اعتمد المهندس سيد عبدالعزيز محافظ الجيزة الاشتراطات البنائية العامة للمحافظة، وفقا للتعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وحصلت «الشروق» على قائمة الاشتراطات، التى تضمنت وقف التعامل لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد لعدد من المناطق لحين إعداد المخطط الاستراتيجى للمحافظة، وأهم هذه المناطق تلك المطلة على كورنيش النيل على بعد 50 مترا من الحد الغربى لطريق الكورنيش على امتداد حدود المحافظة، والأراضى المحصورة بين الحد الشرقى لطريق كورنيش النيل حتى خط مياه النهر على امتداد حدود المحافظة. وأضافت الاشتراطات للمناطق السابقة المناطق المتدهورة، وغير الآمنة التى حددتها المحافظة، وتم إخطار صندوق تطوير العشوائيات بها، ومناطق الامتداد العمرانى المحصورة بين حرم الطريق الدائرى والكتلة العمرانية القائمة فى نطاق الأحياء، والمناطق الخالية أو المرفوعة مساحيا لصالح مشروع تطوير شمال الجيزة طبقا لحدود المشروع، الأراضى الزراعية «المتخللات» داخل الكتلة السكنية لحين إعداد المخططات التفصيلية أو تحديد استخدامات الأراضى بها، والأراضى الزراعية، والمملوكة للهيئة العامة للاستصلاح الزراعى، وهيئة الأوقاف، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بأى صورة من صور التصرف. ونصت المادة الرابعة على حظر الترخيص بإقامة أية أبنية أو منشآت بالمساحات الخضراء، والحدائق مهما كانت الجهة التى تملكها أو تحوزها أو ترعاها، ومسطح النيل فى نطاق الحدود الإدارية للمحافظة، وأسوار الأندية الرياضية، ومراكز الشباب، والمبانى الإدارية العامة، والجامعات، والمدارس، والمستشفيات، والسفارات، والحدائق العامة، والجزر النيلية. وكذلك تم حظر الترخيص بإقامة أية أبنية أو منشآت بحرم الطريق الدائرى إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للطرق والكبارى، وحرم السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، ومرافقهما إلا بعد الرجوع لهيئة سكك حديد مصر، وهيئة مترو الأنفاق، والمنطقة الأثرية، ومنطقة نزلة السمان. وحددت المادة الخامسة النسب البنائية والارتفاعات القصوى المسموح بها التى أكدت على عدم الإخلال بالمادة (15) من قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، والقرار الوزارى رقم 200 لسنة 2010، وأن يتم الالتزام بالنسب البنائية والارتدادات الخلفية فى حالات البناء الجديد فقط، وليس فى حالة التعديل أو التعلية، وتكون الارتفاعات القصوى والنسب البنائية، بأن تكون الأراضى المطلة على شوارع بعرض 20 مترا فأكثر ويكون الحد الأقصى للارتفاع المسموح به مرة ونصف من عرض الشارع، وألا يزيد على 36 مترا، أى أرضى و11 دورا متكررا، وتكون نسبة البناء على مساحة 60% من مسطح الأرض، والارتدادات الخلفية، والجانبية لا تقل عن 3 أمتار. وأضافت الاشتراطات بأن الأراضى المطلة على شوارع بعرض 15 مترا وأقل من 20 مترا يكون ارتفاع البناء مرة ونصف من عرض الشارع، وتكون نسبة البناء لا تزيد على 80% من مسطح قطعة الأرض، وتكون الارتدادات الخلفية والجانبية لا تقل عن 2,5 متر، والأراضى المطلة على شوارع أقل من 15 مترا، وأكثر من 6 أمتار يتم البناء على كامل مسطح الأرض، ويكون الحد الاقصى للارتفاع المسموح مرة ونصف من عرض الشارع، وفى حالة البناء أو إعادة البناء إذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به يتعين ارتداد بنصف الفرق من جانبى الطرق حتى يستكمل عرض الشارع، وأن يكون الارتفاع المسموح به مرة ونصف من عرض الشارع. وقالت المهندسة ثناء الديب مدير مديرية الإسكان بالجيزة ل«الشروق» إن المحافظ اعتمد الاشتراطات البنائية العامة بالمحافظة وتم توزيعها على الأحياء للعمل بها وإلغاء لائحة الاشتراطات البنائية المؤقتة.