قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين ناجى وعمرو حراز – بإلغاء قرارات وزير الداخلية الصادرة بمجازاة ضباط الشرطة الفاقدين لعهدتهم "أسلحة أو غيره" فى وقائع سرقة لم يكونوا طرفا فيها سواء بالخصم أو الغرامات المالية. جاء ذلك فى الطعن رقم 273 لسنة 48 قضائية المقام من محمد ذكى محمد النجار ضابط بقطاع أمن الجيزة ضد كل من وزير الداخلية ومدير كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة بصفتهما. وذكر الطعن أن الضابط محمد ذكى كان منقولا مؤقتاً إلى كلية الدراسات العليا لمدة عام دراسى اعتبارا من 6 يونيو 2013 وأنه 6 مايو 2014 كان بإجازة لاستذكار دروسه استعداداً لامتحانات نهاية العام، وأنه تعرض لحادث سرقة منزله، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6213 لسنة 2014 جنح مصر الجديدة. وتضمن البلاغ أن الحادث أسفر عن سرقة طبنجته الأميرية ماركة جلوك عيار 9 مم رقم 588=B.A.X وبخزنتها عدد (14) طلقة من ذات العيار، وكذا تليفونه الخاص وجهاز (اللاب توب) ومبلغ مالى كبير. وأجرى تحقيق إدارى معه عن واقعة فقد الطبنجة -المشار إليها- بمعرفة اللواء شعبان عبد التواب مفتش الداخلية بقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية فى 1/6/2014م. وتحرر عن ذلك مذكرة التحقيق بتاريخ 2/6/2014م، وانتهت إلى التوصية بمجازاة الطاعن بجزاء رادع لما ثبت فى حقه، وبعرض الأوراق على وزير الداخلية وافق على ما انتهى إليه العرض والرأى فى 3/6/2014م، وأرسلت الأوراق إلى المطعون ضده الثانى ليوقع الجزاء على الطاعن مع اعتماد تلك الإجراءات من الجهة المختصة بالوزارة، وبتاريخ7/6/2014م صدر القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه وتحميله مبلغ 3338 جنيهاً مصرياً قيمة الطبنجة عهدته مضافاً إليها 10% مصروفات إدارية. وذكر ضابط الشرطة أن هذا القرار مخالف للقانون ومفتقد للسبب الصحيح وكذلك القصور فى التحقيقات والإخلال بحق الدفاع. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المشرع جعل كل خروج على مقتضى الواجب الوظيفى أو الإخلال بكرامة الوظيفة مرتباً لمسئولية العامل التأديبية، فى حين لم يرتب المسئولية المدنية على العامل إلا إذا اتسم الخطأ الذى وقع منه بوصف الخطأ الشخصى، وذلك بالطبع إذا كان هذا الخطأ الشخصى هو الذى أدى إلى وقوع الضرر. وأكدت المحكمة أن الخطأ الشخصى وحده لا يكفى لتقرير مسئولية الموظف بل يجب أن يحدث ضرراً بسبب هذا الخطأ هو الذى يتعين جبره على نحو ما اشترطه المشرع بنص المادة (163) من القانون المدنى وكان المقصود بالخطأ الشخصى الذى يسأل الموظف من ماله الخاص عن الضرر المترتب عليه هو ذلك الخطأ الذى يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره. أو إذا تبين أن العامل لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية بقصد النكاية أو الإضرار أو لتحقيق منفعة ذاتية أو كان خطئه جسيماً – فإنه يعتبر فى هذه الحالة خطأً شخصياً يسأل عنه فى ماله الخاص. وأوضحت المحكمة أن المادة (50) من قانون هيئة الشرطة رقم109لسنة1971تنص على أن: "لا يجوز توقيع عقوبة على الضابط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً". كما تنص المادة (51) منه على أن: "عند ندب الضابط للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوزارة تكون السلطة التأديبية هى الجهة التى ندب للعمل بها". وأضافت المحكمة أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن: "القرار التأديبى يجب أن يقوم على سبب يسوغ تدخل الإدارة لإحداث أثر قانونى فى حق العامل أو الموظف هو توقيع الجزاء للغاية التى استهدفها المشرع وهى الحرص على حسن سير العمل. وأضحت التأديبية للرئاسة أنه لا يكون ثمة سبب للقرار إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ التدخل، وللقضاء فى حدود رقابته القانونية أن يراقب قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانونى دون أن يحل نفسه محل السلطات التأديبية المختصة.