تعليم الغربية: انتظام 523 ألف طالب بجميع المدارس بعد انتهاء الطقس غير المستقر    البابا لاون الرابع عشر يؤكد مركزية المسيح ودور الكنيسة في الدفاع عن الإنسان    جامعة المنصورة تطلق "نشرة توظيف" أسبوعية تمهيدًا لانطلاق معرضها المهني الثالث    تجديد حبس عاملين بتهمة الشروع في قتل عاطل وإضرام النار فيه بالمطرية    إزالة 26 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية    وزير المالية: ملتزمون بخفض الدين الخارجي    سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم    مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 28 مارس 2026    وكيل زراعة الغربية: نسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول بنجر السكر    مدبولي: تجاوزنا مشكلة نقص الطماطم والآن متوافرة في الأسواق    رئيس الوزراء: الفاتورة الشهرية لاستيراد الطاقة ازدادت بمقدار الضعف    مدبولي: نتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التداعيات السلبية للحرب في الشرق الأوسط    تصعيد متعدد الجبهات.. صواريخ من اليمن وضربات إسرائيلية داخل إيران ولبنان    إخلاء ميناء صلالة العماني وتعليق العمليات فيه «مؤقتا» بعد هجوم استهدفه    الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مصنعا لإنتاج المواد المتفجرة اللازمة لتخصيب اليورانيوم في يزد    الخارجية الفلسطينية تندّد بعمليات «الإخلاء القسري» في القدس الشرقية    الزمالك يرفض التفريط في اللاعبين الشباب بفريق الكرة    جيرارد: تعويض صلاح في ليفربول مهمة صعبة    لجنة الحكام تسلم الشارة للحكام الدوليين    مدرب موريتانيا: كنا نلعب بمستوى يفوق مستوانا بكثير ضد الأرجنتين    "اختصار الطريق" كاد يتحول لكارثة.. أمن القليوبية يضبط سائق متهور    السيطرة على حريق نشب في أشجار بجوار المرسى السياحي في قنا    تحرير 350 محضرًا تموينيًا في حملات مكثفة بأسواق ومخابز بني سويف    يوسف الشريف ضيف "واحد من الناس" قريبًا    صراع المركز الثاني يشتعل.. إيجي بيست يتفوق على سفاح التجمع وبرشامة يغرد منفردا    وزيرة الثقافة والمحافظ يفتتحان الدورة ال15 من «الأقصر الإفريقي».. غدا    «المركز القومي» يحتفل ب«اليوم العالمي للمسرح» ويكرم خالد جلال    103 ألف زيارة منزلية لعلاج كبار السن وذوي الهمم بالشرقية    إحالة 12 من العاملين في قطاع الصحة بالشرقية للتحقيق.. لهذا السبب    طلب برلماني لمناقشة قصور رعاية مرضى «دوشين».. ومطالب بتوفير العلاج للأطفال    الداخلية تضبط 395 قضية مخدرات و240 قطعة سلاح خلال 24 ساعة    تحرك برلماني لإنصاف العاملين بهيئة الإسعاف ومساواتهم بالكوادر الطبية    بعد قليل.. نظر دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية    بونو يدعو نجم ريال مدريد لارتداء قميص منتخب المغرب    الأسهم الأمريكية تدخل مرحلة تصحيح وسط مخاوف الحرب    فرص عمل جديدة في 10 محافظات.. "العمل" تعلن نشرة توظيف بتخصصات متنوعة ورواتب مجزية    انطلاق المؤتمر الطلابي الأول بجامعة سوهاج الأهلية الأربعاء المقبل    بعد حملة التنمر على أسرته.. محمد الشيخ : أنا خصيم كل من ظلمني يوم القيامة    غارات جوية تستهدف جامعة العلوم والتكنولوجيا الإيرانية ومحطة بوشهر النووية    تجديد حبس المتهمين بالتعدي على عامل ونجله بسبب معاكسة ابنته في أكتوبر    ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بأكثر من 24 مليون جنيه    هيئة «الرعاية الصحية» تحقق 8 ملايين دولار إيرادات من السياحة العلاجية    محافظ الشرقية يُشدد على تكثيف المتابعة الميدانية على المستشفيات الحكومية    سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي (تحديث لحظي)    حبس ابن لاعب سابق في منتخب مصر بتهمة حيازة مخدر الحشيش بالتجمع    «سيدات سلة الأهلي» يواجه البنك الأهلي في ربع نهائي الدوري    "التضامن" توضح تفاصيل جهود فرق التدخل السريع للتعامل مع تداعيات الطقس السيء    زكريا أبو حرام يكتب: القدوة والتأثير    سبيل وكتّاب عبدالرحمن كتخدا.. لؤلؤة معمارية تزين شارع المعز    إسلام الكتاتني يكتب: عيد الإخوان المشئوم «1»    اسكواش - رباعي مصري في نصف نهائي بطولة أوبتاسيا    الدفاع الإماراتية: نتعامل حاليًّا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    خبيرة اجتماعية: النزوة قد تصدم الزوجة.. لكنها لا تعني نهاية العلاقة    أصعب لحظة في «المداح».. فتحي عبد الوهاب يكشف كواليس الجزء الأخير    منتخب ألمانيا يهزم سويسرا 4-3 وديا    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد..ننشر تفاصيل مشروع قانون "تحفيز الاستثمار".. يمنح الشركات الأجنبية رخصة إنشاء فروع بالمناطق الحرة.. يلغى "ضمانات وحوافز الاستثمار" ويعطل "المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة"
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 11 - 2014

الباب الثانى يكلف "العامة للاستثمار" بالترويج للاستثمارات وتنميتها وإدارة شئونها على أن تكون تابعة لرئيس الوزراء ومقرها القاهرة
إلزام الهيئة بتوفير كافة أنواع الأجهزة والفنيين والمتخصصين لإنهاء الإجراءات الجمركية بدقة وسرعة
إجازة الحصول على أراض داخل المنطقة الحرة للشركات عن طريق التخصيص بمقابل انتفاع سنوى لمدة 25 عاماً
تنفرد "اليوم السابع" بنشر نص مشروع قانون تحفيز الاستثمار، الذى أعدته وزارة الدفاع لتشجيع للاستثمار، والذى يعد أداة جديدة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، بعد صياغته بمشاركة «جمعيات المستثمرين - جمعيات رجال الأعمال - اتحاد الصناعات المصرية - اتحاد الغرف الصناعية - اتحاد جمعيات شباب الأعمال - مكاتب المحاسبة والمراجعة - مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية».
ونص القانون على إلغاء كافة القوانين الأخرى المنظمة للاستثمار، حيث ألغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، كما ألغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون.
ووضع القانون الهيئة العامة للاستثمار محل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، والمنشأة، وفقًا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002، وذلك بما لها من حقوق، وما عليها من التزامات وذلك كله دون الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.
وفى مادته الرابعة، ألزم القانون رئيس الوزراء بأن يصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، كما أتاح للشركات والمنشآت مزاولة جميع الأنشطة فى المجالات الاستثمارية المختلفة، مع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومى، والنظام العام، والآداب العامة.
ووضع القانون الاستثمار فى إطار السياسة العامة للدولة، وأهداف وأولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك طبقاً للاستثمار الداخلى، المناطق الاستثمارية، المناطق الحرة، المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
كما نص القانون على أنه لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها، ولا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على الشركات والمنشآت، أو الاستيلاء، أو التحفظ عليه، أو تجميدها، أو مصادرتها، ولا يجوز الحجز الإدارى على أموالها إلا لاسترداد دين ضريبى أو مستحقات الهيئة.
كما نص القانون على عدم اجازة نزع ملكية عقارات الشركات والمنشآت كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل على أساس القيمة السوقية للعقار فى تاريخ نزع الملكية، وطبقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، ونص القانون على أن يصدر بالترخيص بتأسيس المنشأة الفردية والشركات بأنواعها التى تؤسس وفقًا لأحكام هذا القانون، شهادة من الهيئة.
فيما جاء الباب الثانى من القانون، والذى حمل عنوان الهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة تعتبر هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تقوم على الترويج للاستثمار وتنميته وإدارة شئونه، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقرها مدينة القاهرة، ويكون للهيئة فروع ومكاتب داخل مصر وخارجها تنشأ بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، كما تستبدل عبارة «الهيئة العامة للاستثمار» بعبارة «الهيئة العامة للاستمثار والمناطق الحرة» أينما وردت فى القوانين الأخرى.
وشدد القانون على أن يدير الهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتكون من رئيس الهيئة رئيساً وعضوية نوابه الثلاثة وتسعة من المستثمرين وذوى الخبرة.
ونص القانون على أن تتضمن اختصاصات الهيئة، وضع السياسات العامة المتصلة باختصاص الهيئة فى إطار السياسة العامة للدولة، وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة فى إطار الخطة العامة للدولة، تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة، إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارة والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمى.
كما حدد جميع أوجه استخدامات موارد الهيئة بما يضمن تشجيع ودعم الاستثمار وعلى الأخص الموافقة على مشروع موازنة الهيئة، وحساباتها الختامية قبل الاعتماد من مجلس الوزراء والعرض على مجلس النواب، ووضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وإصدار التراخيص واللوائح والنظم اللازمة لإقامة وتنمية وإدارة المناطق الاستثمارية والحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والترويج للاستثمار فيها، ووضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضى والعقارات واستردادها، وضع قواعد دخول البضائع وخروجها.
وجاء بالقانون، أن إنشاء المناطق الحرة لا بد أن يكون بقانون، ولمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الهيئة أن ينشئ مناطق حرة عامة وذلك لإقامة المشروعات التى يرخص بها أياً كان شكلها القانونى.
وأعفى القانون مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المنطقة الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرية، وفى القانون رقم 48 لسنة 9491 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وحدد أسعار الضرائب على الدخل فى المنطقة الحرة بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات، والمنشآت العاملة داخل المنطقة 10%، وبالنسبة للضريبة على فائض العمليات الجارية للهيئة 10%، وبالنسبة للضريبة على إيرادات الأراضى والعقارات المبنية لغير أغراض السكنى 10%، وتستحق الضريبة على مجموع صافى الدخل الذى حققه الممول خلال السنة السابقة على موعد استحقاقها.
وأخضع ما يحصل عليه العاملين فى المنشآت والشركات القائمة داخل المنطقة من مرتبات وما فى حكمها من الأجور والمكافآت والحوافز لسعر موحد «%5»، وجعل حصول الشركات والمنشآت على الأراضى والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيها داخل المنطقة، عن طريق التخصيص من الهيئة بمقابل انتفاع سنوى لمدة 25 سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى.
ونص القانون على أن تنشئ كل من الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية التى تتعامل مع المستثمرين والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء مكاتب لها فى الهيئة وفروعها بالمحافظات ويصدر رئيس الهيئة قراراً بنظام العمل فى تلك المكاتب، ولا يجوز طرح أراضى للاستثمار قبل التأكد من عدم وجود نزاع بشأنها، كما لا يجوز إجراء أى تعديل على المساحات محل التعاقد وأسعارها بعد التعاقد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.