سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القضاء الادارى امتناع وزير التعليم العالى عن تنفيذ حكم التوزيع الجغرافى جريمة جنائية تستوجب محاكمته المحكمة تقضى بتوزيع الطلاب على جامعات الاسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة تطبيقا للقاعدة الاصولية بان الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف
قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات المطعون فيه السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بالتوزيع الجغرافى لطلاب اسنان دمنهور تنفيذا صحيحا وكاملا , وما يترتب على ذلك من أثار اخصها الاستمرار فى تنفيذ الحكم والزام المجلس الاعلى للجامعات بتوزيعهم على كليات طب الاسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية طبقا للمعيار الجغرافى فعلا لا قولا وذلك بتوزيع كل طالب على اقرب جامعة لمحل اقامة كل منهم وهى جامعات الاسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة على وجه السرعة خلال العام الجامعى الحالى 2014/2015, دون الاعتداد بالتوزيع الذى اجراه مكتب التنسيق فى الثانوية العامة ودون ادنى تدخل من مكتب التنسيق, باعتبار ان دراسة طب الاسنان بدمنهور دون توفير المعامل والاجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة خلال هذا العام ضرورة قصوى وضررا فاحشا بمستقبل الطلاب يجب ازالته فورا , مع عدم المساس بالمراكز القانونية التى اكتسبها هؤلاء الطلاب فى اجتيازهم الامتحانات السابقة على صدور الحكم الممتنع عن تنفيذه , و الزام الجامعات الاربع المذكورة بمنح هؤلاء الطلاب برامج دراسية مكثفة نظرية وعملية تعوضهم عما فاتهم من مناهج دراسية نتيجة امتناع الجهة الادارية عن تنفيذ الحكم فور صدوره , ودون امتناع الوزير أو اى جامعة من الجامعات الاربع عن اجراء ذلك التوزيع اعمالا لمقتضى الحكم وتطبيقا للقاعدة الاصولية التى تقضى بان الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف , وبحسبان ان الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية يعد خرقا دستوريا وجرما جنائيا واثما تأديبيا يحال مرتكبه للمحاكمة وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان قالت المحكمة ان الدستور المصرى الجديد المعدل لعام 2014 قد افرد الباب الرابع منه لتبيان القواعد الحاكمة لمبدأ سيادة القانون وجعل منه اساسا للحكم فى الدولة وجعل من استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات اساسية لحماية الحقوق والحريات باعتبار ان القضاء هو الملجأ والملاذ لكل مظلوم - حاكما او محكوما – ليقتص له ويؤتى بالظالم – حاكما او محكوما – الى ساحة القضاء ليقتص منه تحقيقا للعدالة وهى مهمة مقدسة تضطلع بها المحكمة اعمالا لاحكام الدستور الذى اوجب على الكافة احترام احكام القضاء التى تصدر وتنفذ باسم الشعب واعتبر الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين – مهما علا شأنهم او سما قدرهم فى مدارج الوظيفة العامة – جريمة جنائية يعاقب عليها القانون , ومنح للمحكوم له الحق فى اللجوء الى القضاء الجنائى يستصرخه لمعاقبة من تنكب الطريق وحاد عن جادة الشرعية فامتنع او عطل تنفيذ حكم القضاء. واضافت المحكمة تصرف الوزير بتقديم كشوف بتوزيع الطلاب بجامعات الاسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة على خلاف الحقيقة تضليل للعدالة وحنث بالقسم الذى اقسمه امام رئيس الجمهورية فلم يحترم الدستور ولا القانون ولا حجية الاحكام وان تصرف وزير التعليم العالى فى هذا الشأن يمثل تضليلا للعدالة , واسلوبا من اساليب المراوغة فى تنفيذ الاحكام القضائية والالتفاف حول حجيتها بما ينال من تنفيذها تنفيذا صحيحا وكاملا , ومسلكا مشينا منه بادخال الغش والتدليس على المحكمة لايهامها بتنفيذ الحكم على غير الحقيقة ,لا يخفى على فطنة المحكمة التى اناط بها الدستور والقانون ارساء قيم الحق بين الناس , محنثا بالقسم الذى اقسمه امام رئيس الجمهورية طبقا للمادة 165 من الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 قبل مباشرة مهام منصبه , فلم يحترم الدستور, ولم يحترم القانون , ولم يحترم حجية الاحكام , ولم يرع مصالح الطلاب وهم من الشعب القائم على رعايتهم تعليميا رعاية كاملة متنصلا من التعهد الذى الزم به نفسه امام الله وامام الشعب , وهو ما لا يتفق مع جلال المنصب الذى يشغله الوزير تعبيرا عن سيادة القانون , خاصة وان لديه من الصلاحيات والسلطات كوزير مسئول بتنفيذ الحكم تنفيذا صحيحا وكاملا , لكنه اثر التلاعب بمستقبل طلاب الفرقتين الاولى والثانية بطب اسنان دمنهور والاضرار بهم مزعزعا استقرار حياتهم العلمية وحياتهم الاسرية , مهدرا احكام الدستور بالنيل من حجية الاحكام القضائية . , وقد كان يجب على الوزير ان يتنزه عن اتباع اساليب الالتفاف الدنيا حول حجية الاحكام القضائية خاصة فى دولة القانون . وكان من مقتضى التنفيذ الصحيح والكامل للحكم ان يتم توزيع الطلاب - وكما قضى الحكم - على الكليات المناظرة لكلية طب الاسنان بدمنهور بالجامعات الاخرى طبقا لمعيار التوزيع الجغرافى العادل وفقا للموقع الجغرافى للمدارس الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بها بحيث يلحق الطلاب وفقا لاقرب جامعة الى محل اقامة كل منهم وهى جامعات الاسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة حتى لا يزيد من امرهم رهقا بل بلغت بهم الادارة شططا , وقد رفض رؤساؤها قبولهم بالمخالفة لحجية الحكم القضائى سالف البيان فضلا عن انه تم توزيع الكثير منهم على جامعات اسيوط والمنيا وبنى سويف وجنوب الوادى وقناة السويس كما سلف البيان انتقاما منهم خلافا لحجية الحكم الصادر من هذه المحكمة قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات المطعون فيه السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بالتوزيع الجغرافى لطلاب اسنان دمنهور تنفيذا صحيحا وكاملا , وما يترتب على ذلك من أثار اخصها الاستمرار فى تنفيذ الحكم والزام المجلس الاعلى للجامعات بتوزيعهم على كليات طب الاسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية طبقا للمعيار الجغرافى فعلا لا قولا وذلك بتوزيع كل طالب على اقرب جامعة لمحل اقامة كل منهم وهى جامعات الاسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة على وجه السرعة خلال العام الجامعى الحالى 2014/2015, دون الاعتداد بالتوزيع الذى اجراه مكتب التنسيق فى الثانوية العامة ودون ادنى تدخل من مكتب التنسيق, باعتبار ان دراسة طب الاسنان بدمنهور دون توفير المعامل والاجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة خلال هذا العام ضرورة قصوى وضررا فاحشا بمستقبل الطلاب يجب ازالته فورا , مع عدم المساس بالمراكز القانونية التى اكتسبها هؤلاء الطلاب فى اجتيازهم الامتحانات السابقة على صدور الحكم الممتنع عن تنفيذه , و الزام الجامعات الاربع المذكورة بمنح هؤلاء الطلاب برامج دراسية مكثفة نظرية وعملية تعوضهم عما فاتهم من مناهج دراسية نتيجة امتناع الجهة الادارية عن تنفيذ الحكم فور صدوره , ودون امتناع الوزير أو اى جامعة من الجامعات الاربع عن اجراء ذلك التوزيع اعمالا لمقتضى الحكم وتطبيقا للقاعدة الاصولية التى تقضى بان الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف , وبحسبان ان الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية يعد خرقا دستوريا وجرما جنائيا واثما تأديبيا يحال مرتكبه للمحاكمة وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان قالت المحكمة ان الدستور المصرى الجديد المعدل لعام 2014 قد افرد الباب الرابع منه لتبيان القواعد الحاكمة لمبدأ سيادة القانون وجعل منه اساسا للحكم فى الدولة وجعل من استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات اساسية لحماية الحقوق والحريات باعتبار ان القضاء هو الملجأ والملاذ لكل مظلوم - حاكما او محكوما – ليقتص له ويؤتى بالظالم – حاكما او محكوما – الى ساحة القضاء ليقتص منه تحقيقا للعدالة وهى مهمة مقدسة تضطلع بها المحكمة اعمالا لاحكام الدستور الذى اوجب على الكافة احترام احكام القضاء التى تصدر وتنفذ باسم الشعب واعتبر الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين – مهما علا شأنهم او سما قدرهم فى مدارج الوظيفة العامة – جريمة جنائية يعاقب عليها القانون , ومنح للمحكوم له الحق فى اللجوء الى القضاء الجنائى يستصرخه لمعاقبة من تنكب الطريق وحاد عن جادة الشرعية فامتنع او عطل تنفيذ حكم القضاء. واضافت المحكمة تصرف الوزير بتقديم كشوف بتوزيع الطلاب بجامعات الاسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة على خلاف الحقيقة تضليل للعدالة وحنث بالقسم الذى اقسمه امام رئيس الجمهورية فلم يحترم الدستور ولا القانون ولا حجية الاحكام وان تصرف وزير التعليم العالى فى هذا الشأن يمثل تضليلا للعدالة , واسلوبا من اساليب المراوغة فى تنفيذ الاحكام القضائية والالتفاف حول حجيتها بما ينال من تنفيذها تنفيذا صحيحا وكاملا , ومسلكا مشينا منه بادخال الغش والتدليس على المحكمة لايهامها بتنفيذ الحكم على غير الحقيقة ,لا يخفى على فطنة المحكمة التى اناط بها الدستور والقانون ارساء قيم الحق بين الناس , محنثا بالقسم الذى اقسمه امام رئيس الجمهورية طبقا للمادة 165 من الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 قبل مباشرة مهام منصبه , فلم يحترم الدستور, ولم يحترم القانون , ولم يحترم حجية الاحكام , ولم يرع مصالح الطلاب وهم من الشعب القائم على رعايتهم تعليميا رعاية كاملة متنصلا من التعهد الذى الزم به نفسه امام الله وامام الشعب , وهو ما لا يتفق مع جلال المنصب الذى يشغله الوزير تعبيرا عن سيادة القانون , خاصة وان لديه من الصلاحيات والسلطات كوزير مسئول بتنفيذ الحكم تنفيذا صحيحا وكاملا , لكنه اثر التلاعب بمستقبل طلاب الفرقتين الاولى والثانية بطب اسنان دمنهور والاضرار بهم مزعزعا استقرار حياتهم العلمية وحياتهم الاسرية , مهدرا احكام الدستور بالنيل من حجية الاحكام القضائية . , وقد كان يجب على الوزير ان يتنزه عن اتباع اساليب الالتفاف الدنيا حول حجية الاحكام القضائية خاصة فى دولة القانون . وكان من مقتضى التنفيذ الصحيح والكامل للحكم ان يتم توزيع الطلاب - وكما قضى الحكم - على الكليات المناظرة لكلية طب الاسنان بدمنهور بالجامعات الاخرى طبقا لمعيار التوزيع الجغرافى العادل وفقا للموقع الجغرافى للمدارس الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بها بحيث يلحق الطلاب وفقا لاقرب جامعة الى محل اقامة كل منهم وهى جامعات الاسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة حتى لا يزيد من امرهم رهقا بل بلغت بهم الادارة شططا , وقد رفض رؤساؤها قبولهم بالمخالفة لحجية الحكم القضائى سالف البيان فضلا عن انه تم توزيع الكثير منهم على جامعات اسيوط والمنيا وبنى سويف وجنوب الوادى وقناة السويس كما سلف البيان انتقاما منهم خلافا لحجية الحكم الصادر من هذه المحكمة