كيف تعدل المركز الانتخابي قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب؟ الوطنية للانتخابات تجيب    فيضانات مدمّرة تجتاح ألاسكا وحاكمها يطالب ترامب بإعلان حالة كوارث كبرى (صور)    انتخابات الأهلي - ياسين منصور يكشف حقيقة استقالته من شركة الكرة.. ولقاءه مع توروب    تامر مصطفى ل في الجول: مباراة الأهلي صعبة ولكن    آلام الضهر تؤجل عودة عبد الله السعيد للزمالك    كرة سلة – جراحة ناجحة ل تمارا نادر السيد.. وتغيب عن الأهلي عدة شهور    حاصل على لقب "أستاذ كبير"، وفاة لاعب الشطرنج دانييل ناروديتسكي بعمر 29 عاما    القبض على زوج ألقى بزوجته من شرفة المنزل في بورسعيد    السيطرة على حريق داخل مستشفى خاصة بالمنيا دون خسائر بشرية    أول تحرك من أوقاف الإسكندرية في محاولة سرقة مكتب بريد عبر حفر نفق من داخل مسجد    هل تفكر هنا الزاهد في تكرار تجربة الزواج مرة أخرى؟ الفنانة ترد    أهلي جدة يحقق فوزًا مهمًا على الغرافة في دوري أبطال آسيا    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. حماس: ملتزمون بوقف إطلاق النار والاحتلال لديه ثوابت لاختراق الاتفاق.. ترامب يهدد بفرض رسوم على الصين تصل ل175%.. جهود لإنقاذ ناقلة نفط تشتعل بها النيران في خليج عدن    أخبار 24 ساعة.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    وزارة العمل: قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي بل بعد دراسات دقيقة    متحدث الحكومة: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية من أجل المواطن والمستثمر    إرسال عينات الدم المعثور عليها فى مسرح جريمة تلميذ الإسماعيلية للطب الشرعى    على طريقة فيلم لصوص لكن ظرفاء.. حفروا نفقا داخل مسجد لسرقة مكتب بريد "فيديو"    النواب البحريني: نتطلع لتهيئة مسار سلام يعيد الحقوق المشروعة لشعب فلسطين    بسمة داوود تكشف لتليفزيون اليوم السابع سبب توترها على الريدكاربت بالجونة    الموت يفجع الفنان حمدي الوزير.. اعرف التفاصيل    بالصور.. وزير الثقافة يقدم واجب العزاء في والدة أمير عيد    زيلينسكي: نسعى لعقد طويل الأمد مع أمريكا لشراء 25 منظومة باتريوت    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    توم براك يحذر لبنان من احتمال مهاجمة إسرائيل إذا لم ينزع سلاح حزب الله    تحالف مصرفي يمنح تمويل إسلامي بقيمة 5.2 مليار جنيه لشركة إنرشيا    ترامب: الولايات المتحدة تمتلك أسلحة متطورة لا يعلم الآخرون بوجودها    فى عيدها ال 58.. اللواء بحرى أ.ح. محمود عادل فوزى قائد القوات البحرية :العقيدة القتالية المصرية.. سر تفوق مقاتلينا    جامعة قناة السويس تعلن نتائج بطولة السباحة لكلياتها وسط أجواء تنافسية    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب القنوت في صلاة الوتر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تجوز الأضحية عن المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    الخطيب يهنئ «رجال يد الأهلي» ببطولة إفريقيا    أشرف عبد الباقي عن دوره في «السادة الافاضل»: ليس عادياً ومكتوب بشياكة    أول وحدة لعلاج كهرباء القلب بالفيوم    منتدى أسوان للسلام منصة إفريقية خالصة تعبّر عن أولويات شعوب القارة    بريطانيا تتراجع 5 مراتب في تصنيف التنافسية الضريبية العالمي بعد زيادة الضرائب    نقابة الأشراف تعليقا على جدل مولد السيد البدوي: الاحتفال تعبير عن محبة المصريين لآل البيت    وكيل تعليم الفيوم يشيد بتفعيل "منصة Quero" لدى طلاب الصف الأول الثانوي العام.. صور    متحدث الحكومة: سنبحث تعميم الإجازة يوم افتتاح المتحف الكبير    حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    محمد الحمصانى: طرحنا أفكارا لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة    على الطريقة الأجنبية.. جددي من طريقة عمل شوربة العدس (مكون إضافي سيغير الطعم)    نتنياهو: مصرون على تحقيق جميع أهداف الحرب في غزة ونزع سلاح حماس    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    الذكاء الاصطناعي أم الضمير.. من يحكم العالم؟    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    ضربه من الخلف وقطّعه 7 ساعات.. اعترافات المتهم بقتل زميله وتقطيعه بمنشار في الإسماعيلية    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    علي هامش مهرجان الجونة .. إلهام شاهين تحتفل بمرور 50 عامًا على مشوار يسرا الفني .. صور    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسكوت عنه فى مشروع القانون الموحد
30ألف شركة ستعمل بدون قانون بعد إلغاء «ضمانات وحوافز الاستثمار»
نشر في الأهرام اليومي يوم 13 - 10 - 2014

أثارت مسودة مشروع قانون الاستثمار الموحد جدلا كبيرا بعد أن جاءت بعض مواده على نحو من شأنه عرقلة مناخ الاستثمار. وعلى الرغم من أن فكرة وجود قانون موحد للاستثمار تروق للمستثمرين إلا أن مشروع القانون الجديد لم يحقق طموحات المستثمرين على نحو يعزز من مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
يقول الدكتور سلامة فارس عرب الخبير القانونى إن مشروع قانون الاستثمار الموحد جاء ليلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وفق المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع القانون وبالتالى فإن أحكام القانون الجديد ستسرى على الشركات بدءا من عام 2018 بعد إنتهاء فترات السماح والمزايا التى منحها القانون لهذه الشركات، فضلا عن إلغاء ذات المادة لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والصادر بالقانون 83 لسنة 2002.
ويشير إلى أن المادة لم تنص على خضوع شركات المناطق الاقتصادية الخاصة لأى قانون مما ستترتب عليه مشكلة حقيقية تواجه أكثر من 30 ألف شركة تعمل تحت مظلة قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وبالتالى تعد هذه المادة من المواد التى لا تشجع على الاستثمار تماماً لأن هذه الشركات ستعمل فى الفراغ، وكان من الأفضل أن يتم إحلال القانون الجديد محل القانون القديم للخروج من تلك الإشكالية.
ويوضح إن المادة السابعة من مشروع القانون تحمى المجرمين من العقاب لأنها تنص على "مع عدم الإخلال بحكم المادة 131 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون 88 لسنة 2003 والمادة السادسة عشرة من قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009. لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى ترتكب من المستثمر بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها وذلك فى نطاق مباشرة المجالات المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ويضيف إن نص تلك المادة بوضعها الحالى يعد كارثة، حيث إنها تحمى من العقاب مما يجعل من تطبيق المواد من 112 إلى 119 من قانون العقوبات وهى مواد إختلاس المال العام والعدوان علية والغدر والتى تصل عقوبتها إلى السجن المشدد والاشغال الشاقة المؤبدة دون أى معنى، وبالتالى لا يحق للنائب العام والنيابة رفع أى دعوى ضد المختلس الإ بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
ويقول إن هناك قرارات وزارية تم إدراجها كمواد فى القانون مما أدى إلى زيادة عدد مواد القانون إلى نحو 107 مواد، وهو أمر غاية فى الصعوبة لأن القرار الوزارى من السهل تعديله أما القانون فتعديله يحتاج إلى تعديل تشريعى.
ويرى أن الباب الثالث فى مشروع القانون والخاص بالاستثمار بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والذى جاء من المادة 31 وحتى المادة 59 وبها بعض المواد التى تتعارض مع قانون المناطق الاقتصادية.
ويوضح أن المادة 60 من مشروع القانون سوف تثير جدلا كبيرا لأنها تنص على أن تختص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دون غيرها بعرض الأراضى المتاحة للاستثمار من خلال النافذة الواحدة والتى تضم ممثلين مفوضين من الجهات صاحبة الولاية ..، وبالتالى فإن القانون قصر سيطرة هيئة الاستثمار على كافة الأراضى المتاحة للاستثمار. ويشير إلى أن القانون يحمل العديد من الاستفهامات والمواد غير القابلة للتفعيل منها على سبيل المثال المادة 66 والتى تنص على أنه لا يجوز لأيه جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها، وبالتالى فإن هذه المادة تعطى للشركات تسعير منتجاتها وفق أهوائها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.