النشرة الصباحية: تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا.. سعر الذهب اليوم بعد الانخفاض الكبير وحالة الطقس    وزير الحرب الأمريكي: الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن مصالحها بقوة    حالة الطقس اليوم الجمعة.. خريفي والتحذير قائم    مستشار وزير السياحة الأسبق: المتحف المصري الكبير مشروع قومي يجسد الإبداع المرتبط بالتراث    وزير السياحة والآثار: المتحف الكبير تجربة حضارية كاملة.. ومصر قِبلة السياحة الثقافية في العالم    الدولار الأمريكي عند أعلى مستوى في 3 أشهر عالميًا.. وارتفاع أسعار بقية العملات الأجنبية اليوم الجمعة 31-10-2025    أسعار اللحوم بشمال سيناء اليوم الجمعة    وزير الاستثمار: التضخم أخطر مرض يجعل المواطن يئن ويتألم.. ونجحنا في خفضه من 40% إلى 12%    «زي النهارده».. وفاة أمين هويدي 31 أكتوبر 2009    «لا يصلح للأهلي.. اطمنوا يا جمهور الزمالك».. إبراهيم سعيد يفتح النار على حسام عبدالمجيد    «زي النهارده».. استقالة مهاتير محمد من حكم ماليزيا 31 أكتوبر 2003    «كانوا نايمين».. مصرع 3 شقيقات وإصابة شقيقهم في انهيار سقف غرفة عليهم    تراجع أسعار الذهب عالمياً في بداية تعاملات الجمعة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 31 كتوبر    فارق عمر يتجاوز 20 سنة.. من هي هايدي خالد زوجة المخرج هادي الباجوري؟ (تفاصيل)    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين    بعد إعلان ترامب.. «فانس» يدافع عن التجارب النووية وبيان مهم ل الأمم المتحدة    «آخره السوبر.. مش هيروح بالزمالك أبعد من كدة».. أحمد عيد عبد الملك يوضح رأيه في فيريرا    أقرب محطة مترو للمتحف المصري الكبير 2025 وسعر تذكرة الدخول للمصريين والأجانب    باكستان وأفغانستان تتفقان على الحفاظ على وقف إطلاق النار    من "هل عندك شك" إلى الدبكة العراقية، كاظم الساهر يأسر قلوب جمهوره في موسم الرياض (فيديو)    كيف تسببت روبي في اعتذار إلهام عبدالبديع عن دور مع الزعيم عادل إمام؟    موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات بعد تغيير الساعة في مصر 2025    قوات الاحتلال تداهم عددًا من منازل المواطنين خلال اقتحام مخيم العزة في بيت لحم    حبس 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة عابدين    حالته حرجة.. ضبط السائقين المتهمين بإصابة عامل دليفري في حادث كورنيش الإسكندرية    هيجسيث يأمر الجيش بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل الأمريكية    كان بيضربها بعد أيام من الزواج.. والدة فتاة بورسعيد ضحية تعدي طليقها عليها ل«أهل مصر»: سبّب لها عاهة بعد قصة حب كبيرة    مصدر مقرب من حامد حمدان ل ستاد المحور: رغبة اللاعب الأولى الانتقال للزمالك    هبوط اضطراري ل طائرة في «فلوريدا» ونقل الركاب إلى المستشفى    الطيران ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصري    موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة لتهنئته بانتخابه لرئاسة المجلس    مواعيد المترو الجديدة بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر رسميًا    وفري فلوسك.. طريقة تحضير منعم ومعطر الأقمشة في المنزل بمكونين فقط    لا تهملي شكوى طفلك.. اكتشفي أسباب ألم الأذن وطرق التعامل بحكمة    عاجل- الهيئة القومية لسكك حديد مصر تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025    مفاجأة الكالتشيو، بيزا العائد للدوري الإيطالي يتعادل مع لاتسيو قاهر "يوفنتوس"    ندوة «كلمة سواء».. حوار راقٍ في القيم الإنسانية المشتركة بالفيوم    علاء عز: خصومات البلاك فرايدي تتراوح بين 40% و75%    إصابة 12 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    سقوط هايدى خالد أثناء رقصها مع عريسها هادى الباجورى ومحمد رمضان يشعل الحفل    مواقيت الصلاة فى الشرقية الجمعة حسب التوقيت الشتوي    د.حماد عبدالله يكتب: "حسبنا الله ونعم الوكيل" !!    سنن يوم الجمعة.. أدعية الأنبياء من القرآن الكريم    واشنطن بوست: ترامب أراد هدية واحدة في آسيا ولم يحصل عليها هي لقاء كيم جونج    مندوب الإمارات أمام مجلس الأمن: الجيش السوداني والدعم السريع أقصيا نفسيهما من تشكيل مستقبل السودان    مش هتغير لونها.. طريقة تفريز الجوافة لحفظها طازجة طوال العام    التخلص من دهون البوتاجاز.. طريقة سهلة وفعّالة لتنظيفه وإعادته كالجديد    السد يكتسح الريان بخماسية في كلاسيكو قطر    في غياب حجازي.. نيوم يعود للانتصارات بفوز شاق على الخلود    بعد معاناة المذيعة ربى حبشي.. أعراض وأسباب سرطان الغدد الليمفاوية    محافظ القاهرة يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بتوليه المنصب    انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة الإمام الطيب للقرآن للطلاب الوافدين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    بث مباشر.. مشاهدة مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا 2025    مبادئ الميثاق الذى وضعته روزاليوسف منذ 100 عام!    عندما قادت «روزا» معركة الدولة المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 أحكام سابقة ل«الدستورية» تستند إليها «قضايا الدولة» لإلغاء حكم «تيران وصنافير»
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 08 - 2016

• الاستعانة بأجزاء من الحيثيات لاعتبار جميع قرارات العلاقات الخارجية من أعمال السيادة
استندت منازعة التنفيذ التى أقامتها هيئة قضايا الدولة (وكيلة عن الحكومة) أمام المحكمة الدستورية العليا؛ لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى أن هذا الحكم يقف عقبة فى طريق تنفيذ 3 أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بانعدام رقابة القضاء على الاتفاقيات الدولية باعتبارها من أعمال السيادة.
وذكرت الهيئة أن حكم «تيران وصنافير» يعيق سريان الأحكام الثلاثة، مما يجعل الأمر متعلقا بالمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية التى تنص على أن «تفصل المحكمة (الدستورية) دون غيرها فى جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها....».
واعتبرت الهيئة منازعة التنفيذ هذه سببا لإقامة إشكال لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، مؤكدة أن الحكم «صدر فى عجالة، على الرغم من أن محله مما يحاط دائما بالسرية، لتعلقه بعمل من أعمال السيادة، ومما يترتب عليه لزوما وحتما عدم قبول الدعوى وعدم الاختصاص».
الحكم الأول الذى استندت إليه الهيئة فى منازعتها هو الصادر فى الدعوى 3 لسنة 1 ق بتاريخ 25 يونيو 1983 بعدم دستورية القانون 104 لسنة 1964 بنقل ملكية الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها وفق قرارات المصادرة والإصلاح الزراعى إلى الدولة بدون مقابل.
وجاء فى حيثيات هذا الحكم أن «أعمال السيادة التى تخرج عن مجال الرقابة القضائية يجمعها إطار عام، هو أن تصدر من الدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة داخلية وخارجية مستهدفة تحقيق المصالح العليا للجماعة والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها بالدول الأخرى».
واعتبرت الهيئة أن «الدستورية» بذلك أخرجت الأعمال الخاصة بعلاقات مصر الخارجية من ساحة الرقابة القضائية، باعتبارها جميعا من أعمال السيادة، بما فى ذلك الاتفاقية الأخيرة لترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
أما الحكم الثانى فهو الصادر فى الدعوى 10 لسنة 14 ق بتاريخ 19 يونيو 1993 بشأن اتفاقية تأسيس المصرف العربى للتجارة الخارجية والتنمية الصادرة بموافقة مصر عليها قرار جمهورى عام 1974، حيث دفعت الدولة بعدم اختصاص المحكمة باعتبار الاتفاقية معاهدة دولية وافق عليها مجلس الشعب وأصبحت من أعمال السيادة.
فذكرت المحكمة أن «الأعمال السياسية مستبعدة من مجال الرقابة القضائية، إلا أن تحديد التكييف القانونى لهذه الأعمال يكون بطبيعتها لا بالأوصاف التى يطلقها المشرع عليها» وأن أعمال السيادة التى تنأى عن رقابة القضاء هى التى تأتى استجابة لدواعى الحفاظ على الدولة والذود عن سيادتها ورعاية مصالحها العليا، وتقتضى لذلك منح السلطتين التنفيذية والتشريعية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقا تحقيقا لصالح الوطن وسلامته» واعتبرت الهيئة الاتفاقية الأخيرة من بين هذه الأعمال.
لكن المحكمة أطلقت يدها وتحررت من قيد أعمال السيادة أو الأعمال السياسية، وأخضعت الاتفاقية المطعون عليها لرقابتها، لأنها «تتمخض عن إنشاء بنك يقوم بالأعمال التى تقوم بها البنوك التجارية، فلا يمكن اعتبار ذلك من الأعمال السيادية، ولا يغير من ذلك ما تضمنته نصوص الاتفاقية من امتيازات معينة للبنك أو موظفيه أو المساهمين فيه».
أما الحكم الثالث فهو الصادر فى الدعوى 139 لسنة 17 ق بتاريخ 6 يونيو 1998 والذى تقول حيثياته إن «أعمال السلطة التنفيذية التى تعتبر بطبيعتها وبالنظر إلى خصائصها مستعصية على موازين التقدير القضائى التى يقتضيها الفصل فى صحتها أو بطلانها، ينبغى ألا تباشر السلطة القضائية رقابتها عليها، لا لأنها فوق الدستور أو القانون بما يحول دون خضوع الجهة التى أصدرتها بكل أشكال مسئوليتها عنها، وإنما لأن ضوابط معايير الفصل فى مشروعيتها، لا تتهيأ للسلطة القضائية بكل أفرعها».
وأشارت الهيئة فى منازعتها إلى أن «حكم القضاء الإدارى التفت عن استقرار نصى المادة 11 من قانون مجلس الدولة والمادة 17 من قانون السلطة القضائية بشأن انحسار الرقابة القضائية عن الأعمال المتصلة بسيادة الدولة الداخلية أو الخارجية، باعتبارها تتعلق بسلطة الحكم وسياسة الدولة العليا، وتصدر من الدولة بصفتها سلطة حكم وليس سلطة إدارة.
اقرأ أيضًا:
المادة «312 مرافعات» تفتح الباب لإحالة اتفاقية «تيران وصنافير» إلى البرلمان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.