«الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    النيابة العامة تُنظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي    أخبار كفر الشيخ اليوم.. مبادرة الخير بدسوق تنظم حفلًا ترفيهيًا للطلاب الصم وضعاف السمع بمناسبة يوم التحدي    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    ليفركوزن يثأر من دورتموند بهدف مازة ويتأهل لربع نهائى كأس ألمانيا    يوفنتوس يتخطى أودينيزى بثنائية ويتأهل إلى ربع نهائى كأس إيطاليا    بورنموث ضد إيفرتون.. جريليش يمنح التوفيز فوزًا ثمينًا في البريميرليج    القضاء الأمريكي يوجه تهمة القتل للمشتبه فيه بهجوم البيت الأبيض    وزير الإنتاج الحربي يلتقي نائبيّ رئيسيّ "تاليس" الفرنسية و"بونجسان" الكورية الجنوبية    برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد ويبتعد بصدارة الدوري الإسباني    نشرة الرياضة ½ الليل| وفاة سبّاح صغير.. انفعال الحضري.. تعادل مصر والكويت.. أفشة الأفضل.. وفوز السيتي    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    إخلاء سبيل النائبة السابقة منى جاب الله بكفالة 30 ألف جنيه بعد دهس شاب بطريق صلاح سالم    إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم    مصرع وإصابة 13 شخصًا في حريق مخزن ملابس بالمنصورة    إحالة أوراق المتهم بقتل زميله داخل ورشة لتصنيع الأثاث بأشمون للمفتى    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    والد جنى ضحية مدرسة الشروق: ابنتي كانت من المتفوقين ونثق في القضاء    مصرع وإصابة 8 أشخاص باختناق فى حريق مخزن ملابس بسوق الخواجات في المنصورة    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    وزير الثقافة: دورة منفتحة على الشباب والتكنولوجيا في معرض الكتاب 57    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    زينة: علمت بنجاح ورد وشيكولاتة من السوشيال ميديا.. وأُصبت بشرخ خلال التصوير    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    رئيس شعبة الدواجن بالجيزة يحذر من الفراخ السردة: اعدموها فورا    رئيس بولندا يعارض فكرة توسك بدفع وارسو تعويضات لضحايا الحرب بدلا من ألمانيا    استمرار تعثر خطة الصين لبناء سفارة عملاقة في لندن    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    فيروز تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. والسبب غريب    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    بنك التعمير والإسكان يوقع مذكرة تفاهم مع مدرسة فرانكفورت    «القومى للمرأة» ينظم الاجتماع التنسيقي لشركاء الدعم النفسي لبحث التعاون    أجواء حماسية والمنافسة تشتعل يين المرشحين في انتخابات النواب بقنا    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    القطاع الخاص يعرض تجربته في تحقيق الاستدامة البيئية والحياد الكربوني    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    استثمارات فى الطريق مصانع إنجليزية لإنتاج الأسمدة والفواكه المُبردة    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    وصفات طبيعية للتخفيف من آلام المفاصل في الشتاء    الصحة: استراتيجية توطين اللقاحات تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي    رمضان عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    صحة الوادى الجديد تنفذ عدد من القوافل الطبية المجانية.. اعرف الأماكن    بالصور.. الوطنية للانتخابات: المرحلة الثانية من انتخابات النواب أجريت وسط متابعة دقيقة لكشف أي مخالفة    وزير الصحة يبحث مع وزير المالية انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون يشيدون بحكم الدستورية العليا بعدم مشروعية تعديل قانون الأسلحة والذخيرة.. ويؤكدون: الحكم تاريخى ويرد للقاضى سلطته التقديرية.. ويشددون على ضرورة إلغاء مواد القانون المخالفة للدستور الجديد
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 11 - 2014

أكد عدد من أساتذة القانون، أهمية الحكم الصادر بعدم دستورية تعديل المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 2012، والتى حظرت تطبيق الرأفة فى أحكام المادة 17 من قانون العقوبات على جريمتى حيازة، وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها، مشيرين إلى أنه يعد حكمًا تاريخيًا، وفى صالح المنظومة القضائية بكونه يجعل القاضى يتخذ قراره فى تلك الجرائم دون أى قيد.
وأضافوا فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هذا التعديل ستستفيد منه القضايا التى لم تنظر بعد أو لم يتم اتخاذ قرار نهائى بشأنها، موضحين أنه لايجوز تطبيق تلك القوانين على القضايا التى تم الحكم فيها، وذلك لعدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعى.
قال محمد عثمان، نقيب محاميى شمال القاهرة، "إن الحكم الصادر اليوم تاريخى"، مؤكدًا أن تغليظ العقوبة، لتلك الجريمة أمر مطلوب، ولكن حظر استعمال الرأفة للقاضى أمر مخالف للدستور.
وأوضح "عثمان" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن التعديل الذى صدر 2012 يجرد القاضى من أهم أدواته، وهى السلطة التقديرية لتقدير العقوبة المناسبة، كما أنه يمنع القاضى نهائيًا من تخفيف العقوبة أو التدرج فيها فى حالة وجود عذر قانونى لاستعماله، مشيرًا إلى أنه يعد تدخلًا صريحًا من المشرع فى أحكام القضاء.
وأشار نقيب محامى شمال القاهرة، إلى أنه لايجوز تطبيق تلك القانون على القضايا التى تم الحكم فيها، وذلك لعدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعى.
وفى سياق متصل أكد الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، أن الحكم بعدم دستورية قانون الأسلحة والذخيرة يجعل القاضى يتخذ قراراته فى تلك القضايا دون أى قيد، خاصة أن الدستور الجديد منح للقاضى سلطة تقديريرة واسعة فى العديد من القضايا.
وشدد "المغازى" ل"اليوم السابع" على ضرورة احترام قرارات المحكمة الدستورية العليا بكون الحكم عنوان الحقيقة، وإلغاء أى فقرات أو مواد تخالف أحكام الدستور الجديد، موضحًا أن هذا التعديل يجوز الاستفادة منه، فى القضايا التى نُظرت، وإعادة النظر فيها بتقديم التماس لإعادة نظرها، وخاصة أن هناك مادة بالدستور تنص على استخدام القانون الأصلح للمتهم، كما يستفيد منه المتهمون الذين لم يتم محاكمتهم.
فيما قال الدكتور صابر السنوسى، أستاذ القانون جامعة القاهرة، إن هذا الحكم أسند فى أسبابه إلى أن مشروعية العقوبة من الناحية الدستورية تتضمن أن يباشر القاضى سلطته فى مجال التدرج بها فى حدود القانون، وأن الدولة القانونية هى التى يتوافر لكل مواطن فيها ضمانات حقوقه وحرياته، التى يحميها القضاء باستقلاله وحصانته.
وأضاف "السنوسى" أن تخفيف العقوبة عند توافر عذر قانونى وإجازة استعمال الرأفة فى الجنايات إعمالًا للمادة (17) من قانون العقوبات، هى أدوات تشريعية يستند إليها القاضى، حسب ظروف كل قضية، ومن ثم فإن حرمانه بصورة مطلقة من تخفيف العقوبة يشكل عدوانًا على استقلاله وسلبًا لحريته فى تقدير العقوبة، وينطوى على تدخل فى شئون العدالة.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت أمس السبت، برئاسة المستشار عدلى منصور بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2012، والتى حظرت تطبيق الرأفة فى أحكام المادة (17) من قانون العقوبات على جريمتى حيازة وأحراز الأسلحة الآلية، المحظور الترخيص بها وذخائرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.