حزب العدل والمساواة يعقد اجتماعًا لاستطلاع الآراء بشأن الترشح الفردي لمجلس الشيوخ    جولد مان ساكس تتوقع قفزة هائلة بأسعار الذهب.. سيصل 4000 دولار للأونصة    النائب محمد سليمان: قانون ملكية الدولة ليس وسيلة للخصخصة بل تعظيم عوائد ثروات أملاكها    المشاط: 4 تريليونات دولار سنويا حجم الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة    قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالقاهرة وبورسعيد والساحل الشمالي    الحرس الثوري الإيراني يؤكد مقتل 7 من كبار قادة قوة الجوفضائية    صحيفة "إسرائيل هيوم": رئيس قبرص يقول إنه سينقل رسالة لنتنياهو من الرئيس الإيراني    محمد يوسف يطمئن على إمام عاشور في المستشفى    محافظ الشرقية يتابع سير امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية بمعهد الزقازيق الديني    محافظ بورسعيد يتفقد غرفة عمليات الثانوية العامة لمتابعة انتظام الامتحانات في يومها الأول    وصول جثمان نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي لمسجد عمر مكرم    خمسة جوائز لقرية قرب الجنة من جوائز الفيلم النمساوي بڤيينا    شكوك حول مشاركة محمد فضل شاكر بحفل ختام مهرجان موازين.. أواخر يونيو    100 ألف جنيه مكافأة.. إطلاق موعد جوائز "للمبدعين الشباب" بمكتبة الإسكندرية    فوز طلاب فنون جميلة حلوان بالمركز الأول في مسابقة دولية مع جامعة ممفيس الأمريكية    محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده ال33 ب "تورتة صغيرة"    "برغوث بلا أنياب".. ميسي يفشل في فك عقدة الأهلي.. ما القصة؟    أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)    رئيس مجلس النواب يحيل قرارات جمهورية ومشروعات قوانين للجان النوعية    الداخلية تضبط 6 ملايين جنيه من تجار العملة    رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة    اتحاد المهن الطبية يعلن صرف "معاش يونيو".. ودراسة زيادته    طهران تؤكد استمرار الهجمات على إسرائيل وتصفها ب"الرد المشروع"    قتل نائبة وأصاب ثانيا.. مسلح يستهدف نواب أمريكا وقائمة اغتيالات تثير المخاوف    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    المؤتمر السنوي لمعهد البحوث الطبية يناقش الحد من تزايد الولادة القيصرية    لأول مرة عالميًا.. استخدام تقنية جديدة للكشف عن فقر الدم المنجلي بطب القاهرة    ضبط 59804 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة في حملات مكثفة على الطرق والمحاور    حميد الشاعري يعود.. طرح برومو أغنيته المنتظرة «ده بجد ولا بيتهيألي»    «الزناتي» يفتتح أول دورة تدريبية في الأمن السيبراني للمعلمين    جامعة القاهرة تنظم أول ورشة عمل لمنسقي الذكاء الاصطناعى بكليات الجامعة ومعاهدها    ضبط أكثر من 5 أطنان دقيق في حملات ضد التلاعب بأسعار الخبز    محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم العلمي الأول للتوعية بمرض الديمنشيا    تحرير 146 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    البابا تواضروس يترأس قداس الأحد في العلمين    السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بتعاطى المخدرات في قنا    الأنبا إيلاريون أسقفا لإيبارشية البحيرة وتوابعها    «أمي منعتني من الشارع وجابتلي أول جيتار».. هاني عادل يستعيد ذكريات الطفولة    «فين بن شرقي؟».. شوبير يثير الجدل بشأن غياب نجم الأهلي أمام إنتر ميامي    الأردن يعلن إعادة فتح مجاله الجوي بعد إجراء تقييم للمخاطر    اعتماد النظام الأساسى لاتحاد شركات التأمين المصرية    أشرف داري: الحظ حرمنا من الفوز على إنتر ميامي    معهد وايزمان جنوب تل أبيب: تضرر عدد من منشآتنا جراء قصف إيرانى ليلة أمس    محافظ أسيوط يفتتح وحدتي فصل مشتقات الدم والأشعة المقطعية بمستشفى الإيمان العام    تهديدات ترامب: سنرد بأقصى قوة إذا تعرضت مصالح أمريكا لهجوم من إيران    توافد طلاب الدقهلية لدخول اللجان وانطلاق ماراثون الثانوية العامة.. فيديو    تعرف على أسعار الدواجن اليوم الأحد الموافق 15-6-2025 فى سوهاج    حظك اليوم الأحد 15 يونيو وتوقعات الأبراج    وكيل الأزهر يشكِّل لجنة عاجلة لفحص شكاوى طلاب العلمي من امتحان الفيزياء    متى تبدأ السنة الهجرية؟ هذا موعد أول أيام شهر محرم 1447 هجريًا    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    مجدي الجلاد: الدولة المصرية واجهت كل الاختبارات والتحديات الكبيرة بحكمة شديدة    اليوم.. الأزهر الشريف يفتح باب التقديم "لمسابقة السنة النبوية"    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    لافتة أبو تريكة تظهر في مدرجات ملعب مباراة الأهلي وإنتر ميامي (صورة)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محافظ الجيزة يعتمد الاشتراطات البنائية الجديدة.. منع البناء على كورنيش النيل لمسافة 50 مترا ومناطق مطار إمبابة.. ووقف التصرف فى الأراضى الزراعية التى تمتلكها الأوقاف
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 07 - 2010

اعتمد المهندس سيد عبد العزيز محافظ الجيزة الاشتراطات البنائية العامة للمحافظة، وذلك وفقا للتعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وتضمن قرار المحافظة رقم 2979 لسنة 2010 خمس مواد، نصت الأولى على، يسرى على ما لم يرد بشأنه نص بهذا القرار أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى 200 لسنة 2010 وكذلك الاشتراطات البنائية السارية للتقسيم المعتمدة قبل صدور القانون.
المواقع التى تسمح اشتراطاتها البنائية بأنشطة تجارية يقتصر التصريح بالوحدات التجارية على الدور الأرضى بحيث لا يزيد الارتفاع الداخلى لهذا الدور الأرضى التجارى عن أربعة أمتار، كما يسمح باستغلال الدور فوق الأرضى إدارى.
فى الحالات التى لا يكون استخدام الأرضى فيها محدد "أراضى المتخللات أو إعادة الاستخدام " يتم تحديد الاستخدام المستحدث من خلال لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها قرار من المحافظ وذلك لحين الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجى للمحافظة.
وفى المادة الثانية يستمر العمل بالقرارات الخاصة بالاشتراطات البنائية لبعض مناطق المحافظة ومنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 بشأن تحديد ارتفاعات بعض المناطق بمحافظات جمهورية مصر العربية ويتضمن ارتفاعات المبانى لبعض المناطق بالجيزة ومنطقة شارع الهرم وطريق مصر إسكندرية الصحراوى، قرار محافظ الجيزة 2153 لسنة 1999 بشأن الاعتماد الخاص بتخطيط المنطقة الأثرية وشارع الهرم، قرارى محافظ الجيزة، 618-619 لسنة 67 بشان اعتماد الاشتراطات البنائية بتقسيم حدائق الأهرام "ملك شركة الشمس"، قرار محافظ الجيزة رقم 4952 لسنة 99 بشأن تقسيم منطقة صحراء الأهرام.
شملت المادة الثالثة منها على الاشتراطات الجديدة للبناء فى الجيزة بوقف التعامل لمدة 6 أشهر قابلة لللتجديد لعدد من المناطق وذلك لحين إعداد المخطط الإستراتيجى للمحافظة أو المخططات التفصيلية، ومنها الأراضى المطلة على كورنيش النيل بعمق 50 مترا من الحد الغربى لطريق الكورنيش على امتداد حدود المحافظة، والأراضى المحصورة بين الحد الحد الشرقى لطريق كورنيش النيل حتى خط مياه النهر على امتداد حدود المحافظة.
والمناطق المتدهورة، وغير الآمنة التى حددتها المحافظة وتم اخطار صندوق تطوير العشوائيات عليها، ومناطق الأمتداد العمرانى المحصورة بين حرم الطريق الدائرى، والكتلة العمرانية القائمة فى نطاق الأحياء، والمناطق الخالية أو المرفوعة مساحيا لصالح مشروع تطوير شمال الجيزة طبقا لحدود المشروع، الأراضى الزراعية "المتخللات" داخل الكتلة السكنية لحين إعداد المخططات التفصيلية أو تحديد استخدامات الأراضى بها، والأراضى الزراعية، والمملوكة للهيئة العامة للاستصلاح الزراعي، وهيئة الأوقاف، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بأية صورة من صور التصرف.
ونصت المادة الرابعة على حظر الترخيص بإقامة أية أبنية أو منشآت للمساحات الخضراء، والحدائق مهما كانت الجهة التى تملكها أو تحوزها أو ترعاها، ومسطح النيل فى نطاق الحدود الإدارية للمحافظة، وأسوار الأندية الرياضية، ومراكز الشباب، والمبانى الإدارية العامة، والجامعات، والمدارس، والمستشفيات، والسفارات، والحدائق العامة، والجزر النيلية.
وكذلك حرم الطريق الدائرى إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للطرق والكباري، وحرم السسك الحديدية، ومترو الأنفاق، ومرافقهما إلا بعد الرجوع لهيئة سكك حديد مصر، وهيئة مترو الأنفاق، والمنطقة الأثرية، ومنطقة نزلة السمان.
وحددت المادة الخامسة النسب البنائية والارتفاعات القصوى المسموح بها والتى أكدت على عدم الإخلال بالمادة(15) من قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، والقرار الوزارى رقم 200 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 18 أبريل 2010 باستبدال نص المادة 19 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقرار الوزارى رقم 144 لسنة 2009.
وأن يتم الالتزام بالنسب البنائية والارتدادات الخلفية فى حالات البناء الجديد فقط، وليس فى حالة التعديل أو التعلية، وتكون الارتفاعات القصوى والنسب البنائية، بأن تكون الأراضى المطلة على شوارع بعرض 20 مترا فأكثر يكون الحد الأقصى للارتفاع المسموح به مرة ونصف من عرض الشارع، وألا يزيد عن 36 مترا - أى أرضى و11 دور متكرر- وتكون نسبة البناء على مساحة 60 % من مسطح الأرض، والارتدادات الخلفية، والجانبية لا تقل عن 3 أمتار.
أما الأراضى المطلة على شوارع بعرض 15 مترا وأقل من 20 مترا يكون ارتفاع البناء مرة ونصف من عرض الشارع، وتكون نسبة البناء لا تزيد عن 80% من مسطح قطعة الأرض، وتكون الارتدادات الخلفية والجانبية لا تقل عن 2,5 متر.
بينما الأراضى المطلة على شوارع أقل من 15 متر، وأكثر من 6 أمتار يتم البناء على كامل مسطح الأرض، ويكون الحد الاقصى للارتفاع المسموح مرة ونصف من عرض الشارع، وفى حالة النباء أو إعادة البناء إذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به يتعين ارتداد بنصف الفرق من جانبى الطرق حتى يستكمل عرض الشارع، وأن يكون الارتفاع المسموح به مرة ونصف من عرض الشارع.
وقالت المهندسة ثناء الديب مدير مديرية الإسكان بالجيزة إن المحافظ اعتمد الاشتراطات البنائية العامة بالمحافظة وتم توزيعها على الأحياء للعمل بها وإلغاء لائحة الاشتراطات البنائية المؤقتة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.