشدد 3 سنوات في حيازة المخدرات بالازبكية    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة مؤشرات تنمية الأسرة ومستهدفات القضية السكانية    اتحاد الصناعات الألمانية: لا خطر مباشر على التعافي الاقتصادي بسبب حرب إيران    لا مزيد من الحروب.. مجلس أساقفة الكنيسة المتحدة في الفلبين يدعو إلى وقف فوري للتصعيد    انعقاد الملتقى الثاني للطلاب الوافدين عن «دور المرأة في تنمية الوعي المجتمعي»    جيل جديد في المجلس القومي لحقوق الإنسان.. محمد جمال عثمان نموذجًا    مصر تكثف اتصالاتها مع وزراء خارجية السعودية والإمارات وعمان وسوريا لمتابعة التطورات الإقليمية    تسمم أسرة بالغاز داخل منزلهم بعزبة المصاص في المنيا    "الإهمال الطبي " سياسة ممنهجة لقتل الأحرار .. استشهاد المعتقل إبراهيم هاشم بعد اعتقالٍ امتد 11 عامًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صور.. البرلمان يبدأ مناقشة مشروع تعديل قانون العقوبات للنص على إعدام الخاطفين

بدأت الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون الحكومة و5 مشروعات أخرى بتعديل قانون العقوبات.
مشروعات القوانين المطروحة لتعديل قانون العقوبات مقدمة من النواب محمد أبو حامد، وهشام والى، ومحمد الكومى، وكارولين ماهر، بهدف مواجهة القضايا المتكررة فى هذا الملف، والحاجة لتشديد العقوبات فى قضايا الخطف وعدد من الأمور الأخرى، فى مقدمتها ما يخص مكافحة رشوة الموظف العمومى الأجنبى أو موظفى المؤسسات الدولية العمومية، علاوة على تشديد عقوبة الخطف لا سيما للأطفال بعد تفاقم هذه الظاهرة.
ويهدف تعديل القانون فى شقّه الأول لمكافحة جرائم رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفى المؤسسات الدولية العمومية، انطلاقا من حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية، لا سيما المادة 16 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، متماشيا مع مبدأ إقليمية قانون العقوبات المصرى وسيادة الدولة، وحقها فى معاقبة أى شخص يُخالف أحكام قانون العوبات فى أثناء وجوده داخل القطر المصرى.
وبحسب المشروعات المطروحة، يتضمن التعديل إضافة مادة برقم (106 مكرر ب) لتجريم الرشوة التى يتقاضاها هذا النوع من الموظفين، وتنص المادة على أن "كل موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعدا أو عطية، لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها، يعد مرتشيا ويُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعطى أو وُعد به. كما يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، من عرض رشوة على موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تُقبل منه"، علاوة على إضافة فقرة ثانية للمادة 11 من القانون لتحديد المقصود بالموظفين سالفى الذكر، فى ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة بتاريخ 9 ديمسبر 2003، التى انضمت لها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2004.
ويتمثل الشق الثانى من التعديلات المطروحة على قانون العقوبات فى التصدى لجرائم الخطف، وتضمنت التعديلات استبدال نصوص المواد 283 و289 و290 من قانون العقوبات بالتوسع فى الجرائم لمواجهة حالات الخطف دون تخصيص، نظرا لما أدت إليه النصوص القائمة من إفلات بعض الجناة من العقاب، مع تشديد العقوبات القائمة، فنصت المادة 283 على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، كل من أخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أى من والديه".
وتنص المادة 289 من المشروع، على أن "كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره، من غير تحيل ولا إكراه، طفلا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد، إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وأخيرا تنص المادة 290 على أن "كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره، بالتحيل أو الإكراه، شخصا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات - من حيث المبدأ -، ويتضمن المشروع تشديد العقوبة على جرائم الخطف لاسيما للأطفال بعد تفاقم هذه الظاهرة.
وفي هذا الإطار، جاءت التعديلات باستبدال نصوص المواد 283 و289 و290 من قانون العقوبات بالتوسع في الجرائم لمواجهة حالات الخطف دون تخصيص، نظراً لما أدت إليه النصوص القائمة من إفلات بعض الجناة من العقاب مع تشديد العقوبات القائمة، لتنص المادة 283، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يٌعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، كل من أخفي طفلاً حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زوراً إلي غير أي من والدية".
وتنص المادة (289): كل من خطف ينفسة أو بواسطة غيرة من غير تحيل ولا إكراة طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب قدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد علي 20 سنة، ومع ذلك يُحكم علي فاعل جناية الخطف بالاعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وأخيراً تنص المادة (290) على أنه: كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيرة بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد علي 20 سنة. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثي فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويٌحكم علي فاعل جناية الخطف بالاعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضة".
ويهدف تعديل القانون لمكافحة جرائم رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، انطلاقا من حرص مصر على الوفاء بالتزامتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.