الذهب.. من التصدير الخام إلى التصنيع    التحالف الوطنى: نستهدف دعم 14 مليون مواطن فى رمضان بخريطة خير ذكية.. صور    كابوس التحالف العظيم    جوتيريش يدين بشدة الهجوم الدموي على مسجد بإسلام آباد    الاحتلال الاسرائيلي يقتحم قرية اللبن الشرقية ويستولي على عدد من المركبات    قطر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتوسيع مجالات التنسيق المشترك في قضايا حماية وتعزيز حقوق الإنسان    دوري أبطال أفريقيا| توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة شبيبة القبائل    غلق فترة القيد "نافذة يناير" للأندية.. غداً    طقس ودرجات حرارة شهر رمضان 2026 .. الشتاء مستمر    إخماد حريق في شقة سكنية بالإسكندرية| صور    أحمد داوود يساند زوجته علا رشدى فى عزاء والدها    رئيسة القومي للطفولة والأمومة تشهد اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية    وزارة التعليم تطلق حملة «نحو بيئة إيجابية للتعلم»    طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا بطولة مي عمر    نوال مصطفى تكتب : صباح الأحد    عضو بالشيوخ: إطلاق «الصحة» عيادات لعلاج الإدمان الرقمي خطوة مهمة لحماية الصحة النفسية    حلويات رمضان 2026| كيكة جوز الهندالسريعة .. تحلية سهلة في 5 دقائق    يسرا بطلة قلب شمس.. ومحمد سامي يكشف كواليس العمل الجديد    جاهزية أرنولد تعزز ريال مدريد قبل موقعة فالنسيا    مسئولون أمريكيون يكذّبون نتنياهو: لا تعهّد من ترامب بنزع سلاح حماس خلال 60 يوما    مران الزمالك – تخفيف الحمل البدني لتفادي الإجهاد قبل مواجهة زيسكو    فرانك: كان من الممكن أن نخسر بخماسية أمام مانشستر يونايتد    أوقاف الشرقية: افتتاح 6 مساجد بتكلفة 23 مليون جنيه لاستقبال رمضان    بعد قليل، محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويعلنها رسميا    تصرف غريب من مها نصار بعد منشور مهاجمتها هند صبري    5 إجراءات عاجلة من "الأطباء" ضد ضياء العوضي    زيلينسكي : الولايات المتحدة تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف    نقابة الأطباء تُفجر مُفاجاة بشأن مقترح التبرع بالجلد: ليس جديدًا    غدًا.. وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع الغذائية بباب الشعرية    رصف ورفع كفاءة طرق ب3 مراكز وزيادة المساحات الخضراء بمصيف بلطيم    الهيئة الإنجيلية تسلّم محافظة أسيوط 30 كرسيًا متحركًا وتطلق مبادرات لخدمة 5000 مواطن وأسرهم    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون حملة تبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    كرة سلة - بقيادة أوجستي.. الكشف عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر    لأول مرة.. الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية    ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 30 جنيهًا    ابنة الرئيس الأمريكي تزور معبد حتشبسوت بالأقصر    مصر تعزز دورها في حماية التراث الإنساني باستعادة رأس تمثال أثري    رئيس الوزراء عن ميثاق الشركات: نستهدف مليار دولار تمويل و500 ألف فرصة عمل    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    احزان للبيع حافظ الشاعر يكتب عن:حين يخفت الصوت..هل تخفت الروح؟    أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من دارسي برنامج الدبلوماسية الشبابية| فيديو    مع بداية الفصل الدراسي الثاني… أولياء الأمور يطالبون بالغاء التقييمات الأسبوعية    قبل رمضان.. فتح مسافات جديدة بالطريق الدائري الإقليمي وتكثيف إجراءات السلامة    هجوم روسي واسع يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل    تصاعد القصف واستهداف المدنيين في كردفان بالسودان    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حسن الخلق قضيتنا!?    النائب محمد زين الدين يقدم اقتراح برغبة لتخصيص أماكن للباعة الجائلين لمواجهة الفوضى    محافظ أسوان يتابع تحسين التغذية الكهربائية لقرى مبادرة حياة كريمة    توتنهام بالقوة الضاربة في مواجهة مانشستر يونايتد    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    هل يكتب بنزيما نهاية رونالدو في الدوري السعودي    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    «العرجاوي»: تكامل الموانئ الجافة والبحرية ركيزة لتطوير المنظومة اللوجستية    رادار الداخلية يرصد 123 ألف مخالفة.. مفاجآت في تحليل المخدرات للسائقين    سيدة تعتدي على والدتها العجوز في الشارع بالشرقية والأمن يضبها    بعد اقتراح برلمانية تبرع المواطنين بجلودهم، محمد علي خير: "كتير علينا يا رب.. إحنا أصحاب عيا"    نجاح أول جراحة أورام بمنظار البطن الجراحي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف    الأوقاف توضح حقيقة منع إذاعة صلوات الفجر والمغرب والتراويح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على قانون حماية اللغة العربية فى الأردن الذى يغرم مخالفه ب 4 آلاف دولار

وجه مجمع اللغة فى الأردن إنذاراً نهائياً للمخالفين لقانون حماية اللغة العربية، متوعداً بمعاقبة المخالفين بغرامات تصل إلى 3 آلاف دينار (حوالى 4200 دولار).

وينص القانون على :

قانون رقم (35) لسنة 2015 قانون حماية اللغة العربية
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون حماية اللغة العربية لسنة 2015) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فى هذا القانون المعانى المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
• المجمع: مجمع اللغة العربية الأردنى.
• اللغة العربية: اللغة العربية السليمة المتقنة تدويناً ولفظاً والخالية من الأخطاء النحوية واللغوية.
المادة 3- أ- تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات والنقابات والجمعيات والنوادى والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والشركات باستخدام اللغة العربية فى نشاطها الرسمى ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التى تكون طرفاً فيها والكتب الصادرة عنها ومنشوراتها وقوائمها ولوائح أسعارها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات الأردنية بما فى ذلك المنتجات التى تصنع فى المملكة بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأى شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة وأدلة الإجراءات والعمليات الخاصة بها وأى إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة موجهة للجمهور أو أى منشورات دعائية وغير دعائية وأى حملات إعلامية.
ب- فى حال استخدام الجهات المنصوص عليها فى الفقرة (أ) من هذه المادة لغة أجنبية فعليها أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية.
المادة 4- يجب أن يكون باللغة العربية:
أ‌- أى إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو فى أى مكان عام أو وسائط نقل عام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً.
ب‌- ترجمة الأفلام والمصنفات الناطقة بغير العربية المرخص عرضها فى المملكة صوتاً أو كتابةً.
المادة 5- أ- تكتب باللغة العربية:
1- لافتات أسماء المؤسسات المشمولة بأحكام هذا القانون وعنوان قرطاسيتها.
2- أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات الأردنية.
3- الشهادات والمصدقات العلمية.
ب‌- يجوز أن تضاف إلى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً.
المادة 6- تسمى بأسماء عربية سليمة:
أ‌- الشوارع والأحياء والساحات العامة وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك أسماء الأعلام غير العربية.
ب‌- المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والخدمية والترفيه والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.
المادة 7- تلتزم جميع الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون بالمصطلحات العلمية والفنية التى يعتمدها المجمع.
المادة 8-
أ- يلتزم المعلمون فى مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس فى التعليم العالى باستخدام اللغة العربية فى التدريس.
ب- اللغة العربية لغة البحث العلمى وتنشر البحوث بها ويجوز النشر بلغات أجنبية بشرط أن يقدم الباحث ترجمة للبحث باللغة العربية تعميماً للفائدة للجهات ذات العلاقة.
ج- تسرى أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على المتحدثين والمناقشين فى المؤتمرات والندوات والاجتماعات التى تعقد فى المملكة.
المادة 9- يجوز للمؤسسات التى تستورد سلعاً وبضائع أجنبية استخدام لغة أجنبية على أن تضاف إليها ترجمة عربية، وتستثنى من ذلك العلامة التجارية المسجلة وفقاً لأحكام قانون العلامات التجارية.
المادة 10-
أ- لا يعين معلم فى التعليم العام أو عضو هيئة تدريس فى التعليم العالى أو مذيع أو معد أو محرر فى أى مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية فى اللغة العربية ويستثنى من اجتياز هذا الامتحان المعلمون من غير الناطقين باللغة العربية أو الذين يدرسون بلغة أجنبية وتستقدمهم أى مؤسسة تعليمية بموافقة وزارة التربية والتعليم أووزارة التعليم العالى والبحث العلمى حسب مقتضى الحال للتدريس بلغة أجنبية والعاملون فى الأقسام الأجنبية فى وسائل الإعلام.
ب-تحدد جميع الأمور المتعلقة بامتحان الكفاية فى اللغة العربية بما فى ذلك الرسوم التى تستوفى بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 11- تصاغ جميع تشريعات الدولة باللغة العربية.
المادة 12-
أ- اللغة العربية هى لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات والاتفاقيات والمعاهدات التى تتم مع الحكومات الأخرى والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية وهى لغة الخطاب التى تلقى فى الاجتماعات الدولية والمؤتمرات الرسمية ما أمكن ذلك.
ب- تعتمد اللغة العربية فى كتابة العقود والمعاهدات والاتفاقيات التى تعقد بين المملكة الأردنية الهاشمية وبين الدول الأخرى والشركات ذات الجنسية غير الأردنية مرفقاً بأى منها ترجمة إلى اللغة المعتمدة لدى الطرف الآخر وفى هذه الحالة تكون للصيغتين القوة القانونية نفسها.
المادة 13- تلتزم مؤسسات التعليم العالى الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها بالتدريس باللغة العربية فى جميع العلوم والمعارف، باستثناء ما تقرره وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى بهذا الخصوص.
المادة 14- تلزم مؤسسات الدولة كافة بالعمل على سيادة اللغة العربية وتعزيز دورها فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدنى وفى الأنشطة العلمية والثقافية.
المادة 15- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.
المادة 16- تشكل لجنة من كل من مجمع اللغة العربية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة التربية والتعليم وهيئة الإعلام على أن تختص بتوفيق أوضاع المؤسسات المخالفة لأحكام هذا القانون وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذه.
المادة 17- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 18- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.