الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار ل 330 مهندسًا بوزارة الري    وزارة «التخطيط» تطلق برنامجًا تدريبيًا مُكثفًا حول منهجية «البرامج والأداء»    اتفاق ثلاثي لإستيراد دواجن مجمدة وطرحها بالمنافذ قبل شهر رمضان    وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بإنتاج سنوى يصل إلى 2 مليون طن    النائب حازم الجندي يتقدم باقتراح برغبة لإنشاء صندوق معاش للمصريين بالخارج    بمشاركة 35 شركة ومصنعا.. انطلاق الملتقى التوظيفي لشباب الخريجين في قنا    "الصحفيين الفلسطينيين": انتهاكات إسرائيل مستمرة بغزة رغم تعهد "ترامب" بعدم إطلاق رصاصة واحدة    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    معتمد جمال يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة زيسكو    حافلة الزمالك تصل ستاد ليفي مواناواسا استعدادًا لزيسكو    ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة بحوزته 3 أطنان مخدرات بقيمة 230 مليون جنيه    إحالة سائق أتوبيس للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل الخطأ في البدرشين    الأرصاد تحذر: سحب عالية ورياح مثيرة للأتربة تخفّض الرؤية في القاهرة اليوم    السيطرة على حريق محدود داخل كرفان بمطار القاهرة دون خسائر أو إصابات    فرقة الفنون الشعبية التونسية وكازينا من كازاخستان تقدمان عروضهما بمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون    مفتي الجمهورية يفتتح دورة التعريف بالقضية الفلسطينية ويؤكد: ليست ملفًا سياسيًّا بل قضية حق    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    رياضة الوادى الجديد: بدء فعاليات اختبارات الموسم الرابع من برنامج كابيتانو مصر    تدوير المخلفات الإلكترونية.. حملة توعوية بتجارة عين شمس    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    أوكرانيا تفرض عقوبات على موردين أجانب لمكونات صواريخ روسية    مدير تعليم الإسكندرية يشيد بانتظام الطلاب في بداية الفصل الدراسي الثاني    رئيس زراعة الشيوخ: القطاع الزراعي يساهم في الناتج المحلي ب15% بقيمة قدرها 105 مليارات جنيه    النائب أمير الجزار يتقدم بطلب إحاطة بشأن ضعف شبكات الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت في القرى والريف    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    محاضرة فنية أخيرة للاعبي الزمالك قبل التوجه إلى ملعب مباراة زيسكو    هيئة الدواء تحذر: حقن التخسيس أدوية وصفية لا يجوز استخدامها إلا بعد استشارة طبية متخصصة    محمود فوزي: الحكومة حريصة على التعاون مع النواب لمنع الاصطياد بالمياه العكرة    وزير «النقل» يتفقد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    تأجيل استئناف المتهم بقتل مالك مقهى أسوان بالكوربة على حكم إعدامه ل17 فبراير    التحقيق في واقعة إحراق طفلة بالمرج بعد تكبيلها على يد والدها وزوجته الثانية    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    انطلاق الانتخابات البرلمانية في تايلاند وسط رهانات على الإقبال الشعبي    ليوناردو ومارتا عواصف تضرب أوروبا.. إعلان طوارئ وإجلاء الآلاف..فيديو    رابطة الأندية: لا للذكاء الاصطناعى فى قرعة الدورى وستكون علنية وبحضور الأندية    طفل يتيم يتحول إلى بطل حلبة.. أحمد العوضي يغير جلده فى «علي كلاي» برمضان 2026    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    قصائد تروي سيرة الحنين فى مهرجان الشارقة للشعر النبطي    أكرم القصاص: مصر ترفض التهجير وتتمسك بحل الدولتين وتكلفة إعادة إعمار غزة باهظة    صدامات مع الشرطة وغاز مسيل للدموع فى احتجاجات ميلانو بسبب الأولمبياد.. فيديو    نظر الطعن بتنفيذ حكم الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات| 5 مارس    الصحة: التبرع بالجلد بعد الوفاة لا يسبب تشوهات.. وإصابات الحروق بين الأطفال بمصر مرتفعة    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    رئيس الحسين إربد: عرض بيراميدز أقل بقليل من الأهلي لضم فاخوري    الوفد لن يكون ديكورًا سياسيًا.. وسنستعيده من أحضان «الشللية»    الصحة: الدولة لم تشهد أي حالة تبرع أو نقل عضو والإشكالية هي "القبول المجتمعي"    السويد تحظر أغنية مولدة آليًا.. رغم نجاحها    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي.. اليوم    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    أستاذ أمراض جلدية: صلاحية الأنسجة من 6 ل 12 ساعة.. ونقلها يتطلب هليكوبتر ومهابط بالمستشفيات    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«حامد» يصر علي تعديل 3 مواد بدعوي تيسير التصالح مع رجال الأعمال
تعديلات "إخوانية" على قانون حوافز الاستثمار
نشر في الوفد يوم 05 - 06 - 2013

أثارت رغبة يحيي حامد وزير الاستثمار في إجراء تعديلات علي قانون الاستثمار فور توليه المسئولية وإرسال التعديلات المقترحة إلي مجلس الوزراء استعجالاً للموافقة عليها وطرحها علي مجلس الشوري تساؤلات حول السبب من وراء الرغبة في هذه التعديلات وبهذه السرعة.
فضلا عن تكرار طرح تعديلات علي القانون خلال الفترة الماضية، مما يدعو إلي الحيرة من عدم الدقة في تحديد المطلوب من قانون الهدف الأول منه جذب الاستثمارات وتحفيزها، وبالتالي خضع القانون لعدة تعديلات خلال فترة وجيزة. في حين يصر «حامد» علي تأكيد رغبته في هذه التعديلات المقترحة والترويج لها في كافة لقاءاته منذ تولي الوزارة باعتبارها المنقذ لمناخ الاستثمار. وبدعم إخواني من مجلس الشوري الذي من المؤكد سوف يتبني هذه التعديلات ويقرها بسرعة، كما أعادته في القوانين المرشحة من الإخوان «لمزيد من جذب الاستثمارات والقضاء علي المعوقات التي تقف حائلا دون تنفيذ العديد من الاتفاقات الاستثمارية لابد من تعديلات تشريعية لقانون حوافز الاستثمار». إنها الجملة السحرية التي يطلقها كل مسئول عن ملف الاستثمار في مصر يتولي المسئولية تتبعها بعض التعديلات ولا يقف أحد ليسأل ماذا قدمت التعديلات السابقة من سيولة وسهولة في حركة الاستثمار ولماذا الحاجة إلي التعديل الجديد. وهل معني هذا إننا نملك تشريعات ناقصة ومتناقضة تعيق الاستثمار في مصر؟!
الواقع أن هناك بعض المواد في القانون الحالي غير مفعلة بسبب تضاربها مع مواد أخري في قوانين مختلفة وأهمها إمكانية تخصيص الأراضي الذي يتعارض مع قانون المناقصات والمزايدات الذي يمنح استخدام حق الأمر المباشر.
ونظرة إلي تاريخ قانون حوافز الاستثمار والمعروف بالقانون 8 لسنة 1997 فنجد أنه تعرض لنحو ثلاثة تعديلات علي مواده منذ إصداره كان أولها في 2007 حين وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب علي تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 يقضي التعديل بإضافة مادة جديدة للقانون تحمل رقم 46 مكرر وتنص المادة المضافة علي أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق للاستثمار في مختلف المجالات ويتولي إدارة كل منطقة أو أكثر مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجهة الإدارية المختصة وله أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بإنشاء أو تنمية أو إدارة تلك المناطق أو الترويج للاستثمار بها. وكان الهدف من التعديل هو تشجيع إقامة المناطق الجديدة للاستثمار في المشروعات الاقتصادية وفقاً لقواعد الاستثمار الداخلي مع استفادتها من التبسيط الإداري والإجرائي من خلال التعامل مع جهة إدارية واحدة.
أما التعديل الثاني فكان حينما أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 4 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، حيث تمت إضافة مادتين جديدتين برقمي 7 مكرر و66 مكرر.
وتنص المادة (7) مكرر علي أنه يجوز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها وذلك في نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون وفي أية حالة تكون عليها الدعوي الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها.
ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العيني، علي أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل.
وفي حالة صدور حكم نهائي غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح بالإضافة إلي ما سبق اتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضي بها.
ويترتب علي تمام التصالح وفقا لما سبق انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.
وتنص المادة (66) مكرر علي أنه من حق رئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارا بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة تكون مهمتها بحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها تتعلق بالعقود المشار إليها.
وذلك من أجل تسويتها علي نحو يضمن الحفاظ علي المال العام ويحقق التوازن العقدي، وفي حالة وصول اللجنة مع الأطراف إلي تسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وللأسف كان النقد اللاذع من نصيب هذا التعديل الذي اعتبره البعض يبيح التصالح مع المستثمر في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه.
أما التعديل الذي طالب به أسامة صالح وزير الاستثمار السابق فكان خاصا بالحصول علي الأراضي وتسهيل عمليات التخصيص، حيث تعد مشكلة الأراضي من أكبر المشكلات التي تعاني منها الاستثمارات. إلا أن هذا التعديل لم ير النور.
ومنذ أيام وافق مجلس الوزراء علي الاقتراح المقدم من يحيي حامد وزير الاستثمار بتعديل 3 مواد بقانوني ضمانات وحوافز الاستثمار، والمناقصات والمزايدات، التعديل الأول يعني بإضافة مادة 66 مكرر 1 إلي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بقانون رقم 8 لسنة 1997، والتي من خلالها توجد آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة في شأن بعض التعاقدات التي أبرمت من جانب الدولة والجهات التابعة لها مع المستثمرين، وذلك لبحث سبل تنفيذ هذه الأحكام وتلافي العوار الذي شاب هذه التعاقدات، بما يحقق الحفاظ علي المال العام ومصلحة المستثمرين وكذلك مشروع تعديل المادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، التي تعني بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، ما من شأنه أن يبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين. كما وافق مجلس الوزراء علي الاقتراح المقدم من يحيي حامد وزير الاستثمار بشأن مشروع إدخال تعديل علي قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يُسمح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية، بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل كافة محافظات الجمهورية وكافة القطاعات، وكذا كافة أوجه الاستثمار، بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية التي تضعها وزارة الاستثمار وقدم تم عرض مشروع القانونيين علي مجلسي الوزراء الذي وافق عليهما وأحالهما إلي مجلس الشوري.
البعض اعتبر أن التعديلات الجديدة الهدف منها التصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين وهو الملف الذي تلامس مع بعض مهام يحيي حامد قبل توليه وزارة الاستثمار.
القانون القائم كاف لو طبق بشكل سليم هكذا أكد سلامة فارس المستشار القانوني بالهيئة العامة للاستثمار سابقا الذي أضاف أنه لو ثبت أن التعديلات الجديدة في إطار تطوير الأداء فلا مانع منها ولكن المشكلة كما يقول تكمن في أن الفترة الماضية كان كل مسئول ويشغل منصب تنفيذي يقوم بتحضير ملفه لما بعد الخروج من منصبه بحيث يتجنب أي مساءلات وبالتالي كان يغلب علي طابع العمل التحفظ وكان يتم إحالة أي اقتراح لمجلس الوزراء الذي يحيله لمجلس الشعب ثم إلي الرئاسة وبعدها يختلف عليه، وهكذا لا يتخذ القرار. ويضيف «فارس» أن التعديلات المقترحة علي قانون حوافز الاستثمار ربما تجد فرصة في الظهور والتشريع من مجلس الشوري الذي يتولي التشريع حاليا مدعومة بدعم الإخوان للوزير الجديد يحيي حامد وربما ساهم ذلك في انتهائها وخروجها إلي النور. وطالب «فارس» بضرورة الاهتمام بالقضايا الملحة في الاستثمار ولا سيما الاستثمار المحلي، حيث يعد حل تلك المشكلات والتسويات لرجال الأعمال المحليين أفضل رسالة علي تحسن مناخ الاستثمار وإمكانية جذب الاستثمار الأجنبي، وهذا لا يمنع الالتفات إلي مشكلات الآخرين والبحث عن حلول لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.