تشغيل نقطة إسعاف الودي ب26 سيارة مزودة بتجهيزات العناية المركزة المتنقلة بالجيزة    ارتفاع مؤشرات بورصة الدار البيضاء لدى إغلاق تعاملات اليوم    رئيس الوزراء يتابع نتائج المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»    الأمم المتحدة: عودة 3 ملايين لاجئ ونازح سوري إلى ديارهم بعد عام على سقوط نظام الأسد    الشرع في ذكرى سقوط الأسد: توحيد الجيش رسخ الاستقرار.. وما يجري اليوم قطيعة تاريخية مع الماضي    تقرير - لماذا استبعد ليفربول محمد صلاح من مواجهة إنتر ميلان بدوري الأبطال؟    كيف تقود بأمان في الشتاء؟ وزارة الداخلية تقدم إرشادات وقائية للسائقين    محمد هنيدي يحتفل بزفاف نجلته فريدة.. في هذا الموعد    فابريزيو رومانو: محمد صلاح يعود لقائمة ليفربول في مواجهة برايتون بالدوري    ظريف يتلاسن مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي    نائب محافظ مطروح يتفقد المدارس اليابانية بالعلمين الجديدة: تمثل إضافة مهمة للمنظومة التعليمية    الهيئة الوطنية: ندعو الناخبين مجددًا للمشاركة في انتخابات النواب واختيار من يمثلهم    أمطار خفيفة وطقس غير مستقر بمحافظة المنيا.. فيديو    مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بشأن وفاة ضابط شرطة بسبب مادة سامة    الأسهم الأمريكية تفتتح على تباين مع ترقب الأسواق لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي    لبلبة من البحر الأحمر السينمائي: «أنا بتاعة الجمهور»    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    موجة نزوح جديدة في السودان.. انعدام الأمن يدفع 775 مدنيا للفرار من كردفان خلال 24 ساعة    وسائل إعلام: استبعاد توني بلير من حكم غزة بسبب اعتراضات دول عربية وإسلامية    سفير اليونان يشارك احتفالات عيد سانت كاترين بمدينة جنوب سيناء    فرانكفورت يعلن قائمته لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    محافظ الجيزة يتابع انتظام العمل داخل مستشفى الصف المركزي ووحدة طب أسرة الفهميين    عضو مجلس الزمالك يتبرع ب400 ألف دولار لسداد مستحقات اللاعبين الأجانب    إعلان توصيات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية    قبلات وأحضان تثير الجدل في 2025.. من راغب علامة إلى منى زكي وفراج    تسليم جوائز التميز الصحفي بالهيئة الوطنية للصحافة في احتفالية موسعة    رئيس الوزراء يبحث مع محافظ البنك المركزي تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية    "إيقاف يورشيتش وسامي".. رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة بتروجت وبيراميدز في الدوري    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    إنجاز أممي جديد لمصر.. وأمل مبدي: اختيار مستحق للدكتور أشرف صبحي    وزير الصحة يبحث مع الأوروبي للاستثمار إطلاق مصنع لقاحات متعدد المراحل لتوطين الصناعة في مصر    وزير الزراعة يكشف تفاصيل جديدة بشأن افتتاح حديقة الحيوان    بعد ساعتين فقط.. عودة الخط الساخن ل «الإسعاف» وانتظام الخدمة بالمحافظات    السيدة زينب مشاركة بمسابقة بورسعيد لحفظ القرآن: سأموت خادمة لكتاب الله    عقوبات مباراة بتروجت وبيراميدز.. إيقاف يورتشيتش الأبرز    وزير إسكان الانقلاب يعترف بتوجه الحكومة لبيع مبانى "وسط البلد"    أمين الأعلى للمستشفيات الجامعية يتفقد عين شمس الجامعي بالعبور ويطمئن على مصابي غزة    حدث في بريطانيا .. إغلاق مدارس لمنع انتشار سلالة متحولة من الإنفلونزا    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي ال15 للتنمية المستدامة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية    فرقة القاهرة للعرائس المصرية تكتسح جوائز مهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس    «القومي للمرأة» يعقد ندوة حول حماية المرأة من مخاطر الإنترنت    إقبال الناخبين المصريين في الرياض على لجان التصويت بانتخابات الدوائر الملغاة    نادي قضاة المنيا يستعد لتشييع جثامين القضاة الأربعة ضحايا حادث الطريق الصحراوي    السفير الأمريكى فى لبنان: اتصالات قائمة لزيارة قائد الجيش اللبناني إلى واشنطن    لتعزيز التعاون بين القطاع القضائي والمؤسسات الأكاديمية، مساعد وزير العدل يزور حقوق عين شمس    حبس زوجين وشقيق الزوجة لقطع عضو شخص بالمنوفية    موجة تعيينات قضائية غير مسبوقة لدفعات 2024.. فتح باب التقديم في جميع الهيئات لتجديد الدماء وتمكين الشباب    زراعة الفيوم تعقد اجتماعا لعرض أنشطة مبادرة "ازرع"    وزير الثقافة: أسبوع باكو مساحة مهمة للحوار وتبادل الخبرات    المقاولون عن أزمة محمد صلاح : أرني سلوت هو الخسران من استبعاد محمد صلاح ونرشح له الدوري السعودي    قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين في واقعة السباح يوسف    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. أوقاف الغربية تعقد ندوات علمية بالمدارس حول "نبذ التشاؤم والتحلّي بالتفاؤل"    النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة قتلها طليق ابنتها فى الزاوية الحمراء    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع «النيل» أول مركز محاكاة طبي للتميز في مصر    نيللي كريم تعلن انطلاق تصوير مسلسل "على قد الحب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد..ننشر تفاصيل مشروع قانون "تحفيز الاستثمار".. يمنح الشركات الأجنبية رخصة إنشاء فروع بالمناطق الحرة.. يلغى "ضمانات وحوافز الاستثمار" ويعطل "المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة"
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 11 - 2014

الباب الثانى يكلف "العامة للاستثمار" بالترويج للاستثمارات وتنميتها وإدارة شئونها على أن تكون تابعة لرئيس الوزراء ومقرها القاهرة
إلزام الهيئة بتوفير كافة أنواع الأجهزة والفنيين والمتخصصين لإنهاء الإجراءات الجمركية بدقة وسرعة
إجازة الحصول على أراض داخل المنطقة الحرة للشركات عن طريق التخصيص بمقابل انتفاع سنوى لمدة 25 عاماً
تنفرد "اليوم السابع" بنشر نص مشروع قانون تحفيز الاستثمار، الذى أعدته وزارة الدفاع لتشجيع للاستثمار، والذى يعد أداة جديدة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، بعد صياغته بمشاركة «جمعيات المستثمرين - جمعيات رجال الأعمال - اتحاد الصناعات المصرية - اتحاد الغرف الصناعية - اتحاد جمعيات شباب الأعمال - مكاتب المحاسبة والمراجعة - مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية».
ونص القانون على إلغاء كافة القوانين الأخرى المنظمة للاستثمار، حيث ألغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، كما ألغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون.
ووضع القانون الهيئة العامة للاستثمار محل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، والمنشأة، وفقًا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002، وذلك بما لها من حقوق، وما عليها من التزامات وذلك كله دون الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.
وفى مادته الرابعة، ألزم القانون رئيس الوزراء بأن يصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، كما أتاح للشركات والمنشآت مزاولة جميع الأنشطة فى المجالات الاستثمارية المختلفة، مع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومى، والنظام العام، والآداب العامة.
ووضع القانون الاستثمار فى إطار السياسة العامة للدولة، وأهداف وأولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك طبقاً للاستثمار الداخلى، المناطق الاستثمارية، المناطق الحرة، المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
كما نص القانون على أنه لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها، ولا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على الشركات والمنشآت، أو الاستيلاء، أو التحفظ عليه، أو تجميدها، أو مصادرتها، ولا يجوز الحجز الإدارى على أموالها إلا لاسترداد دين ضريبى أو مستحقات الهيئة.
كما نص القانون على عدم اجازة نزع ملكية عقارات الشركات والمنشآت كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل على أساس القيمة السوقية للعقار فى تاريخ نزع الملكية، وطبقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، ونص القانون على أن يصدر بالترخيص بتأسيس المنشأة الفردية والشركات بأنواعها التى تؤسس وفقًا لأحكام هذا القانون، شهادة من الهيئة.
فيما جاء الباب الثانى من القانون، والذى حمل عنوان الهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة تعتبر هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تقوم على الترويج للاستثمار وتنميته وإدارة شئونه، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقرها مدينة القاهرة، ويكون للهيئة فروع ومكاتب داخل مصر وخارجها تنشأ بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، كما تستبدل عبارة «الهيئة العامة للاستثمار» بعبارة «الهيئة العامة للاستمثار والمناطق الحرة» أينما وردت فى القوانين الأخرى.
وشدد القانون على أن يدير الهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتكون من رئيس الهيئة رئيساً وعضوية نوابه الثلاثة وتسعة من المستثمرين وذوى الخبرة.
ونص القانون على أن تتضمن اختصاصات الهيئة، وضع السياسات العامة المتصلة باختصاص الهيئة فى إطار السياسة العامة للدولة، وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة فى إطار الخطة العامة للدولة، تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة، إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارة والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمى.
كما حدد جميع أوجه استخدامات موارد الهيئة بما يضمن تشجيع ودعم الاستثمار وعلى الأخص الموافقة على مشروع موازنة الهيئة، وحساباتها الختامية قبل الاعتماد من مجلس الوزراء والعرض على مجلس النواب، ووضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وإصدار التراخيص واللوائح والنظم اللازمة لإقامة وتنمية وإدارة المناطق الاستثمارية والحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والترويج للاستثمار فيها، ووضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضى والعقارات واستردادها، وضع قواعد دخول البضائع وخروجها.
وجاء بالقانون، أن إنشاء المناطق الحرة لا بد أن يكون بقانون، ولمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الهيئة أن ينشئ مناطق حرة عامة وذلك لإقامة المشروعات التى يرخص بها أياً كان شكلها القانونى.
وأعفى القانون مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المنطقة الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرية، وفى القانون رقم 48 لسنة 9491 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وحدد أسعار الضرائب على الدخل فى المنطقة الحرة بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات، والمنشآت العاملة داخل المنطقة 10%، وبالنسبة للضريبة على فائض العمليات الجارية للهيئة 10%، وبالنسبة للضريبة على إيرادات الأراضى والعقارات المبنية لغير أغراض السكنى 10%، وتستحق الضريبة على مجموع صافى الدخل الذى حققه الممول خلال السنة السابقة على موعد استحقاقها.
وأخضع ما يحصل عليه العاملين فى المنشآت والشركات القائمة داخل المنطقة من مرتبات وما فى حكمها من الأجور والمكافآت والحوافز لسعر موحد «%5»، وجعل حصول الشركات والمنشآت على الأراضى والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيها داخل المنطقة، عن طريق التخصيص من الهيئة بمقابل انتفاع سنوى لمدة 25 سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى.
ونص القانون على أن تنشئ كل من الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية التى تتعامل مع المستثمرين والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء مكاتب لها فى الهيئة وفروعها بالمحافظات ويصدر رئيس الهيئة قراراً بنظام العمل فى تلك المكاتب، ولا يجوز طرح أراضى للاستثمار قبل التأكد من عدم وجود نزاع بشأنها، كما لا يجوز إجراء أى تعديل على المساحات محل التعاقد وأسعارها بعد التعاقد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.