أسعار الذهب تواصل الصعود ومكاسب الجرام تصل ل 130 جنيهًا    محافظ قنا يلتقي أهالي دندرة لبحث آليات تحويلها إلى وجهة عالمية للسياحة الريفية والبيئية    ترامب يعتزم زيارة فنزويلا    وزير الخارجية العراقي: الأزمة الإيرانية لم تعد نووية فقط.. وخطر حرب إقليمية يلوح في الأفق    نائب أمين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: لسنا رديفا لحركة حماس    روسيا: إسقاط 42 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأخيرة    منتخب الشابات لكرة القدم يخسر أمام بنين 4-0 ويودع تصفيات كأس العالم    فوز الأهلي وخسارة الزمالك في أولى جولات كأس السوبر المصري للكرة الطائرة آنسات    عمدة ميت عاصم يدافع عن نفسه في واقعة صفع الشاب إسلام ببنها (فيديو)    رحاب مطاوع ترتدي عباءة وردة الجزائرية وتبهر الحضور فى ثاني أمسيات عيد الحب بالأوبرا    منى الشاذلي تستعرض دراما المتحدة في رمضان.. وتؤكد: الجمهور هينقى اللى عايزه    احذرى من تقديم البسكويت لطفلك قبل إتمام عامه الأول    محمود بسيونى يكتب: حكومة البدائل والحلول    هال سيتي ضد تشيلسي.. إستيفاو يتصدر تشكيل البلوز في كأس الاتحاد الإنجليزي    مدير أوقاف الإسماعيلية يفتتح مسجد صبري الكبير.. رسالة دعوية جديدة من القصاصين    سوزان ممدوح وتامر عبد النبي يتألقان بأغانى الزمن الجميل بحفل عيد الحب بالأوبرا    الحلقة ال27 من برنامج دولة التلاوة بمشاركة كبار القراء.. بث مباشر    رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق: مفيش "فرارجي" في مصر معاه ترخيص    أستاذ تغذية يوضح السن المناسب لصيام الأطفال: البلوغ المعيار الديني والتشاور الطبي ضرورة    إيقاف ثنائي الأهلي وتغريم المصري.. عقوبات المباريات المؤجلة من الجولتين 12 و 14 بالدوري    مشاركة متميزة لجامعة قناة السويس في مسابقة الطالبة المثالية    خبراء: تحقيق نمو اقتصادى مستدام يتطلب قاعدة صناعية تحويلية قوية    جامعة الدلتا التكنولوجية تحقق إنجازًا عالميًا في الأمن السيبراني    د.عبدالعزيز قنصوة.. خبرة أكاديمية تقود قاطرة التعليم العالى    عضو الشيوخ: تكليف الرئيس باستكمال المجالس المحلية يستكمل مثلث التنمية    منتخب ألعاب القوى البارالمبى يحصد 5 ميداليات متنوعة فى بطولة فزاع بالإمارات    الأهلي يفوز على طلائع الجيش في دوري كرة اليد    تأثير الإفراط في الحلويات على السكري.. نصائح مهمة لخبراء الصحة    زوج ينهي حياة زوجته بالمحلة الكبرى    جميل مزهر ل سمير عمر: محاولات إسرائيل لنزع سلاح المقاومة لم تؤتِ ثمارها    وزير الخارجية يجدد التزام مصر بدعم استرداد التراث الإفريقي خلال حلقة نقاشية لليونسكو والمفوضية الأفريقي    طارق سعدة يهنئ الدكتور شريف فاروق بتجديد الثقة وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية    طلب إحاطة لإلغاء إضافة العربي والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية    موعد بداية شهر رمضان.. الأربعاء أم الخميس؟.. الحسابات الفلكية تحسم الجدل    ميرز بمؤتمر ميونيخ للأمن: النظام العالمي القائم على القواعد لم يعد موجودا    حقيقة الهجوم على قطعة أرض والتعدي على سيدة وابنتها بالإسكندرية    التفكير الناقد ومخاطر الألعاب الإلكترونية في لقاءات تثقيفية بملتقى «أهل مصر» بالأقصر    استشارة طبية.. الحياة بلا خضراوات    القبض على المتهم بقتل شاب لخلافات مالية فى الجيزة    عبدالعليم داود: التشكيك فى انتخابات حزب الوفد يسئ للمشهد السياسي    عاجل- إسرائيل تتهيأ لسيناريو هجوم أمريكي على إيران مع توقع إطلاق رشقات صاروخية مكثفة    وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان مسجدا قباء والعمري الكبير بقويسنا البلد    تلف 4 سيارات ملاكي إثر سقوط تندة حديد بسبب سوء الأحوال الجوية بالعاشر من رمضان    بعد إجبار شاب على ارتداء «بدلة رقص» .. ماذا يقول الإسلام عن ترويع الناس وإهانتهم؟    الداخلية تمنح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين احتفالا بشهر رمضان    مستوطنون إسرائيليون يجرفون أراض يملكها فلسطينيون.. واختناقات خلال مواجهات    طارق يحيى: الزمالك سيتوج بلقب الدوري هذا الموسم    أذكار مساء الجمعة.. كلمات من نور تحفظ القلب وتغمر النفس بالسكينة والطمأنينة    وزارة النقل تعلن مواعيد تشغيل الأتوبيس الترددي خلال شهر رمضان لتيسير تنقل المواطنين    الصحة تشارك بكوادرها في القمة المصرية الثامنة لأمراض دم الأطفال    الغرفة التجارية ببورسعيد: تراجع التضخم واستقرار الصرف يمنحان المركزي مساحة لبدء دورة تيسير نقدي    مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادث ميكروباص بالمنيا    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لصلاه الجمعه الأخيرة من شهر شعبان    عبدالفضيل: كامويش يفتقد للشراسة الهجومية    أخبار فاتتك وأنت نايم| الأهلي يستعيد «عاشور».. وجيش الاحتلال يستهدف عنصر من حزب الله    صلاة الجمعة: حكمها وآدابها وسننها وفضلها    مشاجرة على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب الخيانة الزوجية.. فيديو    نائب المدير الرياضي ل نورشيلاند: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ لن ننخرط في هذه الممارسات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون يشيدون بحكم الدستورية العليا بعدم مشروعية تعديل قانون الأسلحة والذخيرة.. ويؤكدون: الحكم تاريخى ويرد للقاضى سلطته التقديرية.. ويشددون على ضرورة إلغاء مواد القانون المخالفة للدستور الجديد
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 11 - 2014

أكد عدد من أساتذة القانون، أهمية الحكم الصادر بعدم دستورية تعديل المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 2012، والتى حظرت تطبيق الرأفة فى أحكام المادة 17 من قانون العقوبات على جريمتى حيازة، وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها، مشيرين إلى أنه يعد حكمًا تاريخيًا، وفى صالح المنظومة القضائية بكونه يجعل القاضى يتخذ قراره فى تلك الجرائم دون أى قيد.
وأضافوا فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هذا التعديل ستستفيد منه القضايا التى لم تنظر بعد أو لم يتم اتخاذ قرار نهائى بشأنها، موضحين أنه لايجوز تطبيق تلك القوانين على القضايا التى تم الحكم فيها، وذلك لعدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعى.
قال محمد عثمان، نقيب محاميى شمال القاهرة، "إن الحكم الصادر اليوم تاريخى"، مؤكدًا أن تغليظ العقوبة، لتلك الجريمة أمر مطلوب، ولكن حظر استعمال الرأفة للقاضى أمر مخالف للدستور.
وأوضح "عثمان" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن التعديل الذى صدر 2012 يجرد القاضى من أهم أدواته، وهى السلطة التقديرية لتقدير العقوبة المناسبة، كما أنه يمنع القاضى نهائيًا من تخفيف العقوبة أو التدرج فيها فى حالة وجود عذر قانونى لاستعماله، مشيرًا إلى أنه يعد تدخلًا صريحًا من المشرع فى أحكام القضاء.
وأشار نقيب محامى شمال القاهرة، إلى أنه لايجوز تطبيق تلك القانون على القضايا التى تم الحكم فيها، وذلك لعدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعى.
وفى سياق متصل أكد الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، أن الحكم بعدم دستورية قانون الأسلحة والذخيرة يجعل القاضى يتخذ قراراته فى تلك القضايا دون أى قيد، خاصة أن الدستور الجديد منح للقاضى سلطة تقديريرة واسعة فى العديد من القضايا.
وشدد "المغازى" ل"اليوم السابع" على ضرورة احترام قرارات المحكمة الدستورية العليا بكون الحكم عنوان الحقيقة، وإلغاء أى فقرات أو مواد تخالف أحكام الدستور الجديد، موضحًا أن هذا التعديل يجوز الاستفادة منه، فى القضايا التى نُظرت، وإعادة النظر فيها بتقديم التماس لإعادة نظرها، وخاصة أن هناك مادة بالدستور تنص على استخدام القانون الأصلح للمتهم، كما يستفيد منه المتهمون الذين لم يتم محاكمتهم.
فيما قال الدكتور صابر السنوسى، أستاذ القانون جامعة القاهرة، إن هذا الحكم أسند فى أسبابه إلى أن مشروعية العقوبة من الناحية الدستورية تتضمن أن يباشر القاضى سلطته فى مجال التدرج بها فى حدود القانون، وأن الدولة القانونية هى التى يتوافر لكل مواطن فيها ضمانات حقوقه وحرياته، التى يحميها القضاء باستقلاله وحصانته.
وأضاف "السنوسى" أن تخفيف العقوبة عند توافر عذر قانونى وإجازة استعمال الرأفة فى الجنايات إعمالًا للمادة (17) من قانون العقوبات، هى أدوات تشريعية يستند إليها القاضى، حسب ظروف كل قضية، ومن ثم فإن حرمانه بصورة مطلقة من تخفيف العقوبة يشكل عدوانًا على استقلاله وسلبًا لحريته فى تقدير العقوبة، وينطوى على تدخل فى شئون العدالة.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت أمس السبت، برئاسة المستشار عدلى منصور بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2012، والتى حظرت تطبيق الرأفة فى أحكام المادة (17) من قانون العقوبات على جريمتى حيازة وأحراز الأسلحة الآلية، المحظور الترخيص بها وذخائرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.