قالت المحكمة الإدارية فى حيثيات حكمها الصادر برفض وقف انتخابات نقابة الصيادلة المحدد إجراءها في السادس من مارس الجاري، إن مجلس نقابة الصيادلة أعمل صحيح القانون واللائحة الداخلية للنقابة بشأن الدعوة للانتخابات وإجرائها فى موعدها. وأضحت الحيثيات أن الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة القاضي بفرض الحراسة على النقابة وتشكيل لجنة من عدد من الصيادلة مع الحارس القضائى لاستلام النقابة وإدارتها لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات والذى استند عليه الطاعن فى طلبه لوقف تنفيذ الانتخابات، تم الاستشكال عليه أمام نفس المحكمة ولم يفصل فيه. وأضافت المحكمة أنه لا يجوز أن يتم تنفيذ الحكم المستشكل فيه قبل أن يصدر قاضى التنفيذ حكمه فى الإشكال ما يستتبع تنفيذ الحكم المستشكل فيه، وتسليم إدارة النقابة للحارس القضائى ومن ثم ظل مجلس النقابة المنتخب يدير شئونها إلى أن صدر حكم من محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية والذى قضى بإلغاء الحكم الصادر من الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على النقابة والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى وذلك تأسيسا على خلو أوراق الدعوى من ثمة نزاع قائم على سند من الجدية يقتضى عدم بقاء أموال النقابة ومقدراتها تحت يد القائمين عليها أو أنهم خرجوا عن الأهداف التى أنشئت من أجلها النقابة. وأوضحت المحكمة أن القضاء الإدارى يبسط رقابته على النزاع المثار بشأن القرار المطعون فيه محل الدعوى الماثلة هو قضاء الموضوع المختص الذى وكل له الدستور دون غيره من جهات القضاء الفصل فى مشروعية القرار ولا يمنعه عن تحقيق ذلك ما يلج إليه البعض من اللجوء إلى القضاء المستعجل الذى يقف إثر ما يصدر عنه من أحكام عند اتصال المنازعة بقاضى الموضوع. وأكدت المحكمة أن القرار الصادر من مجلس النقابة بفتح باب الترشيح لانتخاب النقيب العام ومجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية وأعضاء مجالسها ودعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد فى موعدها القانونى لإجراء الانتخابات قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون واللائحة الداخلية للنقابة. لذلك قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.