زيادة جديدة في أسعار أسطوانات البوتاجاز.. التفاصيل وموعد التطبيق الرسمي    الخارجية الصينية ترحب بالاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة وتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا    السوبر الأفريقي.. لقب أول لبيراميدز أم ثانٍ لنهضة بركان    اتحاد جدة يواجه الفيحاء اليوم في الجولة الخامسة من الدوري السعودي 2025-2026    فيريرا يترقب جاهزية عمر جابر لحسم مشاركته أمام ديكيداها في الكونفدرالية    ننشر أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروع بطريق شبرا بنها الحر    حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة قنا    تعرف على الحالة المرورية اليوم الجمعة 17-10-2025    مدحت صالح يُضيء ليالي مهرجان الموسيقى العربية بأمسية تحمل عبق أم كلثوم وتُجدد سحر الطرب الأصيل    حمزة نمرة يكشف تفاصيل وفاة والدته وتأثيرها في مسيرته الفنية    أثرية بالعرض المتحفي: «المتحف المصري الكبير يوفر للزائر أنواع متعددة للزيارة» في تجربة متحفية غير مسبوقة في قلب الحضارة المصرية    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وحكمها في الإسلام    أذكار الصباح والمساء يوم الجمعة تحصن المسلم وتزيد الطمأنينة    أحكام وآداب يوم الجمعة في الإسلام... يوم الطهارة والعبادة والتقوى    رئيس هيئة الرعاية الصحية: تشغيل وحدة مناظير الجراحة وقسم الرعايات المركزة بمستشفى كوم إمبو المركزي التابع للهيئة بأسوان بتكلفة استثمارية تتخطى 28 مليون جنيه    محمد صلاح يقترب من إنجاز تاريخي أمام مانشستر يونايتد    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    مصر والبنك الأوروبي يجددان الالتزام بالشراكة لدعم «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل حاسمة من السيسي بشأن أضرار سد النهضة الأخيرة    وزارة التضامن تطلق تدريبات "مودة" في المناطق بديلة للعشوائيات    مسؤول إسرائيلي: نلتزم بخطة ترامب وحماس تنتهك الاتفاق وتحتجز رفات 19 أسيرا    الخارجية تستعرض تداعيات عدم استقرار الشرق الأوسط على عائدات قناة السويس    التعليم العالي: توقيع 42 اتفاقية بين الجامعات المصرية والفرنسية    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف بالقاهرة (بث مباشر)    خريطة بأماكن الطرح التكميلي للمرحلة العاشرة من مشروع بيت الوطن    دوري أبطال إفريقيا| محاضرة فنية للأهلي اليوم استعدادًا لخوض مباراة «ايجل نوار»    كريم وليد: صعب أنتقل للزمالك.. كولر مدرب عادل وموسيماني لم يتحمل الضغوط    استشارى تغذية: الثوم على الريق يسبب قرح المعدة    السوبر الأفريقي.. موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الفيوم لانتخابات مجلس النواب 2025    «الثقافة»: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني عبقرية مصرية تبهر العالم    جامعة قناة السويس تطلق دورة تدريبية لمواجهة الأزمات والكوارث بالتعاون مع "الكشافة الجوية"    ارتفاع عالمي جديد.. سعر الذهب اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 بعد ارتفاع 60 جنيهًا ل عيار 21    الأونروا: جميع الأراضى الزراعية فى غزة تقريبا مدمرة أو يتعذر الوصول إليها    مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين إثر تصادم «ملاكي» بالرصيف على طريق «شبرا- بنها» الحر    معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل وفدًا صينيًّا رفيع المستوى لتعزيز الشراكة    5 أبراج تحب قضاء الوقت مع الأطفال    مارشال صاحب فيديو كلب الأهرامات يشارك فى مظلات الباراموتور بالأقصر.. فيديو    الطفولة والأمومة ينعى الأطفال ضحايا حادث التروسيكل بأسيوط    حقيقة ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة بسبب إعمار غزة    إطلاق قافلة زاد العزة ال52 إلى غزة بحمولة 4 آلاف طن مساعدات غذائية    نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووى    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين لانتخابات النواب بالأقصر    حمزة نمرة: وفاة والدتي في التاسعة من عمري أورثتني القلق.. وقضيت عاما كاملا أنتظر معجزة لشفائها    فلسطين.. الاحتلال يدمر سيارة مواطن خلال اقتحام حي المخفية في نابلس    أشرف زكي: لا يوجد أي منصب في الدنيا يجعلني أترك النقابة.. والاستقالة لسبب داخلي    ترامب يتحدى بوتين: "آلاف توماهوك بانتظار خصومك".. فما سر هذا الصاروخ الأمريكي الفتاك؟    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    «أفضل لاعب في مصر بمركزه».. فاروق جعفر يتغزل ب نجم الأهلي    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم إلغاء فرض الحراسة على "الصيادلة"
نشر في النهار يوم 14 - 06 - 2015

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت ومحمد عبد الرحمن منصور، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف يوسف ورامى الخراط، حيثيات حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالدعوى المقامة من محى الدين إبراهيم نقيب الصيادلة، بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المدعى يهدف فى دعواه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إدارة التنفيذ لمحكمة جنوب القاهرة بالاستمرار فى اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 3 مارس 2015 فى الدعوى رقم 368 لسنة 2015 مستعجل القاهرة، بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأوضحت المحكمة أن الدفع المبدئي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيسا على أن حقيقة طلبات المدعى هى عدم الاعتداد بالحكم الصادر من الأمور المستعجلة، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 213 لسنة 2015 مستأنف مستعجل القاهرة، اى أن المنازعة الماثلة هى منازعة فى تنفيذ حكم صادر من جهة القضاء المدنى تخرج من ثم عن الاختصاص الولائى المقرر لمحاكم مجلس الدولة وتدخل فى اختصاص جهة القضاء العادي، كما أن قانون مجلس الدولة قد خلى من الإشارة لاختصاص المحكمة، وعلى اختلاف درجاتها لنظر دعاوى فرض الحراسة القضائية، وأن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية ومن بينها دعاوى الحراسة القضائية، ومن حيث أن الدعوى الماثلة هو قرار أدارى وبالتالى تدخل المنازعة فى اختصاص هذه المحكمة ومن ثم يكون الدفع المثار فى غير محله، وهو ذاته بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى، وقضت المحكمة برفض الدفعين.


وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق، أنه قد تم عقد جمعية عمومية عادية لنقابة الصيادلة فى 6 مارس 2015 تمخضت عن انتخاب نقيب جديد للنقابة والذى بادر إلى تصحيح شكل الدعوى بعريضة معلنة فى 2 فبراير 2015 قدمت بجلسة المرافعة المنعقدة فى 7 يونيو 2015 ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقمت ممن له صفه ومصلحة فيها.

وأشارت المحكمة إلى أن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت على النص على كفالة الحق فى تكوين النقابات وذلك وفق عبارة نص المادة 55 من دستور 1956 ونص المادة 41 من دستور 1964، ودستور 2012 الذى أكد فى مادتين منفصلتين على حرية وديمقراطية التنظيم النقابى واستقلاله، ثم جاء دستور 2014 ليؤكد على ذات المبدأ بما نص عليه فى مادته رقم 76 و 77، ومن حيث أنه يبين من مقتضى مراحل التحول الدستورى فى مصر أن المشرع الدستوري واتساقا مع المواثيق الدولية التى تعظم دور الجمعيات والاتحادات والنقابات، اكد على استقلال التنظيم النقابى وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شئونها وعدم جواز فرض الحراسة عليها، وترتيبا على ذلك كان الحظر التام لفرض الحراسة عن النقابات المهنية بات واضحا لا لبس فيه.

وتابعت المحكمة انه البادئ من الأوراق أن محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكم بفرض الحراسة على النقابة العامة للصيادلة وتعيين خبيرين من الجدول صاحبى الدور حارسين قضائيين عليها لتسلم تلك النقابة بما يشمله ذلك من أموال خاصة بها، وذلك لإدارتها، وكلفتهم بالدعوى لعقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات أعضاء مجلس إدارة النقابة على أن يتم ذلك فى غضون 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا الحكم وتنتهي مهمة الحارسين والجهة المعاونة لهما بمجرد صدور نتيجة تلك الانتخابات.


وأكملت المحكمة أن الجمعية العمومية انعقدت فى 6 مارس 2015 وأسفرت عن انتخاب نقيب جديد ونصف عدد أعضاء مجلس النقابة وكان ذلك بعد صدور حكم فرض الحراسة، وتم الطعن على نتيجة تلك الانتخابات أمام محكمة النقض، وقررت المحكمة بعدم قبول الطعن، فان مقتضى ذلك ولازمه زوال الوجود القانوني بحكم فرض الحراسة لأنه حكم وقتى بطبيعته ينقضي أثره بالاحتكام إلى إرادة الجمعية العمومية للنقابة، وهو ما تحقق بالفعل، ومن ثم فان قرار جهة الإدارة المطعون فيه بالاستمرار فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية حيال حكم فرض الحراسة على النقابة، مخالفا لصحيح حكم الدستور والقانون مرجحاً الإلغاء عند نظر طلبه بما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ فضلا عن توافر ركن الاستعجال، ويترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من أضرار تتمثل فى الافتئات عن إرادة الجمعية العمومية من خلال اختيار أعضاء توسمت فيهم القدرة على تحمل أعبائها وهو ما من شأنه أن يعصف بحرية واستقلال التنظيم النقابي.


لذلك حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم الصادر فى هذا الشق من الدعوى بمسودته ودون إعلان، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانوني فى طلب الإلغاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.