أكدت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في حيثيات حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالدعوي المقامة من محيي الدين إبراهيم نقيب الصيادلة بفرض الحراسة علي نقابة الصيادلة. إن المدعي يهدف في دعواه إلي طلب الحكم بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إدارة التنفيذ لمحكمة جنوبالقاهرة بالاستمرار في اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 3 مارس 2015 في الدعوي رقم 368 لسنة 2015 مستعجل القاهرة بفرض الحراسة علي نقابة الصيادلة مع ما يترتب علي ذلك من اثار وأوضحت المحكمة أن الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوي تأسيسا علي أن حقيقة طلبات المدعي هي عدم الاعتداد بالحكم الصادر من الأمور المستعجلة، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 213 لسنة 2015 مستانف مستعجل القاهرة، أي أن المنازعة الماثلة هي منازعة في تنفيذ حكم صادر من جهة القضاء المدني تخرج من ثم عن الاختصاص الولائي المقرر لمحاكم مجلس الدولة وتدخل في اختصاص جهة القضاء العادي، كما أن قانون مجلس الدولة قد خلي من الإشارة لاختصاص محاكمه وعلي اختلاف درجاتها لنظر دعاوي فرض الحراسة القضائية، وان القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية ومن بينها دعاوي الحراسة القضائية، ومن حيث أن الدعوي الماثلة هو قرار إداري وبالتالي تدخل المنازعة في اختصاص هذه المحكمة ومن ثم يكون الدفع المثار في غير محله، وهو ذاته بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري، وقضت المحكمة برفض الدفعين. وأضافت المحكمة أن الثابت من الاوراق أنه قد تم عقد جمعية عمومية عادية لنقابة الصيادلة في 6 مارس 2015 تمخضت عن انتخاب نقيب جديد للتقابة والذي بادر إلي تصحيح شكل الدعوي بعريضة معلنة في 2 فبراير 2015 قدمت بجلسة المرافعة المنعقدة في 7 يونيو 2015 ومن ثم تكون الدعوي الماثلة قد اقمت ممن له صفه ومصلحة فيها. وأشارت المحكمة إلي أن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت علي النص علي كفالة الحق في تكوين النقابات وذلك وفق عبارة نص المادة 55 من دستور 1956 ونص المادة 41 من دستور 1964، ودستور 2012 الذي أكد في مادتين منفصلتين علي حرية وديموقراطية التنظيم النقابي واستقلاله، ثم جاء دستور 2014 ليؤكد علي ذات المبدأ بما نص عليه في مادتيه رقمي 76 و77، ومن حيث أنه يتبين من مقتضي مراحل التحول الدستوري في مصر أن المشرع الدستوري واتساقا مع المواثيق الدولية التي تعظم دور الجمعيات والاتحادات والنقابات، أكد علي استقلال التنظيم النقابي وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شئونها وعدم جواز فرض الحراسة عليها، وترتيبا علي ذلك كان الحظر التام لفرض الحراسة عن النقابات المهنية بات واضحا لا لبس فيه. وتابعت المحكمة أنه البادي من الاوراق أن محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكمًا بفرض الحراسة علي النقابة العامة للصيادلة وتعيين خبيرين من الجدول صاحبي الدور حارسين قضائيين عليها لتسلم تلك النقابة بما يشمله ذلك من أموال خاصة بها، وذلك لادارتها، وكلفتهم بالدعوي لعقد جمعية عمومية لاحراء انتخابات أعضاء مجلس إدارة النقابة علي أن يتم ذلك في غضون 6 اشهر من تاريخ نفاذ هذا الحكم وتنتهي مهمة الحارسين والجهة المعاونه لهما بمجرد صدور نتيجة تلك الانتخابات. واكملت المحكمة أن الجمعية العمومية انعقدت في 6 مارس 2015 وأسفرت عن انتخاب نقيب جديد ونصف عدد أعضاء مجلس النقابة وكان ذلك بعد صدور حكم فرض الحراسة، وتم الطعن علي نتيجة تلك الانتخابات امام محكمة النقض، وقررت المحكمة بعدم قبول الطعن، فان مقتضي ذلك ولازمه زوال الوجود القانوني بحكم فرض الحراسة لأنه حكم وقتي بطبيعته ينقضي اثره بالاحتكام إلي ارادة الجمعية العمومية للنقابة، وهو ما تحقق بالفعل، ومن ثم فان قرار جهة الإدارة المطعون فيه بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات التنفيذية حيال حكم فرض الحراسة علي النقابة، مخالفا لصحيح حكم الدستور والقانون مرجحًا الإلغاء عند نظر طلبه بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ فضلا عن توافر ركن الاستعجال، ويترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه من اضرار تتمثل في الافتئات عن ارادة الجمعية العمومية من خلال اختيار أعضاء توسمت فيهم القدرة علي تحمل اعبائها وهو ما من شأنه أن يعصف بحرية واستقلال التنظيم النقابي. لذلك حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من اثار، وأمرت بتنفيذ الحكم الصادر في هذا الشق من الدعوي بمسودته ودون إعلان، واحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة، لاعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.