آي صاغة: تراجع أسعار الذهب تصحيح طبيعي.. والسوق تشهد ارتباكا شديدا    الطاقة النظيفة تدعم مشروعات الأمن الغذائي ضمن برنامج نُوفّي    أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: المفاوضات مع أمريكا تشهد تقدّما    رئيس البرلمان العربي: ما يحدث في غزة جرائم تستوجب محاسبة دولية فورية    الكوكي: مواجهة الزمالك صعبة.. والفوز خطوة نحو التأهل لربع نهائي الكونفدرالية    سلوت يدافع عن ليفربول: نتائجنا تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح    إصابة النائبة سُجى عمرو هندي وشقيقتها في حادث سير بالبحر الأحمر    السيطرة على حريق هائل بمصنع جبس في جنوب سيناء.. الدخان الكثيف يحجب الرؤية بالطريق الساحلي    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    محمد طرزي يوقع روايته ميكرفون كاتم صوت بجناح دار الشروق في معرض الكتاب    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2026 في المنيا برقم الجلوس وخطوات الاستعلام    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    خبير استراتيجي: حرب استنزاف إسرائيلية وأمريكية ضد إيران وسط تصاعد التوترات الإقليمية    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    تفاصيل وزارة الداخلية تُعلن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    عروض ومحاكاة تكريمًا للدكتور أحمد عمر هاشم وإسهامات العلماء بجناح الأزهر بمعرض الكتاب    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    أعمال نجيب محفوظ قوة مصر الناعمة تعبر اللغات والحدود بعيون دبلوم دراسية كندية    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثى الجامعى بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    وزير قطاع الأعمال العام يستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بلقاء محافظ الغربية    الزراعة: إزالة أكثر من 1000 حالة تعدى على الأراضى الزراعية خلال أسبوع    نقيب المحامين: ملتزمون بتوفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    فيلم «الست بسيمة» يتوج بجائزة أفضل فيلم طلابي في مهرجان سومر السينمائي الدولي    موعد مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسكوت عنه فى مشروع القانون الموحد
30ألف شركة ستعمل بدون قانون بعد إلغاء «ضمانات وحوافز الاستثمار»
نشر في الأهرام اليومي يوم 13 - 10 - 2014

أثارت مسودة مشروع قانون الاستثمار الموحد جدلا كبيرا بعد أن جاءت بعض مواده على نحو من شأنه عرقلة مناخ الاستثمار. وعلى الرغم من أن فكرة وجود قانون موحد للاستثمار تروق للمستثمرين إلا أن مشروع القانون الجديد لم يحقق طموحات المستثمرين على نحو يعزز من مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
يقول الدكتور سلامة فارس عرب الخبير القانونى إن مشروع قانون الاستثمار الموحد جاء ليلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وفق المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع القانون وبالتالى فإن أحكام القانون الجديد ستسرى على الشركات بدءا من عام 2018 بعد إنتهاء فترات السماح والمزايا التى منحها القانون لهذه الشركات، فضلا عن إلغاء ذات المادة لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والصادر بالقانون 83 لسنة 2002.
ويشير إلى أن المادة لم تنص على خضوع شركات المناطق الاقتصادية الخاصة لأى قانون مما ستترتب عليه مشكلة حقيقية تواجه أكثر من 30 ألف شركة تعمل تحت مظلة قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وبالتالى تعد هذه المادة من المواد التى لا تشجع على الاستثمار تماماً لأن هذه الشركات ستعمل فى الفراغ، وكان من الأفضل أن يتم إحلال القانون الجديد محل القانون القديم للخروج من تلك الإشكالية.
ويوضح إن المادة السابعة من مشروع القانون تحمى المجرمين من العقاب لأنها تنص على "مع عدم الإخلال بحكم المادة 131 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون 88 لسنة 2003 والمادة السادسة عشرة من قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009. لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى ترتكب من المستثمر بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها وذلك فى نطاق مباشرة المجالات المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ويضيف إن نص تلك المادة بوضعها الحالى يعد كارثة، حيث إنها تحمى من العقاب مما يجعل من تطبيق المواد من 112 إلى 119 من قانون العقوبات وهى مواد إختلاس المال العام والعدوان علية والغدر والتى تصل عقوبتها إلى السجن المشدد والاشغال الشاقة المؤبدة دون أى معنى، وبالتالى لا يحق للنائب العام والنيابة رفع أى دعوى ضد المختلس الإ بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
ويقول إن هناك قرارات وزارية تم إدراجها كمواد فى القانون مما أدى إلى زيادة عدد مواد القانون إلى نحو 107 مواد، وهو أمر غاية فى الصعوبة لأن القرار الوزارى من السهل تعديله أما القانون فتعديله يحتاج إلى تعديل تشريعى.
ويرى أن الباب الثالث فى مشروع القانون والخاص بالاستثمار بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والذى جاء من المادة 31 وحتى المادة 59 وبها بعض المواد التى تتعارض مع قانون المناطق الاقتصادية.
ويوضح أن المادة 60 من مشروع القانون سوف تثير جدلا كبيرا لأنها تنص على أن تختص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دون غيرها بعرض الأراضى المتاحة للاستثمار من خلال النافذة الواحدة والتى تضم ممثلين مفوضين من الجهات صاحبة الولاية ..، وبالتالى فإن القانون قصر سيطرة هيئة الاستثمار على كافة الأراضى المتاحة للاستثمار. ويشير إلى أن القانون يحمل العديد من الاستفهامات والمواد غير القابلة للتفعيل منها على سبيل المثال المادة 66 والتى تنص على أنه لا يجوز لأيه جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها، وبالتالى فإن هذه المادة تعطى للشركات تسعير منتجاتها وفق أهوائها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.