أبراج السعودية تتوشح بعلمي المملكة وباكستان احتفاء باتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك    مسؤول أمريكي: مقاتلات إسرائيلية أطلقت صواريخ باليستية من البحر الأحمر في هجومها على قطر    إعلام عبرى: "حكومة الدماء" تسعى لتحويل إسرائيل إلى أوتوقراطية دينية متطرفة    بريطانيا.. حفل خيري ضخم في ملعب ويمبلي دعما للفلسطينيين في غزة    التاريخ يكرر نفسه.. تورام يعيد ما فعله كريسبو منذ 23 عاما ويقود إنتر للتفوق على أياكس    مورينيو: من المدرب الذي سيقول لا لبنفيكا    محمود وفا حكما لمباراة الأهلي وسيراميكا.. وطارق مجدي للفيديو    تصريح بدفن جثة ربة منزل بعد ذبحها على يد زوجها بالعبور    وزير التعليم يعلن تفاصيل النظام الدراسي الجديد للصف الثالث الثانوي (العام البكالوريا) 2025 /2026    السيطرة على حريق شب داخل محل ألعاب أطفال بمدينة نصر    سعر الذهب اليوم الخميس 18-9-2025 بعد الارتفاع القياسي بالصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 18/9/2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي    هنيئًا لقلوب سجدت لربها فجرًا    بعد تعرضه لوعكة صحية.. محافظ الإسماعيلية يزور رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة    جمال شعبان ل إمام عاشور: الأعراض صعبة والاستجابة سريعة.. و«بطل أكل الشارع»    مقتل 3 ضباط شرطة وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار بجنوب بنسلفانيا    تصدرت التريند بعد أنباء زواجها بشاب، ماذا قالت إيناس الدغيدي عن الطلاق (فيديو)    وزارة العمل: 50 فرصة عمل لسائقين بمرتبات 10 آلاف جنيه    محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال تطوير بوابة العريش وبفتتح مقراة الصالحين لتحفيظ القران الكريم (صور)    فائدة 100% للمرة الأولى.. أفضل شهادة إدخار بأعلى عائد تراكمي في البنوك اليوم بعد قرار المركزي    صراع شرس لحسم المرشحين والتحالفات| الأحزاب على خط النار استعدادًا ل«سباق البرلمان»    قبل أيام من انطلاق المدارس.. تحويلات الطلاب مهمة مستحيلة!    إصابة سيدة فى انهيار شرفة عقار بمنطقة مينا البصل في الإسكندرية    "أوبن إيه.آي" تتجه لإنتاج شريحة ذكاء اصطناعي خاصة بها.. ما القصة؟    أسامة فراج بعد محمد محسوب .. ساحل سليم تتصدر قائمة التصفية خارج إطار القانون من داخلية السيسي    مكافحة الإدمان: علاج 100 ألف مدمن خلال 8 أشهر    لأول مرة.. ترشيح طالب من جامعة المنيا لتمثيل شباب العالم بمنتدى اليونسكو 2025    محمد صلاح يتجاوز ميسي ومبابي ويكتب فصلًا جديدًا في تاريخ دوري الأبطال    أخبار × 24 ساعة.. الخارجية: لا بديل عن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية    تكريم أمينة خليل.. تفاصيل حفل إطلاق النسخة السابعة من مهرجان ميدفست مصر (صور)    عمرو منسي: مهرجان الجونة مساحة أمل للمواهب وصناعة السينما    الشاعر الغنائي فلبينو عن تجربته مع أحمد سعد: "حبيت التجربة وهو بيحكيلي عليها"    أحمد سعد مداعبا المؤلف الغنائي محمد الشافعي: "بكلم مامته عشان يألف لي"    محمد عدوي يكتب: الخفافيش تعميهم أنوار الشمس    مصفاة "دانجوت" النيجيرية تصدر أول شحنة بنزين إلى الولايات المتحدة    "سندي وأمان أولادي".. أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A    90.2 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء    نقيب المحامين يكرم400 طالب متفوق من أبناء محامي الإسكندرية    ب 3 طرق مش هتسود منك.. اكتشفي سر تخزين البامية ل عام كامل    هتتفاقم السنوات القادمة، الصحة تكشف أسباب أزمة نقص الأطباء    أسباب الإمساك عند الطفل الرضيع وطرق علاجه والوقاية منه    حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري    نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا    موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة    "بعد هدف فان دايك".. 5 صور لمشادة سيميوني ومشجع ليفربول بعد نهاية المباراة    بهاء مجدي يحدد مفتاح الزمالك للفوز على الإسماعيلي    سعر الموز والتفاح والمانجو والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 18-9-2025    إنتاج 9 ملايين هاتف محمول محليًا.. وزير الاتصالات: سنبدأ التصدير بكميات كبيرة    إعلام إسرائيلي: ديرمر التقى وزير الخارجية السوري في لندن بحضور المبعوث الأمريكي براك    استشهاد 99 فلسطينيًا في غارات الاحتلال على غزة خلال يوم    بريطانيا: زيارة الدولة الأمريكية جلبت 150 مليار باوند استثمارات أجنبية    مواقف وطرائف ل"جلال علام" على نايل لايف في رمضان المقبل    رئيس جامعة طنطا يشهد حفل تخريج الدفعة ال30 من كلية الهندسة    «الأرصاد» تُطلق إنذارًا بحريًا بشأن حالة الطقس اليوم في 8 محافظات: «توخوا الحذر»    "أصحاحات متخصصة" (1).. "المحبة" سلسلة جديدة في اجتماع الأربعاء    هل الحب يين شاب وفتاة حلال؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندى: الإنسان غير الملتزم بعبادات الله ليس له ولاء    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر نص أول مشروع قانون يبيح تغيير العقيدة ويحظر المجاهرة بالدين الجديد وتغريم المتلاعب بالأديان بتغيير دينه أكثر من مرة بمبلغ مالى 30 ألف جنيه
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 04 - 2010

حصل اليوم السابع على نسخة من نص أول مشروع قانون يبيح حرية العقيدة ويمنع التلاعب بالأديان، والذى تقدم به المستشار الدكتور نجيب جبرائيل، محامى الكنيسة المصرية ورئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، لكل من الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، الدكتور صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وعدد من الأحزاب المصرية والمنظمات الحقوقية.
القانون يحوى 12 مادة تعطى الحق لأى شخص أن يختار الدين الذى يريده مادام هذا يحدث عن قناعة تامة، ويحظر المجاهرة بالدين الجديد منعا لابتزاز مشاعر الآخرين و يقتضى تغريم كل من يحاول التلاعب بالأديان وتغيير دينه أكثر من مرة، من خمسة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه وفى حالة العودة تكون العقوبة من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفيما يلى نص القانون:
أول مشروع قانون بشأن "حرية العقيدة ومنع التلاعب بالأديان"
تمهيد ومقدمة لأسباب التقدم بهذا المشروع
لما كانت الحريات الدينية من أخطر المشاكل التى يواجهها المجتمع المصرى، كما أن الواقع العملى الذى لا يمكن إغفاله أن هناك الكثيرين ممن يعتنقون ديانة غير ديانتهم الأصلية سواء الإسلامية أو المسيحية بصرف النظر عما إذا كان هذا التحول يتضمن رغبة حقيقية أكيدة بالدين الجديد أم أنه لهو فى نفس الشخص أو مأارب مادية أو الحصول على منافع أو التطلع إلى منصب أو التخلص من مشكلة أو فى أحيانا كثيرة تكون هناك رغبة حقيقية فى اعتناق الديانة الجديدة، ومن ثم اختلط الحابل بالنابل وتسبب عدم وجود نظام قانونى يكفل حرية العقيدة فى مصر وينظمها إلى المزيد من الاحتقانات وأيضا مزيد من الملاحقات الأمنية حتى أدى الأمر إلى المنع من السفر وإيداع الكثيرين فى المعتقلات وأيضا أدى ذلك إلى تشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولى ووضعها فى حرج دولى شديد بل فى كثير من الأحيان تأتى تقارير دولية تضع مصر فى مقدمة الدول منتهكة الحريات الدينية، كما أن الواقع الصحيح لا يمكن أن نخفى معه رؤوسنا ونترك للمتاجرين والمتلاعبين بالدين الفرصة لارتكاب جرائم التزوير التى يكون دافعها وضحاياها ممن لم يستطع أن يختار عقيدته ولم يستطع أيضا إثباتها فى أوراق ثبوتية، مازالت الدولة ترفض مثل هؤلاء وبالأخذ بهذا المشروع إنما هو تأكيد لما جاء فى الشريعة الإسلامية التى ما زال يتمسك النظام المصرى باعتبارها المصدر الرئيسى فى التشريع، بل وفى ظل هذا النظام فإن هذا المشروع يعتصم بما تقرره الشريعة الإسلامية من أنه "لا إكراه فى الدين". افتكره الناس حتى يؤمنوا ، "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".
ومن ثم تقدمنا بهذا المشروع ليكون على النحو الاتى
بعد الاطلاع على المادة الأولى من الدستور والخاصة بالمواطنة والمادة الأربعون الخاصة بالمساواة والمادة السادسة والأربعون الخاصة بكفالة الدولة لحرية العقيدة.
وبعد الاطلاع على الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر وخاصة اتفاقيتى العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية. وبعد مراجعة المرجعيات الدولية والمتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة
أصدرنا القانون الآتى
المادة الاولى:-
تعرف حرية الاعتقاد أو المعتقد "بأنها حق ورغبة لكل لشخص أن يعتنق أو يعتقد فيما يشاء من ديانة أو عقيدة منصوص عليها فى الدستور المصرى أو صادر بها حكما قضائيا نهائيا وباتا".
المادة الثانية:-
حرية المعتقد هى رغبة فى الشخص فى اعتناق دين أو عقيدة عن قناعة واقتناع لا لبس فيهما أو غموض.
المادة الثالثة:-
يخرج عن مفهوم حرية المعتقد كل من اتخذ تغيير العقيدة أو الديانة إلى ديانة أخرى لمجرد هوىً فى نفسه أو تحقيق منفعة مادية أو معنوية أو الهروب من موقف أو جريمة أو كان ذلك بقصد الابتزاز أو الإثارة أو أى غرض آخر يخرج عن نطاق الاقتناع والقناعة الكاملة بالعقيدة الجديدة.
المادة الرابعة:-
يناط بالسيد وزير العدل إصدار قرار بتشكيل لجنة مكونة من سبعة أعضاء اثنان من الأزهر وآخران من رجال الدين المسيحى واثنان من منظمات العمل المدنى يرأسها قاض بدرجة مستشار تكون مهمتها بحث حالة الرغبة فى تغيير الدين أو العقيدة وما إذا كان هذا التغيير قائما على اقتناع كامل وقناعة حقيقية أم أنه بهدف آخر غير اعتناق صميم الدين وتكن قرارات تلك اللجنة بالأغلبية البسيطة، سواء كان بالرفض أو القبول أو الموافقة وعند التغيير إلى اليهودية تكون ضمن تشكيل تلك اللجنة شخصا منتميا بالديانة اليهودية وفى تلك الحالة يصدر القرار فى الجانب الذى يرجحة رئيس اللجنة على أن تكون أقصى مدة لبحث الطلب ثلاثة أشهر.
المادة الخامسة:-
فى حالة الرفض يكون لصاحب الشأن حق اللجؤ إلى محكمة الأمور المستعجلة خلال شهر من تاريخ صدور قرار اللجنة سالفة الذكر، على أن تفصل المحكمة المختصة حكما خلال ثلاثة أشهر من تارخ إيداع صحيفة الاعتراض، وهذا الحكم يكون قابلا للاستئناف أمام محكمة الاستئناف للأمور المستعجلة ويكون حكم الأخيرة نهائيا وباتا.
المادة السادسة:-
يكون من حق من تمت الموافقة له على اعتناق ديانة أو عقيدة جديدة استخراج كافة الأوراق الثبوتية التى تثبت ديانته أو اسمه الجديد، أما قرار اللجنة سالفة الذكر أو حكم المحكمة النهائى فلا يخضع استخراج تلك الأوراق لأية اجراءات أو موافقات أمنية.
المادة السابعة:-
مراعاة للشعور العام وحفاظا على النظام العام والآداب يحظر حظرا مطلقا على من يعتنق دين أو عقيدة جديدة أن يجاهر بها أو يظهر فى أى وسيلة من وسائل الإعلام لهذا الغرض باعتبار أن العقيدة هى علاقة بين الإنسان وربه، وفى حالة مخالفة ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة فى هذا القانون.
المادة الثامنة:-
التغيير فى العقيدة أو الديانة لا يرتب أثرا إلا على من اعتنقها ولا ينسحب أثره مطلقا على أى من أفراد أسرته أو عائلته مثل الأب أو الأم أو الزوجة او الأولاد.
المادة التاسعة:-
إذا ما ثبت للجنة المنوه عنها بالمادة الرابعة من هذا القانون، وبعد استنفاذ الطرق المقررة فى المادة الرابعة وثبت التيقن أن طالب التغيير لم يكن بسبب قناعة بالدين الجديد، إنما كان لسبب آخر تحيل اللجنة المختصة هذا الشخص للنيابة العامة، والتى تحيله بدورها إلى القاضى الجنائى الذى يكون من حقه تغريمه غرامة من خمسة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنية، وفى حالة العودة تكون العقوبة من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف جنيه كل من يخالف نص المادة السابعة من هذا القانون.
المادة العاشرة:-
يعدل قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة تنص على جريمة التلاعب بالأديان على أن يطبق بشأنها العقوبات الواردة بالمادة التاسعة مع وضع توصيف دقيق لها.
المادة الحادية عشرة:-
يلغى كل قانون يخالف هذا القانون.
المادة الثانية عشرة:-
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بعد أن يبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانين الدولة فى الشهر التالى من تاريخ نشره.
مقدم مشروع هذا القانون الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.