نيفين مندور، أسرة الفنانة الراحلة تتسلم جثمانها اليوم    إعلام فلسطيني: مصابان برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة    مسؤول روسي: هجوم أوكراني يلحق أضراراً بسفينة في ميناء روستوف جنوب البلاد    ترامب يحضر مراسم إعادة جثامين ثلاثة أمريكيين سقطوا في سوريا    أول تعليق رسمى سورى على إقرار مجلس الشيوخ إلغاء قانون قيصر    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    بعثة منتخب مصر تصل إلى أكادير استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية    كأس العرب، موعد النهائي التاريخي بين الأردن والمغرب    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    كأس ملك إسبانيا – سقوط الكبار يتواصل.. ليفانتي وفيجو وإشبيلية وفياريال يودعون من دور ال 32    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    رويترز: فنزويلا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن العدوان الأمريكي    ثمن سلسلة فضية.. حبس شخص بتهمة قتل صديقه بسبب 500 جنيه في الإسكندرية    ماذا حدث في اللحظات الأخيرة قبل وفاة نيفين مندور؟    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    سفير مصر في باريس يلتقي برئيس معهد العالم العربي لتعزيز التعاون الثقافي المشترك    هل تشتعل الحرب الباردة من جديد في أمريكا الجنوبية بعد فوز اليمين المتطرف برئاسة تشيلى؟    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    عالية المهدي تحذر الحكومة: 65% من الإنفاق العام في مصر يخصص لسداد الديون    بالصور.. الحماية المدنية تواصل رفع أنقاض عقار المنيا المنهار    تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات إصابة طفل بحروق في أبو النمرس    ضبط 12 مخالفة خلال متابعة صرف المقررات التموينية بالوادي الجديد    محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الجبلاو.. ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    خدعة دبلوماسية وصفقة فاشلة في مفاوضات أمريكا وإيران السرية    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.. السيناريست محمد هشام عبيه يكشف رحلته بين الصحافة والدراما    ماستر كلاس بمهرجان القاهرة للفيلم القصير يكشف أسرار الإضاءة في السينما والسوشيال ميديا    عائلة مندور: التقرير الطبي عن وفاة الفنانة نيفين مندور جاء بعدم وجود شبهة جنائية    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    إصابة 11 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ب بدر    رئيس الوزراء: خطة واضحة لخفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي    وزير الاتصالات: ارتفاع الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار وخطة لمضاعفة صادرات التعهيد    المتحدث باسم الحكومة: الأعوام المقبلة ستشهد تحسنا في معدلات الدخل ونمو ينعكس على المواطنين    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    جامعة الإسكندرية تستقبل رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفل الأمريكية    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    القاضى أحمد بنداري يدعو الناخبين للمشاركة: أنتم الأساس فى أى استحقاق    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    وكيل تعليم القاهرة في جولة ميدانية بمدرسة الشهيد طيار محمد جمال الدين    وزير الإسكان: الأحد المقبل.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للفائزين بمدينة بني سويف الجديدة    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    خالد الجندي: من الشِرْك أن ترى نفسك ولا ترى ربك    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة وتحالف نهر الكونغو الديمقراطية    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    ريال مدريد يبدأ رحلة كأس ملك إسبانيا بمواجهة تالافيرا في دور ال32    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    سعر طن حديد التسليح اليوم الأربعاء 17 ديسمبر في مصر    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الادارى امتناع وزير التعليم العالى عن تنفيذ حكم التوزيع الجغرافى جريمة جنائية تستوجب محاكمته
المحكمة تقضى بتوزيع الطلاب على جامعات الاسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة تطبيقا للقاعدة الاصولية بان الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 23 - 04 - 2015

قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات المطعون فيه السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بالتوزيع الجغرافى لطلاب اسنان دمنهور تنفيذا صحيحا وكاملا , وما يترتب على ذلك من أثار اخصها الاستمرار فى تنفيذ الحكم والزام المجلس الاعلى للجامعات بتوزيعهم على كليات طب الاسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية طبقا للمعيار الجغرافى فعلا لا قولا وذلك بتوزيع كل طالب على اقرب جامعة لمحل اقامة كل منهم وهى جامعات الاسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة على وجه السرعة خلال العام الجامعى الحالى 2014/2015, دون الاعتداد بالتوزيع الذى اجراه مكتب التنسيق فى الثانوية العامة ودون ادنى تدخل من مكتب التنسيق, باعتبار ان دراسة طب الاسنان بدمنهور دون توفير المعامل والاجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة خلال هذا العام ضرورة قصوى وضررا فاحشا بمستقبل الطلاب يجب ازالته فورا , مع عدم المساس بالمراكز القانونية التى اكتسبها هؤلاء الطلاب فى اجتيازهم الامتحانات السابقة على صدور الحكم الممتنع عن تنفيذه , و الزام الجامعات الاربع المذكورة بمنح هؤلاء الطلاب برامج دراسية مكثفة نظرية وعملية تعوضهم عما فاتهم من مناهج دراسية نتيجة امتناع الجهة الادارية عن تنفيذ الحكم فور صدوره , ودون امتناع الوزير أو اى جامعة من الجامعات الاربع عن اجراء ذلك التوزيع اعمالا لمقتضى الحكم وتطبيقا للقاعدة الاصولية التى تقضى بان الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف , وبحسبان ان الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية يعد خرقا دستوريا وجرما جنائيا واثما تأديبيا يحال مرتكبه للمحاكمة وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان
قالت المحكمة ان الدستور المصرى الجديد المعدل لعام 2014 قد افرد الباب الرابع منه لتبيان القواعد الحاكمة لمبدأ سيادة القانون وجعل منه اساسا للحكم فى الدولة وجعل من استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات اساسية لحماية الحقوق والحريات باعتبار ان القضاء هو الملجأ والملاذ لكل مظلوم - حاكما او محكوما – ليقتص له ويؤتى بالظالم – حاكما او محكوما – الى ساحة القضاء ليقتص منه تحقيقا للعدالة وهى مهمة مقدسة تضطلع بها المحكمة اعمالا لاحكام الدستور الذى اوجب على الكافة احترام احكام القضاء التى تصدر وتنفذ باسم الشعب واعتبر الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين – مهما علا شأنهم او سما قدرهم فى مدارج الوظيفة العامة – جريمة جنائية يعاقب عليها القانون , ومنح للمحكوم له الحق فى اللجوء الى القضاء الجنائى يستصرخه لمعاقبة من تنكب الطريق وحاد عن جادة الشرعية فامتنع او عطل تنفيذ حكم القضاء.
واضافت المحكمة تصرف الوزير بتقديم كشوف بتوزيع الطلاب بجامعات الاسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة على خلاف الحقيقة تضليل للعدالة وحنث بالقسم الذى اقسمه امام رئيس الجمهورية فلم يحترم الدستور ولا القانون ولا حجية الاحكام
وان تصرف وزير التعليم العالى فى هذا الشأن يمثل تضليلا للعدالة , واسلوبا من اساليب المراوغة فى تنفيذ الاحكام القضائية والالتفاف حول حجيتها بما ينال من تنفيذها تنفيذا صحيحا وكاملا , ومسلكا مشينا منه بادخال الغش والتدليس على المحكمة لايهامها بتنفيذ الحكم على غير الحقيقة ,لا يخفى على فطنة المحكمة التى اناط بها الدستور والقانون ارساء قيم الحق بين الناس , محنثا بالقسم الذى اقسمه امام رئيس الجمهورية طبقا للمادة 165 من الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 قبل مباشرة مهام منصبه , فلم يحترم الدستور, ولم يحترم القانون , ولم يحترم حجية الاحكام , ولم يرع مصالح الطلاب وهم من الشعب القائم على رعايتهم تعليميا رعاية كاملة متنصلا من التعهد الذى الزم به نفسه امام الله وامام الشعب , وهو ما لا يتفق مع جلال المنصب الذى يشغله الوزير تعبيرا عن سيادة القانون , خاصة وان لديه من الصلاحيات والسلطات كوزير مسئول بتنفيذ الحكم تنفيذا صحيحا وكاملا , لكنه اثر التلاعب بمستقبل طلاب الفرقتين الاولى والثانية بطب اسنان دمنهور والاضرار بهم مزعزعا استقرار حياتهم العلمية وحياتهم الاسرية , مهدرا احكام الدستور بالنيل من حجية الاحكام القضائية . , وقد كان يجب على الوزير ان يتنزه عن اتباع اساليب الالتفاف الدنيا حول حجية الاحكام القضائية خاصة فى دولة القانون . وكان من مقتضى التنفيذ الصحيح والكامل للحكم ان يتم توزيع الطلاب - وكما قضى الحكم - على الكليات المناظرة لكلية طب الاسنان بدمنهور بالجامعات الاخرى طبقا لمعيار التوزيع الجغرافى العادل وفقا للموقع الجغرافى للمدارس الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بها بحيث يلحق الطلاب وفقا لاقرب جامعة الى محل اقامة كل منهم وهى جامعات الاسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة حتى لا يزيد من امرهم رهقا بل بلغت بهم الادارة شططا , وقد رفض رؤساؤها قبولهم بالمخالفة لحجية الحكم القضائى سالف البيان فضلا عن انه تم توزيع الكثير منهم على جامعات اسيوط والمنيا وبنى سويف وجنوب الوادى وقناة السويس كما سلف البيان انتقاما منهم خلافا لحجية الحكم الصادر من هذه المحكمة
قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات المطعون فيه السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بالتوزيع الجغرافى لطلاب اسنان دمنهور تنفيذا صحيحا وكاملا , وما يترتب على ذلك من أثار اخصها الاستمرار فى تنفيذ الحكم والزام المجلس الاعلى للجامعات بتوزيعهم على كليات طب الاسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية طبقا للمعيار الجغرافى فعلا لا قولا وذلك بتوزيع كل طالب على اقرب جامعة لمحل اقامة كل منهم وهى جامعات الاسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة على وجه السرعة خلال العام الجامعى الحالى 2014/2015, دون الاعتداد بالتوزيع الذى اجراه مكتب التنسيق فى الثانوية العامة ودون ادنى تدخل من مكتب التنسيق, باعتبار ان دراسة طب الاسنان بدمنهور دون توفير المعامل والاجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة خلال هذا العام ضرورة قصوى وضررا فاحشا بمستقبل الطلاب يجب ازالته فورا , مع عدم المساس بالمراكز القانونية التى اكتسبها هؤلاء الطلاب فى اجتيازهم الامتحانات السابقة على صدور الحكم الممتنع عن تنفيذه , و الزام الجامعات الاربع المذكورة بمنح هؤلاء الطلاب برامج دراسية مكثفة نظرية وعملية تعوضهم عما فاتهم من مناهج دراسية نتيجة امتناع الجهة الادارية عن تنفيذ الحكم فور صدوره , ودون امتناع الوزير أو اى جامعة من الجامعات الاربع عن اجراء ذلك التوزيع اعمالا لمقتضى الحكم وتطبيقا للقاعدة الاصولية التى تقضى بان الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف , وبحسبان ان الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية يعد خرقا دستوريا وجرما جنائيا واثما تأديبيا يحال مرتكبه للمحاكمة وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان
قالت المحكمة ان الدستور المصرى الجديد المعدل لعام 2014 قد افرد الباب الرابع منه لتبيان القواعد الحاكمة لمبدأ سيادة القانون وجعل منه اساسا للحكم فى الدولة وجعل من استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات اساسية لحماية الحقوق والحريات باعتبار ان القضاء هو الملجأ والملاذ لكل مظلوم - حاكما او محكوما – ليقتص له ويؤتى بالظالم – حاكما او محكوما – الى ساحة القضاء ليقتص منه تحقيقا للعدالة وهى مهمة مقدسة تضطلع بها المحكمة اعمالا لاحكام الدستور الذى اوجب على الكافة احترام احكام القضاء التى تصدر وتنفذ باسم الشعب واعتبر الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين – مهما علا شأنهم او سما قدرهم فى مدارج الوظيفة العامة – جريمة جنائية يعاقب عليها القانون , ومنح للمحكوم له الحق فى اللجوء الى القضاء الجنائى يستصرخه لمعاقبة من تنكب الطريق وحاد عن جادة الشرعية فامتنع او عطل تنفيذ حكم القضاء.
واضافت المحكمة تصرف الوزير بتقديم كشوف بتوزيع الطلاب بجامعات الاسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة على خلاف الحقيقة تضليل للعدالة وحنث بالقسم الذى اقسمه امام رئيس الجمهورية فلم يحترم الدستور ولا القانون ولا حجية الاحكام
وان تصرف وزير التعليم العالى فى هذا الشأن يمثل تضليلا للعدالة , واسلوبا من اساليب المراوغة فى تنفيذ الاحكام القضائية والالتفاف حول حجيتها بما ينال من تنفيذها تنفيذا صحيحا وكاملا , ومسلكا مشينا منه بادخال الغش والتدليس على المحكمة لايهامها بتنفيذ الحكم على غير الحقيقة ,لا يخفى على فطنة المحكمة التى اناط بها الدستور والقانون ارساء قيم الحق بين الناس , محنثا بالقسم الذى اقسمه امام رئيس الجمهورية طبقا للمادة 165 من الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 قبل مباشرة مهام منصبه , فلم يحترم الدستور, ولم يحترم القانون , ولم يحترم حجية الاحكام , ولم يرع مصالح الطلاب وهم من الشعب القائم على رعايتهم تعليميا رعاية كاملة متنصلا من التعهد الذى الزم به نفسه امام الله وامام الشعب , وهو ما لا يتفق مع جلال المنصب الذى يشغله الوزير تعبيرا عن سيادة القانون , خاصة وان لديه من الصلاحيات والسلطات كوزير مسئول بتنفيذ الحكم تنفيذا صحيحا وكاملا , لكنه اثر التلاعب بمستقبل طلاب الفرقتين الاولى والثانية بطب اسنان دمنهور والاضرار بهم مزعزعا استقرار حياتهم العلمية وحياتهم الاسرية , مهدرا احكام الدستور بالنيل من حجية الاحكام القضائية . , وقد كان يجب على الوزير ان يتنزه عن اتباع اساليب الالتفاف الدنيا حول حجية الاحكام القضائية خاصة فى دولة القانون . وكان من مقتضى التنفيذ الصحيح والكامل للحكم ان يتم توزيع الطلاب - وكما قضى الحكم - على الكليات المناظرة لكلية طب الاسنان بدمنهور بالجامعات الاخرى طبقا لمعيار التوزيع الجغرافى العادل وفقا للموقع الجغرافى للمدارس الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بها بحيث يلحق الطلاب وفقا لاقرب جامعة الى محل اقامة كل منهم وهى جامعات الاسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة حتى لا يزيد من امرهم رهقا بل بلغت بهم الادارة شططا , وقد رفض رؤساؤها قبولهم بالمخالفة لحجية الحكم القضائى سالف البيان فضلا عن انه تم توزيع الكثير منهم على جامعات اسيوط والمنيا وبنى سويف وجنوب الوادى وقناة السويس كما سلف البيان انتقاما منهم خلافا لحجية الحكم الصادر من هذه المحكمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.