قال محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة، إن الحكم الصادر اليوم، بعدم دستورية تعديل المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 2012، والذى حظرت تطبيق الرأفة فى أحكام المادة 17 من قانون العقوبات على جريمتى حيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها، تاريخى، مؤكدًا أن تغليظ العقوبة لتلك الجريمة أمر مطلوب، ولكن حظر استعمال الرأفة للقاضى أمر مخالف للدستور. وأوضح "عثمان" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن التعديل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى عام 2012 يجرد القاضى من أهم أدواته، وهى السلطة التقديرية لتقدير العقوبة المناسبة، كما أنه يمنع القاضى نهائيًا من تخفيف العقوبة أو التدرج فيها فى حالة وجود عذر قانونى لاستعماله، مشيرًا إلى أنه يعد تدخلا صريحًا من المشرع فى أحكام القضاء. وأشار نقيب محامى شمال القاهرة، إلى أنه لايجوز تطبيق هذا القانون على القضايا، التى تم الحكم فيها، وذلك لعدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعى. وكانت المحكمة الدستورية العليا اليوم، السبت، برئاسة المستشار عدلى منصور قضت بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2012، والتى حظرت تطبيق الرأفة فى أحكام المادة (17) من قانون العقوبات على جريمتى حيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها.