رئيس الوزراء القطرى: إسرائيل غير مهتمة بالتفاوض على وقف إطلاق النار فى غزة    فلسطين.. 5 شهداء بقصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    تقارير إعلامية: محتجون يصلون إلى مبنى رئاسة الوزراء بالعاصمة الليبية    ترامب لأمير قطر: سيكون هناك عرض جوى بمشاركة أحدث الطائرات    فى فيديو مؤثر.. حسام البدري يشكر الدولة على عودته الآمنة من ليبيا    مصرع لاعب كمال أجسام إثر حادث تصادم سيارتين فى التجمع    سالي عبد السلام ترد على منتقديها: «خلينا نشد بعض على الطاعة والناس غاوية جلد الذات»    محافظ البحيرة توجه بركوب ذوي الهمم بالمجان في أتوبيسات النقل العام    حدث ليلًا| بيان للنقل بشأن محور بديل خزان أسوان وموعد أطول إجازة رسمية في 2025    تحركات برلمانية لفك حصار الأزمات عن أسوان ومستشفيات الجامعة    جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 بمحافظة الإسماعيلية (رسميًا)    كيف قضى قانون الجديد العمل على استغلال الأطفال وظيفيًا؟    عدد أيام إجازات المرأة وفقًا لقانون العمل الجديد    الجمعة والسبت.. خبير يُحذر من انفجارات شمسية تصل حرارتها للأرض    ترامب: لا أرغب في أن تأخذ المحادثات النووية مع إيران مسارًا عنيفًا    وزير الخارجية الأردني: نأمل أن تكون قمة بغداد فرصة لتعزيز التعاون العربي    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 15 مايو 2025    خبير لوائح: من حق الزمالك اللجوء ل الفيفا بسبب أزمة القمة    ريال مدريد يعطل تتويج برشلونة ويهزم مايوركا في الوقت القاتل    منتخب مصر يتصدر جدول ميداليات بطولة إفريقيا للمضمار ب30 ميدالية    قبل موعد اتحاد الكرة بيومين.. الرابطة تدعو الأندية لاجتماع من أجل مناقشة شكل الدوري    خالد بيبو: حمزة علاء تهرب من تجديد عقده مع الأهلي    وصول حسام البدري والفوج الأول من الرياضيين المصريين إلى القاهرة    موعد مباريات اليوم الخميس 15 مايو 2025| إنفوجراف    بعد انخفاضه رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 15 مايو 2025    حجز الحكم على قهوجى متهم بقتل شخص فى أوسيم إلى 13 يوليو    مصرع رجل وزوجته في حادث تصادم سيارتين أجرة ونقل على طريق طنطا- كفرالشيخ    إخماد حريق داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات    التزموا منازلكم، تشكيل غرفة عمليات بالخارجية لمتابعة التطورات في ليبيا    بسبب كاميرا مراقبة.. اعترافات المتهمين بالتشاجر داخل مسجد بالسلام    ارتفاع شحنات الهواتف الذكية لأمريكا 30% في مارس بسبب المخاوف الجمركية    تعرف على الفائزين في مسابقة "أفضل بحث لشباب الباحثين في مصر"    يضع سياج حول قلبه.. ماذا يخشى برج العقرب في العلاقات؟    العقرب «محامي شاطر» والجوزاء «علاقات عامة».. المهنة المناسبة لشخصيتك حسب برجك الفلكي    تبرعت بمنزلها لتحفيظ كتاب الله بالمجان.. وفاة الشيخة «محاسن» أقدم محفظة قرآن بالمنيا    "أول واحدة آمنت بيا".. محمد رمضان يكشف أهم مكالمة هاتفية في حياته    وفاة الفنان السوري أديب قدورة بطل فيلم "الفهد"    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات الخميس 15 مايو 2025    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    الكويت: سرطان القولون يحتل المركز الأول بين الرجال والثاني بين الإناث    وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود الآطقم الطبية والإدارية في شربين    ضمن مبادرة الأمراض المزمنة .. "الصحة" تقدم نصائح لمرضى ضغط الدم لتجنب مضاعفاته    وكيل تموين الإسماعيلية تتفقد صوامع القمح بالقنطرة شرق    محافظ الدقهلية: لن أترك ملفا دون حل وأؤمن بأن الإعلام شريك أساسى فى خدمة المواطن    ريهام عبد الحكيم تأسر قلوب الحضور فى دار الأوبرا بروائع أم كلثوم    الخارجية الأمريكية: ترامب يريد تحسن الوضع الإنسانى المتفاقم فى قطاع غزة    «24 ساعة فاصلة».. بيان مهم بشأن حالة الطقس وتحذير من موجة شديدة الحرارة    القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين إلى الأكاديمية وعدد من المشروعات القومية    الرئيس يتابع تنفيذ المشروع القومي لبناء الإنسان    فرنسا: سنعترف بدولة فلسطين لأننا نؤمن بحل سياسي مستدام للمنطقة    أخبار × 24 ساعة.. مجلس الوزراء: رسوم عبور قناة السويس تُحصل بالعملات الأجنبية    ب«3 دعامات».. إنقاذ مريض مصاب بجلطة متكاملة بالشريان التاجى في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية (صور)    «الرقابة الصحية» تشارك بالنسخة الأولى من المعرض العربي للاستدامة    أمين الفتوى يحذر من استخدام المياه في التحديات على السوشيال ميديا: إسراف وتبذير غير جائز شرعًا    هل من حقي أن أطلب من زوجي تعديل مظهره وهيئته؟.. أمين الفتوى: يجوز في هذه الحالة    موعد امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسي الثاني 2024-2025 في البحيرة    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إلغاء قرار مدير أمن دمياط بمجازاة مأمور شرطة... مجلس الدولة يرسى مبادىء جديدة للعلاقة بين الشرطة والنيابة العامة
نشر في المسائية يوم 20 - 01 - 2015

جهات التحقيق بالشرطة ويقضى بحتمية إثبات سلطة الاتهام المخالفة بالدلائل وأن المتهم غير ملزم بإثبات براءته ولا يصح شهادة الشهود في إثبات الاختصاص الوظيفي
دمياط : عزت نبهان
بعد لغط كبير وحالة من الخوف من سطوة قيادات الشرطة على مرؤوسيها والعلاقة بين الشرطة والنيابة العامة وجهات التحقيق بالشرطة أرست المحكمة التأديبية بدمياط بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن دياب وعضوية المستشار سليمان رضوان والمستشار وليد ندا والمستشار ماجد العدوى والمستشار إبراهيم قراميط وأمانة السر محمد صلاح مبدا قانونيا للحماية القانونية من عسف الرئيس مع مرؤسه بالوظائف الحكومية وأنه من المبادئ الأساسية بشأن المسئولية العقابية ؛ سواء أكانت جنائية أم تأديبية ووجوب الثبوت القطعي واليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم ، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها في ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه ،ولا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها ، وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين لأن الأصل فى الإنسان البراءة، وأن المتهم برىء إلى أن تثبت إدانته وأن البينة على من أدعى، ويتفرع عن ذلك أن المتهم غير ملزم بإثبات براءته وإنما على سلطة الاتهام أو العقاب بيان الدليل على إدانته ومسئوليته ، لذلك فإن عبء إثبات عناصر المسئولية الموجبة للعقاب يقع على سلطة الاتهام ، وعليها يقع عبء تقديم الدليل ، ومن ثم يجب على سلطة الإتهام إثبات أن الطاعن هو المختص وظيفيا بالعمل المكون للمخالفة حيث قضت بإلغاء القرار رقم 478 لسنة 2014 بمجازاة العقيد / محمد صبحي الددمونى السيد مأمور قسم شرطة دمياط الجديدة سابقاً ، وحالياً يعمل بوظيفة مأمور قسم مكافحة العنف ضد المرأة بخصم خمسة أيام من راتبه ، وما يترتب على ذلك من آثار بالطعن رقم 48 لسنة 3 ق المقامة ،ضد / محافظ دمياط و وزير الداخلية و مدير أمن دمياط ----- بصفتهما وبقبول الطعن شكلا ، وموضوعا ، وخاصة أن الطاعن دفع بأن هذا العمل لا يدخل فى اختصاصه، وبعد ذلك لا تقوم مسئوليته، ومن جهة أخرى لا يصح فى القانون الاستناد - فى مجال إثبات الاختصاص الوظيفى - إلى شهادة الشهود - لأن هذا الاختصاص تنظمه قرارات إدارية ثابتة بمستندات صادرة من الجهة الإدارية والجهات الأخرى المختصة قانونا بذلك، مما كان يتعين معه الرجوع فى مسألة تحديد الاختصاص الموجب للمسئولية إلى تلك المستندات وليس إلى شهادة الشهود. ومن حيث إن التحقيق ؛ لا يكون مستكمل الأركان صحيحاً من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتمحيص ، ولابد أن يحدد عناصرها بوضوح ويقين من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت ، فإذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعة وجوداً وعدماً أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقاً معيباً ، ولا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه - علة ذلك:- إحاطة العامل علماً بما هو منسوب إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء عليه - يتطلب ذلك استدعاء العامل وسؤاله وسماع الشهود إثباتا ونفيا حتى يصدر الجزاء مستنداً على سبب يبرره دون تعسف أو انحراف - التحقيق بهذه الكيفية يعد ضمانة هامة تستهدف استظهار مدى مشروعية الجزاء وملائمته - لا يكفى مجرد إلقاء أسئلة على العامل حول وقائع معينه - ينبغى مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه ليكون على بينة منها فيعد دفاعه على أساسها ، ونظرا لأن الطعن قد أقيم بالمراعاة للمواعيد والإجراءات المقررة قانوناً ، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، الامر الذى يتعين معه القضاء بقبوله شكلا وحيث إن الثابت من واقع مطالعة الأوراق والتحقيقات ؛ أن المخالفة الأولى التى نسبتها إدارة التحقيقات للطاعن – والتى صدر بناءً عليها القرار الطعين ، فإنه بسؤال الطاعن بالتحقيق الذى إجرى معه ؛ أجاب بأن المضبوطين تم ضبطهما بمعرفة مركز شرطة الزرقا على ذمة قضية تابعة لقسم شرطة دمياط الجديدة وتم حضورهما بمأمورية بمعرفة مأمور مركز شرطة الزرقا وبصحبته أحد ضباط مباحث مركز الزرقا على ذمة ضبط وإحضار فى القضية رقم 2071 لسنة 2014 إدارى قسم شرطة دمياط الجديدة ، و أن الجهة التى قامت بالضبط هى المنوط بها إخطار مدير الأمن وذلك إخطار قسم الرقابة الجنائية قبل وصولهم إلى جهة العرض ، وقال أن المنوط به العرض والإخطار هو القسم والمركز القائم بالضبط ، ولما كان ذلك وكانت إدارة التحقيقات قد أدانت الطاعن بإرتكابة المخالفة المشار إليها دون أن تقدم أدلة ثبوت واضحة الدلالة على ما إذا كانت هناك تعليمات أو قرارات توجب على الطاعن قيامه بإخطار مدير الأمن فى مثل هذه الحالات لا سيما وأن الطاعن قدم خطاب منسوب إلى مركز شرطة الزرقا يفيد بان هذا المركز هو الذي قام بضبط المطلوب ضبطهما بتاريخ 24/7/2014 الساعة 6.55 م ، وحيث إنه كان يجب على سلطة الاتهام ( إدارة التحقيقات بمديرية الأمن ) إثبات أن الطاعن هو المختص وظيفيا بالعمل المكون للمخالفة المشار إليها وبذلك فلا يسأل الطاعن عن عمل لا شأن له به أو غير ملزم بالقيام به أو لا يدخل فى اختصاصه الوظيفي ، وهو ما كان يتعين عدم إسناد هذه المخالفة ضده لانتفاء مسئوليته عنها ،وإزاء خلو الأوراق والتحقيقات من ثمة دليل يقيني يقطع بثبوت ما نُسب إلى الطاعن، فإن ضمير ووجدان هذه المحكمة لا يطمئنان إلى صحة الواقعة المنسوبة إلى الطاعن ، وتبعاً لذلك يكون مجازاة الطاعن بموجب القرار الطعين - إستناداً لإرتكابه تلك المخالفة - قد وقع مخالفاً للواقع والقانون وفاقداً لركن السبب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.