كنيسة السيدة العذراء مريم بالمنيا تقييم صلاة الجنازة علي ضحايا حادث انهيار سور بدير ابوفانا بالمنيا    أكسيوس: لقاء وجهاً لوجه بين ويتكوف وكوشنر وعراقجي خلال محادثات عُمان    نائب أمين الشعبية لتحرير فلسطين: الانشقاقات في الجبهة نتاج خلافات فكرية لا انقسامات تقليدية    مصطفى بكري: وداع سيف الإسلام أعاد معمر القذافي إلى واجهة الذاكرة الليبية    "كان رايح الإمارات".. تفاصيل القبض على اللاعب عمرو ذكي بمطار القاهرة    مصرع وإصابة 16 شخصاً في حادث تصادم أتوبيس بسيارة ميكروباص بأوسيم | صور    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل محمّلة بالركاب فى المنصورة    جانا عمرو دياب تتصدر التريند بأغنية «معاك بغني» | شاهد    مصر تسترد قطعة أثرية مهمة من عصر الملك تحتمس الثالث في تعاون دولي مع هولندا    إعلانات رقمية وثابتة عن الوجهات السياحية المصرية بالشوارع الرئيسية ومطار أسطنبول ومقر المعرض    مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن أزمة الدواجن والجمبري    نائبة التنسيقية تطالب ببنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بعد الوفاة    «فيتش»: مصر تستعد للتحول لمركز صناعى إقليمى فى البتروكيماويات بحلول 2030    المنتج معتز عبد الوهاب: فيلم البحث عن داود عبد السيد بدأ تصويره فى 2024    الولايات المتحدة تحث مواطنيها على مغادرة إيران "الآن"    حسام موافي لطبيب عاير موظفا مريضا: هل هذا دين أو إنسانية؟ المرض ابتلاء من الله وليس ذنبا    كان يلهو على حافتها.. مصرع صغير غرقا في ترعة بسوهاج    قال "احنا ظلمة وما بنحققش العدل"..ورحل "ناجي شحاتة "قاضى الإعدامات وعنتيل الأحكام الهزلية    جوارديولا قبل قمة أنفيلد: موقف سيلفا غامض وعودة دياز دفعة قوية للسيتي    أتلتيكو مدريد يدرس إقالة سيميوني بعد مسيرة تاريخية امتدت 15 عامًا    فيديو صادم| من الماشية إلى السيارات.. الفيضانات تجرف كل شئ في المغرب    ذاكرة رمضان المصرية    الطائفة الإنجيلية تنعى ضحايا حادث ديرأبو فانا بالمنيا    استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس السبت    سناء منصور تقدم قراءة مغايرة لظاهرة "النرجسية" عبر الأجيال فى "ست ستات"    الاتحاد السكندرى يفوز على الأهلى فى قمة الجولة الرابعة عشرة بدورى السلة    جميل مزهر ل"سمير عمر": الجبهة الشعبية تمسكت بالمقاومة بعد خروج بيروت 1982    «الفنون الشعبية» المشاركة مهرجان أسوان الدولي للثقافة تستكمل عروضها بساحة معابد فيلة    عشرات حالات الاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر    أمين البحوث الإسلامية من الهند: الأزهر حارس الوسطية وناشر نور السيرة النبوية    مباحثات مصرية سلوفينية لتوسيع التعاون في الموانئ والطيران والعمالة الماهرة (تفاصيل)    أردوغان في ذكرى زلزال 2023: تركيا قدّمت أروع صور التضامن وأعادت الإعمار خلال 3 سنوات    لصوص الخرسانة في قبضة الأمن.. كواليس سرقة حديد الحواجز بطرق الإسكندرية    محافظ الجيزة: دخول 9 مدارس جديدة وتوسعات الخدمة بإجمالي 317 فصلًا دراسيًا في الفصل الدراسي الثاني    تعاون مصري بريطاني لتعزيز مكافحة مقاومة المضادات الميكروبية وتدريب الكوادر الطبية    طريقة عمل برجر اللحم بدون فول الصويا    ليلة في حب يوسف شاهين بالمعهد الفرنسي.. نقاد ومبدعون: سينماه خالدة مثل أدب شكسبير    بلدية المحلة يكتسح ديروط برباعية فى دورى المحترفين وبروكسى يهزم وى    ترامب يربط تمويل 16 مليار دولار في نيويورك بوضع اسمه على مطارات ومحطات    منتخب مصر للشابات يخسر أمام بنين بهدف في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم    الأزهر للفتوى يوضح حكم الصيام بعد النصف من شعبان    تطور أسعار مواد البناء فى مصر 2026 ودور الدولة فى دعم صناعة الأسمنت والحديد    افتتاح 3 مساجد جديدة بعد الإحلال والتجديد بالقليوبية    حملات على سلاسل المحال التجارية والمنشآت الغذائية والسياحية بأسوان    "تعليم بنى سويف" الأولى بمسابقة "الإبداع طموح" في مجال البحث العلمي والابتكار    الذهب يرتفع والفضة تتراجع وسط تباين شهية المخاطرة العالمية    الصحة تُشغل عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي ل شباب مصر    صفاء أبو السعود: الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي المجتمعي ونشر المفاهيم السليمة    تحذير من الأرصاد بالتزامن مع انطلاق الدراسة غدا.. فيديو    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    خشوع وسكينه.....ابرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2026.. أديمولا لوكمان يتصدر القائمة    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى بقبول دعوى إلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة
نشر في بوابة الأهرام يوم 14 - 06 - 2015

حصلت "بوابة الأهرام" على حيثيات حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالدعوى المقامة من محيى الدين إبراهيم نقيب الصيادلة، بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة.
وقالت المحكمة التي أصدرت القرار برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت ومحمد عبد الرحمن منصور، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف يوسف ورامى الخراط، فى حيثيات حكمها إن المدعى يهدف فى دعواه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ، ثم إلغاء قرار إدارة التنفيذ لمحكمة جنوب القاهرة بالاستمرار فى اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 3 مارس 2015 فى الدعوى رقم 368 لسنة 2015، مستعجل القاهرة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأوضحت المحكمة أن الدفع المبدئى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، تأسيسا على أن حقيقة طلبات المدعى هى عدم الاعتداد بالحكم الصادر من الأمور المستعجلة، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 213 لسنة 2015 مستأنف مستعجل القاهرة، أى أن المنازعة الماثلة هى منازعة فى تنفيذ حكم صادر من جهة القضاء المدنى، تخرج من ثم عن الاختصاص الولائى المقرر لمحاكم مجلس الدولة، وتدخل فى اختصاص جهة القضاء العادى، كما أن قانون مجلس الدولة قد خلى من الإشارة لاختصاص محاكمة وعلى اختلاف درجاتها لنظر دعاوى فرض الحراسة القضائية، وأن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية ومن بينها دعاوى الحراسة القضائية.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنه من حيث أن الدعوى الماثلة هو قرار إدارى وبالتالى تدخل المنازعة فى اختصاص هذه المحكمة، ومن ثم يكون الدفع المثار فى غير محله، وهو ذاته بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، وقضت المحكمة برفض الدفعين.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أنه قد تم عقد جمعية عمومية عادية لنقابة الصيادلة فى 6 مارس 2015، انتهت بانتخاب نقيب جديد للتقابة، والذى بادر إلى تصحيح شكل الدعوى بعريضة معلنة فى 2 فبراير 2015، قدمت بجلسة المرافعة المنعقدة فى 7 يونيو 2015 ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت ممن له صفه ومصلحة فيها.
وأشارت المحكمة إلى أن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت على النص على كفالة الحق فى تكوين النقابات وذلك وفق عبارة نص المادة 55 من دستور 1956 ونص المادة 41 من دستور 1964، ودستور 2012 الذى أكد فى مادتين منفصلتين على حرية وديمقراطية التنظيم النقابى واستقلاله، ثم جاء دستور 2014 ليؤكد على ذات المبدأ بما نص عليه فى مادته رقم 76 و 77، ومن حيث انه يبين من مقتضى مراحل التحول الدستورى فى مصر أن المشرع الدستورى واتساقا مع المواثيق الدولية التى تعظم دور الجمعيات والاتحادات والنقابات، أكد على استقلال التنظيم النقابى وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شئونها وعدم جواز فرض الحراسة عليها، وترتيبا على ذلك كان الحظر التام لفرض الحراسة عن النقابات المهنية بات واضحا لا لبس فيه.
وتابعت المحكمة أنه البادى من الأوراق أن محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكما بفرض الحراسة على النقابة العامة للصيادلة، وتعين خبيرين من الجدول صاحبى الدور حارسين قضائيين عليها، لتسلم تلك النقابة بما يشمله ذلك من أموال خاصة بها، وذلك لإدارتها، وكلفتهم بالدعوى لعقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات أعضاء مجلس إدارة النقابة على أن يتم ذلك فى غضون 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا الحكم، وتنتهى مهمة الحارسين والجهة المعاونة لهما بمجرد صدور نتيجة تلك الانتخابات.
وأوضحت المحكمة أن الجمعية العمومية انعقدت فى 6 مارس 2015 واسفرت عن انتخاب نقيب جديد ونصف عدد أعضاء مجلس النقابة، وكان ذلك بعد صدور حكم فرض الحراسة، وتم الطعن على نتيجة تلك الانتخابات أمام محكمة النقض، وقررت المحكمة بعدم قبول الطعن، بمقتضى ذلك ولازمه زوال الوجود القانونى بحكم فرض الحراسة لأنه حكم وقتى بطبيعته ينقضى أثره بالاحتكام إلى إرادة الجمعية العمومية للنقابة، وهو ما تحقق بالفعل، ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة المطعون فيه بالاستمرار فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية حيال حكم فرض الحراسة على النقابة، مخالفا لصحيح حكم الدستور والقانون، مرجحاً الإلغاء عند نظر طلبه بما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ فضلا عن توافر ركن الاستعجال، ويترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من اضرار تتمثل فى الإفتاءات عن إرادة الجمعية العمومية من خلال اختيار أعضاء توسمت فيهم القدرة على تحمل اعبائها، وهو ما من شأنه ان يعصف بحرية واستقلال التنظيم النقابى.
لذلك حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، واأمرت بتنفيذ الحكم الصادر فى هذا الشق من الدعوى بمسودته ودون إعلان، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة، لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.