د.أسامة أبوزيد يكتب :حقًا.. أم الدنيا    أخبار كفر الشيخ اليوم.. انقطاع المياه عن مركز ومدينة مطوبس لمدة 12 ساعة اليوم    البنتاجون يرفع ميزانية الدفاع لحوالى تريليون دولار.. رسالة ردع أم حرب؟    الرئيس السوري يهنئ الشعب برفع عقوبات قيصر ويؤكد بدء مرحلة البناء    وزير الخارجية الأمريكي: المحادثات بشأن أوكرانيا لا تهدف إلى فرض اتفاق على أي طرف    علي ناصر محمد يوضح سبب اختياره دمشق كمحطة إقامته بعد خروجه من صنعاء    المصري يتخطى زد في كأس عاصمة مصر    إبراهيم زاهر رئيسا لنادي الجزيرة حتى 2029    عصام صاصا و 15 آخرين أمام المحكمة غداً بسبب مشاجرة المعادي    الشيخ مصطفى إسماعيل.. «دولة التلاوة» يحتفى بقارئ القصر الملكي    قلم على ورق    جامعة تبوك تحتفى باليوم العالمى للغة العربية    ياسمين عز لمحمد صبحي: لما تتكلم عن السعودية الزم حدودك    البلطى بكام النهاردة؟.. أسعار وأنواع الأسماك فى أسواق الإسكندرية    صبرى غنيم يكتب:النبت الأخضر فى مصر للطيران    البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة إلى 16% لهذا السبب    بوتين: لا نية لدى كييف للحل السلمي والمبادرة الاستراتيجية في يد روسيا    كأس أمم أفريقيا.. منتخب الجزائر يستبعد حسام عوار ويستدعى حيماد عبدلى    حمدى رزق يكتب:«زغرودة» فى كنيسة ميلاد المسيح    على ناصر محمد يكشف تفاصيل الوحدة اليمنية: خروجى من صنعاء كان شرطًا    مستشار رئيس الجمهورية يؤدى واجب العزاء فى وزير الثقافة الأسبق محمد صابر عرب    هشام عطية يكتب: دولة الإنشاد    كيفية التخلص من الوزن الزائد بشكل صحيح وآمن    أول "نعش مستور" في الإسلام.. كريمة يكشف عن وصية السيدة فاطمة الزهراء قبل موتها    استمرار عطل شبكة Cloudflare عالميًا يؤثر على خدمات الإنترنت    القبض على التيك توكر نورهان حفظي لتنفيذ عقوبة حبس بقضية مخدرات    انخفاض درجات الحرارة وشبورة كثيفة على الطرق.. "الأرصاد" تُحذر من طقس الساعات المقبلة    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه    وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية تتفقدان قرية النساجين بحي الكوثر والمنطقة الآثرية ميريت آمون    رئيس هيئة الرعاية الصحية يشهد ختام مشروع منحة FEXTE الفرنسية لتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل    شراكة استراتيجية بين طلعت مصطفى وماجد الفطيم لافتتاح أحدث فروع كارفور في سيليا    اليوم.. ريم بسيوني تكشف أسرار تحويل التاريخ إلى أدب في جيزويت الإسكندرية    الداخلية تضبط 3 سيدات بالإسكندرية للإعلان عن أعمال منافية للآداب    جوارديولا يحسم الجدل حول مستقبله مع مانشستر سيتي    الداخلية تنظم ندوة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث    حقيقة انتشار الأوبئة في المدارس؟.. مستشار الرئيس يُجيب    الصحة: إرسال قافلة طبية في التخصصات النادرة وكميات من الأدوية والمستلزمات للأشقاء بالسودان    وزير الخارجية: مصر وروسيا متفقتان على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره    تحرش لفظي بإعلامية يتسبب في وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي في الجيزة    محافظ المنيا يعلن افتتاح 4 مساجد في 4 مراكز ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير بيوت الله    لقاء السحاب بين أم كلثوم وعبد الوهاب فى الأوبرا    كشف ملابسات وجود هبوط أرضى بطبقة الأسفلت الملاصق لسور أحد الكبارى بطريق السويس بالقاهرة    حلمي طولان: لم يُطلب مني المنافسة على كأس العرب.. ووافقت لحل الأزمة    المهندس أشرف الجزايرلي: 12 مليار دولار صادرات أغذية متوقعة بنهاية 2025    «الإفتاء» تستطلع هلال شهر رجب.. في هذا الموعد    10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025    الصحة: تنفيذ برنامج تدريبي لرفع كفاءة فرق مكافحة العدوى بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية    انطلاق مبادرة لياقة بدنية في مراكز شباب دمياط    جامعة عين شمس تواصل دعم الصناعة الوطنية من خلال معرض الشركات المصرية    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابه    بث مباشر| مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ونظيره اللبناني في بيروت    للقبض على 20 شخصًا عقب مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب بالإسماعيلية بعد إعلان نتائج الفرز    الزمالك في معسكر مغلق اليوم استعداداً للقاء حرس الحدود    اليوم.. الأهلي يواجه الجزيرة في دوري سيدات اليد    داليا عثمان تكتب: كيف تتفوق المرأة في «المال والاعمال» ؟    المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم القضاء الإدارى بإلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة.. وتؤكد: حكم "الأمور المستعجلة" يعصف بحرية واستقلال التنظيم النقابى المقرر بالدستور.. و"النقض" رفضت فى أحكامها فرض الحراسة على النقابات

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت ومحمد عبد الرحمن منصور، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف يوسف ورامى الخراط، بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه بالدعوى المقامة من محيى الدين إبراهيم، نقيب صيادلة مصر، بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة.
وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن المدعى يهدف فى دعواه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف التنفيذ ثم إلغاء قرار إدارة التنفيذ لمحكمة جنوب القاهرة بالاستمرار فى اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 3 مارس 2015 فى الدعوى رقم 368 لسنة 2015 مستعجل القاهرة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأوضحت المحكمة أن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيسا على أن حقيقة طلبات المدعى هى عدم الاعتداد بالحكم الصادر من الأمور المستعجلة، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 213 لسنة 2015 مستأنف مستعجل القاهرة، أى أن المنازعة الماثلة هى منازعة فى تنفيذ حكم صادر من جهة القضاء المدنى تخرج من ثم عن الاختصاص الولائى المقرر لمحاكم مجلس الدولة وتدخل فى اختصاص جهة القضاء العادى، كما أن قانون مجلس الدولة قد خلى من الاشارة لاختصاص محاكمه وعلى اختلاف درجاتها لنظر دعاوى فرض الحراسة القضائية، وأن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية ومن بينها دعاوى الحراسة القضائية، ومن حيث إن الدعوى الماثلة هو قرار إدارى وبالتالى تدخل المنازعة فى اختصاص هذه المحكمة ومن ثم يكون الدفع المثار فى غير محله، وهو ذاته بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، وقضت المحكمة برفض الدفعين.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أنه قد تم عقد جمعية عمومية عادية لنقابة الصيادلة فى 6 مارس 2015 تمخضت عن انتخاب نقيب جديد للنقابة والذى بادر إلى تصحيح شكل الدعوى بعريضة معلنة فى 2 فبراير 2015 قدمت بجلسة المرافعة المنعقدة فى 7 يونيو 2015 ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت ممن له صفة ومصلحة فيها.
وأشارت المحكمة إلى أن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت على النص على كفالة الحق فى تكوين النقابات وذلك وفق عبارة نص المادة 55 من دستور 1956 ونص المادة 41 من دستور 1964، ودستور 2012 الذى أكد فى مادتين منفصلتين على حرية وديمقراطية التنظيم النقابى واستقلاله، ثم جاء دستور 2014 ليؤكد ذات المبدأ بما نص عليه فى مادته رقم 76 و77، ومن حيث إنه يبين من مقتضى مراحل التحول الدستورى فى مصر أن المشرع الدستورى واتساقا مع المواثيق الدولية التى تعظم دور الجمعيات والاتحادات والنقابات، أكد استقلال التنظيم النقابى وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شئونها وعدم جواز فرض الحراسة عليها، وترتيبا على ذلك كان الحظر التام لفرض الحراسة عن النقابات المهنية بات واضحا لا لبس فيه.
وأشارت المحكمة إلى أن البادى من الأوراق أن محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكما بفرض الحراسة على النقابة العامة للصيادلة وتعيين خبيرين من الجدول صاحبى الدور حارسين قضائيين عليها لتسلم تلك النقابة بما يشمله ذلك من أموال خاصة بها، وذلك لإدارتها، وكلفتهم بالدعوى لعقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات أعضاء مجلس إدارة النقابة على أن يتم ذلك فى غضون 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا الحكم وتنتهى مهمة الحارسين والجهة المعاونه لهما بمجرد صدور نتيجة تلك الانتخابات.
وتابعت المحكمة: الجمعية العمومية انعقدت فى 6 مارس 2015 وأسفرت عن انتخاب نقيب جديد ونصف عدد أعضاء مجلس النقابة وكان ذلك بعد صدور حكم فرض الحراسة، وتم الطعن على نتيجة تلك الانتخابات امام محكمة النقض، وقررت المحكمة بعدم قبول الطعن، فإن مقتضى ذلك ولازمه زوال الوجود القانونى بحكم فرض الحراسة لأنه حكم وقتى بطبيعته ينقضى أثره بالاحتكام إلى إدارة الجمعية العمومية للنقابة، وهو ما تحقق بالفعل، ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة المطعون فيه بالاستمرار فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية حيال حكم فرض الحراسة على النقابة، مخالفا لصحيح حكم الدستور والقانون مرجحاً الالغاء عند نظر طلبه بما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ فضلا عن توافر ركن الاستعجال، ويترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من إضرار تتمثل فى الافتئات عن إرادة الجمعية العمومية من خلال اختيار أعضاء توسمت فيهم القدرة على تحمل اعبائها وهو ما من شأنه أن يعصف بحرية واستقلال التنظيم النقابى.
وحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم الصادر فى هذا الشق من الدعوى بمسودته ودون إعلان، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
يذكر أن الدعوى ذكرت أن صفاء عبد العظيم محمد العياط أقامت الدعوى رقم 1251 لسنة 2014 مستعجل أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة طلبت فيها فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة وتعيين لجنة لاستلام النقابة وإدارتها إلى حين انتخاب مجلس جديد لها، وقضت تلك المحكمة بجلستها يوم 31 مايو 2014 بفرض الحراسة على النقابة وتعيين حارس الجدول صاحب الدور حارسا قضائيا عليها لتكون مأموريته تشكيل لجنة من أقدم خمسة من أعضاء النقابة لمعاونتها فى استلامها وإدارتها الإدارة الحسنة وتحصيل ريعها وسداد مصروفاتها وكافة أعمالها المالية والإدارية لحين الانتهاء من إجراء انتخاب نقيب وأعضاء جدد للنقابة.
وقالت الدعوى إن محكمة النقض استقرت فى أحكامها على عدم جواز فرض الحراسة على النقابات العامة باعتبارها من أشخاص القانون العام، وإن الدعوى الصادر فيها حكم فرض الحراسة على النقابة قد شابها البطلان لتوقيعها من محام لا يجوز له مباشرتها واستنادا لكل تلك الأسباب يكون حكم فرض الحراسة قد صدر منعدما مما يتعين عدم الاعتداد به، إضافة إلى أن ذلك الحكم يلحق بالنقابة ضررا محدقا يتمثل فى تأثيره على الخدمات الاجتماعية والمهنية التى تؤديها النقابة لأعضائها ومن ثم اختتم المدعى بصفته عريضة بطلب الحكم له بطلباته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.