المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: الطفولة تمثل جوهر البناء الإنساني    القومي لذوي الإعاقة يحذر من النصب على ذوي الاحتياجات الخاصة    سرعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» |مدبولى: التعليم والصحة وتحسين الخدمات أولوية    محلل أسواق: تراجع التضخم يعزز فرص خفض الفائدة في مصر ويضخ زخمًا جديدًا بالبورصة    الطرق والنقل بالإسماعيلية تبدأ في أعمال تطهير غرف صرف مياه الأمطار    2.4 مليار دولار تنتظر المراجعتين الخامسة والسادسة لبعثة الصندوق    الاحتلال يوقف استهداف مبنى في بلدة يانوح بعد تدخل الجيش اللبناني    وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين مصر والإمارات    استشهاد وإصابة 30 فلسطينيا في قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة    اغتيال رائد سعد القيادي في كتائب القسام    انطلاق مباراة بيراميدز وفلامنجو في نصف نهائي كأس القارات للأندية    الزملوط يتابع استعدادات ختام مهرجان الرياضات التراثية بالوادي الجديد    قائمة ريال مدريد لمواجهة ألافيس في الدوري الإسباني    ضبط ولي أمر طالبة بتهمة التعدي على موظفة مدرسة بالعمرانية    ضبط 23 شركة سياحية للنصب على راغبى الحج والعمرة    وفاة طبيب أسنان بالشرقية إثر توقف مفاجئ بعضلة القلب    ليلة أدبية وفنية فلسطينية في بيت الشعر العربي، الأحد    برلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح أي مفاوضات    الرسالة وصلت    مكتبة الإسكندرية تستضيف "الإسكندر الأكبر.. العودة إلى مصر"    فرحة «هنيدى»    إنفلونزا موسمية أم متحور جديد؟ رد حاسم من مستشار الرئيس للصحة (فيديو)    إعلام عبرى: اغتيال رائد سعد جرى بموافقة مباشرة من نتنياهو دون إطلاع واشنطن    موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد زيادة يوليو.. وخطوات الاستعلام والقيمة الجديدة    لماذا يثير محمد صلاح كل هذا الغضب؟    محافظ الغربية يتفقد الشوارع الفرعية بطنطا لمتابعة رفع مياه الأمطار    حبس مدرب أكاديمية كرة القدم بالمنصورة المتهم بالتعدي على الأطفال وتصويرهم    "أزهري يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عدية للقراءة    نائب محافظ الأقصر يزور أسرة مصابي وضحايا انهيار منزل الدير بمستشفى طيبة.. صور    وفاة والدة الدكتور خالد حمدي رئيس جامعة الأهرام الكندية    جامعة أسيوط تنظم المائدة المستديرة الرابعة حول احتياجات سوق العمل.. الاثنين    حماس تحذر من كارثة إنسانية بعد عواصف غزة    حجز شاب متهم بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص في الجيزة    لاعب بيراميدز يكشف ما أضافه يورتشيتش للفريق    «الجمارك» تبحث مع نظيرتها الكورية تطوير منظومة التجارة الإلكترونية وتبادل الخبرات التقنية    إدراج معهد بحوث الإلكترونيات ضمن لائحة منظمة الألكسو لمراكز التميز العربية    كلية الدراسات الإفريقية تنظم ندوة عن العدالة التاريخية والتعويضات    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    بدء الصمت الانتخابي غدا فى 55 دائرة انتخابية من المرحلة الثانية لانتخابات النواب    استعدادات مكثفة بمستشفى أبو النمرس تمهيداً لافتتاحه    وصفة الزبادي المنزلي بالنكهات الشتوية، بديل صحي للحلويات    محافظ أسيوط يفتتح المؤتمر السنوي الثالث لمستشفى الإيمان العام بنادي الاطباء    فيديو.. الأرصاد: عودة لسقوط الأمطار بشكل مؤثر على المناطق الساحلية غدا    تموين الفيوم يضبط محطتين تموين سيارات يتلاعبان في المعيار الخاص بطلمبة سولار    طلعات جوية أميركية مكثفة فوق ساحل فنزويلا    إبراهيم حسن يشيد بإمكانات مركز المنتخبات الوطنية.. ومعسكر مثالي للاعبين    تعرف على إيرادات فيلم الست منذ طرحه بدور العرض السينمائي    جهاز «شئون البيئة» يترأس وفد مصر فى اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة فى نيروبى بكينيا    الأعلى للثقافة: الكشف الأثرى الأخير يفتح ملف عبادة الشمس ويعزز القيمة العالمية لجبانة منف    محافظ أسيوط يقود مفاوضات استثمارية في الهند لتوطين صناعة خيوط التللي بالمحافظة    الأهلي يواجه الجيش الرواندي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات    جماهير ريال مدريد تنشر لافتات على أسوار النادي لمساندة تشابي    أمانة المراكز الطبية المتخصصة تكرّم إدارة الصيدلة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    تشويه الأجنة وضعف العظام.. 5 مخاطر كارثية تسببها مشروبات الدايت الغازية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 أحكام سابقة ل«الدستورية» تستند إليها «قضايا الدولة» لإلغاء حكم «تيران وصنافير»
نشر في النهار يوم 17 - 08 - 2016

استندت منازعة التنفيذ التى أقامتها هيئة قضايا الدولة (وكيلة عن الحكومة) أمام المحكمة الدستورية العليا؛ لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى أن هذا الحكم يقف عقبة فى طريق تنفيذ 3 أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بانعدام رقابة القضاء على الاتفاقيات الدولية باعتبارها من أعمال السيادة.
وذكرت الهيئة أن حكم «تيران وصنافير» يعيق سريان الأحكام الثلاثة، مما يجعل الأمر متعلقا بالمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية التى تنص على أن «تفصل المحكمة (الدستورية) دون غيرها فى جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها....».
واعتبرت الهيئة منازعة التنفيذ هذه سببا لإقامة إشكال لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، مؤكدة أن الحكم «صدر فى عجالة، على الرغم من أن محله مما يحاط دائما بالسرية، لتعلقه بعمل من أعمال السيادة، ومما يترتب عليه لزوما وحتما عدم قبول الدعوى وعدم الاختصاص».
الحكم الأول الذى استندت إليه الهيئة فى منازعتها هو الصادر فى الدعوى 3 لسنة 1 ق بتاريخ 25 يونيو 1983 بعدم دستورية القانون 104 لسنة 1964 بنقل ملكية الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها وفق قرارات المصادرة والإصلاح الزراعى إلى الدولة بدون مقابل.
وجاء فى حيثيات هذا الحكم أن «أعمال السيادة التى تخرج عن مجال الرقابة القضائية يجمعها إطار عام، هو أن تصدر من الدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة داخلية وخارجية مستهدفة تحقيق المصالح العليا للجماعة والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها بالدول الأخرى».
واعتبرت الهيئة أن «الدستورية» بذلك أخرجت الأعمال الخاصة بعلاقات مصر الخارجية من ساحة الرقابة القضائية، باعتبارها جميعا من أعمال السيادة، بما فى ذلك الاتفاقية الأخيرة لترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
أما الحكم الثانى فهو الصادر فى الدعوى 10 لسنة 14 ق بتاريخ 19 يونيو 1993 بشأن اتفاقية تأسيس المصرف العربى للتجارة الخارجية والتنمية الصادرة بموافقة مصر عليها قرار جمهورى عام 1974، حيث دفعت الدولة بعدم اختصاص المحكمة باعتبار الاتفاقية معاهدة دولية وافق عليها مجلس الشعب وأصبحت من أعمال السيادة.
فذكرت المحكمة أن «الأعمال السياسية مستبعدة من مجال الرقابة القضائية، إلا أن تحديد التكييف القانونى لهذه الأعمال يكون بطبيعتها لا بالأوصاف التى يطلقها المشرع عليها» وأن أعمال السيادة التى تنأى عن رقابة القضاء هى التى تأتى استجابة لدواعى الحفاظ على الدولة والذود عن سيادتها ورعاية مصالحها العليا، وتقتضى لذلك منح السلطتين التنفيذية والتشريعية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقا تحقيقا لصالح الوطن وسلامته» واعتبرت الهيئة الاتفاقية الأخيرة من بين هذه الأعمال.
لكن المحكمة أطلقت يدها وتحررت من قيد أعمال السيادة أو الأعمال السياسية، وأخضعت الاتفاقية المطعون عليها لرقابتها، لأنها «تتمخض عن إنشاء بنك يقوم بالأعمال التى تقوم بها البنوك التجارية، فلا يمكن اعتبار ذلك من الأعمال السيادية، ولا يغير من ذلك ما تضمنته نصوص الاتفاقية من امتيازات معينة للبنك أو موظفيه أو المساهمين فيه».
أما الحكم الثالث فهو الصادر فى الدعوى 139 لسنة 17 ق بتاريخ 6 يونيو 1998 والذى تقول حيثياته إن «أعمال السلطة التنفيذية التى تعتبر بطبيعتها وبالنظر إلى خصائصها مستعصية على موازين التقدير القضائى التى يقتضيها الفصل فى صحتها أو بطلانها، ينبغى ألا تباشر السلطة القضائية رقابتها عليها، لا لأنها فوق الدستور أو القانون بما يحول دون خضوع الجهة التى أصدرتها بكل أشكال مسئوليتها عنها، وإنما لأن ضوابط معايير الفصل فى مشروعيتها، لا تتهيأ للسلطة القضائية بكل أفرعها».
وأشارت الهيئة فى منازعتها إلى أن «حكم القضاء الإدارى التفت عن استقرار نصى المادة 11 من قانون مجلس الدولة والمادة 17 من قانون السلطة القضائية بشأن انحسار الرقابة القضائية عن الأعمال المتصلة بسيادة الدولة الداخلية أو الخارجية، باعتبارها تتعلق بسلطة الحكم وسياسة الدولة العليا، وتصدر من الدولة بصفتها سلطة حكم وليس سلطة إدارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.