وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تعديل نص المادة 283 من قانون العقوبات، بأن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، كل من خطف، وأخفى طفلًا، أو أبدله بآخر، أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه. جاء ذلك، في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون العقوبات، حيث وافقت على نصت المادة رقم 289 على: "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد علي عشرين سنة، ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه". كما وافق البرلمان، على المادة 290، التي تنص على: "كل من خطف غيره بالتحيل أو الاكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فاذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، أما اذا كان المخطوف طفلا أو أنثي فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم علي فاعل جناية الخطف بالاعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".