مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    "مياه الفيوم" تنفي شائعة تسرّب الصرف الصحي.. وتؤكد: مياه الشرب آمنة 100%"    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بداية تعاملات الجمعة 23 مايو 2025    أخبار × 24 ساعة.. حوافز استثمارية غير مسبوقة لتعزيز مناخ الأعمال فى مصر    جامعة دمنهور تشارك فى فعاليات إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا Horizon Europe" لعام 2025    خروجه مجانية.. استمتاع أهالى الدقهلية بالويك إند على الممشى السياحى.. صور وفيديو    بقيمة 19 ألف جنيه.. كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي تعبيراً عن الوحدة الوطنية    الضرائب تنفي الشائعات: لا نية لرفع أو فرض ضرائب جديدة.. وسياستنا ثابتة ل5 سنوات    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    شيخ الأزهر يُعزِّي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    أرقام رافينيا مع برشلونة بعد تمديد عقده حتى 2028    روسيا.. توقف الرحلات الجوية في مطاري فنوكوفو وجوكوفسكي بسبب تفعيل الدفاعات الجوية    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    دورة هامبورج: روبليف إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ فبراير    عامل يصيب نفسه بطلق ناري بالخطأ بطما في سوهاج    بسبب ماس كهربائي.. حريق محل مصوغات ذهبية في جرجا دون خسائر بشرية    «الطقس× أسبوع».. درجات الحرارة «رايحة جاية» والأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة بالمحافظات    مصرع ربة منزل في حريق مول شهير بشبرا الخيمة    دينا فؤاد: شغفي بالفن أهم من الحب.. والابتعاد عن التمثيل موت بطيء    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    بعد الإفراج عن عمر زهران .. هالة صدقي توجه رسالة ل مرتضى منصور    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    كرة يد - موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    بدون الأهلي «بطل آسيا».. تحديد رباعي السوبر السعودي 2025    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    أمريكا تتهم مرتكب جريمة المتحف اليهودي بالقتل من الدرجة الأولى    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    اللقطات الأولى لحريق منطقة الروبيكي والحماية المدنية تدفع بتعزيزات (فيديو)    مصرع طالب أسفل عجلات قطار الركاب بمحطة كفر الدوار بالبحيرة    بالصور| حريق هائل بمصنع بمنطقة الروبيكي في العاشر من رمضان    مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    بعد غضب الزعيم.. كوريا الشمالية تفتح تحقيقًا بشأن حادث المدمرة    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    Spotify تحتفل بإطلاق أحدث ألبومات مروان موسى في مباراة "برشلونة"    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    "القومي للمرأة" ينظم لقاء رفيع المستوي بعنوان" النساء يستطعن التغيير"    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    «المصريين»: مشروع تعديل قانون الانتخابات يراعى العدالة فى التمثيل    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    جدول مواعيد الصلوات الخمسة في محافظات مصر غداً الجمعة 23 مايو 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الادارى امتناع وزير التعليم العالى عن تنفيذ حكم التوزيع الجغرافى جريمة جنائية تستوجب محاكمته
المحكمة تقضى بتوزيع الطلاب على جامعات الاسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة تطبيقا للقاعدة الاصولية بان الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 23 - 04 - 2015

قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات المطعون فيه السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بالتوزيع الجغرافى لطلاب اسنان دمنهور تنفيذا صحيحا وكاملا , وما يترتب على ذلك من أثار اخصها الاستمرار فى تنفيذ الحكم والزام المجلس الاعلى للجامعات بتوزيعهم على كليات طب الاسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية طبقا للمعيار الجغرافى فعلا لا قولا وذلك بتوزيع كل طالب على اقرب جامعة لمحل اقامة كل منهم وهى جامعات الاسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة على وجه السرعة خلال العام الجامعى الحالى 2014/2015, دون الاعتداد بالتوزيع الذى اجراه مكتب التنسيق فى الثانوية العامة ودون ادنى تدخل من مكتب التنسيق, باعتبار ان دراسة طب الاسنان بدمنهور دون توفير المعامل والاجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة خلال هذا العام ضرورة قصوى وضررا فاحشا بمستقبل الطلاب يجب ازالته فورا , مع عدم المساس بالمراكز القانونية التى اكتسبها هؤلاء الطلاب فى اجتيازهم الامتحانات السابقة على صدور الحكم الممتنع عن تنفيذه , و الزام الجامعات الاربع المذكورة بمنح هؤلاء الطلاب برامج دراسية مكثفة نظرية وعملية تعوضهم عما فاتهم من مناهج دراسية نتيجة امتناع الجهة الادارية عن تنفيذ الحكم فور صدوره , ودون امتناع الوزير أو اى جامعة من الجامعات الاربع عن اجراء ذلك التوزيع اعمالا لمقتضى الحكم وتطبيقا للقاعدة الاصولية التى تقضى بان الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف , وبحسبان ان الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية يعد خرقا دستوريا وجرما جنائيا واثما تأديبيا يحال مرتكبه للمحاكمة وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان
قالت المحكمة ان الدستور المصرى الجديد المعدل لعام 2014 قد افرد الباب الرابع منه لتبيان القواعد الحاكمة لمبدأ سيادة القانون وجعل منه اساسا للحكم فى الدولة وجعل من استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات اساسية لحماية الحقوق والحريات باعتبار ان القضاء هو الملجأ والملاذ لكل مظلوم - حاكما او محكوما – ليقتص له ويؤتى بالظالم – حاكما او محكوما – الى ساحة القضاء ليقتص منه تحقيقا للعدالة وهى مهمة مقدسة تضطلع بها المحكمة اعمالا لاحكام الدستور الذى اوجب على الكافة احترام احكام القضاء التى تصدر وتنفذ باسم الشعب واعتبر الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين – مهما علا شأنهم او سما قدرهم فى مدارج الوظيفة العامة – جريمة جنائية يعاقب عليها القانون , ومنح للمحكوم له الحق فى اللجوء الى القضاء الجنائى يستصرخه لمعاقبة من تنكب الطريق وحاد عن جادة الشرعية فامتنع او عطل تنفيذ حكم القضاء.
واضافت المحكمة تصرف الوزير بتقديم كشوف بتوزيع الطلاب بجامعات الاسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة على خلاف الحقيقة تضليل للعدالة وحنث بالقسم الذى اقسمه امام رئيس الجمهورية فلم يحترم الدستور ولا القانون ولا حجية الاحكام
وان تصرف وزير التعليم العالى فى هذا الشأن يمثل تضليلا للعدالة , واسلوبا من اساليب المراوغة فى تنفيذ الاحكام القضائية والالتفاف حول حجيتها بما ينال من تنفيذها تنفيذا صحيحا وكاملا , ومسلكا مشينا منه بادخال الغش والتدليس على المحكمة لايهامها بتنفيذ الحكم على غير الحقيقة ,لا يخفى على فطنة المحكمة التى اناط بها الدستور والقانون ارساء قيم الحق بين الناس , محنثا بالقسم الذى اقسمه امام رئيس الجمهورية طبقا للمادة 165 من الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 قبل مباشرة مهام منصبه , فلم يحترم الدستور, ولم يحترم القانون , ولم يحترم حجية الاحكام , ولم يرع مصالح الطلاب وهم من الشعب القائم على رعايتهم تعليميا رعاية كاملة متنصلا من التعهد الذى الزم به نفسه امام الله وامام الشعب , وهو ما لا يتفق مع جلال المنصب الذى يشغله الوزير تعبيرا عن سيادة القانون , خاصة وان لديه من الصلاحيات والسلطات كوزير مسئول بتنفيذ الحكم تنفيذا صحيحا وكاملا , لكنه اثر التلاعب بمستقبل طلاب الفرقتين الاولى والثانية بطب اسنان دمنهور والاضرار بهم مزعزعا استقرار حياتهم العلمية وحياتهم الاسرية , مهدرا احكام الدستور بالنيل من حجية الاحكام القضائية . , وقد كان يجب على الوزير ان يتنزه عن اتباع اساليب الالتفاف الدنيا حول حجية الاحكام القضائية خاصة فى دولة القانون . وكان من مقتضى التنفيذ الصحيح والكامل للحكم ان يتم توزيع الطلاب - وكما قضى الحكم - على الكليات المناظرة لكلية طب الاسنان بدمنهور بالجامعات الاخرى طبقا لمعيار التوزيع الجغرافى العادل وفقا للموقع الجغرافى للمدارس الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بها بحيث يلحق الطلاب وفقا لاقرب جامعة الى محل اقامة كل منهم وهى جامعات الاسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة حتى لا يزيد من امرهم رهقا بل بلغت بهم الادارة شططا , وقد رفض رؤساؤها قبولهم بالمخالفة لحجية الحكم القضائى سالف البيان فضلا عن انه تم توزيع الكثير منهم على جامعات اسيوط والمنيا وبنى سويف وجنوب الوادى وقناة السويس كما سلف البيان انتقاما منهم خلافا لحجية الحكم الصادر من هذه المحكمة
قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات المطعون فيه السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بالتوزيع الجغرافى لطلاب اسنان دمنهور تنفيذا صحيحا وكاملا , وما يترتب على ذلك من أثار اخصها الاستمرار فى تنفيذ الحكم والزام المجلس الاعلى للجامعات بتوزيعهم على كليات طب الاسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية طبقا للمعيار الجغرافى فعلا لا قولا وذلك بتوزيع كل طالب على اقرب جامعة لمحل اقامة كل منهم وهى جامعات الاسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة على وجه السرعة خلال العام الجامعى الحالى 2014/2015, دون الاعتداد بالتوزيع الذى اجراه مكتب التنسيق فى الثانوية العامة ودون ادنى تدخل من مكتب التنسيق, باعتبار ان دراسة طب الاسنان بدمنهور دون توفير المعامل والاجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة خلال هذا العام ضرورة قصوى وضررا فاحشا بمستقبل الطلاب يجب ازالته فورا , مع عدم المساس بالمراكز القانونية التى اكتسبها هؤلاء الطلاب فى اجتيازهم الامتحانات السابقة على صدور الحكم الممتنع عن تنفيذه , و الزام الجامعات الاربع المذكورة بمنح هؤلاء الطلاب برامج دراسية مكثفة نظرية وعملية تعوضهم عما فاتهم من مناهج دراسية نتيجة امتناع الجهة الادارية عن تنفيذ الحكم فور صدوره , ودون امتناع الوزير أو اى جامعة من الجامعات الاربع عن اجراء ذلك التوزيع اعمالا لمقتضى الحكم وتطبيقا للقاعدة الاصولية التى تقضى بان الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف , وبحسبان ان الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية يعد خرقا دستوريا وجرما جنائيا واثما تأديبيا يحال مرتكبه للمحاكمة وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان
قالت المحكمة ان الدستور المصرى الجديد المعدل لعام 2014 قد افرد الباب الرابع منه لتبيان القواعد الحاكمة لمبدأ سيادة القانون وجعل منه اساسا للحكم فى الدولة وجعل من استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات اساسية لحماية الحقوق والحريات باعتبار ان القضاء هو الملجأ والملاذ لكل مظلوم - حاكما او محكوما – ليقتص له ويؤتى بالظالم – حاكما او محكوما – الى ساحة القضاء ليقتص منه تحقيقا للعدالة وهى مهمة مقدسة تضطلع بها المحكمة اعمالا لاحكام الدستور الذى اوجب على الكافة احترام احكام القضاء التى تصدر وتنفذ باسم الشعب واعتبر الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين – مهما علا شأنهم او سما قدرهم فى مدارج الوظيفة العامة – جريمة جنائية يعاقب عليها القانون , ومنح للمحكوم له الحق فى اللجوء الى القضاء الجنائى يستصرخه لمعاقبة من تنكب الطريق وحاد عن جادة الشرعية فامتنع او عطل تنفيذ حكم القضاء.
واضافت المحكمة تصرف الوزير بتقديم كشوف بتوزيع الطلاب بجامعات الاسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة على خلاف الحقيقة تضليل للعدالة وحنث بالقسم الذى اقسمه امام رئيس الجمهورية فلم يحترم الدستور ولا القانون ولا حجية الاحكام
وان تصرف وزير التعليم العالى فى هذا الشأن يمثل تضليلا للعدالة , واسلوبا من اساليب المراوغة فى تنفيذ الاحكام القضائية والالتفاف حول حجيتها بما ينال من تنفيذها تنفيذا صحيحا وكاملا , ومسلكا مشينا منه بادخال الغش والتدليس على المحكمة لايهامها بتنفيذ الحكم على غير الحقيقة ,لا يخفى على فطنة المحكمة التى اناط بها الدستور والقانون ارساء قيم الحق بين الناس , محنثا بالقسم الذى اقسمه امام رئيس الجمهورية طبقا للمادة 165 من الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 قبل مباشرة مهام منصبه , فلم يحترم الدستور, ولم يحترم القانون , ولم يحترم حجية الاحكام , ولم يرع مصالح الطلاب وهم من الشعب القائم على رعايتهم تعليميا رعاية كاملة متنصلا من التعهد الذى الزم به نفسه امام الله وامام الشعب , وهو ما لا يتفق مع جلال المنصب الذى يشغله الوزير تعبيرا عن سيادة القانون , خاصة وان لديه من الصلاحيات والسلطات كوزير مسئول بتنفيذ الحكم تنفيذا صحيحا وكاملا , لكنه اثر التلاعب بمستقبل طلاب الفرقتين الاولى والثانية بطب اسنان دمنهور والاضرار بهم مزعزعا استقرار حياتهم العلمية وحياتهم الاسرية , مهدرا احكام الدستور بالنيل من حجية الاحكام القضائية . , وقد كان يجب على الوزير ان يتنزه عن اتباع اساليب الالتفاف الدنيا حول حجية الاحكام القضائية خاصة فى دولة القانون . وكان من مقتضى التنفيذ الصحيح والكامل للحكم ان يتم توزيع الطلاب - وكما قضى الحكم - على الكليات المناظرة لكلية طب الاسنان بدمنهور بالجامعات الاخرى طبقا لمعيار التوزيع الجغرافى العادل وفقا للموقع الجغرافى للمدارس الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بها بحيث يلحق الطلاب وفقا لاقرب جامعة الى محل اقامة كل منهم وهى جامعات الاسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة حتى لا يزيد من امرهم رهقا بل بلغت بهم الادارة شططا , وقد رفض رؤساؤها قبولهم بالمخالفة لحجية الحكم القضائى سالف البيان فضلا عن انه تم توزيع الكثير منهم على جامعات اسيوط والمنيا وبنى سويف وجنوب الوادى وقناة السويس كما سلف البيان انتقاما منهم خلافا لحجية الحكم الصادر من هذه المحكمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.