«المشاط» تناقش تطورات تنفيذ مبادرة «بريدجتاون» لإصلاح النظام المالي العالمي    الدفع ب6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع فايبر بالقليوبية    لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. شروط قبول بالأكاديمية العسكرية المصرية (إنفوجراف)    تراجع سعر الذهب في مصر بقيمة 30 جنيهاً    بدء التشغيل الكلي لمجمع المواقف الجديد في بني سويف    «جمال الدين» يستعرض إمكانات «اقتصادية قناة السويس» أمام مجتمع الأعمال بمقاطعة تشجيانغ    الاتحاد الفلسطيني يعلن استشهاد اللاعبين أحمد على صلاح وعماد حواجرى    قبل 150 يومًا من انطلاق "كان 2025".. الفراعنة ملوك الأرقام القياسية    ريبيرو يعقد محاضرة للاعبى الأهلي لمناقشة الجوانب الخططية بمعسكر تونس    ليفربول يجهز عرضًا قياسيًا لضم ألكسندر إيزاك من نيوكاسل    صفقات ليفربول للموسم الجديد.. 5 لاعبين ب 375 مليون يورو    «مش زي غيره».. تعليق ناري من الغندور بعد رسالة مصطفي شلبي    المجلس الأعلى للإعلام يوافق على 21 ترخيصًا جديدًا لمواقع إلكترونية    تحذير من موجة شديدة الحرارة.. بيان هام من الأرصاد يكشف حالة الطقس    فرقة العريش للفنون الشعبية تشارك في الدورة ال39 لمهرجان جرش    عمرو الورداني: نحن لا نسابق أحدًا في الحياة ونسير في طريق الله    نتيجة الثانوية الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ.. رابط مباشر    إنقاذ سيدة من محاولة إنهاء حياتها في حي كيمان فارس بالفيوم    كشف ملابسات مشاجرة فى القاهرة وإصابة أحد الأشخاص    رئيس حزب إرادة جيل: موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية تعكسه الأفعال .. وجهودها في رفع المعاناة عن أهالي غزة لم تتوقف    انفجار لغم يشعل صراعا بين كمبوديا وتايلاند.. اشتباكات حدودية وغارات جوية    تقرير جنوب إفريقي: لا نية ل صنداونز لبيع ريبيرو إلى بيراميدز.. والوجهة المفضلة    «خدمة المجتمع» بجامعة القاهرة يناقش التكامل بين الدور الأكاديمى والمجتمعى والبيئي    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 24 يوليو 2025 بأسواق المنوفية    وزير الري يتابع جاهزية المنظومة المائية خلال موسم أقصى الاحتياجات    تحليل رقمي.. كيف زاد عدد متابعي وسام أبو علي مليونا رغم حملة إلغاء متابعته؟    القليوبية تُطلق حملة مراكز شباب آمنة للوقاية من حوادث الغرق    200 منزل تحت التطوير في نزلة عطية.. ومحافظ أسيوط: نسعى لبيئة سكنية آمنة للمواطنين – صور    معسكر كشفي ناجح لطلاب "الإسماعيلية الأهلية" بجامعة قناة السويس    "مدبولي" يؤكد أهمية بناء الوعي في تشييد حائط صد ضد نمو الشائعات    "الجبهة الوطنية" يعقد أول لقاء جماهيري بالإسماعيلية لدعم مرشحته داليا سعد في انتخابات الشيوخ    بيان مشترك: مصر ودول عربية وإسلامية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة    جهود قطاع أمن المنافذ بالداخلية خلال 24 ساعة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    بنسخ خارجية لمختلف المواد.. ضبط مكتبة بدون ترخيص في الظاهر    الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة    جامعة قناة السويس تُعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني وتُقرّ دعمًا للطلاب    شهدت التحول من الوثنية إلى المسيحية.. الكشف عن بقايا المدينة السكنية الرئيسية بالخارجة    3 أفلام ل محمد حفظي ضمن الاختيارات الرسمية للدورة ال 82 لمهرجان فينيسيا (تفاصيل)    «سعد كان خاين وعبد الناصر فاشل».. عمرو أديب يرد على منتقدي ثورة 23 يوليو: "بلد غريبة فعلا"    نقابة المهن السينمائية تشيد بمسلسل "فات الميعاد"    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال النصف الأول من 2025    عمرو الورداني: النجاح ليس ورقة نتيجة بل رحلة ممتدة نحو الفلاح الحقيقي    لو لقيت حاجة اقعدها وقت قد ايه لحين التصرف لنفسي فيها؟.. أمين الفتوى يجيب    علي جمعة يوضح معنى قوله تعالى {وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ}    713 ألف خدمة طبية قدمتها مبادرة «100 يوم صحة» خلال أسبوعها الأول في القليوبية    "السبكي" يبحث مع "Abbott" نقل أحدث تقنيات علاج أمراض القلب    لماذا يستيقظ كبار السن مبكرا؟ إليك ما يقوله العلم    مصادر: سول تقترح استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار بأمريكا في إطار محادثات الرسوم الجمركية    «تطوير التعليم بالوزراء» وأكاديمية الفنون يطلقان مبادرة لاكتشاف وتحويل المواهب إلى مسارات مهنية    تفاصيل عملية دهس قرب بيت ليد.. تسعة مصابين واستنفار إسرائيلي واسع    غدا.. تامر حسني والشامي يشعلان ثاني حفلات مهرجان العلمين    الدفاع الجوي الروسي يدمر 39 مسيرة أوكرانية    من اكتئاب الشتاء إلى حرارة الصيف.. ما السر في تفضيل بعض الأشخاص لفصل عن الآخر؟    مدنية الأحكام وتفاعلها مجتمعيًّا وسياسيًّا    حكايات| «عودة الروح».. لوحات تشبه الموسيقى الصامتة    إيران تحذر مدمرة أميركية في خليج عمان.. والبنتاغون يرد    أعراض برد الصيف وأسبابه ومخاطره وطرق الوقاية منه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر نص أول مشروع قانون يبيح تغيير العقيدة ويحظر المجاهرة بالدين الجديد وتغريم المتلاعب بالأديان بتغيير دينه أكثر من مرة بمبلغ مالى 30 ألف جنيه
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 04 - 2010

حصل اليوم السابع على نسخة من نص أول مشروع قانون يبيح حرية العقيدة ويمنع التلاعب بالأديان، والذى تقدم به المستشار الدكتور نجيب جبرائيل، محامى الكنيسة المصرية ورئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، لكل من الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، الدكتور صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وعدد من الأحزاب المصرية والمنظمات الحقوقية.
القانون يحوى 12 مادة تعطى الحق لأى شخص أن يختار الدين الذى يريده مادام هذا يحدث عن قناعة تامة، ويحظر المجاهرة بالدين الجديد منعا لابتزاز مشاعر الآخرين و يقتضى تغريم كل من يحاول التلاعب بالأديان وتغيير دينه أكثر من مرة، من خمسة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه وفى حالة العودة تكون العقوبة من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفيما يلى نص القانون:
أول مشروع قانون بشأن "حرية العقيدة ومنع التلاعب بالأديان"
تمهيد ومقدمة لأسباب التقدم بهذا المشروع
لما كانت الحريات الدينية من أخطر المشاكل التى يواجهها المجتمع المصرى، كما أن الواقع العملى الذى لا يمكن إغفاله أن هناك الكثيرين ممن يعتنقون ديانة غير ديانتهم الأصلية سواء الإسلامية أو المسيحية بصرف النظر عما إذا كان هذا التحول يتضمن رغبة حقيقية أكيدة بالدين الجديد أم أنه لهو فى نفس الشخص أو مأارب مادية أو الحصول على منافع أو التطلع إلى منصب أو التخلص من مشكلة أو فى أحيانا كثيرة تكون هناك رغبة حقيقية فى اعتناق الديانة الجديدة، ومن ثم اختلط الحابل بالنابل وتسبب عدم وجود نظام قانونى يكفل حرية العقيدة فى مصر وينظمها إلى المزيد من الاحتقانات وأيضا مزيد من الملاحقات الأمنية حتى أدى الأمر إلى المنع من السفر وإيداع الكثيرين فى المعتقلات وأيضا أدى ذلك إلى تشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولى ووضعها فى حرج دولى شديد بل فى كثير من الأحيان تأتى تقارير دولية تضع مصر فى مقدمة الدول منتهكة الحريات الدينية، كما أن الواقع الصحيح لا يمكن أن نخفى معه رؤوسنا ونترك للمتاجرين والمتلاعبين بالدين الفرصة لارتكاب جرائم التزوير التى يكون دافعها وضحاياها ممن لم يستطع أن يختار عقيدته ولم يستطع أيضا إثباتها فى أوراق ثبوتية، مازالت الدولة ترفض مثل هؤلاء وبالأخذ بهذا المشروع إنما هو تأكيد لما جاء فى الشريعة الإسلامية التى ما زال يتمسك النظام المصرى باعتبارها المصدر الرئيسى فى التشريع، بل وفى ظل هذا النظام فإن هذا المشروع يعتصم بما تقرره الشريعة الإسلامية من أنه "لا إكراه فى الدين". افتكره الناس حتى يؤمنوا ، "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".
ومن ثم تقدمنا بهذا المشروع ليكون على النحو الاتى
بعد الاطلاع على المادة الأولى من الدستور والخاصة بالمواطنة والمادة الأربعون الخاصة بالمساواة والمادة السادسة والأربعون الخاصة بكفالة الدولة لحرية العقيدة.
وبعد الاطلاع على الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر وخاصة اتفاقيتى العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية. وبعد مراجعة المرجعيات الدولية والمتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة
أصدرنا القانون الآتى
المادة الاولى:-
تعرف حرية الاعتقاد أو المعتقد "بأنها حق ورغبة لكل لشخص أن يعتنق أو يعتقد فيما يشاء من ديانة أو عقيدة منصوص عليها فى الدستور المصرى أو صادر بها حكما قضائيا نهائيا وباتا".
المادة الثانية:-
حرية المعتقد هى رغبة فى الشخص فى اعتناق دين أو عقيدة عن قناعة واقتناع لا لبس فيهما أو غموض.
المادة الثالثة:-
يخرج عن مفهوم حرية المعتقد كل من اتخذ تغيير العقيدة أو الديانة إلى ديانة أخرى لمجرد هوىً فى نفسه أو تحقيق منفعة مادية أو معنوية أو الهروب من موقف أو جريمة أو كان ذلك بقصد الابتزاز أو الإثارة أو أى غرض آخر يخرج عن نطاق الاقتناع والقناعة الكاملة بالعقيدة الجديدة.
المادة الرابعة:-
يناط بالسيد وزير العدل إصدار قرار بتشكيل لجنة مكونة من سبعة أعضاء اثنان من الأزهر وآخران من رجال الدين المسيحى واثنان من منظمات العمل المدنى يرأسها قاض بدرجة مستشار تكون مهمتها بحث حالة الرغبة فى تغيير الدين أو العقيدة وما إذا كان هذا التغيير قائما على اقتناع كامل وقناعة حقيقية أم أنه بهدف آخر غير اعتناق صميم الدين وتكن قرارات تلك اللجنة بالأغلبية البسيطة، سواء كان بالرفض أو القبول أو الموافقة وعند التغيير إلى اليهودية تكون ضمن تشكيل تلك اللجنة شخصا منتميا بالديانة اليهودية وفى تلك الحالة يصدر القرار فى الجانب الذى يرجحة رئيس اللجنة على أن تكون أقصى مدة لبحث الطلب ثلاثة أشهر.
المادة الخامسة:-
فى حالة الرفض يكون لصاحب الشأن حق اللجؤ إلى محكمة الأمور المستعجلة خلال شهر من تاريخ صدور قرار اللجنة سالفة الذكر، على أن تفصل المحكمة المختصة حكما خلال ثلاثة أشهر من تارخ إيداع صحيفة الاعتراض، وهذا الحكم يكون قابلا للاستئناف أمام محكمة الاستئناف للأمور المستعجلة ويكون حكم الأخيرة نهائيا وباتا.
المادة السادسة:-
يكون من حق من تمت الموافقة له على اعتناق ديانة أو عقيدة جديدة استخراج كافة الأوراق الثبوتية التى تثبت ديانته أو اسمه الجديد، أما قرار اللجنة سالفة الذكر أو حكم المحكمة النهائى فلا يخضع استخراج تلك الأوراق لأية اجراءات أو موافقات أمنية.
المادة السابعة:-
مراعاة للشعور العام وحفاظا على النظام العام والآداب يحظر حظرا مطلقا على من يعتنق دين أو عقيدة جديدة أن يجاهر بها أو يظهر فى أى وسيلة من وسائل الإعلام لهذا الغرض باعتبار أن العقيدة هى علاقة بين الإنسان وربه، وفى حالة مخالفة ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة فى هذا القانون.
المادة الثامنة:-
التغيير فى العقيدة أو الديانة لا يرتب أثرا إلا على من اعتنقها ولا ينسحب أثره مطلقا على أى من أفراد أسرته أو عائلته مثل الأب أو الأم أو الزوجة او الأولاد.
المادة التاسعة:-
إذا ما ثبت للجنة المنوه عنها بالمادة الرابعة من هذا القانون، وبعد استنفاذ الطرق المقررة فى المادة الرابعة وثبت التيقن أن طالب التغيير لم يكن بسبب قناعة بالدين الجديد، إنما كان لسبب آخر تحيل اللجنة المختصة هذا الشخص للنيابة العامة، والتى تحيله بدورها إلى القاضى الجنائى الذى يكون من حقه تغريمه غرامة من خمسة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنية، وفى حالة العودة تكون العقوبة من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف جنيه كل من يخالف نص المادة السابعة من هذا القانون.
المادة العاشرة:-
يعدل قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة تنص على جريمة التلاعب بالأديان على أن يطبق بشأنها العقوبات الواردة بالمادة التاسعة مع وضع توصيف دقيق لها.
المادة الحادية عشرة:-
يلغى كل قانون يخالف هذا القانون.
المادة الثانية عشرة:-
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بعد أن يبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانين الدولة فى الشهر التالى من تاريخ نشره.
مقدم مشروع هذا القانون الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.