قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، السبت 8 نوفمبر، برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة "26" من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر. واستبدلت المادة "26" بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم "6" لسنة 2012، والتي حظرت تطبيق أحكام المادة "17" من قانون العقوبات على جريمتي حيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها. وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أحالت قضية خاصة بمتهمين أحرزا بندقية آلية لا يجوز الترخيص بها مع ذخائرها ، إلى المحكمة الدستورية.. حيث ارتأت محكمة الجنايات أن المرسوم بقانون "6" لسنة 2012 حظر استعمال المادة "17" من قانون العقوبات الخاصة بتخفيف العقوبة إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك ، وهو ما يشكل إهدارا لحقوق أصيلة كفلها الدستور. وقالت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها إن مشروعية العقوبة من الناحية الدستورية تتجلى فى أن يباشر القاضي سلطته فى مجال التدرج بها فى حدود القانون، وأن الدولة القانونية هي التي يتوافر لكل مواطن فيها ضمانات حقوقه وحرياته التي يحميها القضاء باستقلاله وحصانته. وأكدت المحكمة أن تخفيف العقوبة عند توافر عذر قانوني وإجازة استعمال الرأفة فى الجنايات إعمالا للمادة "17" من قانون العقوبات ، هي أدوات تشريعية يستند إليها القاضي حسب ظروف كل قضية ، ومن ثم فإن حرمانه بصورة مطلقة من تخفيف العقوبة يشكل عدوانا على استقلاله وسلبا لحريته فى تقدير العقوبة ، وينطوي على تدخل فى شئون العدالة ، وهو ما يخالف المواد " 94 ، 95 ، 96 ، 99 ، 184 ، 186 " من الدستور . قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، السبت 8 نوفمبر، برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة "26" من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر. واستبدلت المادة "26" بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم "6" لسنة 2012، والتي حظرت تطبيق أحكام المادة "17" من قانون العقوبات على جريمتي حيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها. وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أحالت قضية خاصة بمتهمين أحرزا بندقية آلية لا يجوز الترخيص بها مع ذخائرها ، إلى المحكمة الدستورية.. حيث ارتأت محكمة الجنايات أن المرسوم بقانون "6" لسنة 2012 حظر استعمال المادة "17" من قانون العقوبات الخاصة بتخفيف العقوبة إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك ، وهو ما يشكل إهدارا لحقوق أصيلة كفلها الدستور. وقالت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها إن مشروعية العقوبة من الناحية الدستورية تتجلى فى أن يباشر القاضي سلطته فى مجال التدرج بها فى حدود القانون، وأن الدولة القانونية هي التي يتوافر لكل مواطن فيها ضمانات حقوقه وحرياته التي يحميها القضاء باستقلاله وحصانته. وأكدت المحكمة أن تخفيف العقوبة عند توافر عذر قانوني وإجازة استعمال الرأفة فى الجنايات إعمالا للمادة "17" من قانون العقوبات ، هي أدوات تشريعية يستند إليها القاضي حسب ظروف كل قضية ، ومن ثم فإن حرمانه بصورة مطلقة من تخفيف العقوبة يشكل عدوانا على استقلاله وسلبا لحريته فى تقدير العقوبة ، وينطوي على تدخل فى شئون العدالة ، وهو ما يخالف المواد " 94 ، 95 ، 96 ، 99 ، 184 ، 186 " من الدستور .