جهات التحقيق بالشرطة ويقضى بحتمية إثبات سلطة الاتهام المخالفة بالدلائل وأن المتهم غير ملزم بإثبات براءته ولا يصح شهادة الشهود في إثبات الاختصاص الوظيفي دمياط : عزت نبهان بعد لغط كبير وحالة من الخوف من سطوة قيادات الشرطة على مرؤوسيها والعلاقة بين الشرطة والنيابة العامة وجهات التحقيق بالشرطة أرست المحكمة التأديبية بدمياط بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن دياب وعضوية المستشار سليمان رضوان والمستشار وليد ندا والمستشار ماجد العدوى والمستشار إبراهيم قراميط وأمانة السر محمد صلاح مبدا قانونيا للحماية القانونية من عسف الرئيس مع مرؤسه بالوظائف الحكومية وأنه من المبادئ الأساسية بشأن المسئولية العقابية ؛ سواء أكانت جنائية أم تأديبية ووجوب الثبوت القطعي واليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم ، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها في ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه ،ولا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها ، وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين لأن الأصل فى الإنسان البراءة، وأن المتهم برىء إلى أن تثبت إدانته وأن البينة على من أدعى، ويتفرع عن ذلك أن المتهم غير ملزم بإثبات براءته وإنما على سلطة الاتهام أو العقاب بيان الدليل على إدانته ومسئوليته ، لذلك فإن عبء إثبات عناصر المسئولية الموجبة للعقاب يقع على سلطة الاتهام ، وعليها يقع عبء تقديم الدليل ، ومن ثم يجب على سلطة الإتهام إثبات أن الطاعن هو المختص وظيفيا بالعمل المكون للمخالفة حيث قضت بإلغاء القرار رقم 478 لسنة 2014 بمجازاة العقيد / محمد صبحي الددمونى السيد مأمور قسم شرطة دمياط الجديدة سابقاً ، وحالياً يعمل بوظيفة مأمور قسم مكافحة العنف ضد المرأة بخصم خمسة أيام من راتبه ، وما يترتب على ذلك من آثار بالطعن رقم 48 لسنة 3 ق المقامة ،ضد / محافظ دمياط و وزير الداخلية و مدير أمن دمياط ----- بصفتهما وبقبول الطعن شكلا ، وموضوعا ، وخاصة أن الطاعن دفع بأن هذا العمل لا يدخل فى اختصاصه، وبعد ذلك لا تقوم مسئوليته، ومن جهة أخرى لا يصح فى القانون الاستناد - فى مجال إثبات الاختصاص الوظيفى - إلى شهادة الشهود - لأن هذا الاختصاص تنظمه قرارات إدارية ثابتة بمستندات صادرة من الجهة الإدارية والجهات الأخرى المختصة قانونا بذلك، مما كان يتعين معه الرجوع فى مسألة تحديد الاختصاص الموجب للمسئولية إلى تلك المستندات وليس إلى شهادة الشهود. ومن حيث إن التحقيق ؛ لا يكون مستكمل الأركان صحيحاً من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتمحيص ، ولابد أن يحدد عناصرها بوضوح ويقين من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت ، فإذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعة وجوداً وعدماً أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقاً معيباً ، ولا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه - علة ذلك:- إحاطة العامل علماً بما هو منسوب إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء عليه - يتطلب ذلك استدعاء العامل وسؤاله وسماع الشهود إثباتا ونفيا حتى يصدر الجزاء مستنداً على سبب يبرره دون تعسف أو انحراف - التحقيق بهذه الكيفية يعد ضمانة هامة تستهدف استظهار مدى مشروعية الجزاء وملائمته - لا يكفى مجرد إلقاء أسئلة على العامل حول وقائع معينه - ينبغى مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه ليكون على بينة منها فيعد دفاعه على أساسها ، ونظرا لأن الطعن قد أقيم بالمراعاة للمواعيد والإجراءات المقررة قانوناً ، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، الامر الذى يتعين معه القضاء بقبوله شكلا وحيث إن الثابت من واقع مطالعة الأوراق والتحقيقات ؛ أن المخالفة الأولى التى نسبتها إدارة التحقيقات للطاعن – والتى صدر بناءً عليها القرار الطعين ، فإنه بسؤال الطاعن بالتحقيق الذى إجرى معه ؛ أجاب بأن المضبوطين تم ضبطهما بمعرفة مركز شرطة الزرقا على ذمة قضية تابعة لقسم شرطة دمياط الجديدة وتم حضورهما بمأمورية بمعرفة مأمور مركز شرطة الزرقا وبصحبته أحد ضباط مباحث مركز الزرقا على ذمة ضبط وإحضار فى القضية رقم 2071 لسنة 2014 إدارى قسم شرطة دمياط الجديدة ، و أن الجهة التى قامت بالضبط هى المنوط بها إخطار مدير الأمن وذلك إخطار قسم الرقابة الجنائية قبل وصولهم إلى جهة العرض ، وقال أن المنوط به العرض والإخطار هو القسم والمركز القائم بالضبط ، ولما كان ذلك وكانت إدارة التحقيقات قد أدانت الطاعن بإرتكابة المخالفة المشار إليها دون أن تقدم أدلة ثبوت واضحة الدلالة على ما إذا كانت هناك تعليمات أو قرارات توجب على الطاعن قيامه بإخطار مدير الأمن فى مثل هذه الحالات لا سيما وأن الطاعن قدم خطاب منسوب إلى مركز شرطة الزرقا يفيد بان هذا المركز هو الذي قام بضبط المطلوب ضبطهما بتاريخ 24/7/2014 الساعة 6.55 م ، وحيث إنه كان يجب على سلطة الاتهام ( إدارة التحقيقات بمديرية الأمن ) إثبات أن الطاعن هو المختص وظيفيا بالعمل المكون للمخالفة المشار إليها وبذلك فلا يسأل الطاعن عن عمل لا شأن له به أو غير ملزم بالقيام به أو لا يدخل فى اختصاصه الوظيفي ، وهو ما كان يتعين عدم إسناد هذه المخالفة ضده لانتفاء مسئوليته عنها ،وإزاء خلو الأوراق والتحقيقات من ثمة دليل يقيني يقطع بثبوت ما نُسب إلى الطاعن، فإن ضمير ووجدان هذه المحكمة لا يطمئنان إلى صحة الواقعة المنسوبة إلى الطاعن ، وتبعاً لذلك يكون مجازاة الطاعن بموجب القرار الطعين - إستناداً لإرتكابه تلك المخالفة - قد وقع مخالفاً للواقع والقانون وفاقداً لركن السبب