محافظ الوادي الجديد: إحلال وتجديد بئر مياه الشرب بقرية فلسطين.. وربط المحطة في بئر زراعي    الضرائب توضح عقوبة فرض المطاعم والكافيهات غير السياحية 14% قيمة مضافة على الفاتورة    الكرملين: ترامب يتبنى موقفا محايدا بشأن أوكرانيا    فاتي يستعد للرحيل عن برشلونة بعد موقف فليك الأخير    محافظ أسوان يتابع جهود السيطرة على حريق اندلع بأحد الفنادق الشعبية بالسوق السياحي القديم    نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي اعتزل الفن نهائيًا دون رجعة    فيلم "المشروع X" يتصدر منصة أكس    جولة للأطفال بقصر محمد علي ضمن احتفالات قصور الثقافة باليوم العالمي للمتاحف    وزير الشئون النيابية يحضر جلسة الشيوخ بشأن طلب مناقشة عامة حول قانون التحكيم    خروج عربات قطار بضائع عن القضبان في الدقهلية    "إذا كانت صادقة".. بزشكيان: مستعدون لتقديم ضمانات لواشنطن بشأن البرنامج النووي    برايتون ضد ليفربول.. محمد صلاح يقود هجوم الريدز في الدورى الإنجليزي    البابا تواضروس: لبنان لها مكانة خاصة لدى المصريين    قصور.. ثقافة!    "الإغاثية الطبية بغزة": لا يمكن للاحتلال أن يكون موزعا للمساعدات وهو يقتل المدنيين    إيرادات الأحد.. "سيكو سيكو" الأول و"نجوم الساحل في المركز الثاني    زياد بهاء الدين: محمد سلماوي نموذج للولاء للصداقة والاهتمام بالثقافة والعمل العام    خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها    هل يجوز توكيل شخص آخر لأداء بعض مناسك الحج عني؟.. أمينة الفتوى تُجيب    ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟.. أمين الفتوى يجيب    الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم فعاليات المؤتمر الدولي للتمريض    مزارع الدواجن آمنة إعلامى الوزراء: لم نرصد أى متحورات أو فيروسات    أزمة بين عبدالله السعيد وعضو مجلس الزمالك.. وتدخل من الجنايني (خاص)    الرئيس الفلسطيني يزور لبنان الأربعاء ويلتقي نظيره جوزيف عون    خلال لقائه البابا تواضروس.. الرئيس اللبناني: مصر بكل ما فيها قريبة من قلب شعبنا    إزالة 230 حالة إشغال وتعدٍ ب السوق التجارية في إدفو ب أسوان    أول صورة لجو بايدن مع زوجته بعد إعلان إصابته بالسرطان    ما حكم صيام يوم عرفة للحاج وغير الحاج؟    ب"طعنة في القلب".. إعدام قهوجي قتل شابًا أمام مقهى بالجيزة    رئيس جامعة دمياط يفتتح المعرض البيئي بكلية العلوم    رسميًا.. المجلس الأعلى للإعلام يتلقى شكوى الزمالك ضد إعلان "اتصالات"    الموساد يكشف عن 2500 وثيقة وصورة وممتلكات للجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين    رسوم ترامب الجمركية تلقي بظلال سلبية على توقعات نمو الاقتصاد الأوروبي    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلق خطة تحويل «القاهرة» إلى مدينة خضراء    إصابة صاحب فرن بطعنة نافذة في مشاجرة على الخبز    محمد صلاح يكشف كواليس تجديد عقده مع ليفربول    موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا 2025.. جدول رسمي    انضمام نوران جوهر وزياد السيسي ل "روابط" استعدادا لأولمبياد لوس أنجلوس 2028    على نفقته الخاصة.. الملك سلمان يوجه باستضافة 1000 حاج وحاجة من الفلسطينيين    قتلى وجرحى بانفجار في جنوب غرب باكستان    الكاتب الصحفي كامل كامل: تقسيم الدوائر الانتخابية يضمن العدالة السياسية للناخب والمرشح    الإسراع بتعظيم الإنتاجية.. وزارة البترول تكشف معدلات إنتاج حقول بدر الدين    وزير الإنتاج الحربي: نعمل على تطوير خطوط الإنتاج العسكرية والمدنية    وزارة الصحة تدعم مستشفى إدكو المركزي بمنظار للجهاز الهضمي    السعودية: إطلاق المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن    روسيا تحظر منظمة العفو الدولية وتصنفها" منظمة غير مرغوب فيها"    محافظ الدقهلية يكرم عبداللطيف منيع بطل إفريقيا في المصارعة الرومانية    تعرف على طقس مطروح اليوم الاثنين 19 مايو 2025    وزير الثقافة يجتمع بلجنة اختيار الرئيس الجديد لأكاديمية الفنون    ضبط 5 أطنان أرز وسكر مجهول المصدر في حملات تفتيشية بالعاشر من رمضان    الزمالك يُنفق أكثر من 100 مليون جنيه مصري خلال 3 أيام    «الشيوخ» يستعرض تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار    إطلاق مبادرة لخدمة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالإسماعيلية    صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الاقتصادي تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار    محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق فوج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة    تقارير: مودريتش يرغب في تمديد عقده مع ريال مدريد حتى 2026    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون يشيدون بحكم الدستورية العليا بعدم مشروعية تعديل قانون الأسلحة والذخيرة.. ويؤكدون: الحكم تاريخى ويرد للقاضى سلطته التقديرية.. ويشددون على ضرورة إلغاء مواد القانون المخالفة للدستور الجديد
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 11 - 2014

أكد عدد من أساتذة القانون، أهمية الحكم الصادر بعدم دستورية تعديل المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 2012، والتى حظرت تطبيق الرأفة فى أحكام المادة 17 من قانون العقوبات على جريمتى حيازة، وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها، مشيرين إلى أنه يعد حكمًا تاريخيًا، وفى صالح المنظومة القضائية بكونه يجعل القاضى يتخذ قراره فى تلك الجرائم دون أى قيد.
وأضافوا فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هذا التعديل ستستفيد منه القضايا التى لم تنظر بعد أو لم يتم اتخاذ قرار نهائى بشأنها، موضحين أنه لايجوز تطبيق تلك القوانين على القضايا التى تم الحكم فيها، وذلك لعدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعى.
قال محمد عثمان، نقيب محاميى شمال القاهرة، "إن الحكم الصادر اليوم تاريخى"، مؤكدًا أن تغليظ العقوبة، لتلك الجريمة أمر مطلوب، ولكن حظر استعمال الرأفة للقاضى أمر مخالف للدستور.
وأوضح "عثمان" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن التعديل الذى صدر 2012 يجرد القاضى من أهم أدواته، وهى السلطة التقديرية لتقدير العقوبة المناسبة، كما أنه يمنع القاضى نهائيًا من تخفيف العقوبة أو التدرج فيها فى حالة وجود عذر قانونى لاستعماله، مشيرًا إلى أنه يعد تدخلًا صريحًا من المشرع فى أحكام القضاء.
وأشار نقيب محامى شمال القاهرة، إلى أنه لايجوز تطبيق تلك القانون على القضايا التى تم الحكم فيها، وذلك لعدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعى.
وفى سياق متصل أكد الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، أن الحكم بعدم دستورية قانون الأسلحة والذخيرة يجعل القاضى يتخذ قراراته فى تلك القضايا دون أى قيد، خاصة أن الدستور الجديد منح للقاضى سلطة تقديريرة واسعة فى العديد من القضايا.
وشدد "المغازى" ل"اليوم السابع" على ضرورة احترام قرارات المحكمة الدستورية العليا بكون الحكم عنوان الحقيقة، وإلغاء أى فقرات أو مواد تخالف أحكام الدستور الجديد، موضحًا أن هذا التعديل يجوز الاستفادة منه، فى القضايا التى نُظرت، وإعادة النظر فيها بتقديم التماس لإعادة نظرها، وخاصة أن هناك مادة بالدستور تنص على استخدام القانون الأصلح للمتهم، كما يستفيد منه المتهمون الذين لم يتم محاكمتهم.
فيما قال الدكتور صابر السنوسى، أستاذ القانون جامعة القاهرة، إن هذا الحكم أسند فى أسبابه إلى أن مشروعية العقوبة من الناحية الدستورية تتضمن أن يباشر القاضى سلطته فى مجال التدرج بها فى حدود القانون، وأن الدولة القانونية هى التى يتوافر لكل مواطن فيها ضمانات حقوقه وحرياته، التى يحميها القضاء باستقلاله وحصانته.
وأضاف "السنوسى" أن تخفيف العقوبة عند توافر عذر قانونى وإجازة استعمال الرأفة فى الجنايات إعمالًا للمادة (17) من قانون العقوبات، هى أدوات تشريعية يستند إليها القاضى، حسب ظروف كل قضية، ومن ثم فإن حرمانه بصورة مطلقة من تخفيف العقوبة يشكل عدوانًا على استقلاله وسلبًا لحريته فى تقدير العقوبة، وينطوى على تدخل فى شئون العدالة.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت أمس السبت، برئاسة المستشار عدلى منصور بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2012، والتى حظرت تطبيق الرأفة فى أحكام المادة (17) من قانون العقوبات على جريمتى حيازة وأحراز الأسلحة الآلية، المحظور الترخيص بها وذخائرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.