وافق المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة على إيقاف إصدار تراخيص البناء فى بعض مناطق القاهرة لمدة 6 أشهر تطبيقا لنص المادة 44 من قانون البناء الجديد رقم 119 لسنة 2008 والتى تجيز للمحافظ المختص وقف التراخيص بالبناء فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا للأغراض القومية، أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى. وقال الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة إنه تم تحديد ثلاث مناطق لكل منها هدف مختلف عن الأخرى، وهى منطقة هضبة الفسطاط والتى تخضع للآثار وفقا لقانون حماية الآثار مما يستوجب ضرورة وضع اشتراطات بنائية خاصة بها لحمايتها من التعدى على المناطق التراثية بها، وهو الجارى تنفيذه حاليا من خلال الجهاز القومى للتنسيق الحضارى. والمنطقة الثانية هى كورنيش النيل بقطاعيه الشمالى والممتد من شبرا إلى منطقة أثر النبى والجنوبى والممتد من أثر النبى وصولا إلى المحكمة الدستورية نظرا لأهميته العمرانية، حيث يتم وضع الاشتراطات البنائية الخاصة بهذه المناطق من خلال المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى. والمنطقة الثالثة هى عدد من المناطق العشوائية الأكثر تدهورا والتى تمثل خطورة داهمة مما يستوجب إعادة النظر بشأنها من الناحية التخطيطية لحين الانتهاء من المخطط الاستراتيجى لمحافظة القاهرة والجارى إعداده حاليا حيث تعتبر هذه المناطق خاضعة لإعادة التخطيط وفقا لأحكام قانون البناء الجديد. وتم تحديد هذه المناطق وهى (عزبة وهبة وحكر قشقوش وحكر محمد على بحى الساحل ومنطقتى عزبة جرجس والعسال بحى شبرا، ومنطقة عزبة أبوحشيش بحى حدائق القبة، وحكر السكاكينى بحى شبرا، ومناطق عزبة بخيت ومنشأة ناصر والدويقة وقايتباى وبرقوق بحى منشأة ناصر ومنطقتى تل العقارب والمواردى بالسيدة زينب، ومنطقة عزبة أبوقرن بحى مصر القديمة، وقرر المحافظ وقف البناء بهذه المناطق لمدة 6 أشهر فور نشر القرار بالجرائد الرسمية. كما وافق المجلس خلال جلسته الختامية على تخصيص منطقة مساحتها 1875 مترا بمنطقة الخدمات بحى السيدة زينب لصالح مستشفى أورام الأطفال 57357 لإقامة مركز أبحاث علمية فى مجال الأورام يلحق بمستشفى سرطان الأطفال على أن يتم التخصيص بدون مقابل وأن تظل الأرض ملكا للمحافظة. على أن يلتزم المستشفى بالاشتراطات البنائية للمنطقة وخطوط التنظيم المعتمدة من التخطيط العمرانى، وإلغاء التخصيص فى حالة عدم البدء فى إقامة المنشآت خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار أو مخالفة الاشتراطات البنائية للمنطقة، أو إقامة أنشطة بديلة خلاف المحددة بالتخصيص أو التصرف فى الأرض للغير سواء بالتنازل أو البيع أو الهبة.