بعد قليل مؤتمر للهيئة الوطنية حول اليوم الثانى من انتخابات النواب بالدوائر الملغاة    الإدارية العليا تتلقى 298 طعنًا على نتائج المرحلة الثانية من انتخابات النواب    كيف تحجز وحدة سكنية بمشروعات ظلال وديارنا وسكن مصر وجنة مصر؟    بعد غد.. فصل التيار الكهربائي عن مناطق وقرى بالرياض في كفر الشيخ لمدة 5 ساعات    شي وماكرون يعلنان شراكة إستراتيجية موسعة ومساعدات ب100 مليون دولار لغزة    تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة وست هام في البريميرليج    ضبط شبكة دعارة تروج لنفسها عبر تطبيق إلكتروني في أكتوبر    الإدارية العليا تتلقى 298 طعناً على نتائج المرحلة الثانية من انتخابات النواب    نيللي كريم تفاجئ محبيها رفقة جاكي شان في أحدث ظهور | صور    البورصة تسجل قفزة في سوق الصفقات بقيادة شارم والخليج الإنجليزية    ننشر الجدول الزمنى للإجراءات الانتخابية بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب    سوريا ضد قطر.. التعادل السلبي ينهى الشوط الأول بكأس العرب 2025    تحولات الدور التركى فى الساحل الإفريقى    أستاذ قانون دستوري: انتخابات مجلس النواب أكثر انضباطا في المرحلة الثانية    محافظ قنا ل إكسترا نيوز: غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات على مدار الساعة    دار الإفتاء: البشعة ممارسة محرمة شرعا ومنافية لمقاصد الشريعة    فوز قطاع الطب الوقائى والصحة العامة بالمركز الأول بجائزة التميز الحكومي العربى    منذ الساعات الماضية .. مجلس الزمالك فى اجتماع مفتوح لإنقاذ النادى من أزماته الحالية    بانوراما مصغرة ل«المتحف المصري الكبير» بإحدى مدارس كفر الزيات    حفل جوائز التميز الصحفى الإثنين |تكريم «الأخبار» عن تغطية افتتاح المتحف الكبير    هنو يكرم خالد جلال «صانع النجوم»    محافظ الدقهلية يقدم العزاء في وفاة الحاجة «سبيلة» بميت العامل بمركز أجا| صور    الأزهر للفتوى يوضح: اللجوء إلى البشعة لإثبات الاتهام أو نفيه ممارسة جاهلية    خالد الجندي يكشف الحكمة من تناثر القصص القرآني داخل السور وعدم جمعها في موضع واحد(فيديو)    توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الخارجية ومحافظة كفرالشيخ لإتاحة خدمات التصديقات داخل المحافظة| صور    جولة تفقدية لوكيل صحة القليوبية بمراكز شبين القناطر الطبية ويوجه برفع كفاءة الأداء    دير شبيجل: ماكرون حذر زيلينسكي وميرتس من خيانة أمريكية    وزارة الشباب والرياضة تنهى تقاريرها عن وفاة السباح يوسف محمد    تأثير الموسيقى.. كيف تغير المزاج وتزيد التركيز؟    وفاة معلم أثناء طابور الصباح في القاهرة    إجراءات التقديم لامتحان الشهادة الإعدادية 2026    بيان من نادي كهرباء الإسماعيلية بسبب الشائعات بين المرشحين على مواقع التواصل    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    الكرملين: الهند شريك رئيسي لروسيا.. والعلاقات بين البلدين متعددة الأوجه    تحويلات مرورية في القاهرة.. تعرف عليها    نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية تضع الملف الصحي على رأس الأولويات الوطنية    السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نسعى لدعم وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع مصر    «التجاري الدولي» يحصد جائزة بنك العام في مصر من مؤسسة The Banker    كرة طائرة - تواجد الصفقات الجديدة وغياب مريم مصطفى في قائمة سيدات الزمالك بمونديال الأندية    العمل" تُوفر 10 وظائف للشباب في" الصناعات البلاستيكية الدقيقة بالجيزة    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وتحذير من شبورة كثيفة وأمطار ونشاط رياح وأتربة    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    وفاة الشاعر والإذاعي فوزي خضر وتشييع جثمانه اليوم بعد صلاة العصر    رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم    "آثار القاهرة" تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    ضبط شخص بحوزته عددا من بطاقات الرقم القومي للناخبين في قنا    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. والجنيه يسجل 45440 جنيهًا    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأديبية" تلغي قرارات "الداخلية" بمجازاة الضباط الذين سُرِقَت أسلحتهم
نشر في الفجر يوم 16 - 02 - 2015

قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين ناجي وعمرو حراز بإلغاء قرارات وزير الداخلية الصادرة بمجازاة ضباط الشرطة الفاقدين لعهدتهم " أسلحة أو غيره " فى وقائع سرقة لم يكونوا طرفا فيها سواء بالخصم أو الغرامات المالية.

جاء ذلك فى الطعن رقم273 لسنة 48 قضائية المقام من محمد زكي محمد النجار ضابط بقطاع أمن الجيزة ضد كل من وزير الداخلية ومدير كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة بصفتهما.

وذكر الطعن أن الضابط محمد ذكى كان منقوال مؤقتاً إلي كلية الدراسات العليا لمدة عام دراسي اعتبارا من 6 يونيو 2013 وأنه 6 مايو 2014 كان بإجازة لاستذكار دروسه استعداداً لامتحانات نهاية العام، وأنه تعرض لحادث سرقة منزله، وتحرر عن ذلك المحضر رقم6213لسنة2014جنح مصر الجديدة.

وتضمن البلاغ أن الحادث أسفر عن سرقة طبنجته الأميرية ماركة جلوك عيار 9مم رقم 588=B.A.X وبخزينتها 14 طلقة من ذات العيار، وكذا (هاتفه المحمول) وجهاز الحاسوب الشخصي (اللاب توب) ومبلغ مالي.

وأجري تحقيق إداري معه عن واقعة فقد الطبنجة- المشار إليها- بمعرفة اللواء/شعبان عبد التواب مفتش الداخلية بقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية في1/6/2014م.

وتحرر عن ذلك مذكرة التحقيق بتاريخ2/6/2014م،وانتهت إلي التوصية بمجازاة الطاعن بجزاء رادع لما ثبت في حقه،وبعرض الأوراق علي وزير الداخلية أشربموافقته علي ما انتهي إليه العرض والرأي في 3/6/2014م، وأرسلت الأوراق إلي المطعون ضده الثاني ليوقع الجزاء علي الطاعن مع اعتماد تلك الإجراءات من الجهة المختصة بالوزارة.

وبتاريخ7/6/2014م صدر القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه وتحميله مبلغ3338 جنيهاً مصرياً قيمة الطبنجة عهدته مضافاً إليها10% مصروفات إدارية.

وذكر ضابط الشرطة أن هذا القرار مخالف للقانون ومفتقدا للسبب الصحيح وكذلك القصور فى التحقيقات والإخلال بحق الدفاع.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع جعل كل خروج على مقتضى الواجب الوظيفي أو الإخلال بكرامة الوظيفة مرتباً لمسئولية العامل التأديبية،في حين لم يرتب المسئولية المدنية على العامل إلا إذا اتسم الخطأ الذي وقع منه بوصف الخطأ الشخصي، وذلك بالطبع إذا كان هذا الخطأ الشخصي هو الذي أدى إلى وقوع الضرر.

وأكدت المحكمة أن الخطأ الشخصي وحده لا يكفى لتقرير مسئولية الموظف بل يجب أن يحدث ضرراً بسبب هذا الخطأ هو الذي يتعين جبره على نحو ما اشترطه المشرع بنص المادة(163) من القانون المدنى وكان المقصود بالخطأ الشخصي الذي يسأل الموظف من ماله الخاص عن الضرر المترتب عليه هو ذلك الخطأ الذي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره.

أو إذا تبين أن العامل لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية بقصد النكاية أو الإضرار أو لتحقيق منفعة ذاتية أو كان خطئه جسيماً – فإنه يعتبر في هذه الحالة خطأً شخصياً يسأل عنه في ماله الخاص.

وأوضحت المحكمة أن المادة (50) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 تنص علي أن: "لا يجوز توقيع عقوبة علي الضابط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه،ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً".

كما تنص المادة (51) منه علي أن:"عند ندب الضابط للقيام بعمل وظيفة أخري داخل الوزارة تكون السلطة التأديبية هي الجهة التي ندب للعمل بها.".

وأضافت المحكمة، أن قضاء المحكمة الإدارية العليا أستقر علي أن:" القرار التأديبي يجب أن يقوم علي سبب يسوغ تدخل الإدارة لإحداث أثر قانوني في حق العامل أو الموظف هو توقيع الجزاء للغاية التي استهدفها المشرع وهي الحرص علي حسن سير العمل.

وأضحت التأديبية للرئاسة، أنه لا يكون ثمة سبب للقرار إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ التدخل، وللقضاء في حدود رقابته القانونية أن يراقب قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانوني دون أن يحل نفسه محل السلطات التأديبية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.