خبير اقتصادي: الغاز الإسرائيلي أرخص من القطري بضعفين.. وزيادة الكهرباء قادمة لا محالة    أمر قضائي أمريكي يفرض نشر محاضر التحقيق في قضية إبستين    رئيس الهيئة العربية للتصنيع: «إيدكس 2025».. منصة لإظهار قدراتنا الصناعية والدفاعية    أيمن يونس: منتخب مصر أمام فرصة ذهبية في كأس العالم    منافس مصر – لاعب بلجيكا السابق: موسم صلاح أقل نجاحا.. ومجموعتنا من الأسهل    قائمة بيراميدز - عودة الشناوي أمام بتروجت في الدوري    منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مراقبة صلاح تحد رائع لي ومتحمس لمواجهته    اليوم.. محاكمة عصام صاصا و15آخرين في مشاجرة ملهى ليلي بالمعادي    أولى جلسات محاكمة مسؤول الضرائب وآخرين في قضية رشوة| اليوم    هي دي مصر الحقيقية، طالبة تعثر على آلاف الدولارات بساحة مسجد محمد علي بالقلعة وتسلمها للشرطة (صور)    مروان بابلو يتألق في حفله بالسعودية بباقة من أقوى أغانيه (فيديو)    ثنائي النصر يعود للتدريبات قبل معسكر أبوظبي استعداداً للمرحلة المقبلة    اليويفا يقلص عقوبة لويس دياز بعد استئناف بايرن ميونخ    كندا ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب    الأردن يرحب بتمديد ولاية وكالة الأونروا حتى عام 2029    رويترز: تبادل إطلاق نار كثيف بين باكستان وأفغانستان في منطقة حدودية    قوات الاحتلال تعتقل عددا من الشبان الفلطسينيين خلال اقتحام بلدة بدو    احفظها عندك.. مجموعات كأس العالم 2026 كاملة (إنفوجراف)    النائب ناصر الضوى: الإصلاحات الضريبية الجديدة تدعم تحول الاقتصاد نحو الإنتاج والتشغيل    نتنياهو بعد غزة: محاولات السيطرة على استخبارات إسرائيل وسط أزمة سياسية وأمنية    وكيلة اقتصادية الشيوخ: التسهيلات الضريبية الجديدة تدعم استقرار السياسات المالية    تفاصيل مثيرة في قضية "سيدز"| محامي الضحايا يكشف ما أخفته التسجيلات المحذوفة    "بيطري الشرقية" يكشف تفاصيل جديدة عن "تماسيح الزوامل" وسبب ظهورها المفاجئ    محمد موسى يكشف كواليس جديدة عن فاجعة مدرسة «سيدز»    «بيصور الزباين».. غرفة تغيير ملابس السيدات تكشف حقية ترزي حريمي بالمنصورة    النائب محمد مصطفى: التسهيلات الضريبية الجديدة دفعة قوية للصناعة المصرية    وفاة عمة الفنان أمير المصري    عالم مصريات ل«العاشرة»: اكتشاف أختام مصرية قديمة فى دبى يؤكد وجود علاقات تجارية    أحمد مجاهد ل العاشرة: شعار معرض الكتاب دعوة للقراءة ونجيب محفوظ شخصية العام    البلدوزر يؤكد استمرار حسام حسن وتأهل الفراعنة فى كأس العالم مضمون.. فيديو    مسئول أمريكى: قوة الاستقرار الدولية فى غزة قد تُصبح واقعًا أوائل عام 2026    أزمة أم مجرد ضجة!، مسئول بيطري يكشف خطورة ظهور تماسيح بمصرف الزوامل في الشرقية    قارئ قرآن فجر نصر أكتوبر: «دولة التلاوة» يحتفي بالشيخ شبيب    المدير التنفيذي لمعرض الكتاب يوضح سبب اختيار شعار «ساعة بلا كتاب.. قرون من التأخر» للدورة المقبلة    لأول مرة.. زوجة مصطفى قمر تظهر معه في كليب "مش هاشوفك" ويطرح قريبا    تباين الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات وسط ترقب لاجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل    حيلة سائق للتهرب من 22 مخالفة بسيارة الشركة تنتهي به خلف القضبان    رسالة بأن الدولة جادة فى تطوير السياسة الضريبية وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال    الصحة تفحص أكثر من 7 ملايين طالب ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس    القاصد يهنئ محافظ المنوفية بانضمام شبين الكوم لشبكة اليونسكو لمدن التعلم 2025    وزارة الداخلية تحتفل باليوم العالمي لذوى الإعاقة وتوزع كراسى متحركة (فيديو وصور)    بيل جيتس يحذر: ملايين الأطفال معرضون للموت بنهاية 2025 لهذا السبب    دعاء الرزق وأثره في تفريج الهم وتوسيع الأبواب المغلقة وزيادة البركة في الحياة    بالأسعار، الإسكان تطرح أراضي استثمارية بالمدن الجديدة والصعيد    عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة يوضح أسباب تفشّي العدوى في الشتاء    كيف أتجاوز شعور الخنق والكوابيس؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    وزارة العمل: وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    حافظوا على تاريخ أجدادكم الفراعنة    شركة "GSK" تطرح "چمبرلي" علاج مناعي حديث لأورام بطانة الرحم في مصر    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    جامعة الإسكندرية تحصد لقب "الجامعة الأكثر استدامة في أفريقيا" لعام 2025    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    مصر ترحب باتفاقات السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا الموقعة بواشنطن    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة التأديبية للرئاسة تقضى بإلغاء مجازاة ضباط الشرطة الفاقدين لأسلحتهم
خلال وقائع سرقة لم يكونوا طرفا فيها..
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 02 - 2015

قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين ناجى وعمرو حراز – بإلغاء قرارات وزير الداخلية الصادرة بمجازاة ضباط الشرطة الفاقدين لعهدتهم "أسلحة أو غيره" فى وقائع سرقة لم يكونوا طرفا فيها سواء بالخصم أو الغرامات المالية.
جاء ذلك فى الطعن رقم 273 لسنة 48 قضائية المقام من محمد ذكى محمد النجار ضابط بقطاع أمن الجيزة ضد كل من وزير الداخلية ومدير كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة بصفتهما.
وذكر الطعن أن الضابط محمد ذكى كان منقولا مؤقتاً إلى كلية الدراسات العليا لمدة عام دراسى اعتبارا من 6 يونيو 2013 وأنه 6 مايو 2014 كان بإجازة لاستذكار دروسه استعداداً لامتحانات نهاية العام، وأنه تعرض لحادث سرقة منزله، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6213 لسنة 2014 جنح مصر الجديدة.
وتضمن البلاغ أن الحادث أسفر عن سرقة طبنجته الأميرية ماركة جلوك عيار 9 مم رقم 588=B.A.X وبخزنتها عدد (14) طلقة من ذات العيار، وكذا تليفونه الخاص وجهاز (اللاب توب) ومبلغ مالى كبير.
وأجرى تحقيق إدارى معه عن واقعة فقد الطبنجة -المشار إليها- بمعرفة اللواء شعبان عبد التواب مفتش الداخلية بقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية فى 1/6/2014م.
وتحرر عن ذلك مذكرة التحقيق بتاريخ 2/6/2014م، وانتهت إلى التوصية بمجازاة الطاعن بجزاء رادع لما ثبت فى حقه، وبعرض الأوراق على وزير الداخلية وافق على ما انتهى إليه العرض والرأى فى 3/6/2014م، وأرسلت الأوراق إلى المطعون ضده الثانى ليوقع الجزاء على الطاعن مع اعتماد تلك الإجراءات من الجهة المختصة بالوزارة، وبتاريخ7/6/2014م صدر القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه وتحميله مبلغ 3338 جنيهاً مصرياً قيمة الطبنجة عهدته مضافاً إليها 10% مصروفات إدارية.
وذكر ضابط الشرطة أن هذا القرار مخالف للقانون ومفتقد للسبب الصحيح وكذلك القصور فى التحقيقات والإخلال بحق الدفاع.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المشرع جعل كل خروج على مقتضى الواجب الوظيفى أو الإخلال بكرامة الوظيفة مرتباً لمسئولية العامل التأديبية، فى حين لم يرتب المسئولية المدنية على العامل إلا إذا اتسم الخطأ الذى وقع منه بوصف الخطأ الشخصى، وذلك بالطبع إذا كان هذا الخطأ الشخصى هو الذى أدى إلى وقوع الضرر.
وأكدت المحكمة أن الخطأ الشخصى وحده لا يكفى لتقرير مسئولية الموظف بل يجب أن يحدث ضرراً بسبب هذا الخطأ هو الذى يتعين جبره على نحو ما اشترطه المشرع بنص المادة (163) من القانون المدنى وكان المقصود بالخطأ الشخصى الذى يسأل الموظف من ماله الخاص عن الضرر المترتب عليه هو ذلك الخطأ الذى يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره.
أو إذا تبين أن العامل لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية بقصد النكاية أو الإضرار أو لتحقيق منفعة ذاتية أو كان خطئه جسيماً – فإنه يعتبر فى هذه الحالة خطأً شخصياً يسأل عنه فى ماله الخاص.
وأوضحت المحكمة أن المادة (50) من قانون هيئة الشرطة رقم109لسنة1971تنص على أن: "لا يجوز توقيع عقوبة على الضابط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً".
كما تنص المادة (51) منه على أن: "عند ندب الضابط للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوزارة تكون السلطة التأديبية هى الجهة التى ندب للعمل بها".
وأضافت المحكمة أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن: "القرار التأديبى يجب أن يقوم على سبب يسوغ تدخل الإدارة لإحداث أثر قانونى فى حق العامل أو الموظف هو توقيع الجزاء للغاية التى استهدفها المشرع وهى الحرص على حسن سير العمل.
وأضحت التأديبية للرئاسة أنه لا يكون ثمة سبب للقرار إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ التدخل، وللقضاء فى حدود رقابته القانونية أن يراقب قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانونى دون أن يحل نفسه محل السلطات التأديبية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.