الإدارية العليا تبدأ نظر 300 طعن على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب    قرار هام من القضاء الإداري بشأن واقعة سحب مقررين من أستاذ تربية أسيوط    انتخابات متعثرة.. إلا قليلًا    رئيس جامعة سوهاج يتحدث عن المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الهمم    الرئيس السيسي يوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية    استقرار أسعار الخضراوات داخل الأسواق والمحلات بالأقصر اليوم 7 ديسمبر 2025    هيئة الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بإمساك بعض السجلات    أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025    مصر تنضم إلى مركز المعرفة للتغطية الصحية الشاملة UHC Hub    وزير الخارجية يبحث تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي    كلمة مصر هى العليا    تقارير: الدورى السعودي يستعد لاستقطاب محمد صلاح براتب أكبر من رونالدو    جيش الاحتلال يكثف عمليات هدم الأحياء السكنية ويوسع "الخط الأصفر" في قطاع غزة    هزتان ارتداديتان قويتان تضربان ألاسكا وكندا بعد زلزال بقوة 7 درجات    القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية    ارتفاع عدد قتلى حريق بملهى ليلي إلى 25 بينهم 4 سائحين بالهند    الفراعنة قادمون فى كأس الأمم الإفريقية بالمغرب    حبس الحكم العام و3 من طاقم الإنقاذ في غرق لاعب السباحة يوسف محمد على ذمة التحقيقات    حسام حسن VS حلمى طولان    من باريس إلى السعودية.. خيارات محمد صلاح في انتقالات يناير بعد خلافه مع سلوت    موعد مباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    تعرف علي تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة والعظمى 20 درجة    كثافات مرورية للقادم من هذه المناطق باتجاه البحر الأعظم    ضبط 16 طن زيت طعام في 5 مصانع غير مرخصة ب3 محافظات    أمن المنافذ يواصل جهوده.. ضبط جرائم تهريب وتنفيذ 189 حكما قضائيا فى يوم واحد    الأمن يضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل ترويجها بالسوق السوداء    التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 519 بلاغا بمحافظات الجمهورية خلال نوفمبر الماضي    «ميلانيا» تفتح أبواب الجحيم    الحكم على «الست» قبل المشاهدة.. باطل    روجينا تبدأ تصوير مسلسل "حد أقصى" وتحتفل بأولى تجارب ابنتها في الإخراج    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    وزير الصحة يعلن اليوم الوضع الوبائى لإصابات الأمراض التنفسية    مستشفى كرموز تجح في إجراء 41 عملية لتغيير مفصل الركبة والحوض    وزارة الصحة توضح أعراض هامة تدل على إصابة الأطفال بالاكتئاب.. تفاصيل    تعليمات من قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب والمعلمين للتعامل مع الأمراض المعدية    هل تعلم أن تناول الطعام بسرعة قد يسبب نوبات الهلع؟ طبيبة توضح    المتهم بقتل زوجته فى المنوفية: ما كنش قصدى أقتلها والسبب مشاده كلامية    تداول 16 ألف طن و886 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    حضر التلاميذ وغاب المدرسون، استياء بين أولياء الأمور بسبب غلق أبواب مدرسة بمطروح    وزير الرياضة يهنئ محمد السيد بعد تتويجه بذهبية كأس العالم للسلاح    نظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    الخشت: تجديد الخطاب الديني ضرورة لحماية المجتمعات من التطرف والإلحاد    مواعيد مباريات الأحد 7 ديسمبر 2025.. ختام المجموعة الأولى بكأس العرب وريال مدريد وقمة إيطالية    نظر محاكمة 9 متهمين بقضية خلية داعش عين شمس اليوم    رئيس جامعة حلوان: منتدى اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية منصة لتبادل الخبرات    محمد عشوب: نتمنى تنفيذ توجيهات الرئيس نحو دراما تُعبّر عن المواطن المصري    كان معاه 20900 جنيه.. "اهل مصر" تنشر اعترافات أحد سماسرة الأصوات بقنا    جيروم باول يتجه لخفض أسعار الفائدة رغم انقسام الفيدرالي الأمريكي    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 7 ديسمبر    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني تطورات الملف النووي والحلول الدبلوماسية لخفض التصعيد    إنقاذ شخص من الغرق في نهر النيل بالجيزة    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    "ولنا في الخيال حب" يفاجئ شباك التذاكر... ويُحوِّل الرومانسية الهادئة إلى ظاهرة جماهيرية ب23 مليون جنيه    الإمام الأكبر يوجِّه بترميم 100 أسطوانة نادرة «لم تُذع من قبل»للشيخ محمد رفعت    خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعا عن الحرية الإنسانية    الأزهري يتفقد فعاليات اللجنة الثانية في اليوم الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات القضاء الاداري بإلغاء حكم فرض الحراسة علي الصيادلة

أكدت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في حيثيات حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالدعوي المقامة من محيي الدين إبراهيم نقيب الصيادلة بفرض الحراسة علي نقابة الصيادلة.
إن المدعي يهدف في دعواه إلي طلب الحكم بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إدارة التنفيذ لمحكمة جنوب القاهرة بالاستمرار في اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 3 مارس 2015 في الدعوي رقم 368 لسنة 2015 مستعجل القاهرة بفرض الحراسة علي نقابة الصيادلة مع ما يترتب علي ذلك من اثار
وأوضحت المحكمة أن الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوي تأسيسا علي أن حقيقة طلبات المدعي هي عدم الاعتداد بالحكم الصادر من الأمور المستعجلة، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 213 لسنة 2015 مستانف مستعجل القاهرة، أي أن المنازعة الماثلة هي منازعة في تنفيذ حكم صادر من جهة القضاء المدني تخرج من ثم عن الاختصاص الولائي المقرر لمحاكم مجلس الدولة وتدخل في اختصاص جهة القضاء العادي، كما أن قانون مجلس الدولة قد خلي من الإشارة لاختصاص محاكمه وعلي اختلاف درجاتها لنظر دعاوي فرض الحراسة القضائية، وان القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية ومن بينها دعاوي الحراسة القضائية، ومن حيث أن الدعوي الماثلة هو قرار إداري وبالتالي تدخل المنازعة في اختصاص هذه المحكمة ومن ثم يكون الدفع المثار في غير محله، وهو ذاته بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري، وقضت المحكمة برفض الدفعين.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الاوراق أنه قد تم عقد جمعية عمومية عادية لنقابة الصيادلة في 6 مارس 2015 تمخضت عن انتخاب نقيب جديد للتقابة والذي بادر إلي تصحيح شكل الدعوي بعريضة معلنة في 2 فبراير 2015 قدمت بجلسة المرافعة المنعقدة في 7 يونيو 2015 ومن ثم تكون الدعوي الماثلة قد اقمت ممن له صفه ومصلحة فيها.
وأشارت المحكمة إلي أن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت علي النص علي كفالة الحق في تكوين النقابات وذلك وفق عبارة نص المادة 55 من دستور 1956 ونص المادة 41 من دستور 1964، ودستور 2012 الذي أكد في مادتين منفصلتين علي حرية وديموقراطية التنظيم النقابي واستقلاله، ثم جاء دستور 2014 ليؤكد علي ذات المبدأ بما نص عليه في مادتيه رقمي 76 و77، ومن حيث أنه يتبين من مقتضي مراحل التحول الدستوري في مصر أن المشرع الدستوري واتساقا مع المواثيق الدولية التي تعظم دور الجمعيات والاتحادات والنقابات، أكد علي استقلال التنظيم النقابي وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شئونها وعدم جواز فرض الحراسة عليها، وترتيبا علي ذلك كان الحظر التام لفرض الحراسة عن النقابات المهنية بات واضحا لا لبس فيه.
وتابعت المحكمة أنه البادي من الاوراق أن محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكمًا بفرض الحراسة علي النقابة العامة للصيادلة وتعيين خبيرين من الجدول صاحبي الدور حارسين قضائيين عليها لتسلم تلك النقابة بما يشمله ذلك من أموال خاصة بها، وذلك لادارتها، وكلفتهم بالدعوي لعقد جمعية عمومية لاحراء انتخابات أعضاء مجلس إدارة النقابة علي أن يتم ذلك في غضون 6 اشهر من تاريخ نفاذ هذا الحكم وتنتهي مهمة الحارسين والجهة المعاونه لهما بمجرد صدور نتيجة تلك الانتخابات.
واكملت المحكمة أن الجمعية العمومية انعقدت في 6 مارس 2015 وأسفرت عن انتخاب نقيب جديد ونصف عدد أعضاء مجلس النقابة وكان ذلك بعد صدور حكم فرض الحراسة، وتم الطعن علي نتيجة تلك الانتخابات امام محكمة النقض، وقررت المحكمة بعدم قبول الطعن، فان مقتضي ذلك ولازمه زوال الوجود القانوني بحكم فرض الحراسة لأنه حكم وقتي بطبيعته ينقضي اثره بالاحتكام إلي ارادة الجمعية العمومية للنقابة، وهو ما تحقق بالفعل، ومن ثم فان قرار جهة الإدارة المطعون فيه بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات التنفيذية حيال حكم فرض الحراسة علي النقابة، مخالفا لصحيح حكم الدستور والقانون مرجحًا الإلغاء عند نظر طلبه بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ فضلا عن توافر ركن الاستعجال، ويترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه من اضرار تتمثل في الافتئات عن ارادة الجمعية العمومية من خلال اختيار أعضاء توسمت فيهم القدرة علي تحمل اعبائها وهو ما من شأنه أن يعصف بحرية واستقلال التنظيم النقابي.
لذلك حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من اثار، وأمرت بتنفيذ الحكم الصادر في هذا الشق من الدعوي بمسودته ودون إعلان، واحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة، لاعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.