مصر وجنوب السودان.. خطوات هامة نحو تعاون مثمر في مجال المياه    مش الأفضل في مصر.. إبراهيم سعيد يهاجم لاعب الزمالك زيزو    عاجل.. 16 شهيدا من عائلتين في غارات إسرائيلية على رفح    150 جنيهًا متوسط أسعار بيض شم النسيم اليوم الاثنين.. وهذه قيمة الدواجن    محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان    البابا تواضروس : التحدي الكبير لكل الأسر المصرية هو كيفية مواجهة الشر والانتصار عليه    أقباط الأقصر يحتفلون بعيد القيامة المجيد على كورنيش النيل (فيديو)    الجرام يتجاوز ال3500 جنيه.. سعر الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم في الصاغة بعد الارتفاع    بعد ارتفاعها.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في المصانع والأسواق    تزامنا مع شم النسيم.. افتتاح ميدان "سينما ريكس" بالمنشية عقب تطويره    تخفيضات على التذاكر وشهادات المعاش بالدولار.. "الهجرة" تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج    شهداء بينهم أطفال في قصف للاحتلال على رفح    قادة الدول الإسلامية يدعون العالم لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين    مئات ملايين الدولارات.. واشنطن تزيد ميزانية حماية المعابد اليهودية    ما المحذوفات التي أقرتها التعليم لطلاب الثانوية في مادتي التاريخ والجغرافيا؟    رضا عبد العال ينتقد جوزيه جوميز بعد خسارة الزمالك أمام سموحة    خالد مرتجي: مريم متولي لن تعود للأهلي نهائياً    مدحت شلبي يكشف تطورات جديدة في أزمة افشة مع كولر في الأهلي    ضبط طن دقيق وتحرير 61 محضرًا تموينيا لمحال ومخابز مخالفة بالإسماعيلية    من بلد واحدة.. أسماء مصابي حادث سيارة عمال اليومية بالصف    "كانت محملة عمال يومية".. انقلاب سيارة ربع نقل بالصف والحصيلة 13 مصاباً    برنامج مكثف لقوافل الدعوة المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء في محافظات الجمهورية    فتحي عبدالوهاب يكشف عن إصابته في مسلسل «المداح»    الجمهور يغني أغنية "عمري معاك" مع أنغام خلال حفلها بدبي (صور)    وسيم السيسي: الأدلة العلمية لا تدعم رواية انشقاق البحر الأحمر للنبي موسى    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)    أمير عزمي: خسارة الزمالك أمام سموحة تصيب اللاعبين بالإحباط.. وجوميز السبب    عاجل - انفجار ضخم يهز مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.. ماذا يحدث في فلسطين الآن؟    بعد عملية نوعية للقسام .. نزيف نتنياهو في "نستاريم" هل يعيد حساباته باجتياح رفح؟    يمن الحماقي ل قصواء الخلالي: مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري    كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية بمصرف فى القناطر الخيرية    نقابة أطباء القاهرة: تسجيل 1582 مستشفى خاص ومركز طبي وعيادة بالقاهرة خلال عام    تصل ل9 أيام متواصلة.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 في مصر للقطاعين العام والخاص    أستاذ اقتصاد ل قصواء الخلالي: تصنيف «فيتش» بشأن مصر له دور في تدفق الاستثمار    الأوقاف: تعليمات بعدم وضع اي صندوق تبرع بالمساجد دون علم الوزارة    أشرف أبو الهول ل«الشاهد»: مصر تكلفت 500 مليون دولار في إعمار غزة عام 2021    طاقم حكام مباراة بيراميدز وفيوتشر في الدوري    مصطفى عمار: «السرب» عمل فني ضخم يتناول عملية للقوات الجوية    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم    الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي    تؤدي إلى الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.. الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة    عضو «المصرية للحساسية»: «الملانة» ترفع المناعة وتقلل من السرطانات    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    إنفوجراف.. نصائح مهمة من نقابة الأطباء البيطريين عند شراء وتناول الفسيخ والرنجة    أسباب تسوس الأسنان وكيفية الوقاية منها    لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف معسكر منتخب مصر الشابات لكرة اليد مواليد 2004    سعرها صادم.. ريا أبي راشد بإطلالة جريئة في أحدث ظهور    بإمكانيات خارقة حتدهشك تسريبات حول هاتف OnePlus Nord CE 4 Lite    إصابة 10 أشخاص في غارة جوية روسية على خاركيف شرق أوكرانيا    وزيرة الهجرة: 1.9 مليار دولار عوائد مبادرة سيارات المصريين بالخارج    إغلاق مناجم ذهب في النيجر بعد نفوق عشرات الحيوانات جراء مخلفات آبار تعدين    أمطار خفيفة على المدن الساحلية بالبحيرة    أمينة الفتوى: لا مانع شرعيا فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص منازعة التنفيذ المقامة من "قضايا الدولة" على حكم "تيران وصنافير" بالمحكمة الدستورية العليا.. الهيئة: الاتفاقية لم تتطرق لملكية الجزيرتين.. وتدفع بعدم اختصاص "القضاء الإدارى" لنظر أعمال السيادة
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 08 - 2016

* القضاء الإدارى فسر المادة 151 من الدستور بشكل خاطئ وتجاهل دور البرلمان
* مجلس الدولة امتنع عن منح الهيئة صورة رسمية من الحكم لمنع إقامة منازعة التنفيذ
حصل "اليوم السابع" على نص منازعة التنفيذ رقم 37 لسنة 38 قضائية دستورية التى أقامها المستشار رفيق عمر شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، نائبا عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب وآخرين، أمام المحكمة الدستورية العليا، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الخاص بجزيرتى تيران وصنافير، والتى طلبت فيها الهيئة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، والحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى.

وقالت الهيئة فى منازعة التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، إنه فى 9 أبريل الماضى أعلن عن توقيع اتفاقية مبدئية لإعادة ترسيم الحدود البحرية بين حكومتى مصر والسعودية، وتطرق هذا الاتفاق إلى تحديد إحداثيات إعادة الترسيم وأوقف هذا الاتفاق على ضرورة موافقة مجلس النواب عليه كشرط لازما قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه للبدء فى تطبيق الاتفاق.

وأضافت: قام على إثر ذلك مقيم الدعوى ومن انضموا إليه بالطعن على هذا الاتفاق المبدئى أمام محكمة القضاء الإدارى، وطالبوا ببطلان الاتفاق مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومنها الإبقاء على تبعية تيران وصنافير ضمن السيادة والملكية المصرية رغم عدم تعرض الاتفاق إلى ملكية الجزيرتين.

وتابعت: بالفعل صدر فى 21 يونيو الماضى حكما من محكمة القضاء الإدارى برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وبطلان اتفاقية تعيين الحدود الموقعة بين مصر والسعودية فى أبريل 2016 بالمخالفة للقانون، باعتبار أن هذا الاتفاق عمل من أعمال السيادة التى تخرج من دائرة الاختصاص للمحكمة.

واستشهدت هيئة قضايا الدولة فى مرافعتها بحكم لذات الدائرة فى مثل ذات الموضوع محل الدعوى وهو أن القضاء الإدارى قرر فى 17 فبراير 2015 فى الدعوى المقامة أمامها، والتى تطالب ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، بأن المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى لأنه عمل من أعمال السيادة التى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية، وأن هذه الأعمال لا تمد إليها الرقابة القضائية.

وقالت: إن الدستور أسند لرئيس الجمهورية سلطة إبرام الاتفاقيات والمعاهدات وأوكل لمجلس النواب مراجعة تلك المعاهدات للموافقة عليها أو رفضها كمختص قضائيا يمارس فيه وظيفة القاضى الطبيعى للمسائل المطروحة عليه، والتى تدخل فى أعمال السيادة التى لا يملك القضاء رقابة عليها.

وأضافت: ورغم كل ذلك فإن محكمة القضاء الإدارى فسرت الفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور، والتى تنص على "أنه لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور ويترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة"، بشكل ما يعطيها الاختصاص بنظر الدعوى، متجاهلة ما أوجبه الدستور من أن البرلمان هو القاضى الطبيعى للاتفاقية أو المعاهدة ويحول اختصاصه بين تدخل أى سلطة أخرى فى عمله، وهو ما كان يجوز للمحكمة ذلك باختزال الحكم الدستورى بتفسير فقرة منه وتجاهل باقى فقراته على النحو الذى بدت به الفكرة المضطربة للحكم فى تنازع الاختصاص بتعطيل الحكم الدستورى، وما كان لها أن تنخلع من تحت عباءة الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الحجية المطلقة والملزمة لسلطات الدولة وللكافة وتجهر بأسباب جميعها مخالف للقانون مقررة أنها هى الجهة الوحيدة صاحبة الولاية فى المنازعة التى لا تدخل فى اختصاصها.

وأكدت منازعة التنفيذ أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى افترض أدلة ظنية دون الالتفات إلى ما انتهت إليه بحق المحكمة الدستورية العليا من أن المحاكم قاطبة لا تملك وسائل رقابية على أعمال السيادة، لأن ضوابط ومعايير الفصل فى مشروعيتها لا تتهيأ للسلطة القضائية بكل أفرعها.

وتابعت: وبعد أن تبين لهيئة قضايا الدولة القصور والفساد والإخلال بحق الدفاع فى هذا الحكم، تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، فبادر أصحاب الحكم إلى تعطيل الفصل فى الطعن بالالتجاء إلى طلبات الرد رغم خطورة الحكم، باعتبار اعتراضه لأحكام المحكمة الدستورية فى الدعاوى أرقام 3 لسنة 1 ق.د و10 لسنة 14 ق .د و139 لسنة 17 ق.د و166 لسنة 34 ق.د، والتى قررت جميعها عدم امتداد الرقابة القضائية الممثلة فى المحاكم على أعمال السيادة، ما يعد معه الحكم الصادر عقبة وعائقا فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة، ومن ثم تتوافر معه مقومات منازعة التنفيذ.

وجاء فى الحكم رقم 139 لسنة 17 ق.د الصادر من المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى عدم دستورية المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 من قانون السلطة القضائية والمتعلقة "بعدم اختصاص المحاكم بأن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة".


وأوضحت المنازعة أن المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على "أن تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وتسرى على هذه المنازعات الأحكام المقررة فى قانون المرافعات بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ولا يترتب على رفع المنازعات وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل فى المنازعة".


وشرحت منازعة التنفيذ ما قامت به الدائرة السابعة "فحص" بمحكمة القضاء الإدارى بالامتناع عن إعطاء هيئة قضايا الدولة صورة رسمية من الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان الاتفاقية حتى لا تتمكن من إقامة منازعة التنفيذ أمام المحكمة الدستورية، الأمر الذى دفع الهيئة إلى تقديم صورة من الصيغة التنفيذية التى أعلنت بها، ومع ذلك فقد تقدمت بعدة طلبات أخرى لمجلس الدولة للحصول على صورة رسمية من الحكم، إلا أن طلباتها جميعا لم تحظ باستجابة، ومنها الطلب الموجه من رئيس هيئة قضايا الدولة إلى رئيس مجلس الدولة رقم 51 بتاريخ 11 أغسطس الجارى.


وانتهت المنازعة إلى الطلب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية أرقام 3 لسنة 1 ق.د، و10 لسنة 14 ق.د، و139 لسنة 17 ق.د، و166 لسنة 34 ق.د، والتى تقضى جميعها بعدم اختصاص المحاكم المصرية قاطبة من نظر عمل من أعمال السيادة، وما يترتب عليه من عدم الاعتداد بحكم القضاء الإدارى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.