الطماطم ولعت.. أسعار الخضار اليوم تشعل الأسواق    فاديفول يدعو إلى استعادة الثقة في السياسة الدولية وسط مخاوف بشأن سباق نووي جديد    أردوغان يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية    12 قتيلًا في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة    شريف عبد الفضيل: غياب إمام عاشور وراء تراجع نتائج الأهلي    جريمة بين القبور.. عامل يقتل صديقه ويدفن الجثة لإخفاء الجريمة بالقليوبية    نهاية مسيرة إجرامية.. المشدد 6 سنوات لعامل حاز سلاحًا واتجر في المخدرات    «الشيماء» الفائزة في الرواية غير المنشورة: الجائزة شهادة إنصاف لروايتي الأولى    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    طقس اليوم الخميس.. بداية تغير جذري في الحالة الجوية    بجرعة شهرية واحدة، بشرى سارة من "فايزر" بشأن الدواء الجديد للسمنة    الصين ترفض الانضمام إلى مفاوضات الحد من التسلح مع الولايات المتحدة وروسيا    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    منى عشماوي تكتب: لماذا يقتلون العندليب؟!    الناقدة منال رضوان تكتب: من "أمير البيان" إلى اليوم.. مصر وتركيا لقاء صاغه التاريخ وتجدده الرؤى الحديثة    مقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار سيارة قرب حيفا في إسرائيل    زيلينسكي يكشف عدد قتلى أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا    أمين عام منظمة التعاون الرقمي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل القطاعات الاقتصادية    اليوم، قطع المياه عن مدينة إدفو بأسوان لمدة 10 ساعات    أسعار ومواصفات سيارات BYD الكهربائية داخل السوق المصري    ياسمين الخطيب تطل ببرنامج ورا الشمس في رمضان 2026    «كارثة في كل بيت».. «الشيوخ» يدق ناقوس الخطر حول هواتف الأطفال    بان على حقيقته، تصعيد خطير بين إمام عاشور والأهلي والإدارة تمنحه الضوء الأخضر (فيديو)    تراجع الأسهم الأمريكية في تعاملات الظهيرة بسبب انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا    «الصاحب سند».. لقطة عفوية تجمع رضوى الشربيني وآن الرفاعي في ختام «هي وبس» (فيديو)    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    نملة تُوقظ نبيًّا.. قصة بدأت بنملة وانتهت بحكمة إلهية    معهد التغذية يدق ناقوس الخطر: المشروبات الغازية تعرض الأطفال ل 3 أمراض    تفشي الحصبة في الأمريكتين يدفع «باهو» لإطلاق إنذار وبائي... والمكسيك تسجل أعلى الإصابات    علماء وخبراء في ملتقى علمي بالإسكندرية: الاستزراع المائي مفتاح الأمن الغذائي.. والبحث العلمي بوابة الاستدامة    رفضت العودة فقتلها.. جنايات مطروح تحيل أوراق قاتل طليقته شنقًا إلى المفتي    السيطرة على حريق منزل بحي المناخ في بورسعيد    عمر مرموش: كنت أحلم بتسجيل الهاتريك.. وهدفنا تحقيق لقب كأس الرابطة    مصرع سيدة أثناء عبورها شريط السكة الحديد فى طلخا بالدقهلية    "سقط فوقهم جدار منزل".. وفاة سيدة وإصابة 3 آخرين أثناء تقديم واجب عزاء في البحيرة    ريال سوسيداد يحقق ريمونتادا أمام ألافيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    وزيرة التنمية المحلية ووزير التموين ومحافظ الدقهلية يفتتحون اليوم معرض "أهلا رمضان" بالمنصورة    مدرب كامويش السابق: لاعب رائع لكنه بحاجة لزيادة قدراته التهديفية    صبحي يهنئ منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة بفضية البطولة العربية    الخطر الحقيقي يبدأ، أمير كرارة يروج لمسلسل رأس الأفعى    مصدر من الأهلي ل في الجول: مهاجم كاميروني تحت السن يخوض معايشة مع الفريق    مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث انقلاب موتوسيكل على طريق الرحمانية بالبحيرة    غرفة السياحة: 7 فبراير آخر موعد لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية للحجاج    النيابة الإدارية تُحدد موعد حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد    نيبينزيا: يجب حرمان داعش من تقنيات الاتصالات الفضائية والطائرات المسيرة    كأس الرابطة الإنجليزية - موعد نهائي أرسنال ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    طريقة عمل البسكويت بالجبنة، وجبة خفيفة سريعة التحضير    دعاء إبراهيم ل «البوابة نيوز»: وصول روايتي للقائمة القصيرة للجائزة العالمية فوز حقيقي أهديه لصغاري    مدير أوقاف شمال سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم بمسجد السيدة حليمة السعدية بالعريش    حزب الشعب الجمهوري يفتتح ورش عمل آليات العمل البرلماني والميداني    خبير تربوي يضع روشتة ل التعليم للسيطرة على فوضي الإدمان الرقمي    وكيل تعليم كفر الشيخ يعلن إجراء المقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية    عبد السند يمامة: مستمر في رئاسة الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ    تعليم الشرقية: جاهزية المدارس للفصل الدراسي الثاني على رأس الأولويات    احتفالية الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تؤكد مركزية القيم الأخلاقية في بناء السلم المجتمعي    إنتر ميلان يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا.. متابعة حصرية للبث المباشر والتشكيل المتوقع    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخيرا.. مصر لديها قانون استثمار يقضى على النزاعات الاستثمارية ويحمى المستثمرين.. وينهى قضايا التحكيم الدولى.. ويمنع تغيير مساحات الأراضى أو سعرها بعد التعاقد.. يسهل خروج ودخول الأموال
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 11 - 2014

أخيرا.. خرج مشروع قانون الاستثمار الجديد للنور بعد سنوات من الصراع بين الحكومات المتعاقبة من جهة والمستثمرين ورجال الأعمال من جهة، حيث انتهت وزارة الدفاع بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال من إعداد مشروع القانون الذى طال انتظاره.
المشروع الجديد حدد بحسم العلاقة بين الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمستثمرين ورجال الأعمال وجميع الطوائف المتعاملة مع الحكومة، وحدد أيضا دور كل منهم واختصاصاتهم، وحدد حتى طرق التقاضى عند الخلاف.
وشهدت السنوات الماضية الكثير من قضايا الفساد التى نتجت عن توقيع عقود بين مستثمرين وبين الحكومة وهيئاتها، ثبت بعد ذلك أنها عقود فاسدة أضرت بالمال العام، وهو ما نتج عنه صدور أحكام قضائية بإلغاء عقود مر عليها سنوات طويلة وتغيرت ملكياتها عدة مرات، وقد يحدث هذا دون فساد من رجل الأعمال أو المستثمر الذى اضطر إلى أن يوقع العقد مع مسئول فاسد.
هذه القضايا كان لها مردود سيئ جدا على مناخ الاستثمار فى مصر، وأدت إلى هروب الاستثمارات ورفع قضايا تحكيم دولى ضد مصر، وغالبا ما كان يحكم للأجانب فيها، مما عرض الموازنة العامة لخسائر فادحة تخطت 6 مليارات دولار لو تم تنفيذ كل الأحكام.
إضافة إلى ذلك فإن مناخ الاستثمار أصبح طارد للأجانب، الذين ينظرون أولا عند الرغبة فى دخول أى سوق إلى أمرين، أولهما الأمن، وثانيهما، الاستقرار التشريعى والقانونى، فإذا لم يجدوا هذان الأمرين، يستبعدون دخول مثل هذا السوق، وللأسف السوق المصرى لم يكن يتمتع لا بالأمن ولا بالاستقرار التشريعى خلال الأربع سنوات الماضية.
لكن صدور قانون الاستثمار الجديد سيكون داعما لمناخ الاستثمار، ويتلافى أخطاء الماضى، ويمنع سحب الأراضى أو تغير سعرها أو تعديل مساحاتها بعد التعاقد مع المستثمر.
قال محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة، إن إجراء تعديلات جوهرية على تشريعات قائمة يهدف إلى إزالة عراقيل ومعوقات للاستثمار.
وأوضح أن التعديلات التى تضمنها القانون تتضمن 6 نقاط جوهرية، يأتى فى مقدمتها تفعيل نظام الشباك الواحد، والهدف منه توحيد جميع الإجراءات والتراخيص من خلال شباك واحد وفقا لقانون ينص على ذلك.
وأوضح أن التعديلات سوف تسهل عملية دخول وخروج رءوس أموال المستثمرين بالدولار، كما تشمل النص على المساواة بين المستثمرين، حيث إنه «لا معاملة تفضيلية لمصرى على مصرى أو مستثمر أجنبى على أجنبى مثله».
وذكر عادل أن التعديلات ستضمن عدم ملاحقة المستثمرين جنائيا بسبب ارتكاب أخطاء إدارية أو إجرائية وهو ما يتطلب تعديلاً أيضا على القانون الجنائى، مشيرا إلى أن من أهم الأمور التى يجرى العمل عليها هو تيسير عمليات الإفلاس والتصفية وهو ما يستلزم تعديل قانون التجارة.
وقال إن هناك تعديلات مطلوبة أيضا على قانون الشركات للسماح بتأسيس شركات الشخص الواحد وهو أمر موجود فى كل دول العالم.
وتأتى النقطة السادسة ضمن إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتتعلق بمنع تعارض المصالح ليتم منع الجهات الرقابية من مزاولة الاستثمار.
وأوضح أن الحكومة تسعى لتحسين بيئة ممارسة الأعمال لجذب استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة خلال العام المالى الجارى وتصل 3.5%، حيث تسعى الحكومة فى موازنة العام المالى الجارى لجذب استثمارات قيمتها 337 مليار جنيه منها نحو 280 مليار جنيه من القطاع الخاص والباقى استثمارات حكومية.
يذكر أن القانون الجديد أكد عدم الإخلال بأحكام هذا القانون بأى مزايا أو إعفاءات ضريبية، من ضمانات وحوافز أفضل، مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات.
كما لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها، ولا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على الشركات والمنشآت، أو الاستيلاء، أو التحفظ عليها، أو تجميدها، أو مصادرتها، ولا يجوز الحجز الإدارى على أموالها إلا لسداد دين ضريبى أو مستحقات الهيئة.
إضافة إلى ذلك عدم الإجازة لأى جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت، أو تحديد ربحها.
كما لا يجوز لأى جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التى رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشأة، كلها أو بعضها، إلا فى حالة مخالفة شروط الترخيص، ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من مجلس إدارة الهيئة، ولصاحب الشأن التظلم من هذا القرار أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة، ويكون التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إعلامه بالقرار، وعلى اللجنة البت فى التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التظلم بقبوله أو رفضه، ويكون للهيئة والمستثمر الحق فى الطعن على قرار اللجنة أمام الجهة القضائية المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار اللجنة والعلم به، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل تلك اللجنة وإجراءات العمل بها.
وفضلا عن عدم إجازة نزع ملكية عقارات الشركات والمنشآت كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل على أساس القيمة السوقية للعقار فى تاريخ نزع الملكية، وطبقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وبينما يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التى تعطى مقابل الحصص العينية، كما يجوز تداول الأسهم التى يكتتب فيها مؤسسو الشركة خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونص القانون على أن يصدر بالترخيص بتأسيس المنشأة الفردية والشركات بأنواعها التى تؤسس وفقًا لأحكام هذا القانون، شهادة من الهيئة بعد قيامها بمراجعة البيانات الأساسية لشهادات المنشآت، وعقود تأسيس الشركات، وتكتسب الشركات والمنشآت الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.
ويتم نشر عقود تأسيس الشركات وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان شكلها القانونى مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع، بحد أقصى مقداره ألف جنيه، أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال، سواء تم التصديق فى مصر، أو لدى السلطات المصرية فى الخارج، وتسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل فى نظام الشركة.
ونص على عدم سريان الأحكام المنظمة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والعاملين فيها على الشركات التى تنشأ طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك أيًا كانت طبيعة الأموال المساهمة فيها، أو صفة المساهمين فى رؤوس أموالها.
ولا تخضع المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر، وتؤدى هذه المشروعات رسما مقداره 2% من قيمة السلع عند الدخول «سيف» بالنسبة لمشروعات التخزين 1% من قيمة السلع عند الخروج «فوب» بالنسبة لمشروعات التصنيع وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة ترانزيت المحددة الوجهة.
وتخضع المشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال أو إخراج سلع لرسم سنوى مقداره 1% من إجمالى الإيرادات التى تحققها، وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين، وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأعفى القانون مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المنطقة الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرية، وفى القانون رقم 48 لسنة 9491 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنة 4691 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى.
كما يلتزم المرخص له بالتأمين على المبانى والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث والمخاطر، ويكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وأشار القانون إلى أن يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين فى المناطق الحرة مع أربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين نسخة، وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة وأخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة، فإذا كان العقد محررا بلغة أجنبية أرفقت بكل نسخة من هاتين النسختين ترجمة إلى اللغة العربية.
وأوضح القانون ألا تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 بشأن التعيين فى وظائف الشركات المساهمة والمؤسسات العامة، كما يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لشئون العاملين ومساءلتهم فى تلك المشروعات.
وأكد القانون سريان قوانين التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالمشروعات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة.
كما أكد عدم إجازة أى شخص أن يزاول مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارتها طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبعد سداد الرسم الذى تحدده هذه اللائحة، ولإدارة المنطقة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لإزالة أية مخالفات على نفقة ذوى الشأن.
وجاء الفصل الثالث من الباب الثالث فى القانون بعنوان المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، حيث نص على أن لمجلس الوزراء بناء على عرض الهيئة أن ينشئ بقرار منه خارج الحيز العمرانى للمدن والقرى القائمة منطقة اقتصادية أو أكثر، ويجوز أن يتضمن القرار إلحاق ميناء بالمنطقة سواء كان بحرياً أو جوياً أو جافاً.
إضافة إلى ذلك يكون لمجلس إدارة المنطقة وضع الضوابط والمعايير والقواعد اللازمة لممارسة النشاط فى المنطقة واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة، وتكون له الاختصاصات المقررة فى القوانين واللوائح للجهات الإدارية بشأن الموافقات والتراخيص اللازمة للممارسة النشاط المرخص به داخل حدود المنطقة.
كما تكون له سلطة إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة للأنشطة المختلفة داخل المنطقة وله على الأخص، إصدار قرارات تقسيم الأراضى وتراخيص الهدم والبناء داخل المنطقة، إصدار التراخيص الخاصة بإنشاء وإدارة المرافق العامة والبنية الأساسية، بما فى ذلك الطرق والمياه والصرف الصحى والصناعى وشبكات توزيع الكهرباء وشبكات الاتصالات وخدماتها داخل المنطقة، إصدار تراخيص إنشاء المدارس والمعاهد ودور الحضانة والمستشفيات والمراكز العلمية والبحثية والطبية والثقافية والنوادى، وغيرها من الأنشطة الخاضعة لرقابة الجهات والوزارات المختصة وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة