شبكة المنظمات الأهلية بفلسطين: نثمن جهود مصر للإصرار على فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين    ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاستيلاء على أراضي المواطنين بالقليوبية    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    السير مجدى يعقوب: فخور بحضارة مصر.. وافتتاح المتحف لحظة اعتزاز    أمينة خليل من حفل المتحدة: نفتتح موسما جديدا من الإبداع    محمد شحاتة يغيب 10 أيام عن الزمالك بسبب الإصابة    أمين الفتوى يحسم الجدل حول استئجار ذهب «شبكة الفرح»    الاستعداد لرمضان 2026.. تهيئة العقل والجسد لشهر من الصيام والتأمل    تشكيل الاتحاد - جنش أساسي أمام حرس الحدود.. وأفشة يقود الهجوم    اتحاد الكرة ينعي شقيقة جمال علام رئيس الجبلاية السابق    هبوط الذهب عالميًا يضغط على السوق المصرى.. الجنيه الذهب عند 54 ألف جنيه    وزير «الخارجية» تبحث تعزيز العلاقات المشتركة بين مصر ونيجيريا    إصابة 10 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولي في البحيرة    سقوط دجال الخانكة.. الإيقاع بنصاب العلاج الروحاني بعد الاستيلاء على أموال المواطنين    حسن عصفور: المشروع التهويدي الإسرائيلي يجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية    الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني ومسئولين آخرين    من تونس إلى القاهرة.. تجربة آدم فتحي الشعرية في حوار مفتوح بمعرض الكتاب    شاهد.. توافد نجوم دراما رمضان 2026 في حفل المتحدة    الليلة الكبيرة تعود في الجزويت.. أمسية فنية تحتفي بصلاح جاهين    الكاتب الكويتى عبد الوهاب الحمادى ل الشروق: رواية ولا غالب هى صراع مع النفس.. وتأثرت بنجيب محفوظ ومسرح زياد الرحبانى فى تفكيك البطل التقليدى    اتفاق شامل بين دمشق وقوات "قسد".. وواشنطن تعتبره "محطة تاريخية"    وزارة «الزراعة»: تحصين 1.7 مليون رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية»    الصحة: فحص 20.6 مليون مواطن بمبادرة الكشف المبكر عن أمراض الاعتلال الكلوي    كيف تٌشخص أعراض الأنيميا الحادة؟.. حسام موافي يوضح    جنوب إفريقيا تطالب الممثل الدبلوماسي الإسرائيلي بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة    توصيات «نقل حوض النيل»: تأهيل مهني وتضامن عمالي عابر للحدود    محافظ القاهرة يتابع إزالة كوبري السيدة عائشة ويكشف محور صلاح سالم البديل    وزير الثقافة الروماني: معرض القاهرة للكتاب يمثل مفاجأة ثقافية إيجابية    المطرية بعد تقسيم الإيجار القديم: المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية    فرحة فى الأقصر بافتتاح مسجدين بالأقصر بعد تطويرهما    السيد البدوي يتوج برئاسة حزب الوفد بفارق ضئيل عن منافسه هاني سري الدين    رئيس رابطة التعليم المفتوح: تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الجامعات جاء مخيبا لآمال الطلاب    المحامين تخصص رابطًا إلكترونيًا للاستعلام عن اللجان الانتخابية للمرحلة الثانية للفرعيات    احتجاجا على "سيلفي المشرحة".. نقابة التمرّيض تطالب باعتذار رسمي صريح    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    وزير الصحة يتابع المرور الميداني على 29 مشروعا صحيا جاريا في 10 محافظات    «الرعاية الصحية»: إجراء 135 ألف عملية جراحية في الإسماعيلية بمعايير عالمية    الحكومة تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن استيراد مصر للتمور الإسرائيلية    الداخلية المصرية والشرطة الإيطالية تنظم ورشة العمل الختامية لبروتوكول تدريب الكوادر الأفريقية    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    ضبط 576 متهما بحيازة أسلحة نارية ومخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة    حكم صلاة الفجر بعد الاستيقاظ متأخرًا بسبب العمل.. دار الإفتاء توضح الفرق بين الأداء والقضاء    استئناف منافسات البطولة العربية للشراع مصر 2026    الذهب يتراجع لكنه يتجه لأفضل مكاسب شهرية منذ 1980    فبراير.. أحداث واغتيالات    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    رئيس وزراء إسبانيا يدافع عن خطته لاستقبال نصف مليون مهاجر غير شرعي    انطلاق منافسات فردي الناشئات بكأس العالم لسيف المبارزة    وفاة شاب إثر تصادم موتوسيكل مع مقطورة قصب بقنا    موقف عبدالله السعيد من مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم عددًا من الفعاليات الفنية    وزارة الرياضة: مراكز الشباب ركيزة أساسية لصناعة قادة المستقبل    مصرع شاب في حادث تصادم موتوسيكل ومقطورة قصب بقنا    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    محافظ قنا: 18.5 مليون جنيه لتغطية ترعة الخطارة بنقادة بطول 900 متر    تعليم مطروح: نتيجة الشهادة الإعدادية الثلاثاء المقبل    متحدث الحكومة: التموين توزع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية بالتعاون مع المجتمع المدني    القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور داخل الأهلي.. من ركلة الجزاء إلى العقوبة الكبرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص منازعة التنفيذ المقامة من "قضايا الدولة" على حكم "تيران وصنافير" بالمحكمة الدستورية العليا.. الهيئة: الاتفاقية لم تتطرق لملكية الجزيرتين.. وتدفع بعدم اختصاص "القضاء الإدارى" لنظر أعمال السيادة
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 08 - 2016

* القضاء الإدارى فسر المادة 151 من الدستور بشكل خاطئ وتجاهل دور البرلمان
* مجلس الدولة امتنع عن منح الهيئة صورة رسمية من الحكم لمنع إقامة منازعة التنفيذ
حصل "اليوم السابع" على نص منازعة التنفيذ رقم 37 لسنة 38 قضائية دستورية التى أقامها المستشار رفيق عمر شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، نائبا عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب وآخرين، أمام المحكمة الدستورية العليا، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الخاص بجزيرتى تيران وصنافير، والتى طلبت فيها الهيئة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، والحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى.

وقالت الهيئة فى منازعة التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، إنه فى 9 أبريل الماضى أعلن عن توقيع اتفاقية مبدئية لإعادة ترسيم الحدود البحرية بين حكومتى مصر والسعودية، وتطرق هذا الاتفاق إلى تحديد إحداثيات إعادة الترسيم وأوقف هذا الاتفاق على ضرورة موافقة مجلس النواب عليه كشرط لازما قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه للبدء فى تطبيق الاتفاق.

وأضافت: قام على إثر ذلك مقيم الدعوى ومن انضموا إليه بالطعن على هذا الاتفاق المبدئى أمام محكمة القضاء الإدارى، وطالبوا ببطلان الاتفاق مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومنها الإبقاء على تبعية تيران وصنافير ضمن السيادة والملكية المصرية رغم عدم تعرض الاتفاق إلى ملكية الجزيرتين.

وتابعت: بالفعل صدر فى 21 يونيو الماضى حكما من محكمة القضاء الإدارى برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وبطلان اتفاقية تعيين الحدود الموقعة بين مصر والسعودية فى أبريل 2016 بالمخالفة للقانون، باعتبار أن هذا الاتفاق عمل من أعمال السيادة التى تخرج من دائرة الاختصاص للمحكمة.

واستشهدت هيئة قضايا الدولة فى مرافعتها بحكم لذات الدائرة فى مثل ذات الموضوع محل الدعوى وهو أن القضاء الإدارى قرر فى 17 فبراير 2015 فى الدعوى المقامة أمامها، والتى تطالب ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، بأن المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى لأنه عمل من أعمال السيادة التى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية، وأن هذه الأعمال لا تمد إليها الرقابة القضائية.

وقالت: إن الدستور أسند لرئيس الجمهورية سلطة إبرام الاتفاقيات والمعاهدات وأوكل لمجلس النواب مراجعة تلك المعاهدات للموافقة عليها أو رفضها كمختص قضائيا يمارس فيه وظيفة القاضى الطبيعى للمسائل المطروحة عليه، والتى تدخل فى أعمال السيادة التى لا يملك القضاء رقابة عليها.

وأضافت: ورغم كل ذلك فإن محكمة القضاء الإدارى فسرت الفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور، والتى تنص على "أنه لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور ويترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة"، بشكل ما يعطيها الاختصاص بنظر الدعوى، متجاهلة ما أوجبه الدستور من أن البرلمان هو القاضى الطبيعى للاتفاقية أو المعاهدة ويحول اختصاصه بين تدخل أى سلطة أخرى فى عمله، وهو ما كان يجوز للمحكمة ذلك باختزال الحكم الدستورى بتفسير فقرة منه وتجاهل باقى فقراته على النحو الذى بدت به الفكرة المضطربة للحكم فى تنازع الاختصاص بتعطيل الحكم الدستورى، وما كان لها أن تنخلع من تحت عباءة الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الحجية المطلقة والملزمة لسلطات الدولة وللكافة وتجهر بأسباب جميعها مخالف للقانون مقررة أنها هى الجهة الوحيدة صاحبة الولاية فى المنازعة التى لا تدخل فى اختصاصها.

وأكدت منازعة التنفيذ أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى افترض أدلة ظنية دون الالتفات إلى ما انتهت إليه بحق المحكمة الدستورية العليا من أن المحاكم قاطبة لا تملك وسائل رقابية على أعمال السيادة، لأن ضوابط ومعايير الفصل فى مشروعيتها لا تتهيأ للسلطة القضائية بكل أفرعها.

وتابعت: وبعد أن تبين لهيئة قضايا الدولة القصور والفساد والإخلال بحق الدفاع فى هذا الحكم، تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، فبادر أصحاب الحكم إلى تعطيل الفصل فى الطعن بالالتجاء إلى طلبات الرد رغم خطورة الحكم، باعتبار اعتراضه لأحكام المحكمة الدستورية فى الدعاوى أرقام 3 لسنة 1 ق.د و10 لسنة 14 ق .د و139 لسنة 17 ق.د و166 لسنة 34 ق.د، والتى قررت جميعها عدم امتداد الرقابة القضائية الممثلة فى المحاكم على أعمال السيادة، ما يعد معه الحكم الصادر عقبة وعائقا فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة، ومن ثم تتوافر معه مقومات منازعة التنفيذ.

وجاء فى الحكم رقم 139 لسنة 17 ق.د الصادر من المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى عدم دستورية المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 من قانون السلطة القضائية والمتعلقة "بعدم اختصاص المحاكم بأن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة".


وأوضحت المنازعة أن المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على "أن تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وتسرى على هذه المنازعات الأحكام المقررة فى قانون المرافعات بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ولا يترتب على رفع المنازعات وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل فى المنازعة".


وشرحت منازعة التنفيذ ما قامت به الدائرة السابعة "فحص" بمحكمة القضاء الإدارى بالامتناع عن إعطاء هيئة قضايا الدولة صورة رسمية من الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان الاتفاقية حتى لا تتمكن من إقامة منازعة التنفيذ أمام المحكمة الدستورية، الأمر الذى دفع الهيئة إلى تقديم صورة من الصيغة التنفيذية التى أعلنت بها، ومع ذلك فقد تقدمت بعدة طلبات أخرى لمجلس الدولة للحصول على صورة رسمية من الحكم، إلا أن طلباتها جميعا لم تحظ باستجابة، ومنها الطلب الموجه من رئيس هيئة قضايا الدولة إلى رئيس مجلس الدولة رقم 51 بتاريخ 11 أغسطس الجارى.


وانتهت المنازعة إلى الطلب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية أرقام 3 لسنة 1 ق.د، و10 لسنة 14 ق.د، و139 لسنة 17 ق.د، و166 لسنة 34 ق.د، والتى تقضى جميعها بعدم اختصاص المحاكم المصرية قاطبة من نظر عمل من أعمال السيادة، وما يترتب عليه من عدم الاعتداد بحكم القضاء الإدارى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.