محدث.. محكمة العدل الدولية: إسرائيل ملزمة بضمان وصول الاحتياجات الأساسية إلى سكان قطاع غزة ونفاذ المساعدات    صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لشهداء وجرحى العدوان    محافظ شمال سيناء: لدينا 3 خطوط طبية لاستقبال المصابين من غزة    الكاف يعين طاقم تحكيم من بوتسوانا لمواجهة بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا    ضبط 3 صناع محتوى لبثهم مقاطع فيديو تحتوي ألفاظ خادشة للحياء    غلق كوبري الأزهر السفلي لمدة 3 أيام بسبب تغيير الأرضية.. والمرور يعين خدماته    الجمعة.. مي فاروق والحجار وفرقة أوبرا الإسكندرية يحيون 3 حفلات ضمن مهرجان الموسيقى العربية    الشركة المصرية لمستحضرات التجميل (ECC) تفتتح أحدث خطوط الإنتاج للمكملات الغذائية باستثمارات 200 مليون جنيه    رئيس الوزراء: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في انتخابات النواب    وزير التعليم العالي يؤكد ضرورة توجيه البحث العلمي لخدمة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب    مجلس كنائس مصر: مؤتمر الكهنة والرعاة جسد رسالة الكنسية في خدمة الإنسان والمجتمع    الخارجية الروسية: تحضيرات القمة بين بوتين وترامب مستمرة    اعتماد تنظيم الكونغرس الأول للإعلام الرياضي في ديسمبر 2026    الكنيست الإسرائيلي يقر مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يوجد لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة وممتنّون لإدارة ترامب على دعمها الثابت لإسرائيل    أخبار السعودية.. مدير الأمن العام يرأس وفد بلاده بمؤتمر القمة الدولية للشرطة بسول    لتوفير 1500 فرصة عمل.. 12 شركة في الملتقى التوظيفي الأول بجامعة حلوان (تفاصيل)    الشرقية تكرم رحاب رضوان لاعبة رفع الأثقال البارالمبي لحصولها على الميدالية الذهبية في بطولة العالم    طارق قنديل يتحدث عن حلم استاد الأهلي وميزانية النادي غير المسبوقة    مجلس الوزراء في اجتماعه ال63 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي يوافق على حزمة قرارات لدعم الصناعة والإسكان والسياحة والنقل    تركيب 1662 وصلة مياه مجانية للأسر الاولى بالرعاية بالفيوم    محافظ الغربية يستجيب لشكاوى المواطنين بحملة على المخابز بقرية الدلجمون    محافظ أسوان يتفقد طلاب جامعة بنها المصابين في حادث طريق أبو سمبل.. ويوجه بتقديم الرعاية الكاملة    حبس المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر    الحبس 3 أشهر لمتهم بسب الإعلامية بسنت النبراوى    مصر تدعو لتمثيل عادل للدول الإفريقية بالمؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية    الحكومة تتابع اللمسات النهائية قبل افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا    أكرم القصاص ل اليوم : القمة المصرية الأوروبية تتويج لسياسة خارجية متوازنة وفاعلة    انطلاق المؤتمر السنوي الثالث لمركز الكبد والجهاز الهضمي بدماص بالمنصورة.. غدًا    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    تزامنًا مع تعامد الشمس على رمسيس الثاني.. رفع درجة الجاهزية القصوى بجميع منشآت الرعاية الصحية بأسوان    قائمة ريال مدريد - غياب 5 مدافعين ضد يوفنتوس.. وميندي يعود لأول مرة منذ 6 أشهر    الجبلاية توافق على رحيل أسامه نبيه وتبحث عن مدير فني للمنتخب الأولمبي    الحكومة تقرر إتاحة خدمات السجل التجاري عبر مكاتب البريد المصري    الوعي الوطني ومواجهة التحديات، ندوة مشتركة بين مجمع الإعلام وجامعة الفيوم    وكيل التعليم بالجيزة يستبعد مدير مدرسة خلال جولة مفاجئة في الهرم والعمرانية    أفضل 5 وجبات خفيفة صحية لا ترفع السكر في الدم    فئات ممنوعة من أداء مناسك الحج    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    النجم التركي كان أورجانجي أوغلو: أتطلع لزيارة الجمهور في منازلهم بمصر    محمد عبده يقبل يد المايسترو هاني فرحات : "ونكيد العوازل بقي "    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    تراجع ظاهرة السحابة السوداء بالشرقية    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    إحالة أوراق سائق للمفتي بعد اتهامه بقتل مزارع وتزعُّم عصابة للإتجار بالمخدرات في القليوبية    وزير الإسكان: تخصيص 408 قطع أراضٍ للمواطنين بمنطقة الرابية    «مصر» ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب إفريقي في 2025    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    منال عوض: نسعى لحل مشاكل المواطنين والتواجد المستمر على أرض الواقع    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    جوائز كاف - بيراميدز ينافس صنداونز على أفضل ناد.. وغياب الأهلي والزمالك    حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء تجيب    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الادارى امتناع وزير التعليم العالى عن تنفيذ حكم التوزيع الجغرافى جريمة جنائية تستوجب محاكمته
المحكمة تقضى بتوزيع الطلاب على جامعات الاسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة تطبيقا للقاعدة الاصولية بان الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 23 - 04 - 2015

قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات المطعون فيه السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بالتوزيع الجغرافى لطلاب اسنان دمنهور تنفيذا صحيحا وكاملا , وما يترتب على ذلك من أثار اخصها الاستمرار فى تنفيذ الحكم والزام المجلس الاعلى للجامعات بتوزيعهم على كليات طب الاسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية طبقا للمعيار الجغرافى فعلا لا قولا وذلك بتوزيع كل طالب على اقرب جامعة لمحل اقامة كل منهم وهى جامعات الاسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة على وجه السرعة خلال العام الجامعى الحالى 2014/2015, دون الاعتداد بالتوزيع الذى اجراه مكتب التنسيق فى الثانوية العامة ودون ادنى تدخل من مكتب التنسيق, باعتبار ان دراسة طب الاسنان بدمنهور دون توفير المعامل والاجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة خلال هذا العام ضرورة قصوى وضررا فاحشا بمستقبل الطلاب يجب ازالته فورا , مع عدم المساس بالمراكز القانونية التى اكتسبها هؤلاء الطلاب فى اجتيازهم الامتحانات السابقة على صدور الحكم الممتنع عن تنفيذه , و الزام الجامعات الاربع المذكورة بمنح هؤلاء الطلاب برامج دراسية مكثفة نظرية وعملية تعوضهم عما فاتهم من مناهج دراسية نتيجة امتناع الجهة الادارية عن تنفيذ الحكم فور صدوره , ودون امتناع الوزير أو اى جامعة من الجامعات الاربع عن اجراء ذلك التوزيع اعمالا لمقتضى الحكم وتطبيقا للقاعدة الاصولية التى تقضى بان الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف , وبحسبان ان الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية يعد خرقا دستوريا وجرما جنائيا واثما تأديبيا يحال مرتكبه للمحاكمة وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان
قالت المحكمة ان الدستور المصرى الجديد المعدل لعام 2014 قد افرد الباب الرابع منه لتبيان القواعد الحاكمة لمبدأ سيادة القانون وجعل منه اساسا للحكم فى الدولة وجعل من استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات اساسية لحماية الحقوق والحريات باعتبار ان القضاء هو الملجأ والملاذ لكل مظلوم - حاكما او محكوما – ليقتص له ويؤتى بالظالم – حاكما او محكوما – الى ساحة القضاء ليقتص منه تحقيقا للعدالة وهى مهمة مقدسة تضطلع بها المحكمة اعمالا لاحكام الدستور الذى اوجب على الكافة احترام احكام القضاء التى تصدر وتنفذ باسم الشعب واعتبر الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين – مهما علا شأنهم او سما قدرهم فى مدارج الوظيفة العامة – جريمة جنائية يعاقب عليها القانون , ومنح للمحكوم له الحق فى اللجوء الى القضاء الجنائى يستصرخه لمعاقبة من تنكب الطريق وحاد عن جادة الشرعية فامتنع او عطل تنفيذ حكم القضاء.
واضافت المحكمة تصرف الوزير بتقديم كشوف بتوزيع الطلاب بجامعات الاسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة على خلاف الحقيقة تضليل للعدالة وحنث بالقسم الذى اقسمه امام رئيس الجمهورية فلم يحترم الدستور ولا القانون ولا حجية الاحكام
وان تصرف وزير التعليم العالى فى هذا الشأن يمثل تضليلا للعدالة , واسلوبا من اساليب المراوغة فى تنفيذ الاحكام القضائية والالتفاف حول حجيتها بما ينال من تنفيذها تنفيذا صحيحا وكاملا , ومسلكا مشينا منه بادخال الغش والتدليس على المحكمة لايهامها بتنفيذ الحكم على غير الحقيقة ,لا يخفى على فطنة المحكمة التى اناط بها الدستور والقانون ارساء قيم الحق بين الناس , محنثا بالقسم الذى اقسمه امام رئيس الجمهورية طبقا للمادة 165 من الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 قبل مباشرة مهام منصبه , فلم يحترم الدستور, ولم يحترم القانون , ولم يحترم حجية الاحكام , ولم يرع مصالح الطلاب وهم من الشعب القائم على رعايتهم تعليميا رعاية كاملة متنصلا من التعهد الذى الزم به نفسه امام الله وامام الشعب , وهو ما لا يتفق مع جلال المنصب الذى يشغله الوزير تعبيرا عن سيادة القانون , خاصة وان لديه من الصلاحيات والسلطات كوزير مسئول بتنفيذ الحكم تنفيذا صحيحا وكاملا , لكنه اثر التلاعب بمستقبل طلاب الفرقتين الاولى والثانية بطب اسنان دمنهور والاضرار بهم مزعزعا استقرار حياتهم العلمية وحياتهم الاسرية , مهدرا احكام الدستور بالنيل من حجية الاحكام القضائية . , وقد كان يجب على الوزير ان يتنزه عن اتباع اساليب الالتفاف الدنيا حول حجية الاحكام القضائية خاصة فى دولة القانون . وكان من مقتضى التنفيذ الصحيح والكامل للحكم ان يتم توزيع الطلاب - وكما قضى الحكم - على الكليات المناظرة لكلية طب الاسنان بدمنهور بالجامعات الاخرى طبقا لمعيار التوزيع الجغرافى العادل وفقا للموقع الجغرافى للمدارس الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بها بحيث يلحق الطلاب وفقا لاقرب جامعة الى محل اقامة كل منهم وهى جامعات الاسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة حتى لا يزيد من امرهم رهقا بل بلغت بهم الادارة شططا , وقد رفض رؤساؤها قبولهم بالمخالفة لحجية الحكم القضائى سالف البيان فضلا عن انه تم توزيع الكثير منهم على جامعات اسيوط والمنيا وبنى سويف وجنوب الوادى وقناة السويس كما سلف البيان انتقاما منهم خلافا لحجية الحكم الصادر من هذه المحكمة
قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات المطعون فيه السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بالتوزيع الجغرافى لطلاب اسنان دمنهور تنفيذا صحيحا وكاملا , وما يترتب على ذلك من أثار اخصها الاستمرار فى تنفيذ الحكم والزام المجلس الاعلى للجامعات بتوزيعهم على كليات طب الاسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية طبقا للمعيار الجغرافى فعلا لا قولا وذلك بتوزيع كل طالب على اقرب جامعة لمحل اقامة كل منهم وهى جامعات الاسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة على وجه السرعة خلال العام الجامعى الحالى 2014/2015, دون الاعتداد بالتوزيع الذى اجراه مكتب التنسيق فى الثانوية العامة ودون ادنى تدخل من مكتب التنسيق, باعتبار ان دراسة طب الاسنان بدمنهور دون توفير المعامل والاجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة خلال هذا العام ضرورة قصوى وضررا فاحشا بمستقبل الطلاب يجب ازالته فورا , مع عدم المساس بالمراكز القانونية التى اكتسبها هؤلاء الطلاب فى اجتيازهم الامتحانات السابقة على صدور الحكم الممتنع عن تنفيذه , و الزام الجامعات الاربع المذكورة بمنح هؤلاء الطلاب برامج دراسية مكثفة نظرية وعملية تعوضهم عما فاتهم من مناهج دراسية نتيجة امتناع الجهة الادارية عن تنفيذ الحكم فور صدوره , ودون امتناع الوزير أو اى جامعة من الجامعات الاربع عن اجراء ذلك التوزيع اعمالا لمقتضى الحكم وتطبيقا للقاعدة الاصولية التى تقضى بان الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف , وبحسبان ان الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية يعد خرقا دستوريا وجرما جنائيا واثما تأديبيا يحال مرتكبه للمحاكمة وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان
قالت المحكمة ان الدستور المصرى الجديد المعدل لعام 2014 قد افرد الباب الرابع منه لتبيان القواعد الحاكمة لمبدأ سيادة القانون وجعل منه اساسا للحكم فى الدولة وجعل من استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات اساسية لحماية الحقوق والحريات باعتبار ان القضاء هو الملجأ والملاذ لكل مظلوم - حاكما او محكوما – ليقتص له ويؤتى بالظالم – حاكما او محكوما – الى ساحة القضاء ليقتص منه تحقيقا للعدالة وهى مهمة مقدسة تضطلع بها المحكمة اعمالا لاحكام الدستور الذى اوجب على الكافة احترام احكام القضاء التى تصدر وتنفذ باسم الشعب واعتبر الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين – مهما علا شأنهم او سما قدرهم فى مدارج الوظيفة العامة – جريمة جنائية يعاقب عليها القانون , ومنح للمحكوم له الحق فى اللجوء الى القضاء الجنائى يستصرخه لمعاقبة من تنكب الطريق وحاد عن جادة الشرعية فامتنع او عطل تنفيذ حكم القضاء.
واضافت المحكمة تصرف الوزير بتقديم كشوف بتوزيع الطلاب بجامعات الاسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة على خلاف الحقيقة تضليل للعدالة وحنث بالقسم الذى اقسمه امام رئيس الجمهورية فلم يحترم الدستور ولا القانون ولا حجية الاحكام
وان تصرف وزير التعليم العالى فى هذا الشأن يمثل تضليلا للعدالة , واسلوبا من اساليب المراوغة فى تنفيذ الاحكام القضائية والالتفاف حول حجيتها بما ينال من تنفيذها تنفيذا صحيحا وكاملا , ومسلكا مشينا منه بادخال الغش والتدليس على المحكمة لايهامها بتنفيذ الحكم على غير الحقيقة ,لا يخفى على فطنة المحكمة التى اناط بها الدستور والقانون ارساء قيم الحق بين الناس , محنثا بالقسم الذى اقسمه امام رئيس الجمهورية طبقا للمادة 165 من الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 قبل مباشرة مهام منصبه , فلم يحترم الدستور, ولم يحترم القانون , ولم يحترم حجية الاحكام , ولم يرع مصالح الطلاب وهم من الشعب القائم على رعايتهم تعليميا رعاية كاملة متنصلا من التعهد الذى الزم به نفسه امام الله وامام الشعب , وهو ما لا يتفق مع جلال المنصب الذى يشغله الوزير تعبيرا عن سيادة القانون , خاصة وان لديه من الصلاحيات والسلطات كوزير مسئول بتنفيذ الحكم تنفيذا صحيحا وكاملا , لكنه اثر التلاعب بمستقبل طلاب الفرقتين الاولى والثانية بطب اسنان دمنهور والاضرار بهم مزعزعا استقرار حياتهم العلمية وحياتهم الاسرية , مهدرا احكام الدستور بالنيل من حجية الاحكام القضائية . , وقد كان يجب على الوزير ان يتنزه عن اتباع اساليب الالتفاف الدنيا حول حجية الاحكام القضائية خاصة فى دولة القانون . وكان من مقتضى التنفيذ الصحيح والكامل للحكم ان يتم توزيع الطلاب - وكما قضى الحكم - على الكليات المناظرة لكلية طب الاسنان بدمنهور بالجامعات الاخرى طبقا لمعيار التوزيع الجغرافى العادل وفقا للموقع الجغرافى للمدارس الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بها بحيث يلحق الطلاب وفقا لاقرب جامعة الى محل اقامة كل منهم وهى جامعات الاسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة حتى لا يزيد من امرهم رهقا بل بلغت بهم الادارة شططا , وقد رفض رؤساؤها قبولهم بالمخالفة لحجية الحكم القضائى سالف البيان فضلا عن انه تم توزيع الكثير منهم على جامعات اسيوط والمنيا وبنى سويف وجنوب الوادى وقناة السويس كما سلف البيان انتقاما منهم خلافا لحجية الحكم الصادر من هذه المحكمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.