بعد مصر، 3 دول عربية شعرت بزلزال تكريت واليونان    الجيش الأردنى يعلن سقوط صاروخ مجهول المصدر في منطقة صحراوية بمحافظة معان    مواعيد أهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة    هزة أرضية قوية توقظ سكان الإسكندرية    بريطانيا تحث إسرائيل على رفع الحظر عن المساعدات الإنسانية لغزة    معهد الفلك: زلزال كريت كان باتجاه شمال رشيد.. ولا يرد خسائر في الممتلكات أو الأرواح    خلال أيام.. امتحانات الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2025 بجنوب سيناء (توزيع الدرجات)    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 14-5-2025    بعد زلزال الآن.. أدعية مستحبة في وقت الزلازل    دعاء الزلزال.. ماذا نقول عند حدوث هزة أرضية؟    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 الترم الثاني (الجدول كاملًا)    سعر البطيخ والموز والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 14 مايو 2025    عيار 21 يسجل مفاجأة.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 مايو بالصاغة بعد الانخفاض الجديد    مندوب فلسطينن لدى الأمم المتحدة: 93% من أطفال غزة معرضون لخطر المجاعة    بينهم طفلتان.. 4 شهداء ومصابون إثر استهداف خيمة نازحين في خان يونس    الخارجية الروسية تنتقد رفض "ناتو" منح اعتماد صحفى لوكالة "تاس" لحضور اجتماع فى تركيا    «البيئة» تفحص شكوى تضرر سكان منطقة زهراء المعادي من بعض الحرائق وتحدد مصدر التلوث    الأهلي بطل السوبر الإفريقي بعد الفوز على الترجي التونسي في كرة اليد    ملف يلا كورة.. فوز الأهلي.. عودة بيراميدز.. والزمالك يغيب عن دوري أبطال أفريقيا    مدرب الزمالك: الفوز على الأهلي نتيجة مجهود كبير..وسنقاتل للوصول للنهائي    أول قرار من أيمن الرمادي بعد خسارة الزمالك أمام بيراميدز    «إنذار خطر».. رسالة نارية من مصطفى عبده ل عماد النحاس بسبب أداء الأهلي    د.حماد عبدالله يكتب: الأمن القومى المصرى !!    التخطيط: 100 مليار جنيه لتنفيذ 1284 مشروعًا بالقاهرة ضمن خطة عام 2024/2025    زلزال قوي يشعر به سكان محافظتي القاهرة والجيزة    أول رد رسمي من محامي رمضان صبحي بشأن أداء شاب واقعة «الامتحان»    فتحي عبدالوهاب يكشف كواليس «الحشاشين»: تمنيت ألا يكون دوري مجرد ضيف شرف    هل تنتمي لبرج العذراء؟ إليك أكثر ما يخيفك    استعدادًا لموسم حج 1446.. لقطات من عملية رفع كسوة الكعبة المشرفة    الخميس.. انطلاق مؤتمر التمكين الثقافي لذوي الهمم في المحلة الكبرى تحت شعار «الإبداع حق للجميع»    وفاة جورج وسوف شائعة وحالته الصحية بخير ويستعد لجولته الغنائية فى أوروبا    الذهب قرب أدنى مستوى أسبوعي وسط انحسار التوتر التجاري    تعليم سوهاج يعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2024-2025    لماذا تذكر الكنيسة البابا والأسقف بأسمائهما الأولى فقط؟    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    الكشف على 5800 مواطن في قافلة طبية بأسوان    إصابة 9 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة برصيف فى التجمع    تعليم سوهاج تواصل تقديم المحاضرات المجانية لطلاب الثانوية العامة.. صور    نجم الأهلي: حزين على الزمالك ويجب التفاف أبناء النادي حول الرمادي    سامبدوريا الإيطالي إلى الدرجة الثالثة لأول مرة في التاريخ    محافظ الإسماعيلية يشيد بالمنظومة الصحية ويؤكد السعى إلى تطوير الأداء    محافظ الدقهلية يهنئ وكيل الصحة لتكريمه من نقابة الأطباء كطبيب مثالي    بحضور يسرا وأمينة خليل.. 20 صورة لنجمات الفن في مهرجان كان السينمائي    حدث بالفن | افتتاح مهرجان كان السينمائي وحقيقة منع هيفاء وهبي من المشاركة في فيلم والقبض على فنان    أرعبها وحملت منه.. المؤبد لعامل اعتدى جنسيًا على طفلته في القليوبية    نشرة التوك شو| استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. وتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم    أحمد موسى: قانون الإيجار القديم "خطير".. ويجب التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين    رئيس جامعة المنيا يستقبل أعضاء لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    "قومي المرأة" و"النيابة العامة" ينظمان ورشة عمل حول جرائم تقنية المعلومات المرتبطة بالعنف ضد المرأة    «بيطري دمياط»: مستعدون لتطبيق قرارات حيازة الحيوانات الخطرة.. والتنفيذ خلال أيام    فرصة لخوض تجربة جديدة.. توقعات برج الحمل اليوم 14 مايو    مهمة للرجال .. 4 فيتامينات أساسية بعد الأربعين    لتفادي الإجهاد الحراري واضطرابات المعدة.. ابتعد عن هذه الأطعمة في الصيف    فتح باب التقديم للمشاركة في مسابقة "ابتكر من أجل التأثير" بجامعة عين شمس    جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 الفصل الدراسي الثاني محافظة قنا    وزير الدفاع يلتقي نظيره بدولة مدغشقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسكوت عنه فى مشروع القانون الموحد
30ألف شركة ستعمل بدون قانون بعد إلغاء «ضمانات وحوافز الاستثمار»
نشر في الأهرام اليومي يوم 13 - 10 - 2014

أثارت مسودة مشروع قانون الاستثمار الموحد جدلا كبيرا بعد أن جاءت بعض مواده على نحو من شأنه عرقلة مناخ الاستثمار. وعلى الرغم من أن فكرة وجود قانون موحد للاستثمار تروق للمستثمرين إلا أن مشروع القانون الجديد لم يحقق طموحات المستثمرين على نحو يعزز من مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
يقول الدكتور سلامة فارس عرب الخبير القانونى إن مشروع قانون الاستثمار الموحد جاء ليلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وفق المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع القانون وبالتالى فإن أحكام القانون الجديد ستسرى على الشركات بدءا من عام 2018 بعد إنتهاء فترات السماح والمزايا التى منحها القانون لهذه الشركات، فضلا عن إلغاء ذات المادة لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والصادر بالقانون 83 لسنة 2002.
ويشير إلى أن المادة لم تنص على خضوع شركات المناطق الاقتصادية الخاصة لأى قانون مما ستترتب عليه مشكلة حقيقية تواجه أكثر من 30 ألف شركة تعمل تحت مظلة قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وبالتالى تعد هذه المادة من المواد التى لا تشجع على الاستثمار تماماً لأن هذه الشركات ستعمل فى الفراغ، وكان من الأفضل أن يتم إحلال القانون الجديد محل القانون القديم للخروج من تلك الإشكالية.
ويوضح إن المادة السابعة من مشروع القانون تحمى المجرمين من العقاب لأنها تنص على "مع عدم الإخلال بحكم المادة 131 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون 88 لسنة 2003 والمادة السادسة عشرة من قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009. لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى ترتكب من المستثمر بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها وذلك فى نطاق مباشرة المجالات المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ويضيف إن نص تلك المادة بوضعها الحالى يعد كارثة، حيث إنها تحمى من العقاب مما يجعل من تطبيق المواد من 112 إلى 119 من قانون العقوبات وهى مواد إختلاس المال العام والعدوان علية والغدر والتى تصل عقوبتها إلى السجن المشدد والاشغال الشاقة المؤبدة دون أى معنى، وبالتالى لا يحق للنائب العام والنيابة رفع أى دعوى ضد المختلس الإ بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
ويقول إن هناك قرارات وزارية تم إدراجها كمواد فى القانون مما أدى إلى زيادة عدد مواد القانون إلى نحو 107 مواد، وهو أمر غاية فى الصعوبة لأن القرار الوزارى من السهل تعديله أما القانون فتعديله يحتاج إلى تعديل تشريعى.
ويرى أن الباب الثالث فى مشروع القانون والخاص بالاستثمار بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والذى جاء من المادة 31 وحتى المادة 59 وبها بعض المواد التى تتعارض مع قانون المناطق الاقتصادية.
ويوضح أن المادة 60 من مشروع القانون سوف تثير جدلا كبيرا لأنها تنص على أن تختص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دون غيرها بعرض الأراضى المتاحة للاستثمار من خلال النافذة الواحدة والتى تضم ممثلين مفوضين من الجهات صاحبة الولاية ..، وبالتالى فإن القانون قصر سيطرة هيئة الاستثمار على كافة الأراضى المتاحة للاستثمار. ويشير إلى أن القانون يحمل العديد من الاستفهامات والمواد غير القابلة للتفعيل منها على سبيل المثال المادة 66 والتى تنص على أنه لا يجوز لأيه جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها، وبالتالى فإن هذه المادة تعطى للشركات تسعير منتجاتها وفق أهوائها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.