لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة غدا    التنمية المحلية: 7823 منفذا لزيادة المعروض السلعي وتشديد الرقابة استعدادا لشهر رمضان    ما الذي يحدث إذا لم يتم تجديد التأمين الإجباري للسيارة؟.. نصائح وعقوبات    رئيس التنظيم والإدارة يشارك في القمة العالمية للحكومات ويؤكد أهمية التوظيف القائم على المهارات    وزير الخارجية يستقبل نائب وزير خارجية إندونيسيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين    لأول مرة.. زيلينسكي يكشف عدد قتلى أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا    وزير الرياضة يشارك في مسيرة صحتك في المشي.. ويفتتح ملاعب رياضية جديدة بالوادي الجديد    ضبط 6 أشخاص بحوزتهم 47 طائرة درون دون تصريح بالقاهرة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 5فبراير 2026 بتوقيت المنيا    وزير الصحة: تقديم أكثر من 18 ألف جرعة تطعيم لأطفال غزة    سعر طبق البيض بالقليوبية الخميس 5 - 2 - 2026.. الأبيض ب 120 جنيها    ما هى الخطوة المقبلة للأبطال؟    يا فخر بلادى    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف التعاملات    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    وثائقي بريطاني يعيد فتح ملف مايكل جاكسون    سفيرة رومانيا: نشكر وزيرى الثقافة المصرى الرومانى لدعمهما الحوار الثقافى    320 مشاركا، انطلاق ويبينار "مهام المرشد الأكاديمي" بجامعة بنها    2030.. استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان في أفريقيا    وزير الصحة يتفقد معبر رفح البري    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    العثور على جثة طالبة جامعية "متعفنة" بجوار مصنع سيد بأسيوط    مطروح تكثف حملات الرقابة على الأسواق والمطاعم استعدادًا لشهر رمضان    الساعدى القذافى ناعيا سيف الإسلام: قُتل غدرا وهو صائم وأدعو للصلاة عليه    جوارديولا: سنطالب بتغيير اللائحة من أجل مشاركة جيهي في نهائي الرابطة    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    صحيفة: سيرج داورا يقترب من ارتداء قميص الأهلي    جمعية المستثمرين تطالب بتمثيل قوي للمرأة في مجلس الأعمال المصري التركي    طريقة عمل بيف ستروجانوف في خطوات سريعة    هل ينجح السيد البدوى فى إعادة الروح ل«بيت الأمة»؟    دعوة كنسية بالكاميرون للترحيب بزيارة بابا الفاتيكان المرتقبة وتعزيز قيم السلام والمحبة    إسقاط الجنسية عن مصري لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية    مركز تأهيل حسن حلمى.. صرح طبى عملاق لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة    موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى بالكونفدرالية    ياسمين الخطيب تثير الجدل ببوستر برنامجها "ورا الشمس"    وزير الصحة يتفقد الخدمات الطبية للمصابين الفلسطينيين بمعبر رفح    فهد الربيق: "بدايات" ليس معرضًا فقط لكنه أرشيف حي لتاريخ الفن السعودي.. فيديو    السياحة والآثار تناقش آليات تطوير خطة تسويقية متكاملة للمتحف القومي للحضارة    تستضيفها مسقط غدا ..الجولة السادسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية    «الأزهر»: وجوب المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات.. والطلاق التعسفى «حرام»    المستشار الألماني يصل إلى قطر    وزير الزراعة يبحث في برلين تعزيز التعاون مع الشركات الهولندية    خوفا من الفضيحة.. السجن 15 عاما لسيدة ألقت برضيعها بالزراعات ليلا لتنهشه الذئاب في قنا    قوات الاحتلال تداهم المنازل وتعتقل 8 مواطنين من محافظة الخليل    الرئيس السيسى لمجتمع الأعمال المشترك: نضع حجر أساس مرحلة جديدة طموحة جوهرها مصلحة شعبينا    وفاة شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب "موتوسيكل" بالبحيرة.    نهاية مسيرة إجرامية.. المشدد 6 سنوات لعامل حاز سلاحًا واتجر في المخدرات    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    منى عشماوي تكتب: لماذا يقتلون العندليب؟!    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    «كارثة في كل بيت».. «الشيوخ» يدق ناقوس الخطر حول هواتف الأطفال    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    معهد التغذية يدق ناقوس الخطر: المشروبات الغازية تعرض الأطفال ل 3 أمراض    تفشي الحصبة في الأمريكتين يدفع «باهو» لإطلاق إنذار وبائي... والمكسيك تسجل أعلى الإصابات    ريال سوسيداد يحقق ريمونتادا أمام ألافيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    النيابة الإدارية تُحدد موعد حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    قمة ميلانو.. إنتر يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا وسط ترقب جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد..ننشر تفاصيل مشروع قانون "تحفيز الاستثمار".. يمنح الشركات الأجنبية رخصة إنشاء فروع بالمناطق الحرة.. يلغى "ضمانات وحوافز الاستثمار" ويعطل "المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة"
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 11 - 2014

الباب الثانى يكلف "العامة للاستثمار" بالترويج للاستثمارات وتنميتها وإدارة شئونها على أن تكون تابعة لرئيس الوزراء ومقرها القاهرة
إلزام الهيئة بتوفير كافة أنواع الأجهزة والفنيين والمتخصصين لإنهاء الإجراءات الجمركية بدقة وسرعة
إجازة الحصول على أراض داخل المنطقة الحرة للشركات عن طريق التخصيص بمقابل انتفاع سنوى لمدة 25 عاماً
تنفرد "اليوم السابع" بنشر نص مشروع قانون تحفيز الاستثمار، الذى أعدته وزارة الدفاع لتشجيع للاستثمار، والذى يعد أداة جديدة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، بعد صياغته بمشاركة «جمعيات المستثمرين - جمعيات رجال الأعمال - اتحاد الصناعات المصرية - اتحاد الغرف الصناعية - اتحاد جمعيات شباب الأعمال - مكاتب المحاسبة والمراجعة - مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية».
ونص القانون على إلغاء كافة القوانين الأخرى المنظمة للاستثمار، حيث ألغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، كما ألغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون.
ووضع القانون الهيئة العامة للاستثمار محل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، والمنشأة، وفقًا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002، وذلك بما لها من حقوق، وما عليها من التزامات وذلك كله دون الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.
وفى مادته الرابعة، ألزم القانون رئيس الوزراء بأن يصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، كما أتاح للشركات والمنشآت مزاولة جميع الأنشطة فى المجالات الاستثمارية المختلفة، مع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومى، والنظام العام، والآداب العامة.
ووضع القانون الاستثمار فى إطار السياسة العامة للدولة، وأهداف وأولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك طبقاً للاستثمار الداخلى، المناطق الاستثمارية، المناطق الحرة، المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
كما نص القانون على أنه لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها، ولا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على الشركات والمنشآت، أو الاستيلاء، أو التحفظ عليه، أو تجميدها، أو مصادرتها، ولا يجوز الحجز الإدارى على أموالها إلا لاسترداد دين ضريبى أو مستحقات الهيئة.
كما نص القانون على عدم اجازة نزع ملكية عقارات الشركات والمنشآت كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل على أساس القيمة السوقية للعقار فى تاريخ نزع الملكية، وطبقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، ونص القانون على أن يصدر بالترخيص بتأسيس المنشأة الفردية والشركات بأنواعها التى تؤسس وفقًا لأحكام هذا القانون، شهادة من الهيئة.
فيما جاء الباب الثانى من القانون، والذى حمل عنوان الهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة تعتبر هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تقوم على الترويج للاستثمار وتنميته وإدارة شئونه، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقرها مدينة القاهرة، ويكون للهيئة فروع ومكاتب داخل مصر وخارجها تنشأ بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، كما تستبدل عبارة «الهيئة العامة للاستثمار» بعبارة «الهيئة العامة للاستمثار والمناطق الحرة» أينما وردت فى القوانين الأخرى.
وشدد القانون على أن يدير الهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتكون من رئيس الهيئة رئيساً وعضوية نوابه الثلاثة وتسعة من المستثمرين وذوى الخبرة.
ونص القانون على أن تتضمن اختصاصات الهيئة، وضع السياسات العامة المتصلة باختصاص الهيئة فى إطار السياسة العامة للدولة، وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة فى إطار الخطة العامة للدولة، تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة، إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارة والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمى.
كما حدد جميع أوجه استخدامات موارد الهيئة بما يضمن تشجيع ودعم الاستثمار وعلى الأخص الموافقة على مشروع موازنة الهيئة، وحساباتها الختامية قبل الاعتماد من مجلس الوزراء والعرض على مجلس النواب، ووضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وإصدار التراخيص واللوائح والنظم اللازمة لإقامة وتنمية وإدارة المناطق الاستثمارية والحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والترويج للاستثمار فيها، ووضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضى والعقارات واستردادها، وضع قواعد دخول البضائع وخروجها.
وجاء بالقانون، أن إنشاء المناطق الحرة لا بد أن يكون بقانون، ولمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الهيئة أن ينشئ مناطق حرة عامة وذلك لإقامة المشروعات التى يرخص بها أياً كان شكلها القانونى.
وأعفى القانون مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المنطقة الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرية، وفى القانون رقم 48 لسنة 9491 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وحدد أسعار الضرائب على الدخل فى المنطقة الحرة بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات، والمنشآت العاملة داخل المنطقة 10%، وبالنسبة للضريبة على فائض العمليات الجارية للهيئة 10%، وبالنسبة للضريبة على إيرادات الأراضى والعقارات المبنية لغير أغراض السكنى 10%، وتستحق الضريبة على مجموع صافى الدخل الذى حققه الممول خلال السنة السابقة على موعد استحقاقها.
وأخضع ما يحصل عليه العاملين فى المنشآت والشركات القائمة داخل المنطقة من مرتبات وما فى حكمها من الأجور والمكافآت والحوافز لسعر موحد «%5»، وجعل حصول الشركات والمنشآت على الأراضى والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيها داخل المنطقة، عن طريق التخصيص من الهيئة بمقابل انتفاع سنوى لمدة 25 سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى.
ونص القانون على أن تنشئ كل من الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية التى تتعامل مع المستثمرين والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء مكاتب لها فى الهيئة وفروعها بالمحافظات ويصدر رئيس الهيئة قراراً بنظام العمل فى تلك المكاتب، ولا يجوز طرح أراضى للاستثمار قبل التأكد من عدم وجود نزاع بشأنها، كما لا يجوز إجراء أى تعديل على المساحات محل التعاقد وأسعارها بعد التعاقد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.