مرشح القائمة الوطنية بالدقهلية يعتذر عن عدم خوض انتخابات النواب 2025    مسيرات بالطبل والمزمار ومؤتمرات تنظيمية لدعم مرشحي مجلس النواب 2025 بالمنيا (تفاصيل)    «تعليم الغربية» تعلن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 للمرحلة الابتدائية    «هيئة الدواء» تبحث مع الهيئة السويسرية للأدوية آليات التعاون الفني وتنمية الخبرات    وزير المالية الكاميروني: «أفريكسيم بنك» يمول مشروعات تنموية ب480 مليون يورو في بلادنا    «نيويورك تايمز»: ترامب يترك واشنطن المتعثرة سعيا لصفقة مع الصين    سياسيون وأحزاب: مخاوف من تقويض اتفاق وقف النار في غزة.. والمشهد الميداني يتطلب سرعة تنفيذ المرحلة الثانية    «مفوضية الأسرى»: إسرائيل تحتجز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين    سبب استبعاد نجم الزمالك قبل مباراة ديكيداها.. وموقفه من لقاء البنك الأهلي    نجم أهلي جدة يقترب من العودة أمام الباطن    إصابة شخصين في حادث تصادم دراجة بخارية بأبوتشت شمال قنا    بعد انبعاث رائحة كريهة.. العثور على جثة مُسن داخل منزله في بورسعيد    بعد نقله للعناية المركزة.. النيابة تنتقل إلى المستشفى للاستعلام عن الحالة الصحية لضحية «دهس الشيخ زايد»    إحداها مع عمرو دياب.. 4 إطلالات ل نيللي كريم خطفت بها الأنظار في مهرجان الجونة (صور)    «أيادي بلاد الذهب».. معرض ضمن احتفاء وزارة الثقافة بيوم ل«التراث غير المادي»    من عائلة فنية وبدأ مع نيللي كريم.. أبرز المعلومات عن عمر رزيق بطل فيلم «ولنا في الخيال حب»    وحدة «إذابة الجلطات المخية» بقصر العيني تحصد شهادتين دوليتين خلال مؤتمر برشلونة 2025    بمكونات من مطبخك.. حضري الباوند كيك بالكاكاو للأطفال في منزلك (سهلة وبسيطة)    الصناعة: طرح 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 6.2 مليون متر    فيديو.. إعدام رمزي لنتنياهو في ولاية طرابزون التركية    حبس سائق بشركة توصيل شهيرة لتعديه على فتاة باستخدام سلك كهربائي بالتجمع الخامس    جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة    محافظ البحيرة: قروض ميسرة للشباب تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى 20 مليون جنيه    البابا تواضروس والمجمع المقدس ينعيان الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا    الدماطي: منظومة الأهلي تشبه الهرم.. ومشروع الاستاد الحلم الأكبر    سفير مصر بكينيا يشارك في افتتاح معرض الفن المفتوح    بعد إعلان زواجهما.. منة شلبي وأحمد الجنايني يتبادلان رسائل الحب على السوشيال ميديا    الاثنين.. نادي سينما الأوبرا يعرض فيلم السرب على المسرح الصغير    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    فتح باب التقديم للأجانب بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    لاعب بتروجت: أتمنى الانضمام للأهلي.. وفخور بتشبيهي ب علي معلول    غرفة السياحة: ضوابط الحج تشمل آليات والتزامات تضمن حقوق الحجاج وراحتهم وسلامتهم    تحرير محضر ضد مدرس وصاحب عقار استخدما سطح مبنى مركزًا للدروس الخصوصية بالشرقية    محافظ أسوان: حل مشكلة تسجيل وتحديث بيانات مواطنين بأبو سمبل في منظومة التأمين الصحي    ربة منزل تتهم زوجها بضرب ابنتهما وتعذيبها بسبب 1200 جنيه فى كفر الشيخ    الحكومة المصرية تدير 7 مراكز لوجستية رئيسية لتعبئة شاحنات المساعدات إلى غزة    نسبة التوافق العاطفى 80%.. ماذا يقول الفلك عن زواج منى شلبى وأحمد الجناينى؟    جدول امتحان شهر أكتوبر لطلاب الصف السادس الابتدائى فى الجيزة    برينتفورد ضد ليفربول.. سلوت يشعل حماس محمد صلاح برسالة غير متوقعة    وزير الإسكان يتفقد الطرق والمرافق بمنطقة الأمل فى مدينة العبور الجديدة    مصر توقع على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية    الأوقاف: المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. والمساجد ليست مكانًا للترويج السياسي    ريال مدريد ضد برشلونة.. البارسا يختبر كوندى فى مران اليوم    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن    محافظ الفيوم يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية لانتخابات «النواب» 2025    حملة «100 يوم صحة» قدّمت 138 مليونًا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يومًا    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي    الشروط والمستندات.. ما هي وظائف البنك الزراعي المصري 2025 للخريجين الجدد؟    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    الاتحاد الأوروبى: ضم إسرائيل للأراضى الفلسطينية غير شرعى ولن نعترف بسيادتها عليها    الإفتاء تُجيب| «المراهنات».. قمار مُحرم    «الأزهر العالمي للفتوى» يرد| قطع صلة الرحم.. من الكبائر    الإفتاء تُجيب| تحديد نوع الجنين.. حلال أم حرام؟    جماهير ليفربول تدعم صلاح بأرقامه القياسية أمام الانتقادات    تفاصيل اصطدام باخرة سياحية بكوبري كلابشة في أسوان.. ماذا حدث؟    "لا تستمع لأي شخص".. بانزا يوجه رسالة ل محمد السيد بعد انتقادات الجماهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالمستندات.. الحكومة تلجأ للملاذ الأخير فى حسم قضية تيران وصنافير
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 11 - 2016

فى الوقت رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى الاستشكال المقدم من الحكومة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود المصرية والسعودية وما تضمنه هذا الاتفاق بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، لجأ المستشار رفيق عمر شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إلى إقامة منازعة تنفيذ للمرة الثانية على التوالى ، أمام المحكمة الدستورية العليا، والتى طلبت فيها الهيئة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، والحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى.
وتعد هذه المنازعة هى الملاذ الأخير لهيئة قضايا الدولة لحسم موقفها القانونى بعد ما آثار حكم أول درجة من محكمة القضاء الادارى ببطلان تيران وصنافير لغطا قانونيا كبير ،خاصة بعد وجود الان حكمين قضائين ليس نهائيين متناقضين اولها رفض الاستشكال الخاص بالحكومة واستمرار تنفيذ بطلان اتفاقية تيران وصنافير والثانى صادر من الامور المستعجلة والمستأنف عليه بوقف تنفيذ حكم بطلان تيان وصنافير .
وحصل "اليوم السابع" على نص منازعة النتفيذ الثانية المقدمة من هيئة قضايا الدولة التى سبق وان قدمت فى شهر اكتوبر الماضى منازعة تنفيذ بذات الطلبات وفى نفس القضية ولكن باسباب مختلفة ، والتى قالت فيها إنه فى 9 أبريل الماضى أعلن عن توقيع اتفاقية مبدئية لإعادة ترسيم الحدود البحرية بين حكومتى مصر والسعودية، وتطرق هذا الاتفاق إلى تحديد إحداثيات إعادة الترسيم وأوقف هذا الاتفاق على ضرورة موافقة مجلس النواب عليه كشرط لازما قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه للبدء فى تطبيق الاتفاق.
واشارت الهيئة فى منازعة التنفيذ ،انه بالفعل صدر فى 21 يونيو الماضى حكما من محكمة القضاء الإدارى برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، باعتبار أن هذا الاتفاق عمل من أعمال السيادة التى تخرج من دائرة الاختصاص للمحكمة ، وقضت ببطلان اتفاقية تعيين الحدود الموقعة بين مصر والسعودية بالمخالفة للقانون .
ودفع دفاع الحكومة فى منازعة التنفيذ ، ان ما قضت به محكمة القضاء الإداى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ،يعد تعدى من مجلس الدولة على اختصاصات البرلمان ومخالف تماما للاحكام التى اصدرتها المحكمة الدستورية العليا التى ناولت بشكل واضح تفسير اعمال السيادة واختصاصات مجلس الدولة طبقا لما جاء فى المادة 190 من الدستور .
واستشهدت هيئة قضايا الدولة فى منازعة التنفيذ الثانية بثلاثة احكام على ان الاتفاقات التى تبرم بين الدول بشان ترسيم الحدود هو عمل من اعمال السيادة الذى يخرج عن نطاق ولاية واختصاص محكمة القضاء الادارى التى ابطلت اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية وان هذة الاحكام الجديدة اغفلها مجلس الدولة فى حكمه ،ولم تتطرق لها منازعة التنفيذ الاولى.
واشارت المنازعة الى أن الحكم صدر فى فى القضية رقم 39 لسنة 17 ق ، ان دستور مصر الصادرعام 2014 تناول السلطة القضائية بالتنظيم فى الفصل الثالث من الباب الخامس منه المواد من 184 وحتى 190 من ثلاث فروع ، وبدا واضحا من هذا التنظيم ان السلطة القضائية فى رحاب التنظيم الدستورى تتشكل من جهتين قضائيتين مستقلين :
الجهة الاولى"القضاء العادى" وقد ورد تنظيمها فى اطار الفرع الثانى من الفصل المذكور ، والجهة الثانية "قضاء مجلس الدولة" وقد ورد تنظيمها فى إطار الفرع الثالث من الفصل المذكور .
وفى ظل هذا التنظيم للسلطة القضائية بجهتيها فى فصل واحد من الدستور ، فان المشرع الدستورى ، وهو بمنأى عن العبث قد جعل من هاتين الجهتين واحدة واحدة وكلا لا يتجزا ، بحيث ان ما يسرى على احداهما من احكام يسرى على الاخرى ما لم يوجد نص صريح لاحداهما يختلف عما تقرر للاخرى وان ما يصدر من احكام دستورية بشان احداهما يسرى على االخرى .
وفى اطار هذا التأصيل التشريعى فان ما يصدر من احكام دستورية بشان قانون السلطة القضائية بحسبانه الشريعة العامة للسلطة القضائية بجهتيها يسرى ايضا على قضاء مجلس الدولة وبخاصة الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 39 لسنة 17 ق دستورية بشان المادة 17 من قانون السلطة القضائية .
وجاء على راس تلك النصوص نص المادة 17 من قانون السلطة القضائية والتى تنص على " ليس للمحاكم ان تنظر بطريقة مباشرة او غير مباشرة باعمال السيادة " وقد شايعة فى ذات المنطق التشريعى المتطابق نص المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 74 وجاء نصه "لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة باعمال السيادة".
وباستقرار هذين النصين يتضح ان المشرع اخرج الاعمال التى تتصل بسيادة الدولة سواء الاعمال الداخلية او الخارجية من ولاية المحاكم عموما ، سواء محاكم مجلس الدولة او محاكم جهة القضاء العادى ، فانه لا يجوز ان تنظر اى محكمة من جهة القضاء العادى او مجلس الدولة دعوى تتعلق بأعمال السيادة لان هذه الاعمال تصدر كمن الدولة بصفتها سلطة حكم ووليس بصفتها سلطة ادارية .
اما الحكم الثانى فقد صدر فى القضية رقم 20 لسنة 34 ق ، ان لما كانت نصوص قوانين مجلس الدولة المتعاقبة وما صدر بشأنها من احكام دستورية صادرة من المحكمة العليا ، على نحو ما ذكر انفا ، وكذلك نتص المادة 17 من قانون السلطة القضائية وما صدر بشانها من حكم دستورى تحظر جميعها على جهتى القضاء العادى والادارى التعرض من قريب او بعيد لاى عمل مما يعد من اعمال السيادة ، وقد اوضحت المحكمة الدستورية وما قبلها المحكمة العليا ، فى العديد من احكامها معيار الاعمال السيادية التى تقوم بها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم وما يميزها عن الاعمال الادارية الاخرى .
وبالنسبة الحكم الثالث الصادر فى القضية رقم 48 لسنة 4 ق ، ان الاتفاقات الدولية تعتبر من اوضح التطبيقات المعبرة عن اعمال السيادة التى تنأى عن الرقابة القضائية بصورها المختلفة ، نظرا لارتباطها العلاقات الدولية والاعتبارات السياسية وسيادة الدولة كما الحال فى اتفاقات ترسيم الحدود بين دول الجوار ، ومنها الاتفاقية مثار النزاع عليها .
وبكل ما سلف ، أكدت المنازعة ان احكام المحكمة الدستورية سالفة الذكر حددت بطرق الدلاله المختلفة معنى معينا لمضمون اعمال السيادة مدرجة الاتفاقات الدولية المتصلة بنظام الدولة السياسى اتصالا وثيقا او بسيادتها فى الداخل والخارج تحت مظلة هذا المضمون عن الاختصاص الرقابى للسلطة القضائية بكافة افرعها ، ومن ثم فأن هذا المعنى وبحسب ما استقرت علية احكام المحكمة الدستورية العليا فى هذا الصدد يكون هو الدعامة الاساسية التى انبنت عليها تلك االحكام ، ولازما لما انتهت اليه نتيجة ، ويرتبط ارتباطا وثيقا بمناطيقها ويكملها ليكمل معها وحده واحده لا تقبل التجزئة لتمتد اليه من المنطوق الحجية المطلقة والكاملة التى اسبغها قانون المحكمة الدستورية العليا على ما يصدر منها من احكام وقرارات .
وانتهت المنازعة إلى الطلب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية أرقام 39 لسنة 17 ق.د، و48 لسنة 4 ق.د، و10 لسنة 14 ق.د، و20 لسنة 34 ق.د،و 30 لسنة 17 ق.د والتى تقضى جميعها بعدم اختصاص المحاكم المصرية قاطبة من نظر عمل من أعمال السيادة، وما يترتب عليه من عدم الاعتداد بحكم القضاء الإدارى فى الدعويين 43709 و 43866 لسنة 70 ق .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.