قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض دعوى طالبت بوقف انتخابات نقابة الصيادلة في موعدها. وكان صيدلي اختصم النقابة أمام القضاء الإداري، وطالب بوقف انتخاباتها مستندا إلى مخالفة موعد إجراء الانتخابات للموعد المفترض حسب القانون. استندت المحكمة الإدارية في حيثيات حكمها في دعوى أعمال صحيح القانون واللائحة الداخلية للنقابة بشأن الدعوة للانتخابات وإجرائها في موعدها، وذلك لأن الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والذي استند إليه الطاعن في طلبه لوقف تنفيذ الانتخابات، والذي قضى بفرض الحراسة على النقابة، وتشكيل لجنة من عدد من الصيادلة مع الحارس القضائى لاستلام النقابة وإدارتها لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات، وتم الاستشكال عليه أمام نفس المحكمة ولم يفصل فيه. وأضافت المحكمة أنه لا يجوز أن يتم تنفيذ الحكم المستشكل فيه قبل أن يصدر قاضى التنفيذ حكمه في الإشكال ما يستبعد تنفيذ الحكم المستشكل فيه، وتسليم إدارة النقابة للحارس القضائى، ومن ثم ظل مجلس النقابة المنتخب يدير شئونها إلى أن صدر حكم من محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية، والذي قضى بإلغاء الحكم الصادر من الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على النقابة والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى، وذلك تأسيسا على خلو أوراق الدعوى من ثمة نزاع قائم على سند من الجدية يقتضى عدم بقاء أموال النقابة ومقدراتها تحت يد القائمين عليها أو أنهم خرجوا عن الأهداف التي أنشئت من أجلها النقابة. وأشارت المحكمة إلى أن القضاء الإدارى يبسط رقابته على النزاع المثار بشأن القرار المطعون فيه محل الدعوى الماثلة وهو قضاء الموضوع المختص الذي وكل له الدستور دون غيره من جهات القضاء الفصل في مشروعية القرار، ولا يمنعه عن تحقيق ذلك ما يلج إليه البعض من اللجوء إلى القضاء المستعجل الذي يقف إثر ما يصدر عنه من أحكام عند اتصال المنازعة بقاضى الموضوع. وأكدت المحكمة أن القرار الصادر من مجلس النقابة بفتح باب الترشح لانتخاب النقيب العام ومجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية وأعضاء مجالسها ودعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد في موعدها القانونى لإجراء الانتخابات، قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون واللائحة الداخلية للنقابة.