تقدم " حلمى حسين الصديق" بصفته صاحب ورئيس مجلس إدارة " مصنع تريكو طارق" , برفع الدعوى القضائية رقم 48071\66ق لسنة 2012 أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة , ضد كل من وزير المالية ووزير الإستثمار وكذا ضد رئيس مصلحة الجمارك ورئيس الإدارة المركزية للتنمية العامة للإستثمار والمناطق الحرة العامة بصفتهم , مطالبا وقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والقاضى بعدم إعتماد منشأت مصنع تريكو طارق للعمل بنظام المناطق الحرة , كما طالب بإلزام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بأن تؤدى له مبلغا ماليا قدره 10ملايين جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته . يؤكد خحلمى الصديق صاحب مصنع تريكو طارق بأنه يمتلك المنشأة التى أعدت كمصنع تحت مسمى تريكو طارق بمنطقة المطرية بالقاهرة , وهى تعمل فى مجال الغزل والنسيج منذ عام 1972 , ثم تحولت المشأة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة رقم 573 لسنة 1998 وزاولت نشاطها بموجب قرار رئيس الهيئة العامة رقم 592 لسنة 1998 فى نسيج الغزل وإنتاج الأقمشة وتصنيع كافة أنواع الملابس الجاهزة والتشغيل للغير ولدى الغير . ويضيف بأن المنشأة ظلت تعمل فى هذا المجال إلى أن صدر قرار رئيس هيئة الأستثمار رقم 434 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 16\11\2011 , والذى نص على : " يلغى قرار الدكتور رئيس الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة رقم 573 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 30\8\1998 بشأن الموافقة على تحويل مصنع تريكو طارق (منشأة فردية) للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة , وإعتماد حدود موقعه كمنطقة حرة خاصة .." . ويشير صاحب مصنع تريكو طارق بأنه حيث كان ذلك القرار قد صدر بناء على نتيجة أعمال لجنة الجرد المفاجئ لكافة موجوداتع المصنع المشكلة بقرار رئيس قطاع شئون المناطق الحرة رقم 32 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 26\4\2009 وعلى توصية اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة رقم 23\77-2009 بجلستها رقم 77 المنعقده بتاريخ 1\9\2009 برفع مظلة العمل بنظام المناطق الحرة عن الشركة وفقا لأحكام المادة 88 من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتوجيها لتوفيق أوضاعها للعمل بنظام الإستثمار الداخلى فى ضوء ما أسفرت عنه الجرد الأخير من عجز يقدر 7725 طن من الأقمشة يمثل 41% من إجمالى الأرصدة ووجود عجز فى كافة الجرد السابقة . ويعلق بأن القرار المذكور وما أنتهى عليه ذلك القرار وما ترتب عليه قد جانبه الصواب وأضر بمصالحى بالغ الضرر .