اللجنة العامة بالفيوم تعلن الحصر العددي لأصوات الدائرة الأولى في انتخابات النواب    ارتفاع أسعار الذهب اليوم 5 ديسمبر بالبورصة العالمية    «يونيفيل»: الاعتداءات على قوات حفظ السلام غير مقبولة    إعلام إسرائيلي: انتحار ضابط في لواء جفعاتي بسبب مشكلات نفسية    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5- 12- 2025 والقنوات الناقلة    سعر الدولار اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    الرى تحصد جائزة أفضل مشروع عربى لتطوير البنية التحتية عن تنمية جنوب الوادى    حوكمة الانتخابات.. خطوة واجبة للإصلاح    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    تأهل مصر يمنح العرب إنجازًا تاريخيًا في المونديال    علي ماهر: تدريب الأهلي حلمي الأكبر.. ونصحت تريزيجيه بألا يعود    حالة الطقس.. تحذير من أجواء باردة وانخفاضات فى درجات الحرارة    أبرز البنود للمرحلة الثانية من اتفاق إنهاء حرب غزة    بوتين ومودي يبحثان التجارة والعلاقات الدفاعية بين روسيا والهند    الأنبا رافائيل يدشن مذبح الشهيد أبي سيفين بكنيسة العذراء بالفجالة    عاجل.. قطع الكهرباء اليوم ل3 ساعات عن منشآت حيوية    طارق الشناوي: الهجوم على منى زكي في إعلان فيلم الست تجاوز الحدود    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    مراجعة فورية لإيجارات الأوقاف في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة    شوقي حامد يكتب: غياب العدالة    ضمن «صحّح مفاهيمك».. أوقاف المنيا تنظّم ندوة بعنوان «احترام الكبير»    آداب سماع القرآن الكريم.. الأزهر للفتوي يوضح    خاطر يهنئ المحافظ بانضمام المنصورة للشبكة العالمية لمدن التعلّم باليونسكو    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الصحة: الإسعاف كانت حاضرة في موقع الحادث الذي شهد وفاة يوسف بطل السباحة    صحة الغربية: افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات طنطا    دعاء صلاة الفجر اليوم الجمعة وأعظم الأدعية المستحبة لنيل البركة وتفريج الكرب وبداية يوم مليئة بالخير    الجيش الأمريكي يعلن "ضربة دقيقة" ضد سفينة مخدرات    وست هام يفرض التعادل على مانشستر يونايتد في البريميرليج    رئيس هيئة الدواء يختتم برنامج "Future Fighters" ويشيد بدور الطلاب في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي    نجوم العالم يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر.. ومايكل كين يخطف القلوب على السجادة الحمراء    دنيا سمير غانم تتصدر تريند جوجل بعد نفيها القاطع لشائعة انفصالها... وتعليق منة شلبي يشعل الجدل    فضل صلاة القيام وأهميتها في حياة المسلم وأثرها العظيم في تهذيب النفس وتقوية الإيمان    مصادرة كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بحي الطالبية    مصرع طالب بجامعة الأزهر أسفل عجلات قطار الشرقية    ضبط شخص هدد مرشحين زاعما وعده بمبالغ مالية وعدم الوفاء بها    سبحان الله.. عدسة تليفزيون اليوم السابع ترصد القمر العملاق فى سماء القاهرة.. فيديو    صاحبة فيديو «البشعة» تكشف تفاصيل لجوئها للنار لإثبات براءتها: "كنت مظلومة ومش قادرة أمشي في الشارع"    د.حماد عبدالله يكتب: لماذا سميت "مصر" بالمحروسة !!    كأس العرب - يوسف أيمن: كان يمكننا لوم أنفسنا في مباراة فلسطين    بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص بتسمم في المحلة الكبرى إثر تناولهم وجبة كشري    ضبط شخص أثناء محاولة شراء أصوات الناخبين بسوهاج    "لا أمان لخائن" .. احتفاءفلسطيني بمقتل عميل الصهاينة "أبو شباب"    مراسل اكسترا نيوز بالفيوم: هناك اهتمام كبيرة بالمشاركة في هذه الجولة من الانتخابات    أحمد سالم: مصر تشهد الانتخابات البرلمانية "الأطول" في تاريخها    ترامب يعلن التوصل لاتفاقيات جديدة بين الكونغو ورواندا للتعاون الاقتصادي وإنهاء الصراع    العزبي: حقول النفط السورية وراء إصرار إسرائيل على إقامة منطقة عازلة    بعد إحالته للمحاكمة.. القصة الكاملة لقضية التيك توكر شاكر محظور دلوقتي    كاميرات المراقبة كلمة السر في إنقاذ فتاة من الخطف بالجيزة وفريق بحث يلاحق المتهم الرئيسي    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    محمد موسى يكشف أخطر تداعيات أزمة فسخ عقد صلاح مصدق داخل الزمالك    فرز الأصوات في سيلا وسط تشديدات أمنية مكثفة بالفيوم.. صور    اختتام البرنامج التدريبي الوطني لإعداد الدليل الرقابي لتقرير تحليل الأمان بالمنشآت الإشعاعية    "المصل واللقاح" يكشف حقائق صادمة حول سوء استخدام المضادات الحيوية    سلطات للتخسيس غنية بالبروتين، وصفات مشبعة لخسارة الوزن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إلغاء قرار مدير أمن دمياط بمجازاة مأمور شرطة... مجلس الدولة يرسى مبادىء جديدة للعلاقة بين الشرطة والنيابة العامة
نشر في المسائية يوم 20 - 01 - 2015

جهات التحقيق بالشرطة ويقضى بحتمية إثبات سلطة الاتهام المخالفة بالدلائل وأن المتهم غير ملزم بإثبات براءته ولا يصح شهادة الشهود في إثبات الاختصاص الوظيفي
دمياط : عزت نبهان
بعد لغط كبير وحالة من الخوف من سطوة قيادات الشرطة على مرؤوسيها والعلاقة بين الشرطة والنيابة العامة وجهات التحقيق بالشرطة أرست المحكمة التأديبية بدمياط بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن دياب وعضوية المستشار سليمان رضوان والمستشار وليد ندا والمستشار ماجد العدوى والمستشار إبراهيم قراميط وأمانة السر محمد صلاح مبدا قانونيا للحماية القانونية من عسف الرئيس مع مرؤسه بالوظائف الحكومية وأنه من المبادئ الأساسية بشأن المسئولية العقابية ؛ سواء أكانت جنائية أم تأديبية ووجوب الثبوت القطعي واليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم ، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها في ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه ،ولا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها ، وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين لأن الأصل فى الإنسان البراءة، وأن المتهم برىء إلى أن تثبت إدانته وأن البينة على من أدعى، ويتفرع عن ذلك أن المتهم غير ملزم بإثبات براءته وإنما على سلطة الاتهام أو العقاب بيان الدليل على إدانته ومسئوليته ، لذلك فإن عبء إثبات عناصر المسئولية الموجبة للعقاب يقع على سلطة الاتهام ، وعليها يقع عبء تقديم الدليل ، ومن ثم يجب على سلطة الإتهام إثبات أن الطاعن هو المختص وظيفيا بالعمل المكون للمخالفة حيث قضت بإلغاء القرار رقم 478 لسنة 2014 بمجازاة العقيد / محمد صبحي الددمونى السيد مأمور قسم شرطة دمياط الجديدة سابقاً ، وحالياً يعمل بوظيفة مأمور قسم مكافحة العنف ضد المرأة بخصم خمسة أيام من راتبه ، وما يترتب على ذلك من آثار بالطعن رقم 48 لسنة 3 ق المقامة ،ضد / محافظ دمياط و وزير الداخلية و مدير أمن دمياط ----- بصفتهما وبقبول الطعن شكلا ، وموضوعا ، وخاصة أن الطاعن دفع بأن هذا العمل لا يدخل فى اختصاصه، وبعد ذلك لا تقوم مسئوليته، ومن جهة أخرى لا يصح فى القانون الاستناد - فى مجال إثبات الاختصاص الوظيفى - إلى شهادة الشهود - لأن هذا الاختصاص تنظمه قرارات إدارية ثابتة بمستندات صادرة من الجهة الإدارية والجهات الأخرى المختصة قانونا بذلك، مما كان يتعين معه الرجوع فى مسألة تحديد الاختصاص الموجب للمسئولية إلى تلك المستندات وليس إلى شهادة الشهود. ومن حيث إن التحقيق ؛ لا يكون مستكمل الأركان صحيحاً من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتمحيص ، ولابد أن يحدد عناصرها بوضوح ويقين من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت ، فإذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعة وجوداً وعدماً أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقاً معيباً ، ولا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه - علة ذلك:- إحاطة العامل علماً بما هو منسوب إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء عليه - يتطلب ذلك استدعاء العامل وسؤاله وسماع الشهود إثباتا ونفيا حتى يصدر الجزاء مستنداً على سبب يبرره دون تعسف أو انحراف - التحقيق بهذه الكيفية يعد ضمانة هامة تستهدف استظهار مدى مشروعية الجزاء وملائمته - لا يكفى مجرد إلقاء أسئلة على العامل حول وقائع معينه - ينبغى مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه ليكون على بينة منها فيعد دفاعه على أساسها ، ونظرا لأن الطعن قد أقيم بالمراعاة للمواعيد والإجراءات المقررة قانوناً ، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، الامر الذى يتعين معه القضاء بقبوله شكلا وحيث إن الثابت من واقع مطالعة الأوراق والتحقيقات ؛ أن المخالفة الأولى التى نسبتها إدارة التحقيقات للطاعن – والتى صدر بناءً عليها القرار الطعين ، فإنه بسؤال الطاعن بالتحقيق الذى إجرى معه ؛ أجاب بأن المضبوطين تم ضبطهما بمعرفة مركز شرطة الزرقا على ذمة قضية تابعة لقسم شرطة دمياط الجديدة وتم حضورهما بمأمورية بمعرفة مأمور مركز شرطة الزرقا وبصحبته أحد ضباط مباحث مركز الزرقا على ذمة ضبط وإحضار فى القضية رقم 2071 لسنة 2014 إدارى قسم شرطة دمياط الجديدة ، و أن الجهة التى قامت بالضبط هى المنوط بها إخطار مدير الأمن وذلك إخطار قسم الرقابة الجنائية قبل وصولهم إلى جهة العرض ، وقال أن المنوط به العرض والإخطار هو القسم والمركز القائم بالضبط ، ولما كان ذلك وكانت إدارة التحقيقات قد أدانت الطاعن بإرتكابة المخالفة المشار إليها دون أن تقدم أدلة ثبوت واضحة الدلالة على ما إذا كانت هناك تعليمات أو قرارات توجب على الطاعن قيامه بإخطار مدير الأمن فى مثل هذه الحالات لا سيما وأن الطاعن قدم خطاب منسوب إلى مركز شرطة الزرقا يفيد بان هذا المركز هو الذي قام بضبط المطلوب ضبطهما بتاريخ 24/7/2014 الساعة 6.55 م ، وحيث إنه كان يجب على سلطة الاتهام ( إدارة التحقيقات بمديرية الأمن ) إثبات أن الطاعن هو المختص وظيفيا بالعمل المكون للمخالفة المشار إليها وبذلك فلا يسأل الطاعن عن عمل لا شأن له به أو غير ملزم بالقيام به أو لا يدخل فى اختصاصه الوظيفي ، وهو ما كان يتعين عدم إسناد هذه المخالفة ضده لانتفاء مسئوليته عنها ،وإزاء خلو الأوراق والتحقيقات من ثمة دليل يقيني يقطع بثبوت ما نُسب إلى الطاعن، فإن ضمير ووجدان هذه المحكمة لا يطمئنان إلى صحة الواقعة المنسوبة إلى الطاعن ، وتبعاً لذلك يكون مجازاة الطاعن بموجب القرار الطعين - إستناداً لإرتكابه تلك المخالفة - قد وقع مخالفاً للواقع والقانون وفاقداً لركن السبب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.