بولندا: بدء تطبيق قانون يهدف إلى خفض أسعار البنزين    نائب شعبة البترول يثمن افتتاح الرئيس ل«إيجبس»: خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد    وزير الدفاع الأمريكي: الأيام القادمة في حرب إيران ستكون حاسمة    سفارة واشنطن في الرياض تصدر إنذارا أمنيا للأمريكيين في السعودية    محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء اليونان تطورات الأوضاع في المنطقة    إيران تعلن ضربات "مهلكة" لأهداف أمريكية وإسرائيلية في المنطقة    60 دقيقة، استمرار التعادل السلبي بين مصر وإسبانيا    تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس مصر للكرة الطائرة    ملحق كأس العالم، تعادل سلبي بين تركيا وكوسوفو في الشوط الأول    ريال مدريد يقترب من ضم كوناتي بعد نهاية عقده مع ليفربول    منتخب الأردن يتعادل مع نيجيريا بثنائية مثيرة في تركيا    تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار ونشاط رياح الأربعاء والخميس    ضبط طالب بتهمة التحرش بسيدة وتهديدها عبر مواقع التواصل بزعم نفوذ والده الشرطي    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حريق مصنع ملابس بحي الزيتون    أبريل المقبل.. بدء تصوير مسلسل «طاهر المصري» ل خالد النبوي    «كذبة أبريل».. حكاية يوم يختلط فيه المزاح بالحقيقة    سريع الانتشار.. جمال شعبان يعلن عن متحور جديد لكورونا    محافظ المنوفية يشدد على الالتزام الكامل بتفعيل «نظام العمل عن بعد»    مصرع وإصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي    مباشر ودية - إسبانيا (0)-(0) مصر.. انطلاق المباراة    ورش حرفية وعروض مسرحية بالإسماعيلية ضمن أنشطة قصور الثقافة    الموت يفجع الفنان باسم سمرة.. اعرف التفاصيل    نقابة السينمائيين تثمن دور الدولة والشركات للإنتاج المتميز في رمضان 2026    أحمد عبد الرشيد: توظيف البحوث الإجرائية عابرة التخصصات لإنتاج مشروعات تلبي احتياجات سوق العمل    هل يجوز إدخال الأم دار مسنين رغم القدرة على رعايتها؟.. أمين الفتوى يجيب    الحكومة تتابع تداعيات الحرب وتستعرض إجراءات المواجهة.. وتوصية بتعليق قرارات الإغلاق خلال أسبوع الأقباط    المجلس الوطني للاعتماد يوقع بروتوكول تعاون مع العامة للبترول لتقديم الدعم الفني لمعامل التكرير    إنجاز دولي جديد.."القومي لحقوق الإنسان" يحصد أعلى تصنيف أممي في جنيف    وزير الرياضة يلتقي الممثل المقيم لليونيسف لمناقشة دعم وتمكين الأطفال والنشء والشباب    ضبط مخزن يعيد تدوير دواجن نافقة وضبط طن و250 كجم قبل وصولها للمواطنين بسوق الجملة في الدقهلية    موانئ البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد والطوارئ بسبب الطقس السيئ    هل فلوس النقطة في الأفراح دين واجب سداده؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    الألومنيوم يتجه إلى أكبر مكاسب شهرية منذ 8 سنوات بفعل الحرب    رئيس جامعة بني سويف يطمئن على المرضى الفلسطينيين بالمستشفى الجامعي    «ماسبيرو» يحتفل بالشمعة ال 62 لإذاعة القرآن الكريم    وكيل تعليم بنى سويف ونقيب المعلمين يبحثان تحقيق بيئة تعليمية مستقرة    منافس مصر - إيران تكتسح كوستاريكا بخماسية تحت أنظار إنفانتينو    الإعلامية آيات أباظة تكشف تطورات حالتها الصحية    طلب إحاطة بشأن تخريج أطباء دون مستشفى تعليمي يثير أزمة في «طب فاقوس»    بسبب تعرض تلميذ للخطر، إدارة الخصوص التعليمية تحيل مدير إحدى المدارس للتحقيق    مياه القليوبية: رفع درجة الاستعداد بكافة الفروع لمواجهة التقلبات الجوية    ضبط بؤر إجرامية بحوزتها نصف طن مخدرات و104 أسلحة نارية بعدة محافظات    غدًا بدء صرف معاشات أبريل 2026 ل 11.5 مليون مواطن    تحالف جديد لدعم وتنشيط السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان    عمرو الغريب: جامعة المنوفية بيت الخبرة الاستشاري للمحافظة    القومي لذوي الإعاقة يشارك في مؤتمر «الجامعات والمجتمع»    خلال 24 ساعة.. تحرير 1002 مخالفة لمحال خالفت مواعيد الغلق    ختامي "الصحة" 2024-2025.. الانتهاء من 11 مشروعًا صحيًا قوميًا ب7.5 مليار جنيه    نجوم سينما يوسف شاهين في افتتاح معرض لأعماله بمهرجان الأقصر الأفريقي    إسرائيل تخطط لتدمير "جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود اللبنانية"    رسائل السيسي ل بوتين: يبرز ضرورة خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.. ويؤكد دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية ورفضها التام للمساس باستقرارها وسيادتها تحت أي ذريعة    التأمين الصحي الشامل: 7.4 مليار جنيه إجمالي التكلفة المالية للخدمات الطبية المقدمة ببورسعيد    "الوطنية للإعلام" تنعى الكاتبة والباحثة الكبيرة هالة مصطفي: نموذج للجدية والانضباط    الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    تصعيد إسرائيلي واسع على جنوب لبنان والبقاع.. عشرات الغارات وسقوط قتلى وجرحى    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة: حكم «الدستورية» يهدم قرار «العسكري» بحظر الرأفة على جريمة السلاح
نشر في المصريون يوم 08 - 11 - 2014

أيد قضاة حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية منع القاضي من استخدام الرأفة بقضايا السلاح، مطالبين بعدم التدخل فى شئون القضاء، باعتبار أن الحكم ركن من أركان العدالة التى تؤكد أنه لا سلطان على القاضي في إصدار أحكامه.
وأشاروا إلى أن المشرّع منح القاضي استخدام الرأفة المنصوص عليه فى المادة 17 وأعطته السلطة التقديرية باستخدام الرأفة بما يتلاءم مع ظروف القضية.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية منع القضاة من استخدام الرأفة بقضايا حيازة الأسلحة يضمن استقلال القضاء وحيادته، مشيرًا إلى أن الحكم أكد عدم تقييد حرية القضاة لأنهم هم المسئولون عن القضايا الجنائية.
وأكد الجمل أن منع القضاة من استخدام الرأفة فى القضايا المطروحة أمامهم تقييد غير مبرر وليس له أى سند قانوني، معتبرًا أن القاضي هو المسئول عن تقدير ملاءمة وشرعية العقوبة على الجناة بما يتلاءم مع ظروف القضية، لافتًا إلى أن القاضي من أهم سلطته تقدير العقوبة باستخدام الرأفة فى القضايا، لأنه مسئول عن ذلك ومستقل فى تحقيق العدالة ولا سلطان عليه.
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والذى سبق وأصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان توليه السلطة التشريعية فى البلاد عقب ثورة 25 يناير والتى كانت تحظر استخدام الرأفة فى الأحكام القضائية الصادرة على المتهمين بحيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وكذلك ذخائرها استند لأركان العدالة التى تؤكد أن القاضى هو الذى يقدر العقوبة للجناة سواء كانت بتخفيف العقوبة "الرأفة" أو تشديد العقوبة.
وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق إلى أن حرمان القاضي من أدوات تخفيف العقوبة بصورة مطلقة يشكل عدوانًا على استقلال القضاء وسلب حريته فى تقدير العقوبة، مما يعتبر تدخلاً فى شئون العدالة، ومخالفة للمواد 94، 95، 96، 99، 184، 186 من الدستور.
وقال الجمل إن المادة 17 من قانون العقوبات تنص على جواز استخدام الرأفة وتبديل العقوبة فى مواد الجنايات، بحيث توقع عقوبة السجن المؤبد أو المشدد بدلاً من الإعدام، وعقوبة السجن المشدد بدلاً من المؤبد، وعقوبة الحبس 6 أشهر فما أكثر بدلاً من السجن المشدد، وعقوبة الحبس 3 أشهر فما أكثر بدلاً من عقوبة السجن، ثم صدر المرسوم 6 لسنة 2012 ليحظر استخدام هذه المادة فى قضايا حيازة الأسلحة بقصد تغليظ العقوبة، معتبرًا أن حظر استخدام هذه المادة تدخل سافر فى عمل القاضي.
فيما أكد المستشار محمد عطية، وزير العدل الأسبق أن الحكم يضمن عدم التمييز بين جرم وجرم آخر فيما يتعلق باستعمال الرأفة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية ارتأت أنها سلطة تقديرية أعطاها قانون العقوبات للقاضي ولا يجوز للمشرع أن يتدخل، ويحرم القاضي من هذه السلطة التقديرية المخولة له، خاصة أن استخدام الرأفة المنصوص بها فى المادة 17 ليس مقصودًا بها جرائم معينة مثل جرائم حيازة وإحراز السلاح والذخائر.
وتابع عطية: إن السلطة التقديرية للقاضي تكون في جميع الجرائم بما يتراءى له باعتبار أنه هو الذى يوقع العقوبة، لافتا إلى أنه فى حالة حرمان القاضي فيما يتعلق باستخدام الرأفة فى جريمة الأسلحة والذخائر، سوف يكون هناك شبهة عدم دستورية على أساس أن المادة 17 أعطت المشرع عدم التدخل فى السلطة التقديرية للقاضي وعدم حرمانه من استخدام حرمان القاضي من استخدام الرأفة فى القضية المنظورة أمامه.
وقال عطية إن عدم المساواة بين الجرائم المختلفة، فيما يخص استخدام الرأفة فى جميع الجرائم باستثناء جريمة الأسلحة والذخيرة، موضحًا أن هناك تمييزًا في جرائم السلاح والجرائم الأخرى، مما يؤكد أن هناك شبهة عدم دستورية، حيث إن الدستور نص على أن القانون أمام المواطنين سواء ولا يجوز تمييز فئة على فئة أخرى، وأن يتم تطبيق المادة 17 على جميع الجرائم بما فيهم جريمة السلاح، وذلك ضمانًا لتحقيق المساواة بين جميع المراكز القانونية.
وأشار إلى أن المحكمة رفضت أن يختص المشرع بحظر استخدام المادة 17 على المتهم بالسلاح وذلك لتغليظ العقوبة عليه وحرمانه من الرأفة، واستخدام نفس المادة في الجرائم الأخرى، وذلك طبقًا لتقدير المحكمة الدستورية التى ارتأت أن هناك تمييزًا وعدم مساواة فى الجرائم، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم دستورية منع القضاة من استخدام الرأفة بقضايا حيازة الأسلحة.
كانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، أصدرت، اليوم، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحظر استخدام الرأفة في الأحكام القضائية الصادرة على المتهمين بحيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وكذلك ذخائرها.
واستندت المحكمة، فى أسباب حكمها: إن "العقوبة من الناحية الدستورية تتجلى فى أن يباشر القاضي سلطته فى مجال التدرج بها فى حدود القانون، وإن الدولة القانونية هي التى يتوافر لكل مواطن فيها ضمانات حقوقه وحرياته التى يحميها القضاء باستقلاله وحصانته، وإن تخفيف العقوبة عند توافر عذر قانونى وإجازة استعمال الرأفة في الجنايات هي أداة تشريعية يستخدمها القاضي حسب الظروف".
كانت محكمة جنايات دمنهور، قد أحالت إلى المحكمة الدستورية العليا قضية خاصة بمتهمين أحرزا بندقية آلية لا يجوز الترخيص بها مع ذخائرها، وارتأت المحكمة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة باستخدام الرأفة عليهما، موضحة أنها قررت تخفيف العقوبة لأن أحوال الجريمة تقتضى ذلك، غير أنها لم تتمكن من تطبيق الرأفة بسبب المرسوم 6 لسنة 2012، مشيرة إلى أنه يمثل إهدارًا لحقوق أصيلة كفلها الدستور.
جدير بالذكر أن الفقرة المقضي بعدم دستوريتها هي التي استندت إليها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز فى الحكم على 3 سيدات ينتمين لجماعة الإخوان بالسجن المؤبد فى أغسطس الماضي، لحيازتهن سلاحًا رشاشًا والذخيرة الخاصة به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.