جامعة المنصورة تعلن فوز طالب بالمركز الأول عالميًا عن نموذج أولي لجهاز ذكي للتحاليل الطبية    خذوا احتياطاتكم.. قطع الكهرباء عن هذه المناطق في الدقهلية الثلاثاء المقبل لمدة 3 ساعات    مجلس الشيوخ يحيل 12 تقريرا من اللجان النوعية إلى الحكومة    هل سيتم منع سير الميكروباص أعلى الدائري بالكامل 1 يونيو؟.. مصدر يكشف التفاصيل    وزير الري: تجربة منظومة التراخيص الإلكترونية بإدارات المياه الجوفية بالدلتا    قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تحديد نسبة العلاوة الدورية للموظفين    إسرائيل تكشف مستجدات المفاوضات في الدوحة: ندرس جميع الخيارات    متجاهلًا اعتراض إسرائيل.. كواليس القرار الأمريكي لرفع العقوبات عن سوريا    أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 973 ألفا و730 فردا    "ما يحدث حاليا مسرحية".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات نارية    المتحدة تعلن موعد ودية الأهلي وباتشوكا المكسيكي.. وتطرح تذاكر اللقاء    "سابوا كل حاجة ومسكوا في ال30 ثانية".. رسالة نارية من شوبير بعد فوز الأهلي القاتل    حريق يلتهم 150 نخلة و9 ماكينات ري بقرية العضايمة في الأقصر    السلطات السعودية تحذر الحجاج من ظاهرة منتشرة تعيق حركة الطائفين والمصلين    "قتلت أمها من أجل علاقة منحرفة".. قصة نورهان التي أبكت بورسعيد من تلميذة متفوقة إلى حبل المشنقة.    محمد عبده يُحيي حفلًا غنائيًا في دبي احتفالًا بعيد الأضحى    بعد عرض "كله مسموح".. كارول سماحة تشكر فريق المسرحية والجمهور    شروط الأضحية.. الأزهر للفتوى يحذر: 4 عيوب تجنبها قبل الذبح    هل تتعارض البصمة الوراثية مع مقاصد الشريعة؟.. رئيس جامعة القاهرة السابق يوضح    للمرة الرابعة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحى فى جديلة -صور    هل يتسبب السكري في تدهور وظائف الكلى؟    مشادة على أولوية المرور تنتهي بطعنة في الصدر بسوهاج    نماذج امتحانات الصف الثاني الثانوي pdf الترم الثاني 2025 جميع المواد    أشرف العربي: رغم التحسن الملموس في أداء التنمية في مصر إلا أنه لازال أقل من المأمول    سالي عبد المنعم: المتحف القومي للحضارة يعكس ثروتنا الحقيقية في الإنسان والتاريخ    هيقفوا جنبك وقت الشدة.. 5 أبراج تشكل أفضل الأصدقاء    في أجندة قصور الثقافة.. قوافل لدعم الموهوبين ولقاءات للاحتفاء برموز الأدب والعروض المسرحية تجوب المحافظات    مستشهدًا ب الأهلي.. خالد الغندور يطالب بتأجيل مباراة بيراميدز قبل نهائي أفريقيا    رانيا المشاط: الخطة الجديدة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى 3.5 تريليون جنيه لأول مرة    رومانيا.. انتخابات رئاسية تهدد بتوسيع خلافات انقسامات الأوروبي    مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة في دعم التحول الرقمي.. إنفوجراف    قفزة قياسية في توريد القمح بمحافظة الفيوم خلال موسم 2025    حفيد عبد الحليم حافظ علي فيس بوك : الواحد لو اتجوز هينكر الجواز ليه.. شيء مش عقلانى    خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2025-2026 والمستندات المطلوبة    سعر تذكرة الأتوبيس الترددي الجديد.. مكيف وبسعر أقل من الميكروباص    تجديد حبس تاجر ماشية 15 يوما لاتهامه بقتل عامل فى أبو النمرس    ضبط قضايا تهريب وهجرة غير شرعية وتنفيذ 200 حكم قضائي في 24 ساعة    «أنتم السادة ونحن الفقراء».. مشادة بين مصطفى الفقي ومذيع العربية على الهواء    إصابه 13 شخصا في حادث تصادم بالمنوفية    وسائل إعلام إسرائيلية: نائب الرئيس الأمريكي قد يزور إسرائيل هذا الأسبوع    1700عام من الإيمان المشترك.. الكنائس الأرثوذكسية تجدد العهد في ذكرى مجمع نيقية    زيلنسكى ونائب ترامب وميلونى.. الآلاف يحضرون حفل تنصيب البابا لاون 14    الرقية الشرعية لطرد النمل من المنزل في الصيف.. رددها الآن (فيديو)    مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين إثر اصطدام سفينة مكسيكية بجسر بروكلين    في ذكرى ميلاده ال 123، محطات فى حياة الصحفي محمد التابعي.. رئاسة الجمهورية تحملت نفقات الجنازة    متى تقام مباراة اتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الاسباني؟    «الرعاية الصحية» تعلن اعتماد مجمع السويس الطبي وفق معايير GAHAR    10 استخدامات مذهلة للملح، في تنظيف البيت    مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش    براتب 15 ألف جنيه.. «العمل» تعلن 21 وظيفة للشباب بالعاشر من رمضان    مدرسة العلمين الجديدة الرسمية المتميزة للغات تحتفل بتخرج أول دفعة من طلاب مرحلة رياض الأطفال    النسوية الإسلامية (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ): أم جميل.. زوجة أبو لهب! "126"    خطوة مهمة على طريق تجديد الخطاب الدينى قانون الفتوى الشرعية ينهى فوضى التضليل والتشدد    استشهاد طفل فلسطيني وإصابة اثنين بجروح برصاص إسرائيلي شمال الضفة الغربية    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. في أول ظهور له.. حسام البدري يكشف تفاصيل عودته من ليبيا بعد احتجازه بسبب الاشتباكات.. عمرو أديب يعلق على فوز الأهلي القاتل أمام البنك    سيراميكا كليوباترا يقترب من التعاقد مع كريم نيدفيد    الأزهر: الإحسان للحيوانات والطيور وتوفير مكان ظليل في الحر له أجر وثواب    حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخيرا.. مصر لديها قانون استثمار يقضى على النزاعات الاستثمارية ويحمى المستثمرين.. وينهى قضايا التحكيم الدولى.. ويمنع تغيير مساحات الأراضى أو سعرها بعد التعاقد.. يسهل خروج ودخول الأموال
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 11 - 2014

أخيرا.. خرج مشروع قانون الاستثمار الجديد للنور بعد سنوات من الصراع بين الحكومات المتعاقبة من جهة والمستثمرين ورجال الأعمال من جهة، حيث انتهت وزارة الدفاع بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال من إعداد مشروع القانون الذى طال انتظاره.
المشروع الجديد حدد بحسم العلاقة بين الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمستثمرين ورجال الأعمال وجميع الطوائف المتعاملة مع الحكومة، وحدد أيضا دور كل منهم واختصاصاتهم، وحدد حتى طرق التقاضى عند الخلاف.
وشهدت السنوات الماضية الكثير من قضايا الفساد التى نتجت عن توقيع عقود بين مستثمرين وبين الحكومة وهيئاتها، ثبت بعد ذلك أنها عقود فاسدة أضرت بالمال العام، وهو ما نتج عنه صدور أحكام قضائية بإلغاء عقود مر عليها سنوات طويلة وتغيرت ملكياتها عدة مرات، وقد يحدث هذا دون فساد من رجل الأعمال أو المستثمر الذى اضطر إلى أن يوقع العقد مع مسئول فاسد.
هذه القضايا كان لها مردود سيئ جدا على مناخ الاستثمار فى مصر، وأدت إلى هروب الاستثمارات ورفع قضايا تحكيم دولى ضد مصر، وغالبا ما كان يحكم للأجانب فيها، مما عرض الموازنة العامة لخسائر فادحة تخطت 6 مليارات دولار لو تم تنفيذ كل الأحكام.
إضافة إلى ذلك فإن مناخ الاستثمار أصبح طارد للأجانب، الذين ينظرون أولا عند الرغبة فى دخول أى سوق إلى أمرين، أولهما الأمن، وثانيهما، الاستقرار التشريعى والقانونى، فإذا لم يجدوا هذان الأمرين، يستبعدون دخول مثل هذا السوق، وللأسف السوق المصرى لم يكن يتمتع لا بالأمن ولا بالاستقرار التشريعى خلال الأربع سنوات الماضية.
لكن صدور قانون الاستثمار الجديد سيكون داعما لمناخ الاستثمار، ويتلافى أخطاء الماضى، ويمنع سحب الأراضى أو تغير سعرها أو تعديل مساحاتها بعد التعاقد مع المستثمر.
قال محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة، إن إجراء تعديلات جوهرية على تشريعات قائمة يهدف إلى إزالة عراقيل ومعوقات للاستثمار.
وأوضح أن التعديلات التى تضمنها القانون تتضمن 6 نقاط جوهرية، يأتى فى مقدمتها تفعيل نظام الشباك الواحد، والهدف منه توحيد جميع الإجراءات والتراخيص من خلال شباك واحد وفقا لقانون ينص على ذلك.
وأوضح أن التعديلات سوف تسهل عملية دخول وخروج رءوس أموال المستثمرين بالدولار، كما تشمل النص على المساواة بين المستثمرين، حيث إنه «لا معاملة تفضيلية لمصرى على مصرى أو مستثمر أجنبى على أجنبى مثله».
وذكر عادل أن التعديلات ستضمن عدم ملاحقة المستثمرين جنائيا بسبب ارتكاب أخطاء إدارية أو إجرائية وهو ما يتطلب تعديلاً أيضا على القانون الجنائى، مشيرا إلى أن من أهم الأمور التى يجرى العمل عليها هو تيسير عمليات الإفلاس والتصفية وهو ما يستلزم تعديل قانون التجارة.
وقال إن هناك تعديلات مطلوبة أيضا على قانون الشركات للسماح بتأسيس شركات الشخص الواحد وهو أمر موجود فى كل دول العالم.
وتأتى النقطة السادسة ضمن إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتتعلق بمنع تعارض المصالح ليتم منع الجهات الرقابية من مزاولة الاستثمار.
وأوضح أن الحكومة تسعى لتحسين بيئة ممارسة الأعمال لجذب استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة خلال العام المالى الجارى وتصل 3.5%، حيث تسعى الحكومة فى موازنة العام المالى الجارى لجذب استثمارات قيمتها 337 مليار جنيه منها نحو 280 مليار جنيه من القطاع الخاص والباقى استثمارات حكومية.
يذكر أن القانون الجديد أكد عدم الإخلال بأحكام هذا القانون بأى مزايا أو إعفاءات ضريبية، من ضمانات وحوافز أفضل، مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات.
كما لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها، ولا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على الشركات والمنشآت، أو الاستيلاء، أو التحفظ عليها، أو تجميدها، أو مصادرتها، ولا يجوز الحجز الإدارى على أموالها إلا لسداد دين ضريبى أو مستحقات الهيئة.
إضافة إلى ذلك عدم الإجازة لأى جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت، أو تحديد ربحها.
كما لا يجوز لأى جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التى رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشأة، كلها أو بعضها، إلا فى حالة مخالفة شروط الترخيص، ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من مجلس إدارة الهيئة، ولصاحب الشأن التظلم من هذا القرار أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة، ويكون التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إعلامه بالقرار، وعلى اللجنة البت فى التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التظلم بقبوله أو رفضه، ويكون للهيئة والمستثمر الحق فى الطعن على قرار اللجنة أمام الجهة القضائية المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار اللجنة والعلم به، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل تلك اللجنة وإجراءات العمل بها.
وفضلا عن عدم إجازة نزع ملكية عقارات الشركات والمنشآت كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل على أساس القيمة السوقية للعقار فى تاريخ نزع الملكية، وطبقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وبينما يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التى تعطى مقابل الحصص العينية، كما يجوز تداول الأسهم التى يكتتب فيها مؤسسو الشركة خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونص القانون على أن يصدر بالترخيص بتأسيس المنشأة الفردية والشركات بأنواعها التى تؤسس وفقًا لأحكام هذا القانون، شهادة من الهيئة بعد قيامها بمراجعة البيانات الأساسية لشهادات المنشآت، وعقود تأسيس الشركات، وتكتسب الشركات والمنشآت الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.
ويتم نشر عقود تأسيس الشركات وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان شكلها القانونى مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع، بحد أقصى مقداره ألف جنيه، أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال، سواء تم التصديق فى مصر، أو لدى السلطات المصرية فى الخارج، وتسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل فى نظام الشركة.
ونص على عدم سريان الأحكام المنظمة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والعاملين فيها على الشركات التى تنشأ طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك أيًا كانت طبيعة الأموال المساهمة فيها، أو صفة المساهمين فى رؤوس أموالها.
ولا تخضع المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر، وتؤدى هذه المشروعات رسما مقداره 2% من قيمة السلع عند الدخول «سيف» بالنسبة لمشروعات التخزين 1% من قيمة السلع عند الخروج «فوب» بالنسبة لمشروعات التصنيع وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة ترانزيت المحددة الوجهة.
وتخضع المشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال أو إخراج سلع لرسم سنوى مقداره 1% من إجمالى الإيرادات التى تحققها، وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين، وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأعفى القانون مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المنطقة الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرية، وفى القانون رقم 48 لسنة 9491 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنة 4691 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى.
كما يلتزم المرخص له بالتأمين على المبانى والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث والمخاطر، ويكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وأشار القانون إلى أن يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين فى المناطق الحرة مع أربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين نسخة، وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة وأخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة، فإذا كان العقد محررا بلغة أجنبية أرفقت بكل نسخة من هاتين النسختين ترجمة إلى اللغة العربية.
وأوضح القانون ألا تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 بشأن التعيين فى وظائف الشركات المساهمة والمؤسسات العامة، كما يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لشئون العاملين ومساءلتهم فى تلك المشروعات.
وأكد القانون سريان قوانين التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالمشروعات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة.
كما أكد عدم إجازة أى شخص أن يزاول مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارتها طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبعد سداد الرسم الذى تحدده هذه اللائحة، ولإدارة المنطقة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لإزالة أية مخالفات على نفقة ذوى الشأن.
وجاء الفصل الثالث من الباب الثالث فى القانون بعنوان المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، حيث نص على أن لمجلس الوزراء بناء على عرض الهيئة أن ينشئ بقرار منه خارج الحيز العمرانى للمدن والقرى القائمة منطقة اقتصادية أو أكثر، ويجوز أن يتضمن القرار إلحاق ميناء بالمنطقة سواء كان بحرياً أو جوياً أو جافاً.
إضافة إلى ذلك يكون لمجلس إدارة المنطقة وضع الضوابط والمعايير والقواعد اللازمة لممارسة النشاط فى المنطقة واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة، وتكون له الاختصاصات المقررة فى القوانين واللوائح للجهات الإدارية بشأن الموافقات والتراخيص اللازمة للممارسة النشاط المرخص به داخل حدود المنطقة.
كما تكون له سلطة إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة للأنشطة المختلفة داخل المنطقة وله على الأخص، إصدار قرارات تقسيم الأراضى وتراخيص الهدم والبناء داخل المنطقة، إصدار التراخيص الخاصة بإنشاء وإدارة المرافق العامة والبنية الأساسية، بما فى ذلك الطرق والمياه والصرف الصحى والصناعى وشبكات توزيع الكهرباء وشبكات الاتصالات وخدماتها داخل المنطقة، إصدار تراخيص إنشاء المدارس والمعاهد ودور الحضانة والمستشفيات والمراكز العلمية والبحثية والطبية والثقافية والنوادى، وغيرها من الأنشطة الخاضعة لرقابة الجهات والوزارات المختصة وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة