كما كشف في الجول.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا    نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا    توروب: أعلم مدى وحجم شعبية الأهلي في كل مكان.. وكل المباريات مهمة    رئيس خارجية الشيوخ: الغموض يسيطر على نوايا واشنطن العسكرية تجاه إيران والضربة قد تتجاوز النووي    خطوة مصرية فى قلب أوروبا |جامعة «نيو إيجيبت»    ننشر صورة ضحية انهيار منزل بدشنا في قنا    هدى الإتربي: سعيدة بوجودي بمسلسلين في دراما رمضان 2026 | صور    مسؤول أمريكي: الحل الدبلوماسي مع إيران لا يزال بعيدا    محافظ الإسماعيلية يتفقد شوارع منطقة المحطة الجديدة (فيديو وصور)    الأمن يسقط أكبر شبكة دولية لتجارة وترويج مخدر"الكابتجون" بالدقهلية    قيادي في فتح عن خروقات إسرائيل: تأكيد على رفض الاحتلال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    نتائج حاسمة في «دولة التلاوة»، تعادل في القمة وخروج محمود السيد    أعمال تُقرأ وتُعاش |سفير كندا: «محفوظ» عرفنى بالأدب العربى    بزشكيان: الحرب ليست فى صالح إيران أو أمريكا ولم نسع إليها قط    استجابة للمواطنين| محافظ قنا يوجه بصيانة إنارة بطريق في نجع حمادي    انتهاء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج    فتح باب التقدم للدورة العاشرة لجوائز مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن عام 2025    خبير استراتيجي: توقعات بضربات تستهدف مؤسسات سيادية داخل إيران واغتيالات    محافظ القاهرة: تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية بعد إزالة الكوبرى    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    رئيس وزراء سلوفاكيا يقبل استقالة مسؤول مذكور في ملف إيبستين    جامعة أسيوط تبحث شراكة استراتيجية مع شركة القناة للسكر    من «حلايب وشلاتين» إلى «التفوق».. محطات في مسيرة مسعود شومان    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    جامعة المنيا تنشئ 3 فنادق بطاقة 900 سريرًا    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    خبراء يناقشون دور الشمول المالي في تحقيق العدالة والمساواة بمعرض القاهرة للكتاب    نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح برقم الجلوس.. استعلم عنها الآن    رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا    قوات الاحتلال تغلق منطقة باب الزاوية بالخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.. تفاصيل    بمناسبة شهر رمضان.. شيخ الأزهر يوجه بصرف 500 جنيه من بيت الزكاة لمستحقي الإعانة    "سيرة النور والصمت".. صرخة حضارية في معرض الكتاب لترميم "الذاكرة المصرية"    برلمانيون: خطاب الرئيس كشف عن معركة صمود للدولة أمام العواصف الاقتصادية العالمية    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا    ندوة في معرض الكتاب تبرز جهود مبادرة «طريق مضيء لطفلي» لرعاية المكفوفين    قائد الجيش الإيراني يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شن هجوم ويؤكد جاهزية قواته    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    طريقة عمل شوربة البطاطا الحلوة بالزنجبيل، وصفة دافئة وصحية    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الأنجولي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية تطلقان حملة توعوية مشتركة للمعتمرين المصريين    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    أنفيلد يشتعل.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز    ضبط مصنع عصائر غير مرخص بمنفلوط فى أسيوط    صافرة البداية تقترب.. بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي لدعم نموه النفسي والمعرفي    طب قصر العيني تواصل حضورها العلمي الدولي عبر إصدار مرجعي عالمي.. تفاصيل    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إلغاء قرار مدير أمن دمياط بمجازاة مأمور شرطة... مجلس الدولة يرسى مبادىء جديدة للعلاقة بين الشرطة والنيابة العامة
نشر في المسائية يوم 20 - 01 - 2015

جهات التحقيق بالشرطة ويقضى بحتمية إثبات سلطة الاتهام المخالفة بالدلائل وأن المتهم غير ملزم بإثبات براءته ولا يصح شهادة الشهود في إثبات الاختصاص الوظيفي
دمياط : عزت نبهان
بعد لغط كبير وحالة من الخوف من سطوة قيادات الشرطة على مرؤوسيها والعلاقة بين الشرطة والنيابة العامة وجهات التحقيق بالشرطة أرست المحكمة التأديبية بدمياط بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن دياب وعضوية المستشار سليمان رضوان والمستشار وليد ندا والمستشار ماجد العدوى والمستشار إبراهيم قراميط وأمانة السر محمد صلاح مبدا قانونيا للحماية القانونية من عسف الرئيس مع مرؤسه بالوظائف الحكومية وأنه من المبادئ الأساسية بشأن المسئولية العقابية ؛ سواء أكانت جنائية أم تأديبية ووجوب الثبوت القطعي واليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم ، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها في ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه ،ولا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها ، وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين لأن الأصل فى الإنسان البراءة، وأن المتهم برىء إلى أن تثبت إدانته وأن البينة على من أدعى، ويتفرع عن ذلك أن المتهم غير ملزم بإثبات براءته وإنما على سلطة الاتهام أو العقاب بيان الدليل على إدانته ومسئوليته ، لذلك فإن عبء إثبات عناصر المسئولية الموجبة للعقاب يقع على سلطة الاتهام ، وعليها يقع عبء تقديم الدليل ، ومن ثم يجب على سلطة الإتهام إثبات أن الطاعن هو المختص وظيفيا بالعمل المكون للمخالفة حيث قضت بإلغاء القرار رقم 478 لسنة 2014 بمجازاة العقيد / محمد صبحي الددمونى السيد مأمور قسم شرطة دمياط الجديدة سابقاً ، وحالياً يعمل بوظيفة مأمور قسم مكافحة العنف ضد المرأة بخصم خمسة أيام من راتبه ، وما يترتب على ذلك من آثار بالطعن رقم 48 لسنة 3 ق المقامة ،ضد / محافظ دمياط و وزير الداخلية و مدير أمن دمياط ----- بصفتهما وبقبول الطعن شكلا ، وموضوعا ، وخاصة أن الطاعن دفع بأن هذا العمل لا يدخل فى اختصاصه، وبعد ذلك لا تقوم مسئوليته، ومن جهة أخرى لا يصح فى القانون الاستناد - فى مجال إثبات الاختصاص الوظيفى - إلى شهادة الشهود - لأن هذا الاختصاص تنظمه قرارات إدارية ثابتة بمستندات صادرة من الجهة الإدارية والجهات الأخرى المختصة قانونا بذلك، مما كان يتعين معه الرجوع فى مسألة تحديد الاختصاص الموجب للمسئولية إلى تلك المستندات وليس إلى شهادة الشهود. ومن حيث إن التحقيق ؛ لا يكون مستكمل الأركان صحيحاً من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتمحيص ، ولابد أن يحدد عناصرها بوضوح ويقين من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت ، فإذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعة وجوداً وعدماً أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقاً معيباً ، ولا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه - علة ذلك:- إحاطة العامل علماً بما هو منسوب إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء عليه - يتطلب ذلك استدعاء العامل وسؤاله وسماع الشهود إثباتا ونفيا حتى يصدر الجزاء مستنداً على سبب يبرره دون تعسف أو انحراف - التحقيق بهذه الكيفية يعد ضمانة هامة تستهدف استظهار مدى مشروعية الجزاء وملائمته - لا يكفى مجرد إلقاء أسئلة على العامل حول وقائع معينه - ينبغى مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه ليكون على بينة منها فيعد دفاعه على أساسها ، ونظرا لأن الطعن قد أقيم بالمراعاة للمواعيد والإجراءات المقررة قانوناً ، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، الامر الذى يتعين معه القضاء بقبوله شكلا وحيث إن الثابت من واقع مطالعة الأوراق والتحقيقات ؛ أن المخالفة الأولى التى نسبتها إدارة التحقيقات للطاعن – والتى صدر بناءً عليها القرار الطعين ، فإنه بسؤال الطاعن بالتحقيق الذى إجرى معه ؛ أجاب بأن المضبوطين تم ضبطهما بمعرفة مركز شرطة الزرقا على ذمة قضية تابعة لقسم شرطة دمياط الجديدة وتم حضورهما بمأمورية بمعرفة مأمور مركز شرطة الزرقا وبصحبته أحد ضباط مباحث مركز الزرقا على ذمة ضبط وإحضار فى القضية رقم 2071 لسنة 2014 إدارى قسم شرطة دمياط الجديدة ، و أن الجهة التى قامت بالضبط هى المنوط بها إخطار مدير الأمن وذلك إخطار قسم الرقابة الجنائية قبل وصولهم إلى جهة العرض ، وقال أن المنوط به العرض والإخطار هو القسم والمركز القائم بالضبط ، ولما كان ذلك وكانت إدارة التحقيقات قد أدانت الطاعن بإرتكابة المخالفة المشار إليها دون أن تقدم أدلة ثبوت واضحة الدلالة على ما إذا كانت هناك تعليمات أو قرارات توجب على الطاعن قيامه بإخطار مدير الأمن فى مثل هذه الحالات لا سيما وأن الطاعن قدم خطاب منسوب إلى مركز شرطة الزرقا يفيد بان هذا المركز هو الذي قام بضبط المطلوب ضبطهما بتاريخ 24/7/2014 الساعة 6.55 م ، وحيث إنه كان يجب على سلطة الاتهام ( إدارة التحقيقات بمديرية الأمن ) إثبات أن الطاعن هو المختص وظيفيا بالعمل المكون للمخالفة المشار إليها وبذلك فلا يسأل الطاعن عن عمل لا شأن له به أو غير ملزم بالقيام به أو لا يدخل فى اختصاصه الوظيفي ، وهو ما كان يتعين عدم إسناد هذه المخالفة ضده لانتفاء مسئوليته عنها ،وإزاء خلو الأوراق والتحقيقات من ثمة دليل يقيني يقطع بثبوت ما نُسب إلى الطاعن، فإن ضمير ووجدان هذه المحكمة لا يطمئنان إلى صحة الواقعة المنسوبة إلى الطاعن ، وتبعاً لذلك يكون مجازاة الطاعن بموجب القرار الطعين - إستناداً لإرتكابه تلك المخالفة - قد وقع مخالفاً للواقع والقانون وفاقداً لركن السبب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.