23 شركة مصرية تعمل بالمشروع.. وزير النقل: القطار الكهربائي يصل لمطروح    رئيس "رياضة النواب": نسعى لتحقيق مصالح الشباب حتي لا يكونوا فريسة للمتطرفين    هنية للأسرى الفلسطينيين: إن مع العسر يسرا وطوفان الأقصى سيحقق لكم الحرية    إسماعيل هنية: طوفان الأقصى اجتاحت قلاع الاحتلال الحصينة.. وتذل جيشا قيل إنه لا يقهر    "الشحات في الصدارة".. تعرف على قائمة هدافي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا حتى الآن    بسبب نصف مليون جنيه.. سمية الخشاب تتهم منتج سينمائي في محضر رسمي بقسم الهرم    21 ضحية و47 مصابا.. ما الحادث الذي تسبب في استقالة هشام عرفات وزير النقل السابق؟    ضبط عاطل بحوزته كمية من الحشيش في قنا    إليسا توجه رسالة ل أصالة نصري في عيد ميلادها    أمين الفتوى يكشف عن طريقة تجد بها ساعة الاستجابة يوم الجمعة    مخاطر الإنترنت العميق، ندوة تثقيفية لكلية الدعوة الإسلامية بحضور قيادات الأزهر    وزارة النقل تنعى الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق    «أونروا»: نحو 600 ألف شخص فرّوا من رفح جنوبي غزة منذ تكثيف بدء العمليات الإسرائيلية    المشدد 7 سنوات لمتهم بهتك عرض طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بكفر الشيخ    وزارة النقل تنعى هشام عرفات: ساهم في تنفيذ العديد من المشروعات المهمة    بعد انفصالها عن العوضي.. ياسمين عبدالعزيز ترتدي فستان زفاف والجمهور يعلق    «الشعب الجمهوري» يهنئ «القاهرة الإخبارية» لفوزها بجائزة التميز الإعلامي العربي    أمير عيد يكشف ل«الوطن» تفاصيل بطولته لمسلسل «دواعي السفر» (فيديو)    بعد تشغيل محطات جديدة.. رئيس هيئة الأنفاق يكشف أسعار تذاكر المترو - فيديو    هل الحج بالتقسيط حلال؟.. «دار الإفتاء» توضح    أمين الفتوى يحسم الجدل حول سفر المرأة للحج بدون محرم    خالد الجندي: ربنا أمرنا بطاعة الوالدين فى كل الأحوال عدا الشرك بالله    رئيس جامعة المنصورة يناقش خطة عمل القافلة المتكاملة لحلايب وشلاتين    يكفلها الدستور ويضمنها القضاء.. الحقوق القانونية والجنائية لذوي الإعاقة    الكويت تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للامتثال إلى قرارات الشرعية الدولية    "الزراعة" و"البترول" يتابعان المشروعات التنموية المشتركة في وادي فيران    كوارث النقل الذكى!!    6 مستشفيات جديدة تحصل على اعتماد «جهار» بالمحافظات    محافظ مطروح: ندعم جهود نقابة الأطباء لتطوير منظومة الصحة    بث مباشر مباراة بيراميدز وسيراميكا بالدوري المصري لحظة بلحظة | التشكيل    رسميًا| مساعد كلوب يرحل عن تدريب ليفربول.. وهذه وجهته المقبلة    رغم تصدر ال"السرب".. "شقو" يقترب من 70 مليون جنية إيرادات    جامعة قناة السويس ضمن أفضل 400 جامعة دولياً في تصنيف تايمز    زياد السيسي يكشف كواليس تتويجه بذهبية الجائزة الكبرى لسلاح السيف    مدعومة من إحدى الدول.. الأردن يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من ميليشيات للمملكة    الطاهري: القضية الفلسطينية حاضرة في القمة العربية بعدما حصدت زخما بالأمم المتحدة    نائب محافظ الجيزة تشهد فعاليات القافلة العلاجية الشاملة بقرية ميت شماس    الزراعة: زيادة المساحات المخصصة لمحصول القطن ل130 ألف فدان    2 يونيو.. محاكمة 3 متهمين بإطلاق النار على شخصين خلال مشاجرة بالسلام    لسة حي.. نجاة طفل سقط من الدور ال11 بالإسكندرية    الحكومة توافق على ترميم مسجدي جوهر اللالا ومسجد قانيباي الرماح بالقاهرة    «تضامن النواب» توافق على موازنة مديريات التضامن الاجتماعي وتصدر 7 توصيات    محافظ بورسعيد يناقش مقترحا للتعاون مع ممثلي وزارة البترول والهيئة الاقتصادية لقناة السويس    ماذا قال مدير دار نشر السيفير عن مستوى الأبحاث المصرية؟    مفتي الجمهورية من منتدى كايسيد: الإسلام يعظم المشتركات بين الأديان والتعايش السلمي    أبرزها «الأسد» و«الميزان».. 4 أبراج لا تتحمل الوحدة    صور.. كريم قاسم من كواليس تصوير "ولاد رزق 3"    الصحة: تقديم الخدمات الطبية ل898 ألف مريض بمستشفيات الحميات    "النقد الدولي" يوافق على قروض لدعم اقتصاد غينيا بيساو والرأس الأخضر    بالفيديو.. غناء وعزف أنتوني بلينكن في أحد النوادي الليلية ب"كييف"    للنهائى الأفريقي فوائد أخرى.. مصطفى شوبير يستهدف المنتخب من بوابة الترجى    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 13238 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد    حكم وشروط الأضحية.. الإفتاء توضح: لا بد أن تبلغ سن الذبح    أحمد مجدي: السيطرة على غرفة خلع ملابس غزل المحلة وراء العودة للممتاز    تشاهدون اليوم.. نهائي كأس إيطاليا وبيراميدز يستضيف سيراميكا    وزارة العمل: 945 فرصة عمل لمدرسين وممرضات فى 13 محافظة    بشرى سارة للجميع | عدد الاجازات في مصر وموعد عيد الأضحى المبارك 2024 في العالم العربي    ريال مدريد يكتسح ألافيس بخماسية نظيفة في ليلة الاحتفال بالليجا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأديبية لرئاسة الجمهورية تقضى بإلغاء قرارات الداخلية بمعاقبة ضباط الشرطة فاقدى عهدتهم لسرقتها
نشر في بوابة الأهرام يوم 16 - 02 - 2015

قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين ناجي وعمرو حراز، بإلغاء قرارات وزير الداخلية الصادرة بمجازاة ضباط الشرطة الفاقدين لعهدتهم "أسلحة أو غيره" فى وقائع سرقة لم يكونوا طرفا فيها سواء بالخصم أو الغرامات المالية.
جاء ذلك فى الطعن رقم273 لسنة48 قضائية المقام من محمد ذكى محمد النجار ضابط بقطاع أمن الجيزة ضد كل من وزير الداخلية ومدير كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة بصفتهما.
وذكر الطعن أن الضابط محمد ذكى كان منقولا مؤقتاً إلي كلية الدراسات العليا لمدة عام دراسي اعتبارا من 6 يونيو 2013 وأنه كان في إجازة 6 مايو 2014 لاستذكار دروسه استعداداً لامتحانات نهاية العام، وأنه تعرض لحادث سرقة منزله، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6213 لسنة 2014 جنح مصر الجديدة.
وتضمن البلاغ أن الحادث أسفر عن سرقة طبنجته الأميرية ماركة جلوك عيار 9 مم رقم 588=B.A.X وبخزنتها عدد (14) طلقة من ذات العيار، وكذا تليفونه الخاص وجهاز الحاسوب الشخصي (اللاب توب) ومبلغ مالي كبير.
وأجري تحقيق إداري معه عن واقعة فقد الطبنجة، المشار إليها بمعرفة اللواء شعبان عبد التواب مفتش الداخلية بقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية في1/6/2014م .
وتحرر عن ذلك مذكرة، التى أنتهت إلي التوصية بمجازاة الطاعن بجزاء رادع لما ثبت في حقه، وبعرض الأوراق علي وزير الداخلية أشر بموافقته علي ما انتهي إليه العرض، وأرسلت الأوراق إلي المطعون ضده الثاني ليوقع الجزاء علي الطاعن مع إعتماد تلك الإجراءات من الجهة المختصة بالوزارة،وبتاريخ 7/6/2014 صدر القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه وتحميله مبلغ3338 جنيهاً مصرياً قيمة الطبنجة عهدته مضافاً إليها10% مصروفات إدارية.
وذكر ضابط الشرطة أن هذا القرار مخالف للقانون ومفتقدا للسبب الصحيح وكذلك القصور فى التحقيقات والإخلال بحق الدفاع.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المشرع جعل كل خروج على مقتضى الواجب الوظيفي أو الإخلال بكرامة الوظيفة مرتباً لمسئولية العامل التأديبية، في حين لم يرتب المسئولية المدنية على العامل إلا إذا إتسم الخطأ الذي وقع منه بوصف الخطأ الشخصي الذى وقع منه الضرر.
وأكدت المحكمة أن الخطأ الشخصي وحده لا يكفى لتقرير مسئولية الموظف بل يجب أن يحدث ضرراً بسبب هذا الخطأ هو الذي يتعين جبره على نحو ما إشترطه المشرع بنص المادة(163) من القانون المدنى وكان المقصود بالخطأ الشخصي الذي يسأل الموظف من ماله الخاص عن الضرر المترتب عليه هو ذلك الخطأ الذي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره .
أو إذا تبين أن العامل لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية بقصد النكاية أو الإضرار أو لتحقيق منفعة ذاتية أو كان خطئه جسيماً، فإنه يعتبر في هذه الحالة خطأً شخصياً يسأل عنه في ماله الخاص.
وأوضحت المحكمة أن المادة (50) من قانون هيئة الشرطة رقم 109لسنة1971 تنص علي أن:"لا يجوز توقيع عقوبة علي الضابط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً".
كما تنص المادة (51) منه علي أن:"عند ندب الضابط للقيام بعمل وظيفة أخري داخل الوزارة تكون السلطة التأديبية هي الجهة التي ندب للعمل بها."
وأضافت المحكمة إن قضاء المحكمة الإدارية العليا أستقر علي أن:" القرار التأديبي يجب أن يقوم علي سبب يسوغ تدخل الإدارة لإحداث أثر قانوني في حق العامل أو الموظف هو توقيع الجزاء للغاية التي استهدفها المشرع وهي الحرص علي حسن سير العمل .
وأضحت التأديبية للرئاسة أنه لا يكون ثمة سبب للقرار إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ التدخل، وللقضاء في حدود رقابته القانونية أن يراقب قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانوني دون أن يحل نفسه محل السلطات التأديبية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.