أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات الحكم الصادر برفض الدعوى المقامة من محمود يحيى وحسام محمد صبري، التي تطالب بوقف انتخابات نقابة الصيادلة المحدد إجراؤها 6 مارس الجاري. قالت المحكمة في حيثياتها إن مجلس نقابة الصيادلة أعمل صحيح القانون واللائحة الداخلية للنقابة بشأن الدعوة للانتخابات وإجرائها فى موعدها، وذلك لأنه تم الاستشكال على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الذي قضى بفرض الحراسة على النقابة وتشكيل لجنة من عدد من الصيادلة مع الحارس القضائي لاستلام النقابة وإدارتها لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات، ولم يفصل في هذا الاستشكال. وأضافت المحكمة أنه لا يجوز أن يتم تنفيذ الحكم المستشكل فيه قبل أن يصدر قاضي التنفيذ حكمه في الإشكال، ما يستتبع تنفيذ الحكم المستشكل فيه وتسليم إدارة النقابة للحارس القضائي، ومن ثم ظل مجلس النقابة المنتخب يدير شئونها إلى أن صدر حكم من محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية الذي قضى بإلغاء الحكم الصادر من الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على النقابة، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى ابتداء، وذلك تأسيسا على خلو أوراق الدعوى من أي نزاع قائم على سند من الجدية يقتضي عدم بقاء أموال النقابة ومقدراتها تحت يد القائمين عليها أو أنهم خرجوا عن الأهداف التي أنشئت من أجلها النقابة. أشارت المحكمة إلى أن القضاء الإداري يبسط رقابته على النزاع المثار بشأن القرار المطعون فيه محل الدعوى الماثلة، هو قضاء الموضوع المختص الذي وسد له الدستور دون غيره من جهات القضاء الفصل في مشروعية القرار، ولا يمنعه عن تحقيق ذلك ما يلج إليه البعض من اللجوء إلى القضاء المستعجل الذي يقف إثر ما يصدر عنه من أحكام عند اتصال المنازعة بقاضي الموضوع. وأكدت المحكمة أن القرار الصادر من مجلس النقابة بفتح باب الترشيح لانتخاب النقيب العام ومجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية وأعضاء مجالسها ودعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد في موعدها القانوني لإجراء الانتخابات جاء متفقا وصحيح حكم القانون واللائحة الداخلية للنقابة، ما تقتضي معه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.