قال محمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة، إن الحكم الصادر اليوم بعدم دستورية تعديل المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 2012 والتى حظرت تطبيق الرأفة فى أحكام المادة 17 من قانون العقوبات على جريمتى حيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها, هو حكم تاريخى للمحكمة الدستورية العليا, مشيراً إلي عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المرسوم بقانون 6 لسنه 2012 والتي حظرت إستعمال الرأفة وتطبيق الماد17 عقوبات في قضايا الأسلحة والذخائر .
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا اليوم قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2012، والتى حظرت تطبيق الرأفة فى أحكام المادة (17) من قانون العقوبات على جريمتى حيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها.