رئيس شعبة مواد البناء: لولا تدخل الحكومة لارتفع سعر طن الأسمنت إلى 5000 جنيه    جيش الاحتلال يعلن مقتل رقيب وإصابة اثنين آخرين في عملية عربات جدعون    منتخب فلسطين يوجه ضربة قاصمة إلى الأهلي بشأن مشاركة وسام أبو علي بمونديال الأندية    وسام البحيري يعلن مفاجأة ببرنامجه "من تراثنا الإذاعي" بإذاعة القرآن الكريم    سلطات الاحتلال تطلق سراح 10 معتقلين من قطاع غزة    محافظ القليوبية يبحث مع مساعد وزيرة البيئة تطوير منظومة إدارة المخلفات    جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام برايتون    ترتيب هدافي سباق الحذاء الذهبي الأوروبي 2025 بعد خسارة ليفربول.. مركز محمد صلاح    منافس الزمالك في ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لليد    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    نفوق 5 آلاف كتكوت في حريق داخل مزرعة دواجن بالفيوم (تفاصيل)    إغلاق 7 منشآت طبية مخالفة و7 محال تجارية فى حملة بقنا    أحمد كمال صاحب دور المجنون ب إعلان اتصالات: مكناش نقصد نزعل الزملكاوية والأهلي عشق (فيديو)    حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل الأمانة المركزية للطاقة والتعدين    وفد قبطي من الكنيسة الأرثوذكسية يلتقي بابا الڤاتيكان الجديد    4 أبراج «زي الصخر».. أقوياء لا ينكسرون ويتصرفون بحكمة في المواقف العصيبة    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة فرعون جنوب طولكرم ويعتقل شابًا فلسطينيًا    الرئاسة الفلسطينية ترحب بالبيان الصادر عن قادة بريطانيا وفرنسا وكندا    استشهاد 10 فلسطينيين بينهم أم وأطفالها الستة في قصف للاحتلال على قطاع غزة    ترامب يوقع مشروع قانون يجعل نشر الصور الإباحية الانتقامية جريمة اتحادية    سلطات فرنسا تعلن مصرع مهاجر وإنقاذ أكثر من 60 آخرين فى بحر المانش    سامي شاهين أمينا للحماية الاجتماعية بالجبهة الوطنية - (تفاصيل)    جامعة حلوان تنظم ندوة التداخل البيني لمواجهة تحديات الحياة الأسرية    عيار 21 الآن يواصل الارتفاع.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو بالصاغة (تفاصيل)    وزير الاستثمار يتوجه للعاصمة الألمانية برلين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين    هشام زكريا: الأهلي الأفضل في أفريقيا.. وتدريب الزمالك شرف كبير    «أكبر من 300 مليون بكتير».. سيف زاهر يكشف وصول عرض تاريخي لنجم الأهلي    رئيس نادي المنصورة: ما يحدث في الكرة المصرية «كارثة».. ونطالب بإعادة الأمور إلى نصابها    أحمد دياب: خصم 6 نقاط من رصيد الأهلي وتخفيف العقوبة ل 3 فقط قراران صحيحان مليون%    توريد 178 ألف طن من القمح المحلي في كفر الشيخ    هل يوجد في مصر فقاعة عقارية؟.. أحمد صبور يُجيب    رسميًا بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025    «شغلوا الكشافات».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء (تفاصيل)    قوات حرس الحدود تكثف أنشطتها على كافة الإتجاهات الاستراتيجية للدولة    بلاغ بسرقة "كنز" نوال الدجوي.. من سيحسم قضية الساعة؟    عمرو أديب تعليقًا على واقعة سرقة نوال الدجوي: لا حديث في مصر إلا عن الأموال الكثيرة    بعد نجل محمد رمضان.. مشاجرات أبناء الذوات عرض مستمر في نيو جيزة| فيديو    شعبة المواد الغذائية تكشف 4 أسباب لعدم انخفاض أسعار اللحوم مقارنة بالسلع التموينية (خاص)    عليك إعادة تقييم أسلوبك.. برج الجدي اليوم 20 مايو    تامر أمين ينتقد وزير الثقافة لإغلاق 120 وحدة ثقافية: «ده إحنا في عرض مكتبة متر وكتاب»    "يا بختك يا أبو زهرة".. الصحفي محمد العزبي يكشف تفاصيل وقف معاشه بعد بلوغه ال90 عاما    حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبو زهرة ب "الزهايمر" وموعد حفل زفاف مسلم    موعد نقل القناع الذهبي لتوت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير    أستاذ علاقات دولية: الاتفاق بين الهند وباكستان محفوف بالمخاطر    ما مصير إعلان اتصالات بعد شكوى الزمالك؟.. رئيس المجلس الأعلى للإعلام يوضح    قدميها لأبنائك قبل وخلال الامتحانات، أطعمة تعزز الطاقة والنشاط للطلاب    سرعة الانتهاء من الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل    وزيرة التنمية المحلية: تطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية بدواوين المحافظات أولوية قصوى    هل يجوز للمرأة أداء فريضة الحج عن زوجها أو شقيقها؟.. أمينة الفتوى: هناك شروط    «للرجال 5 أطعمة تحميك من سرطان البروستاتا».. تعرف عليهم واحرص على تناولهم    ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها    مزارع الدواجن آمنة إعلامى الوزراء: لم نرصد أى متحورات أو فيروسات    ما حكم صيام يوم عرفة للحاج وغير الحاج؟    رئيس جامعة دمياط يفتتح المعرض البيئي بكلية العلوم    موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا 2025.. جدول رسمي    وزارة الصحة تدعم مستشفى إدكو المركزي بمنظار للجهاز الهضمي    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد..ننشر تفاصيل مشروع قانون "تحفيز الاستثمار".. يمنح الشركات الأجنبية رخصة إنشاء فروع بالمناطق الحرة.. يلغى "ضمانات وحوافز الاستثمار" ويعطل "المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة"
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 11 - 2014

الباب الثانى يكلف "العامة للاستثمار" بالترويج للاستثمارات وتنميتها وإدارة شئونها على أن تكون تابعة لرئيس الوزراء ومقرها القاهرة
إلزام الهيئة بتوفير كافة أنواع الأجهزة والفنيين والمتخصصين لإنهاء الإجراءات الجمركية بدقة وسرعة
إجازة الحصول على أراض داخل المنطقة الحرة للشركات عن طريق التخصيص بمقابل انتفاع سنوى لمدة 25 عاماً
تنفرد "اليوم السابع" بنشر نص مشروع قانون تحفيز الاستثمار، الذى أعدته وزارة الدفاع لتشجيع للاستثمار، والذى يعد أداة جديدة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، بعد صياغته بمشاركة «جمعيات المستثمرين - جمعيات رجال الأعمال - اتحاد الصناعات المصرية - اتحاد الغرف الصناعية - اتحاد جمعيات شباب الأعمال - مكاتب المحاسبة والمراجعة - مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية».
ونص القانون على إلغاء كافة القوانين الأخرى المنظمة للاستثمار، حيث ألغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، كما ألغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون.
ووضع القانون الهيئة العامة للاستثمار محل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، والمنشأة، وفقًا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002، وذلك بما لها من حقوق، وما عليها من التزامات وذلك كله دون الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.
وفى مادته الرابعة، ألزم القانون رئيس الوزراء بأن يصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، كما أتاح للشركات والمنشآت مزاولة جميع الأنشطة فى المجالات الاستثمارية المختلفة، مع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومى، والنظام العام، والآداب العامة.
ووضع القانون الاستثمار فى إطار السياسة العامة للدولة، وأهداف وأولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك طبقاً للاستثمار الداخلى، المناطق الاستثمارية، المناطق الحرة، المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
كما نص القانون على أنه لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها، ولا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على الشركات والمنشآت، أو الاستيلاء، أو التحفظ عليه، أو تجميدها، أو مصادرتها، ولا يجوز الحجز الإدارى على أموالها إلا لاسترداد دين ضريبى أو مستحقات الهيئة.
كما نص القانون على عدم اجازة نزع ملكية عقارات الشركات والمنشآت كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل على أساس القيمة السوقية للعقار فى تاريخ نزع الملكية، وطبقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، ونص القانون على أن يصدر بالترخيص بتأسيس المنشأة الفردية والشركات بأنواعها التى تؤسس وفقًا لأحكام هذا القانون، شهادة من الهيئة.
فيما جاء الباب الثانى من القانون، والذى حمل عنوان الهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة تعتبر هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تقوم على الترويج للاستثمار وتنميته وإدارة شئونه، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقرها مدينة القاهرة، ويكون للهيئة فروع ومكاتب داخل مصر وخارجها تنشأ بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، كما تستبدل عبارة «الهيئة العامة للاستثمار» بعبارة «الهيئة العامة للاستمثار والمناطق الحرة» أينما وردت فى القوانين الأخرى.
وشدد القانون على أن يدير الهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتكون من رئيس الهيئة رئيساً وعضوية نوابه الثلاثة وتسعة من المستثمرين وذوى الخبرة.
ونص القانون على أن تتضمن اختصاصات الهيئة، وضع السياسات العامة المتصلة باختصاص الهيئة فى إطار السياسة العامة للدولة، وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة فى إطار الخطة العامة للدولة، تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة، إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارة والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمى.
كما حدد جميع أوجه استخدامات موارد الهيئة بما يضمن تشجيع ودعم الاستثمار وعلى الأخص الموافقة على مشروع موازنة الهيئة، وحساباتها الختامية قبل الاعتماد من مجلس الوزراء والعرض على مجلس النواب، ووضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وإصدار التراخيص واللوائح والنظم اللازمة لإقامة وتنمية وإدارة المناطق الاستثمارية والحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والترويج للاستثمار فيها، ووضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضى والعقارات واستردادها، وضع قواعد دخول البضائع وخروجها.
وجاء بالقانون، أن إنشاء المناطق الحرة لا بد أن يكون بقانون، ولمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الهيئة أن ينشئ مناطق حرة عامة وذلك لإقامة المشروعات التى يرخص بها أياً كان شكلها القانونى.
وأعفى القانون مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المنطقة الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرية، وفى القانون رقم 48 لسنة 9491 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وحدد أسعار الضرائب على الدخل فى المنطقة الحرة بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات، والمنشآت العاملة داخل المنطقة 10%، وبالنسبة للضريبة على فائض العمليات الجارية للهيئة 10%، وبالنسبة للضريبة على إيرادات الأراضى والعقارات المبنية لغير أغراض السكنى 10%، وتستحق الضريبة على مجموع صافى الدخل الذى حققه الممول خلال السنة السابقة على موعد استحقاقها.
وأخضع ما يحصل عليه العاملين فى المنشآت والشركات القائمة داخل المنطقة من مرتبات وما فى حكمها من الأجور والمكافآت والحوافز لسعر موحد «%5»، وجعل حصول الشركات والمنشآت على الأراضى والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيها داخل المنطقة، عن طريق التخصيص من الهيئة بمقابل انتفاع سنوى لمدة 25 سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى.
ونص القانون على أن تنشئ كل من الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية التى تتعامل مع المستثمرين والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء مكاتب لها فى الهيئة وفروعها بالمحافظات ويصدر رئيس الهيئة قراراً بنظام العمل فى تلك المكاتب، ولا يجوز طرح أراضى للاستثمار قبل التأكد من عدم وجود نزاع بشأنها، كما لا يجوز إجراء أى تعديل على المساحات محل التعاقد وأسعارها بعد التعاقد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.