تراجع إنتاج وودسايد إنيرجي الأسترالية خلال الربع الثالث    29 قتيلاً على الأقل و42 جريحاً في انفجار شاحنة صهريج في نيجيريا    السوداني: الحكومة العراقية حريصة على مواصلة زخم التعاون الثنائي مع أمريكا    بعد الإكوادور، زلزال بقوة 6 درجات يهز كوستاريكا    هجوم غامض بأجسام مجهولة على القطار المعلق في ألمانيا    طقس اليوم: حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 33    تعامد الشمس.. آلاف السائحين يصطفون لمشاهدة الظاهرة بمعبد أبوسمبل "فيديو"    تعليم المنوفية تحسم قرار غلق مدرسة بالباجور بعد ارتفاع إصابات الجدري المائي    القوات الأوكرانية تستهدف مصنع متفجرات في منطقة بريانسك الروسية    حسين فهمي: الدفاع عن الوطن في غزة ليس إرهابًا.. واستقالتي من الأمم المتحدة جاءت بعد هجوم قانا    ترامب: لن ألتقي بوتين إلا إذا كانت القمة مثمرة    سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025 بعد انخفاضه في الصاغة.. وعيار 21 الآن بالمصنعية    طالب يطعن زميله بسلاح أبيض في قرية كفور النيل بالفيوم.. والضحية في حالة حرجة    عبد الله جورج: الجمعية العمومية للزمالك شهدت أجواء هادئة.. وواثقون في قدرة الفريق على حصد لقب الكونفدرالية    موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة    مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز يهدي دورته ال17 ل زياد الرحباني    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22-10-2025.. كم سجل طن عز الآن؟    «حقك عليا».. أحمد فهمي يعتذر ل شيكابالا.. ويؤكد: «احنا الاتنين على الله» (فيديو)    رسميًا.. موعد افتتاح المتحف المصري الكبير وحقيقة تعميمه إجازة للموظفين (تفاصيل)    بعد انخفاضها 2040 للجنيه.. مفاجأة بأسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة محليًا وعالميًا    عاجل- بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية اليوم.. 12 ألف تأشيرة وتيسيرات جديدة في الخدمات    وزير الزراعة: تحديد مساحات البنجر لحماية الفلاحين وصادراتنا الزراعية تسجل 7.5 مليون طن    عاجل- الحكومة: لا تهاون في ضبط الأسعار.. ورئيس الوزراء يشدد على توافر السلع ومنع أي زيادات غير مبررة    جداول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بالجيزة لجميع المراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)    أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا يطالبون ترامب بمعارضة خطة ضم الضفة الغربية    تعليمات جديدة من التعليم للمعلمين ومديري المدارس 2025-2026 (تفاصيل)    ريكو لويس: سيطرنا على مباراة فياريال.. وجوارديولا يعلم مركزي المفضل    إلغاء مباراة برشلونة وفياريال فى ميامى.. والبارسا يصدر بيانًا رسميًا    القيادة المركزية الأميركية تفتتح مركز تنسيق مدني عسكري لدعم غزة    د. محمد العربي يكتب: دور الأزهر في التصدي للفكر الإرهابي    محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب 2025    اعترافات المتهم بمحاولة سرقة مكتب بريد العوايد في الإسكندرية: من قنا وجاء لزيارة شقيقته    وفاة شاب ابتلع لسانه أثناء مباراة كرة قدم في الدقهلية    الحماية المدنية تسيطر على حريق تدوير مخلفات شرق الإسكندرية    تشييع جثمان شاب بأسيوط ضحية انهيار بئر في محافظة المنيا    سفيرة قبرص بالقاهرة: مصر خيارنا الأول.. ولو كان بوسعنا اختيار جيراننا لاخترناها    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    «تقريره للاتحاد يدينه.. واختياراته مجاملات».. ميدو يفتح النار على أسامة نبيه    موعد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    رومانسي وحساس.. 4 أبراج بتحب بكل جوارحها    تكريم ياسر جلال فى مهرجان وهران للفيلم العربى بالجزائر    فعاليات للتوعية ضد الإدمان وزواج القاصرات بعدد من المواقع الثقافية بالغربية    جامعة طنطا تحتفي بإنجاز دولي للدكتورة فتحية الفرارجي بنشر كتابها في المكتبة القومية بفرنسا    مواقيت الصلاة فى أسيوط الاربعاء 22102025    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت    أرتيتا: مواجهة أتلتيكو مدريد كانت صعبة.. وجيوكيريس استحق التسجيل    مجلس كلية طب طنطا يناقش مخطط تدشين مبنى الكلية الجديد    استشاري مناعة: الخريف أخطر فصول العام من حيث العدوى الفيروسية.. واللقاحات خط الدفاع الأول    خطر يتكرر يوميًا.. 7 أطعمة شائعة تتلف الكبد    تخلصك من الروائح الكريهة وتقلل استهلاك الكهرباء.. خطوات تنظيف غسالة الأطباق    وزير الخارجية: نشأت فى أسرة شديدة البساطة.. وأسيوط زرعت الوطنية فى داخلى    الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثماني محتجزين اثنين جنوب غزة    هل يجوز تهذيب الحواجب للمرأة إذا سبّب شكلها حرجًا نفسيًا؟.. أمين الفتوى يجيب    المصري الديمقراطي يدفع ب30 مرشحًا فرديًا ويشارك في «القائمة الوطنية»    رمضان عبد المعز: "ازرع جميلًا ولو في غير موضعه".. فالله لا يضيع إحسان المحسنين    شاريسا سولي تشارك في لجنة القضايا العامة بمجلس الكنائس المصلحة العالمي    رئيس الوزراء يتابع عددا من ملفات عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى: امتناع وزير التعليم العالى عن تنفيذ حكم التوزيع الجغرافى لطلاب الجامعات جريمة جنائية تستوجب محاكمته.. وتعتبره عدوانا على الدستور وامتهانا للشعب.. وتؤكد: الوزير ضلل العدالة وحنث بالقسم

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم الخميس، حكما جديدا ضد وزير التعليم العالى، لامتناعه عن تنفيذ حكم التوزيع الجغرافى لطلاب الجامعات، واصفا ذلك بجريمة جنائية تستوجب محاكمته لعدوانه على الدستور وامتهانه للشعب.
وقضت المحكمة بتوزيع الطلاب بمحافظة البحيرة على جامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة، تطبيقا للقاعدة الأصولية بأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف .
وقالت المحكمة فى حكمها إن وزير التعليم العالى ارتكب عدة أخطاء منها إنه ضلل العدالة وقدم كشوفا على خلاف الحقيقة بتوزيع الطلاب وهميا على الورق كشف زيفه رؤساء الجامعات الأربع برفضهم قبول الطلاب.
كما أن الوزير حنث بالقسم الدستورى وأدخل الغش والتدليس على المحكمة لإيهامها بتنفيذ الحكم خلافا للواقع، أيضا الوزير انتقم من الطلاب وتلاعب بمستقبلهم وزعزع استقرار أسرهم وحولهم إلى جامعات أسيوط والمنيا وبنى سويف وجنوب الوادى وقناة السويس .
وأكدت المحكمة أن رئيس قطاع طب الأسنان بالوزارة المدعو د.هشام قطامش تطاول على حجية الحكم وأهان رئيس الجمهورية، وهيبة المحكمة ووقارها تنأى عن أن تنزلق بترديد عباراته المؤثمة ولكل ذى شأن إبلاغ النائب العام ضده وتكشف عن تردى مستوى القائمين على التعليم.
وقالت المحكمة على المجلس الأعلى للجامعات برئاسة
أقدم رئيس جامعة، وتنحى الوزير للزود عن سمعته وسمعة أعضائه بتشكيل لجنة ثلاثية من بين أعضائه للتحقيق مع رئيس جامعة دمنهور وعلى أقدم نائب لرئيس جامعة دمنهور، إحالة عميد كلية طب الأسنان بالجامعة للتحقيق.
وأضافت المحكمة، أن الوزير يعيش بمعزل عن أحكام الدستور ويضرب أسوأ المثل للمتقاضين ويشيع بين صفوف الناس منهج اللاشرعية وشريعة الغاب.
وأوضحت المحكمة أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أحد أهم الأسباب التى قادت الشعب المصرى إلى القيام بثورة 25 يناير وهى قضية قومية تمس دعائم الحكم.
منطوق الحكم
حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات المطعون فيه السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بالتوزيع الجغرافى لطلاب أسنان دمنهور تنفيذا صحيحا وكاملا، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها الاستمرار فى تنفيذ الحكم وإلزام المجلس الأعلى للجامعات بتوزيعهم على كليات طب الأسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية طبقا للمعيار الجغرافى فعلا لا قولا، وذلك بتوزيع كل طالب على أقرب جامعة لمحل إقامة كل منهم، وهى جامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة على وجه السرعة خلال العام الجامعى الحالى 2014/2015، دون الاعتداد بالتوزيع الذى أجراه مكتب التنسيق فى الثانوية العامة ودون أدنى تدخل من مكتب التنسيق، باعتبار أن دراسة طب الأسنان بدمنهور دون توفير المعامل والأجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة خلال هذا العام ضرورة قصوى وضررا فاحشا بمستقبل الطلاب يجب إزالته فورا، مع عدم المساس بالمراكز القانونية التى اكتسبها هؤلاء الطلاب فى اجتيازهم الامتحانات السابقة على صدور الحكم الممتنع عن تنفيذه وإلزام الجامعات الأربعة المذكورة بمنح هؤلاء الطلاب برامج دراسية مكثفة نظرية وعملية تعوضهم عما فاتهم من مناهج دراسية نتيجة امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم فور صدوره ودون امتناع الوزير أو أى جامعة من الجامعات الأربع عن إجراء ذلك التوزيع، إعمالا لمقتضى الحكم وتطبيقا للقاعدة الأصولية التى تقضى بأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، وبحسبان أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يعد خرقا دستوريا وجرما جنائيا وإثما تأديبيا يحال مرتكبه للمحاكمة، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
المحكمة: القضاء هو الملجأ والملاذ لكل مظلوم
قالت المحكمة إن الدستور المصرى الجديد المعدل لعام 2014 قد أفرد الباب الرابع منه لتبيان القواعد الحاكمة لمبدأ سيادة القانون وجعل منه أساسا للحكم فى الدولة وجعل من استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات باعتبار أن القضاء هو الملجأ والملاذ لكل مظلوم - حاكما أو محكوما – ليقتص له ويؤتى بالظالم – حاكما أو محكوما – إلى ساحة القضاء ليقتص منه تحقيقا للعدالة وهى مهمة مقدسة تضطلع بها المحكمة إعمالا لأحكام الدستور الذى أوجب على الكافة احترام أحكام القضاء التى تصدر وتنفذ باسم الشعب واعتبر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين – مهما علا شأنهم أو سما قدرهم فى مدارج الوظيفة العامة – جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، ومنح للمحكوم له الحق فى اللجوء الى القضاء الجنائى يستصرخه لمعاقبة من تنكب الطريق وحاد عن جادة الشرعية فامتنع أو عطل تنفيذ حكم القضاء.
المحكمة: الوزير بلغ قمة الشطط والانحراف بالسلطة فى الدرك الأسفل
قالت المحكمة إنه إمعانا من وزير التعليم العالى فى إهدار العدالة قدم للمحكمة كشوفا بتوزيع الطلاب ليس طبقا لما قضى به الحكم وفقا لمعيار التوزيع الجغرافى بل وفقا للتنسيق إبان حصول الطلاب على الثانوية العامة، وتضمنت الكشوف التنكيل بالطلاب بعودتهم إلى الجامعات التى حولوا منها إلى جامعة دمنهور ومن بينها الجامعات التالية: أسيوط والمنيا وبنى سويف وقناة السويس وجنوب الوادى، بالمخالفة لحجية حكم المحكمة الذى أوجب إعمال معيار التوزيع الجغرافى وفقا لأقرب جامعة من محل إقامة كل طالب باعتباره معيارا موضوعيا عادلا يحول دون شطط الإدارة، فإذا بها تبلغ قمة الشطط ويشوب تصرفها عيب الانحراف بالسلطة فى الدرك الأسفل منه، فضلا عن أن ما قدمه وزير التعليم العالى من توزيع بعض الطلاب على جامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة تبين للمحكمة أنه مجرد توزيع على الورق بالمخالفة للحقيقة كشف زيفه رؤساء الجامعات الأربع الذين قرروا فى مذكراتهم أنهم لن يرتضوا قبول طالب واحد من هؤلاء الطلاب لتكدس الطلاب لديهم، وكأنهم جميعا ينظرون للطلاب على أنهم لا ينتمون لمصر ولا يحملون جنسيتها وراحوا بلا هوادة ينتقمون من أبنائهم الطلاب فى سابقة تنبىء عن خطر جلل أصاب القائمين على مرفق التعليم العالى وبئس الدرس الذى يدعوهم إلى مستقبل مظلم.
تصرف الوزير بتقديم كشوف بتوزيع الطلاب بجامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة على خلاف الحقيقة تضليلا للعدالة وحنث بالقسم الذى أقسمه أمام رئيس الجمهورية فلم يحترم الدستور ولا القانون ولا حجية الأحكام.
وأضافت المحكمة أن تصرف وزير التعليم العالى فى هذا الشأن يمثل تضليلا للعدالة، وأسلوبا من أساليب المراوغة فى تنفيذ الأحكام القضائية والالتفاف حول حجيتها بما ينال من تنفيذها تنفيذا صحيحا وكاملا، ومسلكا مشينا منه بإدخال الغش والتدليس على المحكمة لإيهامها بتنفيذ الحكم على غير الحقيقة لا يخفى على فطنة المحكمة التى أناط بها الدستور والقانون إرساء قيم الحق بين الناس، محنثا بالقسم الذى أقسمه أمام رئيس الجمهورية طبقا للمادة 165 من الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 قبل مباشرة مهام منصبه، فلم يحترم الدستور، ولم يحترم القانون، ولم يحترم حجية الأحكام، ولم يرع مصالح الطلاب وهم من الشعب القائم على رعايتهم تعليميا رعاية كاملة متنصلا من التعهد الذى ألزم به نفسه أمام الله وأمام الشعب، وهو ما لا يتفق مع جلال المنصب الذى يشغله الوزير تعبيرا عن سيادة القانون، خاصة وأن لديه من الصلاحيات والسلطات كوزير مسئول بتنفيذ الحكم تنفيذا صحيحا وكاملا، لكنه آثر التلاعب بمستقبل طلاب الفرقتين الأولى والثانية بطب أسنان دمنهور والإضرار بهم مزعزعا استقرار حياتهم العلمية وحياتهم الأسرية، مهدرا أحكام الدستور بالنيل من حجية الأحكام القضائية، وقد كان يجب على الوزير أن يتنزه عن اتباع أساليب الالتفاف الدنيا حول حجية الأحكام القضائية خاصة فى دولة القانون. وكان من مقتضى التنفيذ الصحيح والكامل للحكم أن يتم توزيع الطلاب - وكما قضى الحكم - على الكليات المناظرة لكلية طب الأسنان بدمنهور بالجامعات الأخرى طبقا لمعيار التوزيع الجغرافى العادل وفقا للموقع الجغرافى للمدارس الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بها بحيث يلحق الطلاب وفقا لأقرب جامعة إلى محل إقامة كل منهم وهى جامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة حتى لا يزيد من أمرهم رهقا بل بلغت بهم الإدارة شططا، وقد رفض رؤساؤها قبولهم بالمخالفة لحجية الحكم القضائى سالف البيان فضلا عن أنه تم توزيع الكثير منهم على جامعات أسيوط والمنيا وبنى سويف وجنوب الوادى وقناة السويس كما سلف البيان انتقاما منهم خلافا لحجية الحكم الصادر من هذه المحكمة.
اخبار متعلقة:
- القضاء الإدارى: امتناع وزير التعليم العالى عن تنفيذ التوزيع الجغرافى جريمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.