أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الشرقية لانتخابات مجلس النواب 2025    إعلان الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 بسوهاج "مستند"    رسميًا.. الحكومة تعلن زيادة أسعار المنتجات البترولية    فنزويلا تطالب مجلس الأمن بموقف حازم تجاه الضربات الأمريكية وانتهاك سيادتها    فلسطين.. الاحتلال يدمر سيارة مواطن خلال اقتحام حي المخفية في نابلس    انتفاضة بيراميدز تتحدى البركان المغربي.. من يفوز بالسوبر الإفريقي غدًا؟    الإسماعيلي يعلن فتح حساب لسداد غرامات النادي.. ويدعو محبيه لضخ الأموال    المخرج أكرم محمود البزاوي يعلن وفاة الفنان «أشرف بوزيشن»    عماد النحاس وجهازه المعاون يصل إلى بغداد لقيادة فريق الزوراء العراقي    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين على النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب    انطلاق البطولة المصرية المفتوحة للهواة وسط حضور دولي واسع يضم أكثر من 100 لاعب| فيديو وصور    إعلام إسرائيلي: حماس أبلغت الوسطاء بعثورها على مزيد من جثث المحتجزين    «مش صديقي.. وبقول اللي حسيته».. رد مثير من كريم نيدفيد بشأن هجومه على رمضان صبحي    القبض على المتهمين بارتداء ملابس فاضحة وارتكاب أفعال خادشة للحياء    الحفني: تعزيز السلامة الجوية أولوية تستهدف التشغيل الآمن وفق متطلبات الإيكاو    ميس حمدان تخطف الأنظار بقصة شعر «boy cut» في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي    اتهام مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق ب 18 تهمة بينها الاحتفاظ بوثائق بشكل غير قانوني    إسرائيل ال3.. أسعار البنزين الأعلى تكلفة في العالم (قائمة ب10 دول)    مساعد الرئيس الروسي: بوتين يؤيد فكرة ترامب بعقد قمة روسية أمريكية فى بودابست    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    عاجل- أمن المقاومة يحذر من الشائعات حول مصير أبو عبيدة وسط اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة    فاروق جعفر يتغزل في نجم الزمالك.. ويؤكد: «قدراته الفنية كبيرة»    ستاد المحور: الكوكي يدرس الدفع ب صلاح محسن في التشكيل الأساسي أمام الاتحاد الليبي وموقف الشامي    سعر الدولار اليوم الجمعة 17102025 بمحافظة الشرقية    طقس حار نهارًا وشبورة صباحية خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الجمعة 17 أكتوبر 2025    سعر اليورو أمام الجنيه المصري في تعاملات الجمعة 17 أكتوبر 2025    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 فى الشرقية    عاجل - حريق أمام المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    روسيا توسع أسواق نفطها وتستهدف إنتاج 510 ملايين طن    جوتيريش يدعو للعودة إلى النظام الدستورى وسيادة القانون فى مدغشقر    الصحف المصرية: إسرائيل تماطل فى فتح معبر رفح    حمزة نمرة ل معكم: وفاة والدتى وأنا طفل أورثتنى القلق وجعلتنى أعبّر بالفن بدل الكلام    هشام عنانى: حزب المستقلين الجدد يخوض انتخابات النواب على مقاعد فردية    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    حبس متهم بقتل شقيقه فى قنا    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    «أفضل لاعب في مصر بمركزه».. فاروق جعفر يتغزل ب نجم الأهلي    حماس: إعادة جثث الرهائن من غزة قد يستغرق وقتًا بسبب دفنها في أنفاق    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    4 أبراج «مبيخافوش من المواجهة».. صرحاء يفضلون التعامل مع المشكلات ويقدّرون الشفافية    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    استبعاد هيثم الحريري من انتخابات البرلمان بالإسكندرية وتحرك عاجل من المرشح    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون يشيدون بحكم الدستورية العليا بعدم مشروعية تعديل قانون الأسلحة والذخيرة.. ويؤكدون: الحكم تاريخى ويرد للقاضى سلطته التقديرية.. ويشددون على ضرورة إلغاء مواد القانون المخالفة للدستور الجديد
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 11 - 2014

أكد عدد من أساتذة القانون، أهمية الحكم الصادر بعدم دستورية تعديل المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 2012، والتى حظرت تطبيق الرأفة فى أحكام المادة 17 من قانون العقوبات على جريمتى حيازة، وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها، مشيرين إلى أنه يعد حكمًا تاريخيًا، وفى صالح المنظومة القضائية بكونه يجعل القاضى يتخذ قراره فى تلك الجرائم دون أى قيد.
وأضافوا فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هذا التعديل ستستفيد منه القضايا التى لم تنظر بعد أو لم يتم اتخاذ قرار نهائى بشأنها، موضحين أنه لايجوز تطبيق تلك القوانين على القضايا التى تم الحكم فيها، وذلك لعدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعى.
قال محمد عثمان، نقيب محاميى شمال القاهرة، "إن الحكم الصادر اليوم تاريخى"، مؤكدًا أن تغليظ العقوبة، لتلك الجريمة أمر مطلوب، ولكن حظر استعمال الرأفة للقاضى أمر مخالف للدستور.
وأوضح "عثمان" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن التعديل الذى صدر 2012 يجرد القاضى من أهم أدواته، وهى السلطة التقديرية لتقدير العقوبة المناسبة، كما أنه يمنع القاضى نهائيًا من تخفيف العقوبة أو التدرج فيها فى حالة وجود عذر قانونى لاستعماله، مشيرًا إلى أنه يعد تدخلًا صريحًا من المشرع فى أحكام القضاء.
وأشار نقيب محامى شمال القاهرة، إلى أنه لايجوز تطبيق تلك القانون على القضايا التى تم الحكم فيها، وذلك لعدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعى.
وفى سياق متصل أكد الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، أن الحكم بعدم دستورية قانون الأسلحة والذخيرة يجعل القاضى يتخذ قراراته فى تلك القضايا دون أى قيد، خاصة أن الدستور الجديد منح للقاضى سلطة تقديريرة واسعة فى العديد من القضايا.
وشدد "المغازى" ل"اليوم السابع" على ضرورة احترام قرارات المحكمة الدستورية العليا بكون الحكم عنوان الحقيقة، وإلغاء أى فقرات أو مواد تخالف أحكام الدستور الجديد، موضحًا أن هذا التعديل يجوز الاستفادة منه، فى القضايا التى نُظرت، وإعادة النظر فيها بتقديم التماس لإعادة نظرها، وخاصة أن هناك مادة بالدستور تنص على استخدام القانون الأصلح للمتهم، كما يستفيد منه المتهمون الذين لم يتم محاكمتهم.
فيما قال الدكتور صابر السنوسى، أستاذ القانون جامعة القاهرة، إن هذا الحكم أسند فى أسبابه إلى أن مشروعية العقوبة من الناحية الدستورية تتضمن أن يباشر القاضى سلطته فى مجال التدرج بها فى حدود القانون، وأن الدولة القانونية هى التى يتوافر لكل مواطن فيها ضمانات حقوقه وحرياته، التى يحميها القضاء باستقلاله وحصانته.
وأضاف "السنوسى" أن تخفيف العقوبة عند توافر عذر قانونى وإجازة استعمال الرأفة فى الجنايات إعمالًا للمادة (17) من قانون العقوبات، هى أدوات تشريعية يستند إليها القاضى، حسب ظروف كل قضية، ومن ثم فإن حرمانه بصورة مطلقة من تخفيف العقوبة يشكل عدوانًا على استقلاله وسلبًا لحريته فى تقدير العقوبة، وينطوى على تدخل فى شئون العدالة.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت أمس السبت، برئاسة المستشار عدلى منصور بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2012، والتى حظرت تطبيق الرأفة فى أحكام المادة (17) من قانون العقوبات على جريمتى حيازة وأحراز الأسلحة الآلية، المحظور الترخيص بها وذخائرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.