المحامين تُمهل حاملي كارنيه 2022 أسبوعًا إضافيًا لسداد الاشتراكات السنوية    البابا ثيودروس الثاني: قمة شرم الشيخ تؤكد ريادة مصر في صنع السلام    المجتمعات العمرانية تنظم ورشة عمل موسّعة عن المدن المستدامة وكفاءة الطاقة    أمير قطر: نأمل أن تكون قمة شرم الشيخ منطلقًا لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية    ليفاندوفسكي: لست «ضحية».. وما زال لدي الكثير لأقدمه    أخبار الرياضة اليوم: صدمة في الزمالك قبل السوبر المصري بالإمارات.. 5 لاعبين خارج حسابات الأهلي في الظهور الأول ل ياس توروب.. الرأس الأخضر يتأهل للمونديال لأول مرة بتاريخه    محمد إبراهيم: الأهلي يحترم جميع المنافسين ببطولة إفريقيا.. وهدفنا الفوز باللقب    رفض استئناف 5 متهمين في واقعة اختطاف وتعذيب شابين بالصف    وفاة طفل صعقًا بالكهرباء في قرية بالعياط بالجيزة    السجن عاما لشقيقين بتهمة الاحتيال وإصدار شيكات دون رصيد    ريم حمدي تحيي حفلا بمهرجان الموسيقى العربية الخميس المقبل بقيادة المايسترو فاروق البابلي    وفاة شقيق الفنانة ميادة الحناوي    هل من حق الأب منع البنات من التعليم؟.. الإفتاء ترد بحسم وتكشف العقوبة الدينية والقانونية    تحذير عالمي من «بكتيريا قاتلة» مقاومة للمضادات الحيوية    هل الحزن علامة ضعف؟.. أمين الفتوى يجيب    حبس المعتدين على طبيب مستشفى نبروه شهرين    وزير البترول: تعظيم الاعتماد على التكنولوجيا في البحث وزيادة إنتاج الغاز أولوية    خبير استراتيجي ل"كلمة أخيرة": تصريحات ترامب تهدف لإعادة ترسيم الحدود    12 عرضا مسرحيا.. برنامج ملتقى شباب المخرجين بمسرحى السامر وروض الفرج    حالة الطقس غدا الثلاثاء 13/10/2025 الأرصاد: رطوبة معتدلة وأجواء جافة غدًا    بعد إشادة ترامب بانخفاض معدل الجريمة.. إحصائيات تؤكد: مصر واحة الأمان    هل يجوز إخراج زكاة الذهب للأقارب؟ .. عضو بمركز الأزهر تجيب    الجبلي: الزراعة تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي    وكيل الصحة بالمنوفية: إنشاء صندوق لتلقي الشكاوى داخل المستشفيات    مدير مستشفى كفر الشيخ العام يحيل واقعة إعداد موظفات لإفطار جماعي للتحقيق    محافظ المنوفية يتابع منظومة التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة    وزير خارجية النرويج: قمة شرم الشيخ للسلام محطة بالغة الأهمية    انطلاق الدورة الرابعة من معرض الأقصر للكتاب.. و«شمس الدين الحجاجي» شخصية العام    مواعيد مباريات اليوم - حسم المقعد السادس إفريقيا بالمونديال.. وجراديشار مع سلوفينيا    الرئيس السيسي يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا في مختلف المجالات    المجلس الإعلامي الأوروبي يدين مقتل الصحفيين في غزة    حسن الدفراوي: منافسات المياه المفتوحة في بطولك العالم صعبة    رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل وفد المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة    إحالة العاملين المتغيبين في مركز الرعاية الأولية بالعريش للتحقيق بعد زيارة مفاجئة    بيطري الإسماعيلية يشرف على ذبح 1646 رأس ماشية و2 مليون طائر    التوربينات تعمل بشكل محدود، خبير يكشف تأثير زلازل إثيوبيا ال7 على سد النهضة    أحمد ياسر يعتذر لطارق مصطفى بعد تصريحاته الأخيرة: حصل سوء فهم    فوز الطالب محمد ربيع بمنحة الدكتورة ريم بهجت بمصر للمعلوماتية    تكريم أفضل طلاب الجامعات الملتحقين ببرنامج التدريب الصيفي بوزارة الرى    قمة شرم الشيخ| ندى ثابت: الاتفاق يؤكد دور مصر المحوري في الدفاع عن الاستقرار الإقليمي    مدبولي يُتابع مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عُمر سليمان بالإسكندرية    استبعاد لياو من المشاركة مع البرتغال ضد المجر فى تصفيات كأس العالم    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    خالد جلال ضيف بودكاست كلام فى السينما مع عصام زكريا الليلة على الوثائقية    محدش يعرف حاجة عنهم.. 5 أبراج تكتم أسرارها وخطوات حياتها عن الناس    10 آلاف سائح و20 مليون دولار.. حفل Anyma أمام الأهرامات ينعش السياحة المصرية    ضبط 4500 بطاقة تموينية قبل استخدامها في عمليات صرف وهمي بالجيزة    ضبط 9 متهمين وتشكيل عصابي تخصصوا في سرقات السيارات والدراجات والبطاريات بالقاهرة    مصطفى شوبير: لا خلاف مع الشناوي.. ومباريات التصفيات ليست سهلة كما يظن البعض    اليوم.. بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون «الإيجار القديم» (تفاصيل)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    ماكرون: سنلعب دورا في مستقبل قطاع غزة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية    إعلان أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم    محمد رمضان يوجّه رسالة تهنئة ل«لارا ترامب» في عيد ميلادها    استبعاد فيران توريس من معسكر منتخب إسبانيا قبل مواجهة بلغاريا    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    سعد خلف يكتب: السلاح الروسى الجديد.. رسالة للردع أم تجديد لدعوة التفاوض؟    ماذا قال المتهم بإضرام النيران في شقته بالوراق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة: حكم «الدستورية» يهدم قرار «العسكري» بحظر الرأفة على جريمة السلاح
نشر في المصريون يوم 08 - 11 - 2014

أيد قضاة حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية منع القاضي من استخدام الرأفة بقضايا السلاح، مطالبين بعدم التدخل فى شئون القضاء، باعتبار أن الحكم ركن من أركان العدالة التى تؤكد أنه لا سلطان على القاضي في إصدار أحكامه.
وأشاروا إلى أن المشرّع منح القاضي استخدام الرأفة المنصوص عليه فى المادة 17 وأعطته السلطة التقديرية باستخدام الرأفة بما يتلاءم مع ظروف القضية.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية منع القضاة من استخدام الرأفة بقضايا حيازة الأسلحة يضمن استقلال القضاء وحيادته، مشيرًا إلى أن الحكم أكد عدم تقييد حرية القضاة لأنهم هم المسئولون عن القضايا الجنائية.
وأكد الجمل أن منع القضاة من استخدام الرأفة فى القضايا المطروحة أمامهم تقييد غير مبرر وليس له أى سند قانوني، معتبرًا أن القاضي هو المسئول عن تقدير ملاءمة وشرعية العقوبة على الجناة بما يتلاءم مع ظروف القضية، لافتًا إلى أن القاضي من أهم سلطته تقدير العقوبة باستخدام الرأفة فى القضايا، لأنه مسئول عن ذلك ومستقل فى تحقيق العدالة ولا سلطان عليه.
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والذى سبق وأصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان توليه السلطة التشريعية فى البلاد عقب ثورة 25 يناير والتى كانت تحظر استخدام الرأفة فى الأحكام القضائية الصادرة على المتهمين بحيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وكذلك ذخائرها استند لأركان العدالة التى تؤكد أن القاضى هو الذى يقدر العقوبة للجناة سواء كانت بتخفيف العقوبة "الرأفة" أو تشديد العقوبة.
وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق إلى أن حرمان القاضي من أدوات تخفيف العقوبة بصورة مطلقة يشكل عدوانًا على استقلال القضاء وسلب حريته فى تقدير العقوبة، مما يعتبر تدخلاً فى شئون العدالة، ومخالفة للمواد 94، 95، 96، 99، 184، 186 من الدستور.
وقال الجمل إن المادة 17 من قانون العقوبات تنص على جواز استخدام الرأفة وتبديل العقوبة فى مواد الجنايات، بحيث توقع عقوبة السجن المؤبد أو المشدد بدلاً من الإعدام، وعقوبة السجن المشدد بدلاً من المؤبد، وعقوبة الحبس 6 أشهر فما أكثر بدلاً من السجن المشدد، وعقوبة الحبس 3 أشهر فما أكثر بدلاً من عقوبة السجن، ثم صدر المرسوم 6 لسنة 2012 ليحظر استخدام هذه المادة فى قضايا حيازة الأسلحة بقصد تغليظ العقوبة، معتبرًا أن حظر استخدام هذه المادة تدخل سافر فى عمل القاضي.
فيما أكد المستشار محمد عطية، وزير العدل الأسبق أن الحكم يضمن عدم التمييز بين جرم وجرم آخر فيما يتعلق باستعمال الرأفة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية ارتأت أنها سلطة تقديرية أعطاها قانون العقوبات للقاضي ولا يجوز للمشرع أن يتدخل، ويحرم القاضي من هذه السلطة التقديرية المخولة له، خاصة أن استخدام الرأفة المنصوص بها فى المادة 17 ليس مقصودًا بها جرائم معينة مثل جرائم حيازة وإحراز السلاح والذخائر.
وتابع عطية: إن السلطة التقديرية للقاضي تكون في جميع الجرائم بما يتراءى له باعتبار أنه هو الذى يوقع العقوبة، لافتا إلى أنه فى حالة حرمان القاضي فيما يتعلق باستخدام الرأفة فى جريمة الأسلحة والذخائر، سوف يكون هناك شبهة عدم دستورية على أساس أن المادة 17 أعطت المشرع عدم التدخل فى السلطة التقديرية للقاضي وعدم حرمانه من استخدام حرمان القاضي من استخدام الرأفة فى القضية المنظورة أمامه.
وقال عطية إن عدم المساواة بين الجرائم المختلفة، فيما يخص استخدام الرأفة فى جميع الجرائم باستثناء جريمة الأسلحة والذخيرة، موضحًا أن هناك تمييزًا في جرائم السلاح والجرائم الأخرى، مما يؤكد أن هناك شبهة عدم دستورية، حيث إن الدستور نص على أن القانون أمام المواطنين سواء ولا يجوز تمييز فئة على فئة أخرى، وأن يتم تطبيق المادة 17 على جميع الجرائم بما فيهم جريمة السلاح، وذلك ضمانًا لتحقيق المساواة بين جميع المراكز القانونية.
وأشار إلى أن المحكمة رفضت أن يختص المشرع بحظر استخدام المادة 17 على المتهم بالسلاح وذلك لتغليظ العقوبة عليه وحرمانه من الرأفة، واستخدام نفس المادة في الجرائم الأخرى، وذلك طبقًا لتقدير المحكمة الدستورية التى ارتأت أن هناك تمييزًا وعدم مساواة فى الجرائم، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم دستورية منع القضاة من استخدام الرأفة بقضايا حيازة الأسلحة.
كانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، أصدرت، اليوم، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحظر استخدام الرأفة في الأحكام القضائية الصادرة على المتهمين بحيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وكذلك ذخائرها.
واستندت المحكمة، فى أسباب حكمها: إن "العقوبة من الناحية الدستورية تتجلى فى أن يباشر القاضي سلطته فى مجال التدرج بها فى حدود القانون، وإن الدولة القانونية هي التى يتوافر لكل مواطن فيها ضمانات حقوقه وحرياته التى يحميها القضاء باستقلاله وحصانته، وإن تخفيف العقوبة عند توافر عذر قانونى وإجازة استعمال الرأفة في الجنايات هي أداة تشريعية يستخدمها القاضي حسب الظروف".
كانت محكمة جنايات دمنهور، قد أحالت إلى المحكمة الدستورية العليا قضية خاصة بمتهمين أحرزا بندقية آلية لا يجوز الترخيص بها مع ذخائرها، وارتأت المحكمة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة باستخدام الرأفة عليهما، موضحة أنها قررت تخفيف العقوبة لأن أحوال الجريمة تقتضى ذلك، غير أنها لم تتمكن من تطبيق الرأفة بسبب المرسوم 6 لسنة 2012، مشيرة إلى أنه يمثل إهدارًا لحقوق أصيلة كفلها الدستور.
جدير بالذكر أن الفقرة المقضي بعدم دستوريتها هي التي استندت إليها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز فى الحكم على 3 سيدات ينتمين لجماعة الإخوان بالسجن المؤبد فى أغسطس الماضي، لحيازتهن سلاحًا رشاشًا والذخيرة الخاصة به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.