أقامت هيئة قضايا الدولة منازعة تنفيذ للمرة الثانية على التوالي، أمام المحكمة الدستورية العليا، والتى طلبت فيها الهيئة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود المصرية والسعودية وما تضمنه هذا الاتفاق بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير والحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى. وتسلمت المحكمة الدعوى الجديدة تمهيدا لنظرها مع المنازعة الأولى والفصل فيهما وفقا لأحكام الدستور . أكد المستشار رفيق عمر شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، على أن الحكم الصادر برفض الاستشكال المقدم من الحكومة تحصيل حاصل، موضحا أن النزاع الآن أمام الدستورية العليا التى سوف تحسم هذه القضية، منوها أن المنازعة الجديدة التى تقدم بها أمس مستندة إلى حكمين قضائين ليس نهائيين متناقضين اولها رفض الاستشكال الخاص بالحكومة واستمرار تنفيذ بطلان اتفاقية تيران وصنافير والثانى صادر من الأمور المستعجلة والمستأنف عليه بوقف تنفيذ حكم بطلان تيران وصنافير. وقالت هيئة قضايا الدولة فى منازعة التنفيذ الثانية إنه فى 9 أبريل الماضى أعلن عن توقيع اتفاقية مبدئية لاعادة ترسيم الحدود البحرية بين حكومتى مصر والسعودية، وتطرق هذا الاتفاق إلى تحديد إحداثيات إعادة الترسيم وأوقف هذا الاتفاق على ضرورة موافقة مجلس النواب عليه كشرط لازما قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه للبدء فى تطبيق الاتفاق وأشارت الهيئة فى منازعة التنفيذ ، أنه بالفعل صدر فى 21 يونيو الماضى حكما من محكمة القضاء الإدارى برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، باعتبار أن هذا الاتفاق عمل من أعمال السيادة التى تخرج من دائرة الاختصاص للمحكمة، وقضت ببطلان اتفاقية تعيين الحدود الموقعة بين مصر والسعودية بالمخالفة للقانون. ودفع محامي الحكومة فى منازعة التنفيذ بأن ما قضت به محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود يعد تعدي من مجلس الدولة على اختصاصات البرلمان ومخالف تماما للأحكام التى اصدرتها المحكمة الدستورية العليا التى ناولت بشكل واضح تفسير أعمال السيادة واختصاصات مجلس الدولة طبقا لما جاء فى المادة 190 من الدستور . واستشهدت هيئة قضايا الدولة فى منازعة التنفيذ الثانية بثلاثة أحكام على أن الاتفاقات التى تبرم بين الدول بشأن ترسيم الحدود هو عمل من أعمال السيادة الذى يخرج عن نطاق ولاية واختصاص محكمة القضاء الإدارى التى ابطلت اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية وأن هذه الأحكام الجديدة اغفلها مجلس الدولة فى حكمه ولم تتطرق لها في منازعة التنفيذ الأولى. كما أشارت المنازعة الى أن الحكم صدر فى القضية رقم 39 لسنة 17 ق ، أن دستور مصر الصادرعام 2014 تناول السلطة القضائية بالتنظيم فى الفصل الثالث من الباب الخامس منه المواد من 184 وحتى 190 من ثلاثة فروع ، وبدا واضحا من هذا التنظيم أن السلطة القضائية فى رحاب التنظيم الدستورى تتشكل من جهتين قضائيتين مستقلين تمثلت الجهة الأولى"القضاء العادى" وقد ورد تنظيمها فى اطار الفرع الثانى من الفصل المذكور ، والجهة الثانية "قضاء مجلس الدولة" وقد ورد تنظيمها فى إطار الفرع الثالث من الفصل المذكور . وانتهت المنازعة إلى الطلب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية أرقام 39 لسنة 17 ق.د، و48 لسنة 4 ق.د، و10 لسنة 14 ق.د، و20 لسنة 34 ق.د،و 30 لسنة 17 ق.د والتى تقضى جميعها بعدم اختصاص المحاكم المصرية قاطبة من نظر عمل من أعمال السيادة، وما يترتب عليه من عدم الاعتداد بحكم القضاء الإدارى فى الدعويين 43709 و 43866 لسنة 70 ق .