الوفد ينظم ندوة تعريفية لدور شركات القطاع العام فى نمو الإقتصاد المصرى    د. آمال عثمان تكتب: نداء السماء    محافظ قنا يوجه بتطبيق قرار مواعيد غلق المحال.. تعرف على المنشآت المستثناة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد استهداف منشأة لمعالجة اليورانيوم في إيران    السفير خالد عمارة: الثورة الإيرانية واجهت إجهاضًا مبكرًا وتدخلًا دوليًا    الكاف يحذف خبر تتويج المغرب بلقب كأس أمم أفريقيا من موقعه الرسمي    سحب رعدية ورياح قوية تمتد إلى القاهرة.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية حادة غدًا    أحمد الخطيب يكتب: إذاعة القرآن الكريم.. صوت الإسلام الرسمى    الميليشيات العراقية تشعل أزمة الجوار.. بغداد تواجه "غضب" الأردن والخليج    نصر النوبة في بؤرة الاهتمام.. محافظ أسوان يقود التنمية من الميدان    سرقة داخل معسكر غانا في فيينا قبل وديتي النمسا وألمانيا    فرص عمل متاحة عبر بوابة الوظائف الحكومية.. طبية وإدارية وقيادية بالمحافظات | تفاصيل    إصابة 7 بإختناق في حريق منزل بنجع حمادي والسيطرة على النيران قبل انتشارها    أسعار الذهب تواصل الصعود عالمياً وفي السوق المحلية.. مكاسب الأوقية تتجاوز 130 دولار    بالصور.. انطلاق تصوير فيلم "محمود التاني "    نادى سينما أوبرا الأسكندرية يعرض " هى " فى سيد درويش    مجدي حجازي يكتب: «مَفَاتِحُ الْغَيْبِ»    حسام موافي: صلاة الاستخارة مفتاح الطمأنينة.. وما لم يُكتب لك قد يكون حماية من الله    «الصحة» توضح أعراضًا تشير لاحتمالية الإصابة بسرطان عنق الرحم عند السيدات    كتاب تحت سطح العالم.. ستون يوما فى أستراليا: حكايات عن البشر والحجر والشجر    الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجة واسعة من الضربات داخل إيران    5 أكلات تساعد في هضم الطعام سريعا    الصحة: حملة رمضان فرصتك للتغيير تصل ل64.4 ألف مواطن في مختلف محافظات مصر    أبرزهم مانشستر يونايتد وليفربول.. تعديلات في جدول مباريات الدوري الإنجليزي    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    مقتل 10 بهجوم استهدف مبنى سكنيا جنوب العاصمة طهران    نتائج قوية في ختام مباريات اليوم من الجولة 25 بدوري الكرة النسائية    أهلي جدة يعترض على التوقيت.. تحرك رسمي لتعديل موعد مواجهة الدحيل    وزارة الزراعة: تحصين وتعقيم أكثر من 20 ألف كلب ضال منذ مطلع 2026    المخرج سعد هنداوي ل"البوابة نيوز": شاركت في تطوير معالجة "اللون الأزرق" منذ اللحظة الأولى وجومانا مراد الشريك الأول في رحلة تنفيذ هذا المشروع وأصريت على وجود مختصين لضمان دقة تناول قضية التوحد    التضامن: دعم 37 ألف طالب في سداد المصروفات الدراسية بقيمة 55 مليون جنيه    غدا.. عرض ومناقشة فيلم Hidden Figures بمكتبة مصر الجديدة    طريقة عمل طاجن الجمبري فى الفرن، أكلة يوم الجمعة المميزة    أنشيلوتي يتجاهل التعليق على هتافات الجمهور بشأن نيمار    ما أفضل 10 دول في جودة مياه الشرب عالميًا لعام 2026؟    وصلت ل 65 جنيها، مزارعو المنيا يكشفون أسباب أزمة الطماطم وموعد تراجع الأسعار    «شعبة المصدرين»: التسهيلات الضريبية والجمركية تخفّض تكلفة الإنتاج    استئناف حركة الصيد بعد تحسن الأحوال الجوية في البحيرة    9 أشخاص.. أسماء المصابين في انقلاب ميكروباص بقنا    كفر الشيخ: عودة الملاحة بميناء البرلس بعد استقرار الأحوال الجوية    ضبط 160 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية    ضبط شخص غسل 10 ملايين جنيه من نشاط غير مشروع    من حق الرئيس ومن حق الشعب المصري    "عراقجي": الشعب الإيراني مسالم.. والعدوان الأمريكي الإسرائيلي طال مستشفيات ومدارس ومصافي مياه    محافظ أسيوط: رفع كفاءة منظومة الإنارة بقرية منقباد    مساعد وزير الصحة يتفقد 4 مستشفيات جديدة في القاهرة والجيزة والقليوبية لتسريع دخولها الخدمة    تعرف على مواجهات الجولة الرابعة من الدور النهائي لدوري السوبر الممتاز لآنسات الطائرة    رئيس مجلس القضاء العراقي: انفراد فصائل مسلحة بإعلان الحرب خرق للدستور    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حبنا لآل البيت من الإيمان 00!؟    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    عملية نوعية لحزب الله على آليات وجنود جيش الاحتلال تحقق إصابات مباشرة    بيان رسمي من الرقابة على المصنفات الفنية بعد عودة عرض فيلم سفاح التجمع    التشكيل المتوقع للفراعنة أمام السعودية وظهور أول لهيثم حسن    إياد نصار: ترجمة «صحاب الأرض» أولى خطوات العالمية.. والمسلسل انتصر للإنسان الفلسطيني    برلماني: قضية الماجستير والدكتوراه أمن قومي وليست مجرد أزمة توظيف    نائبة العدل نيفين فارس تتقدم باقتراحين برغبة لتعزيز القوة الناعمة وتفعيل دور «القومي للبحوث»    الرئيس الأمريكي يستقبل الجالية اليونانية في البيت الأبيض احتفالًا بذكرى استقلال اليونان    حبس 4 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بأكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 أحكام سابقة ل«الدستورية» تستند إليها «قضايا الدولة» لإلغاء حكم «تيران وصنافير»
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 08 - 2016

• الاستعانة بأجزاء من الحيثيات لاعتبار جميع قرارات العلاقات الخارجية من أعمال السيادة
استندت منازعة التنفيذ التى أقامتها هيئة قضايا الدولة (وكيلة عن الحكومة) أمام المحكمة الدستورية العليا؛ لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى أن هذا الحكم يقف عقبة فى طريق تنفيذ 3 أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بانعدام رقابة القضاء على الاتفاقيات الدولية باعتبارها من أعمال السيادة.
وذكرت الهيئة أن حكم «تيران وصنافير» يعيق سريان الأحكام الثلاثة، مما يجعل الأمر متعلقا بالمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية التى تنص على أن «تفصل المحكمة (الدستورية) دون غيرها فى جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها....».
واعتبرت الهيئة منازعة التنفيذ هذه سببا لإقامة إشكال لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، مؤكدة أن الحكم «صدر فى عجالة، على الرغم من أن محله مما يحاط دائما بالسرية، لتعلقه بعمل من أعمال السيادة، ومما يترتب عليه لزوما وحتما عدم قبول الدعوى وعدم الاختصاص».
الحكم الأول الذى استندت إليه الهيئة فى منازعتها هو الصادر فى الدعوى 3 لسنة 1 ق بتاريخ 25 يونيو 1983 بعدم دستورية القانون 104 لسنة 1964 بنقل ملكية الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها وفق قرارات المصادرة والإصلاح الزراعى إلى الدولة بدون مقابل.
وجاء فى حيثيات هذا الحكم أن «أعمال السيادة التى تخرج عن مجال الرقابة القضائية يجمعها إطار عام، هو أن تصدر من الدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة داخلية وخارجية مستهدفة تحقيق المصالح العليا للجماعة والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها بالدول الأخرى».
واعتبرت الهيئة أن «الدستورية» بذلك أخرجت الأعمال الخاصة بعلاقات مصر الخارجية من ساحة الرقابة القضائية، باعتبارها جميعا من أعمال السيادة، بما فى ذلك الاتفاقية الأخيرة لترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
أما الحكم الثانى فهو الصادر فى الدعوى 10 لسنة 14 ق بتاريخ 19 يونيو 1993 بشأن اتفاقية تأسيس المصرف العربى للتجارة الخارجية والتنمية الصادرة بموافقة مصر عليها قرار جمهورى عام 1974، حيث دفعت الدولة بعدم اختصاص المحكمة باعتبار الاتفاقية معاهدة دولية وافق عليها مجلس الشعب وأصبحت من أعمال السيادة.
فذكرت المحكمة أن «الأعمال السياسية مستبعدة من مجال الرقابة القضائية، إلا أن تحديد التكييف القانونى لهذه الأعمال يكون بطبيعتها لا بالأوصاف التى يطلقها المشرع عليها» وأن أعمال السيادة التى تنأى عن رقابة القضاء هى التى تأتى استجابة لدواعى الحفاظ على الدولة والذود عن سيادتها ورعاية مصالحها العليا، وتقتضى لذلك منح السلطتين التنفيذية والتشريعية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقا تحقيقا لصالح الوطن وسلامته» واعتبرت الهيئة الاتفاقية الأخيرة من بين هذه الأعمال.
لكن المحكمة أطلقت يدها وتحررت من قيد أعمال السيادة أو الأعمال السياسية، وأخضعت الاتفاقية المطعون عليها لرقابتها، لأنها «تتمخض عن إنشاء بنك يقوم بالأعمال التى تقوم بها البنوك التجارية، فلا يمكن اعتبار ذلك من الأعمال السيادية، ولا يغير من ذلك ما تضمنته نصوص الاتفاقية من امتيازات معينة للبنك أو موظفيه أو المساهمين فيه».
أما الحكم الثالث فهو الصادر فى الدعوى 139 لسنة 17 ق بتاريخ 6 يونيو 1998 والذى تقول حيثياته إن «أعمال السلطة التنفيذية التى تعتبر بطبيعتها وبالنظر إلى خصائصها مستعصية على موازين التقدير القضائى التى يقتضيها الفصل فى صحتها أو بطلانها، ينبغى ألا تباشر السلطة القضائية رقابتها عليها، لا لأنها فوق الدستور أو القانون بما يحول دون خضوع الجهة التى أصدرتها بكل أشكال مسئوليتها عنها، وإنما لأن ضوابط معايير الفصل فى مشروعيتها، لا تتهيأ للسلطة القضائية بكل أفرعها».
وأشارت الهيئة فى منازعتها إلى أن «حكم القضاء الإدارى التفت عن استقرار نصى المادة 11 من قانون مجلس الدولة والمادة 17 من قانون السلطة القضائية بشأن انحسار الرقابة القضائية عن الأعمال المتصلة بسيادة الدولة الداخلية أو الخارجية، باعتبارها تتعلق بسلطة الحكم وسياسة الدولة العليا، وتصدر من الدولة بصفتها سلطة حكم وليس سلطة إدارة.
اقرأ أيضًا:
المادة «312 مرافعات» تفتح الباب لإحالة اتفاقية «تيران وصنافير» إلى البرلمان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.