إسلام الكتاتني يكتب: عيد الإخوان المشئوم «1»    إعلام إيراني: هجمات أمريكية إسرائيلية على مجمع للحديد والصلب في أصفهان    إعلام عبري: إطلاق صفارات الإنذار في أكثر من 400 موقع في تل أبيب الكبرى والسهل الساحلي والنقب والضفة    هجمات أمريكية إسرائيلية تضرب مجمع الحديد والصلب في أصفهان بإيران    أبو ريدة يشيد بأداء المنتخب بعد الفوز على السعودية ويتطلع لاختبار قوي أمام إسبانيا    تفحم 10 مركبات في حريق هائل داخل جراج سيارات بالفيوم    ارتفاع بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم السبت    بحضور والده، أول قرار ضد نجل أحمد حسام ميدو في اتهامه بحيازة مخدرات بالتجمع    جدعون ساعر والعملات الأثرية.. محاولة إسرائيلية لتزوير التاريخ الفلسطيني    أحمد الجمَّال يكتب: نبوءات الحرب    التلفزيون السوري: سماع دوي انفجارات في دمشق ومحيطها وطبيعتها غير معروفة    غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت تُثير الرعب بين المدنيين    عالم مصري يبتكر تقنيات للكشف المبكر عن السرطان وأمراض القلب    التطبيق اليوم، غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات 9 مساء واستثناء للدليفري والبقالة    صلوات مسكونية من أجل الشرق الأوسط.. دعوات للوحدة والسلام وسط الأزمات    ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يحتفي برموز الفن في احتفالية اليوم العالمي للمسرح    جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مجهولة ملقاة على مزلقان البستان بالدقهلية    بعد تصاعد الهجمات الإيرانية.. واشنطن تسابق الزمن لتعزيز دفاعاتها في الخليج    العثور على جثة مسن داخل مسكنه بكفر الشيخ    المعلومات المضللة.. سلاح مؤثر في حرب إيران    طوارئ في دمنهور لتنفيذ خطة ترشيد الكهرباء.. ورئيس المدينة يتوعد المقصرين    الدفاع الإماراتية: نتعامل حاليًّا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ محافظ القاهرة لاختيار العاصمة في المركز الرابع عالميا كأجمل 12 مدينة حول العالم    فيديو| أسفرت عن قتيلين.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة دامية بالشرقية    اسكواش - رباعي مصري في نصف نهائي بطولة أوبتاسيا    الأسماك والمكسرات.. أطعمة ومشروبات تساعد طفلك على التفوق الدراسي    يد الزمالك يهزم طلائع الجيش ويستهل الدور الثاني في الدوري بقوة    أبو ريدة يشيد بأداء المنتخب بعد الفوز على السعودية ويتطلع لاختبار قوي أمام إسبانيا    تطورات مثيرة في قضية نجل أحمد حسام ميدو | المتهم قاصر وقاد سيارة والدته دون رخصة    تعليق أتوبيس أعلى دائري بشتيل دون إصابات بين الركاب    إسبانيا تهزم صربيا بثلاثية وديا    فالفيردي ينقذ أوروجواي من خسارة ودية أمام إنجلترا    نقيب الفلاحين: انخفاض أسعار الطماطم 50% خلال 20 يوما    خبير صلب: رسوم البليت تخدم 3 شركات وتدمر 22 مصنعًا وطنيًا    خبيرة اجتماعية: النزوة قد تصدم الزوجة.. لكنها لا تعني نهاية العلاقة    أصعب لحظة في «المداح».. فتحي عبد الوهاب يكشف كواليس الجزء الأخير    ليلى عز العرب تكشف تفاصيل مسلسل "وصية جدو"    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    شعبة الدواجن: الأسعار انخفضت 30% بعد عيد الفطر.. والسعر الحالي عادل ومرض للجميع    ليلى عز العرب: "وصية جدو" يبرز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع الممثلين المحترفين    منتخب ألمانيا يهزم سويسرا 4-3 وديا    فيلم ايجي بست يدخل قائمة أعلى افتتاحية إيرادات في تاريخ السينما المصرية    من كورونا إلى حرب إيران .. السيسى يحمل المواطن أزمات العالم ويرفع أسعار تذاكر المترو والقطارات؟!    الإسعاف الإسرائيلى: قتيل وجرحى بعد تناثر شظايا صاروخ إيرانى فى 10 مواقع    حرب إيران تمحو 100 مليار دولار من أسهم شركات السلع الفاخرة    «الصحة»: إجراء 10 جراحات دقيقة في يوم واحد بمستشفى قنا العام    مساعد وزير الصحة يتفقد مستشفى العبور بالقليوبية لتسريع دخولها الخدمة ورفع كفاءة المنظومة    طريقة عمل سلطة الباذنجان باللبنة، من الأطباق الخفيفة وسريعة التحضير    الوفد ينظم ندوة تعريفية لدور شركات القطاع العام فى نمو الإقتصاد المصرى    حسام موافي: صلاة الاستخارة مفتاح الطمأنينة.. وما لم يُكتب لك قد يكون حماية من الله    فرص عمل متاحة عبر بوابة الوظائف الحكومية.. طبية وإدارية وقيادية بالمحافظات | تفاصيل    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    بث مباشر الآن | متابعة مباراة المغرب والإكوادور الودية LIVE بجودة عالية    طلب إحاطة بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون المسنين    من حق الرئيس ومن حق الشعب المصري    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حبنا لآل البيت من الإيمان 00!؟    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    برلماني: قضية الماجستير والدكتوراه أمن قومي وليست مجرد أزمة توظيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخيرا.. مصر لديها قانون استثمار يقضى على النزاعات الاستثمارية ويحمى المستثمرين.. وينهى قضايا التحكيم الدولى.. ويمنع تغيير مساحات الأراضى أو سعرها بعد التعاقد.. يسهل خروج ودخول الأموال
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 11 - 2014

أخيرا.. خرج مشروع قانون الاستثمار الجديد للنور بعد سنوات من الصراع بين الحكومات المتعاقبة من جهة والمستثمرين ورجال الأعمال من جهة، حيث انتهت وزارة الدفاع بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال من إعداد مشروع القانون الذى طال انتظاره.
المشروع الجديد حدد بحسم العلاقة بين الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمستثمرين ورجال الأعمال وجميع الطوائف المتعاملة مع الحكومة، وحدد أيضا دور كل منهم واختصاصاتهم، وحدد حتى طرق التقاضى عند الخلاف.
وشهدت السنوات الماضية الكثير من قضايا الفساد التى نتجت عن توقيع عقود بين مستثمرين وبين الحكومة وهيئاتها، ثبت بعد ذلك أنها عقود فاسدة أضرت بالمال العام، وهو ما نتج عنه صدور أحكام قضائية بإلغاء عقود مر عليها سنوات طويلة وتغيرت ملكياتها عدة مرات، وقد يحدث هذا دون فساد من رجل الأعمال أو المستثمر الذى اضطر إلى أن يوقع العقد مع مسئول فاسد.
هذه القضايا كان لها مردود سيئ جدا على مناخ الاستثمار فى مصر، وأدت إلى هروب الاستثمارات ورفع قضايا تحكيم دولى ضد مصر، وغالبا ما كان يحكم للأجانب فيها، مما عرض الموازنة العامة لخسائر فادحة تخطت 6 مليارات دولار لو تم تنفيذ كل الأحكام.
إضافة إلى ذلك فإن مناخ الاستثمار أصبح طارد للأجانب، الذين ينظرون أولا عند الرغبة فى دخول أى سوق إلى أمرين، أولهما الأمن، وثانيهما، الاستقرار التشريعى والقانونى، فإذا لم يجدوا هذان الأمرين، يستبعدون دخول مثل هذا السوق، وللأسف السوق المصرى لم يكن يتمتع لا بالأمن ولا بالاستقرار التشريعى خلال الأربع سنوات الماضية.
لكن صدور قانون الاستثمار الجديد سيكون داعما لمناخ الاستثمار، ويتلافى أخطاء الماضى، ويمنع سحب الأراضى أو تغير سعرها أو تعديل مساحاتها بعد التعاقد مع المستثمر.
قال محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة، إن إجراء تعديلات جوهرية على تشريعات قائمة يهدف إلى إزالة عراقيل ومعوقات للاستثمار.
وأوضح أن التعديلات التى تضمنها القانون تتضمن 6 نقاط جوهرية، يأتى فى مقدمتها تفعيل نظام الشباك الواحد، والهدف منه توحيد جميع الإجراءات والتراخيص من خلال شباك واحد وفقا لقانون ينص على ذلك.
وأوضح أن التعديلات سوف تسهل عملية دخول وخروج رءوس أموال المستثمرين بالدولار، كما تشمل النص على المساواة بين المستثمرين، حيث إنه «لا معاملة تفضيلية لمصرى على مصرى أو مستثمر أجنبى على أجنبى مثله».
وذكر عادل أن التعديلات ستضمن عدم ملاحقة المستثمرين جنائيا بسبب ارتكاب أخطاء إدارية أو إجرائية وهو ما يتطلب تعديلاً أيضا على القانون الجنائى، مشيرا إلى أن من أهم الأمور التى يجرى العمل عليها هو تيسير عمليات الإفلاس والتصفية وهو ما يستلزم تعديل قانون التجارة.
وقال إن هناك تعديلات مطلوبة أيضا على قانون الشركات للسماح بتأسيس شركات الشخص الواحد وهو أمر موجود فى كل دول العالم.
وتأتى النقطة السادسة ضمن إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتتعلق بمنع تعارض المصالح ليتم منع الجهات الرقابية من مزاولة الاستثمار.
وأوضح أن الحكومة تسعى لتحسين بيئة ممارسة الأعمال لجذب استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة خلال العام المالى الجارى وتصل 3.5%، حيث تسعى الحكومة فى موازنة العام المالى الجارى لجذب استثمارات قيمتها 337 مليار جنيه منها نحو 280 مليار جنيه من القطاع الخاص والباقى استثمارات حكومية.
يذكر أن القانون الجديد أكد عدم الإخلال بأحكام هذا القانون بأى مزايا أو إعفاءات ضريبية، من ضمانات وحوافز أفضل، مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات.
كما لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها، ولا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على الشركات والمنشآت، أو الاستيلاء، أو التحفظ عليها، أو تجميدها، أو مصادرتها، ولا يجوز الحجز الإدارى على أموالها إلا لسداد دين ضريبى أو مستحقات الهيئة.
إضافة إلى ذلك عدم الإجازة لأى جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت، أو تحديد ربحها.
كما لا يجوز لأى جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التى رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشأة، كلها أو بعضها، إلا فى حالة مخالفة شروط الترخيص، ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من مجلس إدارة الهيئة، ولصاحب الشأن التظلم من هذا القرار أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة، ويكون التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إعلامه بالقرار، وعلى اللجنة البت فى التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التظلم بقبوله أو رفضه، ويكون للهيئة والمستثمر الحق فى الطعن على قرار اللجنة أمام الجهة القضائية المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار اللجنة والعلم به، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل تلك اللجنة وإجراءات العمل بها.
وفضلا عن عدم إجازة نزع ملكية عقارات الشركات والمنشآت كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل على أساس القيمة السوقية للعقار فى تاريخ نزع الملكية، وطبقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وبينما يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التى تعطى مقابل الحصص العينية، كما يجوز تداول الأسهم التى يكتتب فيها مؤسسو الشركة خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونص القانون على أن يصدر بالترخيص بتأسيس المنشأة الفردية والشركات بأنواعها التى تؤسس وفقًا لأحكام هذا القانون، شهادة من الهيئة بعد قيامها بمراجعة البيانات الأساسية لشهادات المنشآت، وعقود تأسيس الشركات، وتكتسب الشركات والمنشآت الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.
ويتم نشر عقود تأسيس الشركات وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان شكلها القانونى مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع، بحد أقصى مقداره ألف جنيه، أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال، سواء تم التصديق فى مصر، أو لدى السلطات المصرية فى الخارج، وتسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل فى نظام الشركة.
ونص على عدم سريان الأحكام المنظمة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والعاملين فيها على الشركات التى تنشأ طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك أيًا كانت طبيعة الأموال المساهمة فيها، أو صفة المساهمين فى رؤوس أموالها.
ولا تخضع المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر، وتؤدى هذه المشروعات رسما مقداره 2% من قيمة السلع عند الدخول «سيف» بالنسبة لمشروعات التخزين 1% من قيمة السلع عند الخروج «فوب» بالنسبة لمشروعات التصنيع وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة ترانزيت المحددة الوجهة.
وتخضع المشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال أو إخراج سلع لرسم سنوى مقداره 1% من إجمالى الإيرادات التى تحققها، وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين، وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأعفى القانون مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المنطقة الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرية، وفى القانون رقم 48 لسنة 9491 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنة 4691 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى.
كما يلتزم المرخص له بالتأمين على المبانى والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث والمخاطر، ويكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وأشار القانون إلى أن يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين فى المناطق الحرة مع أربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين نسخة، وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة وأخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة، فإذا كان العقد محررا بلغة أجنبية أرفقت بكل نسخة من هاتين النسختين ترجمة إلى اللغة العربية.
وأوضح القانون ألا تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 بشأن التعيين فى وظائف الشركات المساهمة والمؤسسات العامة، كما يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لشئون العاملين ومساءلتهم فى تلك المشروعات.
وأكد القانون سريان قوانين التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالمشروعات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة.
كما أكد عدم إجازة أى شخص أن يزاول مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارتها طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبعد سداد الرسم الذى تحدده هذه اللائحة، ولإدارة المنطقة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لإزالة أية مخالفات على نفقة ذوى الشأن.
وجاء الفصل الثالث من الباب الثالث فى القانون بعنوان المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، حيث نص على أن لمجلس الوزراء بناء على عرض الهيئة أن ينشئ بقرار منه خارج الحيز العمرانى للمدن والقرى القائمة منطقة اقتصادية أو أكثر، ويجوز أن يتضمن القرار إلحاق ميناء بالمنطقة سواء كان بحرياً أو جوياً أو جافاً.
إضافة إلى ذلك يكون لمجلس إدارة المنطقة وضع الضوابط والمعايير والقواعد اللازمة لممارسة النشاط فى المنطقة واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة، وتكون له الاختصاصات المقررة فى القوانين واللوائح للجهات الإدارية بشأن الموافقات والتراخيص اللازمة للممارسة النشاط المرخص به داخل حدود المنطقة.
كما تكون له سلطة إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة للأنشطة المختلفة داخل المنطقة وله على الأخص، إصدار قرارات تقسيم الأراضى وتراخيص الهدم والبناء داخل المنطقة، إصدار التراخيص الخاصة بإنشاء وإدارة المرافق العامة والبنية الأساسية، بما فى ذلك الطرق والمياه والصرف الصحى والصناعى وشبكات توزيع الكهرباء وشبكات الاتصالات وخدماتها داخل المنطقة، إصدار تراخيص إنشاء المدارس والمعاهد ودور الحضانة والمستشفيات والمراكز العلمية والبحثية والطبية والثقافية والنوادى، وغيرها من الأنشطة الخاضعة لرقابة الجهات والوزارات المختصة وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة