قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين ناجي وعمرو حراز، بإلغاء قرارات وزير الداخلية الصادرة بمجازاة ضباط الشرطة الفاقدين لعهدتهم "أسلحة أو غيره" فى وقائع سرقة لم يكونوا طرفا فيها سواء بالخصم أو الغرامات المالية. جاء ذلك فى الطعن رقم273 لسنة48 قضائية المقام من محمد ذكى محمد النجار ضابط بقطاع أمن الجيزة ضد كل من وزير الداخلية ومدير كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة بصفتهما. وذكر الطعن أن الضابط محمد ذكى كان منقولا مؤقتاً إلي كلية الدراسات العليا لمدة عام دراسي اعتبارا من 6 يونيو 2013 وأنه كان في إجازة 6 مايو 2014 لاستذكار دروسه استعداداً لامتحانات نهاية العام، وأنه تعرض لحادث سرقة منزله، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6213 لسنة 2014 جنح مصر الجديدة. وتضمن البلاغ أن الحادث أسفر عن سرقة طبنجته الأميرية ماركة جلوك عيار 9 مم رقم 588=B.A.X وبخزنتها عدد (14) طلقة من ذات العيار، وكذا تليفونه الخاص وجهاز الحاسوب الشخصي (اللاب توب) ومبلغ مالي كبير. وأجري تحقيق إداري معه عن واقعة فقد الطبنجة، المشار إليها بمعرفة اللواء شعبان عبد التواب مفتش الداخلية بقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية في1/6/2014م . وتحرر عن ذلك مذكرة، التى أنتهت إلي التوصية بمجازاة الطاعن بجزاء رادع لما ثبت في حقه، وبعرض الأوراق علي وزير الداخلية أشر بموافقته علي ما انتهي إليه العرض، وأرسلت الأوراق إلي المطعون ضده الثاني ليوقع الجزاء علي الطاعن مع إعتماد تلك الإجراءات من الجهة المختصة بالوزارة،وبتاريخ 7/6/2014 صدر القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه وتحميله مبلغ3338 جنيهاً مصرياً قيمة الطبنجة عهدته مضافاً إليها10% مصروفات إدارية. وذكر ضابط الشرطة أن هذا القرار مخالف للقانون ومفتقدا للسبب الصحيح وكذلك القصور فى التحقيقات والإخلال بحق الدفاع. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المشرع جعل كل خروج على مقتضى الواجب الوظيفي أو الإخلال بكرامة الوظيفة مرتباً لمسئولية العامل التأديبية، في حين لم يرتب المسئولية المدنية على العامل إلا إذا إتسم الخطأ الذي وقع منه بوصف الخطأ الشخصي الذى وقع منه الضرر. وأكدت المحكمة أن الخطأ الشخصي وحده لا يكفى لتقرير مسئولية الموظف بل يجب أن يحدث ضرراً بسبب هذا الخطأ هو الذي يتعين جبره على نحو ما إشترطه المشرع بنص المادة(163) من القانون المدنى وكان المقصود بالخطأ الشخصي الذي يسأل الموظف من ماله الخاص عن الضرر المترتب عليه هو ذلك الخطأ الذي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره . أو إذا تبين أن العامل لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية بقصد النكاية أو الإضرار أو لتحقيق منفعة ذاتية أو كان خطئه جسيماً، فإنه يعتبر في هذه الحالة خطأً شخصياً يسأل عنه في ماله الخاص. وأوضحت المحكمة أن المادة (50) من قانون هيئة الشرطة رقم 109لسنة1971 تنص علي أن:"لا يجوز توقيع عقوبة علي الضابط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً". كما تنص المادة (51) منه علي أن:"عند ندب الضابط للقيام بعمل وظيفة أخري داخل الوزارة تكون السلطة التأديبية هي الجهة التي ندب للعمل بها." وأضافت المحكمة إن قضاء المحكمة الإدارية العليا أستقر علي أن:" القرار التأديبي يجب أن يقوم علي سبب يسوغ تدخل الإدارة لإحداث أثر قانوني في حق العامل أو الموظف هو توقيع الجزاء للغاية التي استهدفها المشرع وهي الحرص علي حسن سير العمل . وأضحت التأديبية للرئاسة أنه لا يكون ثمة سبب للقرار إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ التدخل، وللقضاء في حدود رقابته القانونية أن يراقب قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانوني دون أن يحل نفسه محل السلطات التأديبية المختصة.