«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة: حكم «الدستورية» يهدم قرار «العسكري» بحظر الرأفة على جريمة السلاح
نشر في المصريون يوم 08 - 11 - 2014

أيد قضاة حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية منع القاضي من استخدام الرأفة بقضايا السلاح، مطالبين بعدم التدخل فى شئون القضاء، باعتبار أن الحكم ركن من أركان العدالة التى تؤكد أنه لا سلطان على القاضي في إصدار أحكامه.
وأشاروا إلى أن المشرّع منح القاضي استخدام الرأفة المنصوص عليه فى المادة 17 وأعطته السلطة التقديرية باستخدام الرأفة بما يتلاءم مع ظروف القضية.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية منع القضاة من استخدام الرأفة بقضايا حيازة الأسلحة يضمن استقلال القضاء وحيادته، مشيرًا إلى أن الحكم أكد عدم تقييد حرية القضاة لأنهم هم المسئولون عن القضايا الجنائية.
وأكد الجمل أن منع القضاة من استخدام الرأفة فى القضايا المطروحة أمامهم تقييد غير مبرر وليس له أى سند قانوني، معتبرًا أن القاضي هو المسئول عن تقدير ملاءمة وشرعية العقوبة على الجناة بما يتلاءم مع ظروف القضية، لافتًا إلى أن القاضي من أهم سلطته تقدير العقوبة باستخدام الرأفة فى القضايا، لأنه مسئول عن ذلك ومستقل فى تحقيق العدالة ولا سلطان عليه.
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والذى سبق وأصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان توليه السلطة التشريعية فى البلاد عقب ثورة 25 يناير والتى كانت تحظر استخدام الرأفة فى الأحكام القضائية الصادرة على المتهمين بحيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وكذلك ذخائرها استند لأركان العدالة التى تؤكد أن القاضى هو الذى يقدر العقوبة للجناة سواء كانت بتخفيف العقوبة "الرأفة" أو تشديد العقوبة.
وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق إلى أن حرمان القاضي من أدوات تخفيف العقوبة بصورة مطلقة يشكل عدوانًا على استقلال القضاء وسلب حريته فى تقدير العقوبة، مما يعتبر تدخلاً فى شئون العدالة، ومخالفة للمواد 94، 95، 96، 99، 184، 186 من الدستور.
وقال الجمل إن المادة 17 من قانون العقوبات تنص على جواز استخدام الرأفة وتبديل العقوبة فى مواد الجنايات، بحيث توقع عقوبة السجن المؤبد أو المشدد بدلاً من الإعدام، وعقوبة السجن المشدد بدلاً من المؤبد، وعقوبة الحبس 6 أشهر فما أكثر بدلاً من السجن المشدد، وعقوبة الحبس 3 أشهر فما أكثر بدلاً من عقوبة السجن، ثم صدر المرسوم 6 لسنة 2012 ليحظر استخدام هذه المادة فى قضايا حيازة الأسلحة بقصد تغليظ العقوبة، معتبرًا أن حظر استخدام هذه المادة تدخل سافر فى عمل القاضي.
فيما أكد المستشار محمد عطية، وزير العدل الأسبق أن الحكم يضمن عدم التمييز بين جرم وجرم آخر فيما يتعلق باستعمال الرأفة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية ارتأت أنها سلطة تقديرية أعطاها قانون العقوبات للقاضي ولا يجوز للمشرع أن يتدخل، ويحرم القاضي من هذه السلطة التقديرية المخولة له، خاصة أن استخدام الرأفة المنصوص بها فى المادة 17 ليس مقصودًا بها جرائم معينة مثل جرائم حيازة وإحراز السلاح والذخائر.
وتابع عطية: إن السلطة التقديرية للقاضي تكون في جميع الجرائم بما يتراءى له باعتبار أنه هو الذى يوقع العقوبة، لافتا إلى أنه فى حالة حرمان القاضي فيما يتعلق باستخدام الرأفة فى جريمة الأسلحة والذخائر، سوف يكون هناك شبهة عدم دستورية على أساس أن المادة 17 أعطت المشرع عدم التدخل فى السلطة التقديرية للقاضي وعدم حرمانه من استخدام حرمان القاضي من استخدام الرأفة فى القضية المنظورة أمامه.
وقال عطية إن عدم المساواة بين الجرائم المختلفة، فيما يخص استخدام الرأفة فى جميع الجرائم باستثناء جريمة الأسلحة والذخيرة، موضحًا أن هناك تمييزًا في جرائم السلاح والجرائم الأخرى، مما يؤكد أن هناك شبهة عدم دستورية، حيث إن الدستور نص على أن القانون أمام المواطنين سواء ولا يجوز تمييز فئة على فئة أخرى، وأن يتم تطبيق المادة 17 على جميع الجرائم بما فيهم جريمة السلاح، وذلك ضمانًا لتحقيق المساواة بين جميع المراكز القانونية.
وأشار إلى أن المحكمة رفضت أن يختص المشرع بحظر استخدام المادة 17 على المتهم بالسلاح وذلك لتغليظ العقوبة عليه وحرمانه من الرأفة، واستخدام نفس المادة في الجرائم الأخرى، وذلك طبقًا لتقدير المحكمة الدستورية التى ارتأت أن هناك تمييزًا وعدم مساواة فى الجرائم، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم دستورية منع القضاة من استخدام الرأفة بقضايا حيازة الأسلحة.
كانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، أصدرت، اليوم، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحظر استخدام الرأفة في الأحكام القضائية الصادرة على المتهمين بحيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وكذلك ذخائرها.
واستندت المحكمة، فى أسباب حكمها: إن "العقوبة من الناحية الدستورية تتجلى فى أن يباشر القاضي سلطته فى مجال التدرج بها فى حدود القانون، وإن الدولة القانونية هي التى يتوافر لكل مواطن فيها ضمانات حقوقه وحرياته التى يحميها القضاء باستقلاله وحصانته، وإن تخفيف العقوبة عند توافر عذر قانونى وإجازة استعمال الرأفة في الجنايات هي أداة تشريعية يستخدمها القاضي حسب الظروف".
كانت محكمة جنايات دمنهور، قد أحالت إلى المحكمة الدستورية العليا قضية خاصة بمتهمين أحرزا بندقية آلية لا يجوز الترخيص بها مع ذخائرها، وارتأت المحكمة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة باستخدام الرأفة عليهما، موضحة أنها قررت تخفيف العقوبة لأن أحوال الجريمة تقتضى ذلك، غير أنها لم تتمكن من تطبيق الرأفة بسبب المرسوم 6 لسنة 2012، مشيرة إلى أنه يمثل إهدارًا لحقوق أصيلة كفلها الدستور.
جدير بالذكر أن الفقرة المقضي بعدم دستوريتها هي التي استندت إليها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز فى الحكم على 3 سيدات ينتمين لجماعة الإخوان بالسجن المؤبد فى أغسطس الماضي، لحيازتهن سلاحًا رشاشًا والذخيرة الخاصة به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.